tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-02-28 document_type=ruling entity=document_number:ec223ffd-7a52-4d62-a07c-c387a45c344e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 635 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) غير ذلك (...)
ضد / المصنع (...) فرع الشركه السعوديه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (قامت موكلتي بالاتفاق مع الشركه المدعي عليها في تركيب وتصنيع الدربزين لعده مشاريع وهي (مشروع (...) -مشروع (...) - مشروع (...) - (...) ) نوع المقاوله تصنيع وانشاء , والذي يقع في مدينه (...) بموجب عقد بتاريخ 2014\4\16 ومده العقد مرتبطه بانتهاء العمل وبمبلغ وقدره (725045) سبعمايه وخمسه وعشرون الف وخمسه واربعون ريال سعودي وهو بدايه نشوء الحق , المبالغ المسدده هي (361,287) وبدات موكلتي العمل في تاريخ 2014\4\16 وبعد الانتهاء من المشاريع لم تلتزم الشركه المدعي عليها بسداد ما تبقي عليها وهو مبلغ وقدره (363758) ثلاث مايه وثلاثه وستون الف وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي فماطلت المدعي عليها بالسداد مما ادي الي الاضرار بموكلتي .حجم العمل المتفق علي تنفيذه هو مشروع (...) ومشروع (...) و مشروع (...) و (...) بمبلغ 725045 سبع مايه وخمسه وعشرون الف وخمسه واربعون ريال) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (363758) ودفع اتعاب محاماه(70000) سبعون الف ريال سعودي هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 28 / 02 / 1442ه وقد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم : (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد الرجوع الي قايمه التبليغات تبين تعذر تبليغ المدعي عليها لكون سجلها موقوف وبناء عليه فقد طلبت ارفاق مستخرج لسجل المدعي عليها شامل بيانات مدير الشركه ليتم التبليغ علي هويه مديرها وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعيه لارفاق ما طلب منها. وفي جلسه اخري بتاريخ 19 / 03 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها حسب نظام الابلاغات ، هاذا وقد ارفقت وكيله المدعيه مذكره الكترونيه بتاريخ 14 / 3 / 1442 ه تضمنه بيان شامل للعلاقه التعاقديه وبيان للمستخلصات للمشروع محل الدعوي كما ارفقت خطابا صادر من المدعي عليها الشركه (...) والتي يكون المصنع (...) فرعا لها والخطاب بتاريخ 28 / 8 / 1436 ه الموافق 16 / 6 / 2015 م تضمن اقرار المدعي عليها بان رصيد المدعيه لديها مبلغا قدره (349.419.20 ريال ) كما اقرت لي وجود ضمان حسن التنفيذ محجوز بقيمه (114.331.60 ريال ) وانها ستقوم بصرف مبلغ (100.000 ريال ) قد قررت المدعيه ان المدعي عليها قد دفعت المبلغ (100.000 ريال ) ليكون المتبقي مبلغ قدره (363.750 ريال ) وتحصر دعواه في المطالبه به هكذا اجابه ، ثم سالتها الدايره عما طلب منها ارفاقه من المستخرج اجابه بان المهله المحدده لها كانت قصيره وتطلب مزيد من المهله ، وعليه قررت الدايره امهالها المهله الاخيره لارفاق المطلوب . وفي جلسه اخري بتاريخ 24 / 04 / 1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، هذا وقد سبق ان ارفقت المدعيه وكاله مذكره الكترونيه بتاريخ 22 / 3 / 1442 ه ارفقت فيها مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها وقد جري محاوله ابلاغ المدعي عليها حسب المعلومات الوارده في المستخرج و وردت الافاده بتعذر تبلغه ، عليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها وقد جري الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه وقررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما قدمته عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
 (الاسباب)
ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في مبلغ قدره 363.750 ريال يمثل المتبقي من مستحقاتها لاعمال المقاوله اضافه الي ضمان حسن التنفيذ ، ولما كان قد تعذر تبليغ المدعي عليها وفق الوقايع الوارده اعلاه لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الخطاب الصادر من المدعي عليها تضمن اقرارها بصحه استحقاقها للمبالغ المذكوره كما تضمن اقرار بشغول ذمتها بمبلغ ضمان حسن التنفيذ ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ) اه مما تنته الدايره معه الي الزام المدعي عليها بما حصرت المدعيه دعواها فيه ، والحكم الوارد في المنطوق ادناه غيابي في حق المدعي عليها وهي علي حجتها متي حضرت لذلك كله.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا : بالزام المدعي عليها المصنع (...) فرع (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (363.750) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا .وﷲ الموفق.
رييس الدايره 
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3010 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) غير ذلك (...)
ضد / المصنع (...) فرع الشركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا 
 القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا 
 القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا 
 (منطوق الحكم)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 363.750 ريال يمثل المتبقي من مستحقاتها لاعمال المقاوله اضافه الي ضمان حسن التنفيذ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (363.750) ريال وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر ، كما تعذر تبلغها بالحكم . وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57 / 8) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به) ، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه :(.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....) ، وعليه جري تحديد جلسه في 1442 / 8 / 4ه، وفيها حضر المدعي عليه وتسلم نسخه من صحيفه الدعوي ووعد بالرد عليها بالجلسه القادمه ،وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والمذكره المقدمه من المدعي عليه ثم قدمت المدعيه في الجلسه خطابا مختوما بختم المدعي عليها يتضمن احقيه المدعيه بمبلغ 349.419.20 ريال وبعرضه علي وكيل المدعي عليه ذكر انه لايعلم عن هذا الخطاب وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وتضيف دايره الاستيناف بان المدعيه قدمت خطابا مختوما بختم المدعي عليها لم ينكر من المدعي عليها وهو صريح وفصل في احقيه المدعيه بمبلغ المطالبه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 24 / 4 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 635 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها المصنع (...) فرع الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (363.750) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي