tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530446090 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-12-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c55bdf64-e3e1-45a7-9568-84e1523c1358 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما نصه: انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه علي ان تقوم المدعيه بتمثيله امام المحكمه التجاريه في الدعوي المقامه من (شركه (...) ضد (شركه (...)المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٣٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه والمنظوره لدي (الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقدت موكلته مع المدعي عليها في عقد صيانه وتشغيل مؤرخ في ٦/٥/١٤٤١ الموافق ١/١/٢٠٢٠م بتوريد عماله لها في اعمال مقاوله علي ان يتم احتساب عدد ساعات العمال عن الاعمال التي تكلفها المدعي عليها لهم ويتم سداد القيمه الاجماليه لعدد الساعات بموجب فواتير صادره من موكلته ومعتمده من المدعي عليها في مده اقصاها (٤٥) يوم من استلامها وذلك حسب نص البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد تلك الفواتير والتي بلغ قيمتها (٧٨٤,٨٣١) سبعمايه واربعه وثمانون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال، وقد قامت موكلته بمحاوله التوصل لاتفاق مع المدعي عليها لاكثر من مره لسداد المبلغ الا انها ماطلت ومازالت تماطل مما اضر بموكلته، وعليه طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٧٨٤,٣٨١) سبعمايه واربعه وثمانون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال، والزامها بتعويض موكلته عن تلك الاضرار والزامها بدفع اتعاب المحاماه والتقاضي) لصالح (...)، حسب الشروط التاليه: ١-اتفق الطرفان علي ان تكون الاتعاب المستحقه للطرف الاول هي نسبه وقدرها (٢٠%) من المبلغ المحكوم وبه بعد تحصيله من المدعي عليها وتعهد الطرف الثاني بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عند التوقيع علي العقد تخصم من النسبه المتفق عليها. ٢- ونظرا لقيام المدعي عليها بفسخ الوكاله من قبله ورفض تجديدها رغم مطالبه المدعي بذلك اكثر من مره الا انه رفض التجاوب للتهرب من مبلغ الاتعاب المستحق له في ذمته مما يعد معه فسخا للعقد من جانبه، ولذلك تقدم بهذه الدعوي، علي ان يستحق المدعي نسبه (٢٠%) متي بعد تحصيل المبلغ من المدعي عليه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)المحدوده رقم السجل: (…) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) رقم السجل: (…) مبلغا قدره (٨٠٥,٢٠٩) ثمانمايه وخمسه الاف ومايتان وتسعه ريالات. بالاضافه الي مبلغ (٥,٠٠٠) عن اتعاب التقاضي). وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥ه، وعليه يستحق (١٦١,٠٤١.٨٠) مايه وواحد وستون الفا وواحد واربعون ريال وثمانون هلله، وصل جزء منه وهو (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والمتبقي (١٣١,٠٤١) مايه وواحد وثلاثون الف وواحد واربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (محاماه) بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤١ه علي مطبوعات المدعي مبرم بين طرفي الدعوي ممهور بتوقيعهما وختم المدعي. ٢- صك حكم قضيه رقم (٣٤٤) بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٢ه. ٣- صك فسخ وكاله برقم (...) وتاريخ ٨/١١/١٤٤٢ه.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعده جلسات تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم تتحقق من ثبوت تبلغها بموعدها ووقتها، وسالت المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحته المرفقه بملف القضيه، وقررت تاجيلها مرات متتاليه ؛ لحين تبليغ المدعي عليها باحد الوسايل المتفق عليها كتابه او المنصوص عليها نظاما بموجب اجراءات تبليغ المنشاه التي نصت عليها المواد (٩ و ١٠ و ١١) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اضافه الي ما يمكن تطبيقه علي الواقعه من احكام التبليغ المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، فلم يتمكن المدعي من ذلك.
ثم عقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩ه وفيها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت تبلغها، وان البيان تضمن: (تعذر التبليغ)، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٠٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وواحد واربعون ريال، قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٢٨٢٣٤٤) لعام ١٤٤٢ه والتي قام فيها بالترافع عنها، وبما ان محل الدعوي (اتعاب محاماه) وقد سبق نظرها من هذه الدايره ؛ واستنادا علي ما جاء في الماده (٢٦) من نظام المحاماه والتي نصت علي: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل) ؛ مما تكون معه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعي قدم بينته المتمثله في: صك الحكم الذي تولي فيه الترافع عن المدعي عليها، وقدم العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الاصل الثابت بعد حصول التعامل وقيام المدعي بتقديم ما يؤكد اجراء الترافع، هو عدم تسليم الثمن من قبل المدعي عليها، حتي يثبت ذلك بالدليل المعتبر؛ للقاعده الفقهيه المقرره، وهي ان: الاصل في الامور العارضه العدم ، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور، وقد اشار بيان التبليغات الي تعذر ابلاغها بمواعيد الجلسات، واستنادا للفقره الاولي بالماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.)، وحيث تعذر تبلغ المدعي عليها او من يمثلها لشخصها في جميع الجلسات السابقه؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا؛ لكونها امهلت المدعي المده المناسبه للحصول علي طريق صحيح مشروع لارسال الابلاغ باحد الوسايل المتفق عليها كتابه او المنصوص عليها نظاما بموجب اجراءات تبليغ المنشات، ولكن لم يتمكن من ذلك، وحيث لا يسوغ تاجيل الجلسه لمره قادمه لذات السبب ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع ل: (...)، هويه الوطنيه رقم (…) مبلغا قدره (١٣٢.٠٤١) مايه واثنان وثلاثون الفا وواحد واربعون ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٠٤١) ريالا، قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٢٨٢٣٤٤) لعام ١٤٤٢ه والتي قام فيها بالترافع عنها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الغيابي محل الاستيناف المتضمن: الزام شركه (...) المتقدمه، بان تدفع ل: (...) مبلغا قدره (١٣٢.٠٤١) ريالا، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في: ان مناط الاستحقاق بعد التحصيل جري التاكيد عليه خطيا من المدعي وبتوقيعه فكيف يسوغ له قيد الدعوي دون بينه السداد، ويتحرر مما مضي ان نطاق التعامل يكون محصورا في امرين (الوفاء بالمقدم-وقد حصل الوفاء به من المستانفه -والوفاء من المستحصل -ولم تتحصل المستانفه – حتي تفي به ما يعني ان طلبه قبل اوانه) ولم يقدم المدعي ما يثبت استلام المستانف للمبالغ حتي تلزم به، وانتهي الي طلبه نقض الحكم الصادر واعاده الدعوي لناظرها للحكم مجددا بعدم القبول لرفعها قبل اوانها، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم من محامي المدعي عليه، وما بني عليه من اسباب، استبان للدايره ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا , اما من حيث الموضوع فانه لما كانت دايره اول درجه حكمت بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (١٣٢.٠٤١) ريال , تاسيسا علي العقد بين الطرفين وصك الحكم الذي تولي الترافع فيه، فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان الثابت من العقد بين الطرفين المبرم في ٢٨/١٢/١٤٤١ه , تعليق سداد المتبقي من اتعاب المحاماه بتحصيل المبلغ المحكوم به من المدعي عليه في القضيه السابقه التي تولي المدعي الترافع فيها عن المدعي عليه هنا , ولما كان ذلك لم يتم بعد فان دعوي المدعي تكون سابقه لاوانها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم دايره اول درجه والقضاء مجددا بالاتي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ: ٠٧/٠٢/١٤٤٥ من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (...) والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.