moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 12016 لعام 1437ه المقامه من/ (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 25/ 07/ 1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي / سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي / صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي / عمر بن علي الغامدي عضوا بحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 04/ 09/ 1437ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وفي جلسه 19/ 11/ 1437ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله، فاجاب بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي توزيع منتجاتها بالجمله فاشترطت عليه تحرير سند لامر غير محدد التاريخ والمبلغ كضمان لقيمه البضايع التي سيتم سحبها ثم بدا التعامل بين الطرفين الا ان التعامل اقتصر علي النقد الحال وليس بالاجل، ففوجي موكله بمطالبه المدعي عليها بمبلغ (1.300.000) ريال بموجب السند لامر الذي قامت هي بتحديد المبلغ والتاريخ فيه مدعيه انه قيمه بضايع بالاجل تم سحبها فانكر موكله ذلك وطلب منها البينه، ثم اكتشفت المدعي عليها انها تعرضت لنصب واحتيال من بعض موظفيها حيث كانوا يسحبون بضايع باسم المدعي ويقومون بتزوير توقيعه وختمه، وقد تمكن ثلاثه منهم من الهروب خارج المملكه، ثم قامت المدعي عليها باستصدار قرار قضايي بتنفيذ السند لامر فاضطر موكله لسداد قيمته للمدعي عليها، وطلب الزامها برد المبلغ المذكور، وتعويضه بمبلغ (500.000) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (300.000) ريال. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره مرفق بها صور عدد من المستندات من ضمنها اربع مصادقات علي الرصيد اخرها بتاریخ 27/ 1/ 2014م بمبلغ (1.283.585) ريالا، وطلب رفض الدعوی، تسلم المدعي وكاله نسخه منها ومرفقاتها وطلب مهله للرد خلال اسبوعين. وفي جلسه 30/ 01/ 1438ه تشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه مقدمه من المدعي وكاله مرفق بها اربع مستندات تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من هذه المذكره وطلب اجلا للرد، وطلبت منه الدايره ردا تفصيليا علي هذه المذكره مع تقديم ما يثبت تسليم البضايع وفق اوامر شراء، وفي جلسه 15/ 03/ 1438ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه وكاله صور عشر مستندات تسلم المدعي وكاله نسخه منها ومرفقاتها فطلب مهله للرد خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه 23/ 05/ 1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل للجواب عليه، فقدم مذكره طلب في ختامها الزام المدعي عليها بتقديم اصل المطابقات علي الرصيد ونموذج قايمه المفوضين باعداد اوامر الشراء واستلام المنتجات واحاله تلك المستندات لاداره الادله الجناييه والحكم لموكلته بالطلبات، ارفق بمذكرته ثلاث مستندات وافاد بان احدهما يحمل توقيع واحد غير توقيع صاحب الشان وقد قدمته المدعي عليها لموكله فقام بالتوقيع علي المستند الاخر لتوضيح توقيعه لهم، كما ارفق نسخه من فتح الحساب وافاد بانه نص علي ان الشركه غير ملزمه لانجاز اي معامله قبل استلام امر شراء رسمي يحمل توقيع الشخص المفوض وختم المنشاه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم؛ طلب اجلا للرد. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الختم والتوقيع علي المصادقات هل هو لمؤسسه موكله المدعي ام لا؟ فاجاب بان ختم مؤسسه موكله مربع ويحمل رقم واما الختم علي المصادقات فهو بيضاوي ولا يمت لموكله باي صله كما ان التواقيع مزوره، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم اصول المصادقات علي الرصيد لتقديمها للجهات المختصه، وفي جلسه 05/ 08/ 1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه من تقديم اصول المصادقات علي الرصيد لتقديمها للجهات المختصه فذكر بانه لم يحضرها لعدم ارتباطها بالقضيه ثم قدم مذكره ارفق معها عده مستندات ذكر انها تمثل رده علي اجراء الدايره . تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم الاصول بالمصادقات وكشوفات الحسابات والفواتير واوامر الشراء خلال اسبوعين فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/ 10/ 1438ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم للدايره بعد الجلسه السابقه اصول المستندات المطلوبه منه، فطلب وكيل المدعيه مهله لتحديد المستندات بخصوصها التي يطعن فيها موكله بالتزوير فاستعد بمراجعه الدايره خلال اسبوع. وفي جلسه 21/ 01/ 1439ه تشير الدايره الي انه وردها من مؤسسه النقد اصول محررات بنكيه تخص المدعي، فقامت الدايره باحالتها الي الجهه المختصه مع المستندات المطعون فيها بالتزوير ولم يرد من قبلها حتي تاريخه اي افاده، وفي جلسه 09/ 04/ 1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي لضروره التعقيب علي خطاب المحكمه وافاده الدايره بذلك خلال اسبوع فاستعد بذلك، وفي جلسه 21/05/ 1439ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير الادله الجناييه المتضمن اعاده كامل اوراق القضيه مع ارفاق التقرير الفني رقم (...) بتاريخ 11/ 3/ 1439ه، وباطلاع الدايره علي الاوراق المرسله من الادله الجناييه تبين لها عدم وجود التقرير الفني بين الاوراق، ثم طلب وكيل المدعي اعاده مخاطبه الادله الجناييه بشان ارسال التقرير الفني رقم (...) وفي جلسه 04/ 07/ 1439ه تشير الدايره الي ورودها خطاب مدير الادله الجناييه والمرفق معه التقرير الفني والذي يفيد انه مضاهاه التوقيع الثابت المحرر في المستندات والمنسوب ل (...) علي توقيعه الثابت بالاوراق المقدمه من المضاهاه، وكذلك الاوراق المستكتبه له من قبلنا وجدنا انما يختلفان، وانه مضاهاه طبعه الختم الممهوره علي المستندات والمنسوبه لاسواق (...) علي اصل طبعه قالب الختم المقدم للمضاهاه وجدنا انها تختلف عنها. ثم طلب الاطراف الفصل في الدعوي في حالتها الراهنه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي وكاله يطالب باعاده مبلغ السند لامر (1.300.000) ریال الذي صرفته المدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره بناء علي خطاب مدير الادله الجناييه اختلاف التوقيعات واختلاف الختم المعتمد من قبل المؤسسه المدعيه عن الختم المتضمن للمحررات التي تستند اليها المدعي عليها في استحقاقها مبلغ السند، مما يكون معه تقديم السند لامر من قبل المدعي عليها للتنفيذ تقديما وتنفيذا تبين انه بني علي محررات لم تعتمد من قبل المدعيه، بل بتوقيعات مزوره وختم مزور، ولا ينال هذا الحكم من تقدم المدعي بدعوی تعویض مستقله -ان اراد- مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه، وبه تقضي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولما ثبت في الحديث الصحيح قوله صلی الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وما ان المدعي عليها الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في تحمل المدعيه اتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها ما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بالمبلغ الوارد في منطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بارجاع قيمه السند لامر المؤرخ في 14/ 02/ 2013م بمبلغ قدره مليون وثلاث ميه الف ري(1.300.000)ال ل(...) ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) ذي السجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وثلاثون الف ري(130.000)ال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله بن حامد القريقري القاضي عمر بن علي الغامدي القاضي صهيب بن جميل بن خليل رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 1193 لعام 1439ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد العتيبي، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ الشركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده، المقيد برقم (67) وتاريخ 24/02/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 25/02/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها انه تم الاستناد في الحكم علي اختلاف التوقيع عن اصل المطابقات علي الرصيد وذلك بعد احالتها الي الادله الجناييه وصدور خطاب يفيد اختلاف التوقيع الثابت والختم المحرر في المستندات والمنسوب ل(...) وان الدايره مصدره الحكم لم تلتفت الي الكشف علي صحه التوقيع الموجود علي السند لامر محل النزاع، وظهور اوراق جديده بين الملتمسه والمدعيه توضح وجود تعاملين مختلفين فلذلك هناك تواقيع واختام معتمده لكل تعامل ولكل جهه وهي موقعه من عده اطراف ومن مناديب مختلفين خاصين بالمدعي، وان الحكم استند علي مطابقه الرصيد دون التطرق لمن كان خلف تلك التواقيع ولا الي اختلاف التعاملات بين الطرفين والتي اخفاها المدعي عن ناظري القضيه، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس واعاده النظر في الدعوي. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر، ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1193 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها/ الشركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده، علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12016 لعام 1437ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده، في القضيه رقم 1193 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت بن القحطاني