gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-2020-11) : قرار رقم (1958-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيامه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شکل - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان عرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - تبت للدايره صحه قرار الهييه ومخالفه المدعي للنظام: للتقدم بالاعتراض بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢ وtáير) (٢٦٠) الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في يوم الثالثاء (١٤٤١/٦٠١) هما (موافق ٢٠٠٠٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1958-2019-٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٦ اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠١٩ م. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اول موقع اقصاه ٢٠ جمسبر ١٨ م. وبالطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه، ينتخ بن اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي (٥٦) كان بتاريخ ١٩٠١١٧ م. (اي بعد الميعاد النظامي المشار له اعلاها). الماده (٥٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات - بشكل مباشر ومستمر - لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع للطرف الثالث، فقد تبين بان المدعي قام ببوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، وبناء علي ما تقدم تم فرض غراعه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الالايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». بناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. الاساب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م بعد联系 علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١/١٠ والتحيله، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه و谈يلاتها، وبعد联系 علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٤١) بترتيب ١٥٥/٠٦/١١ واللوايح ذات العلاقه. معه عدم قبول الدعوي شكل. الPZAR: ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل شكل. صدر هذا القرار ضخوييا بحق الطرفين ابجاع اضاء الدايره، وتعتر هذا القاري نهاي وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره يوم السبت ١٤٤١/٠٧/٠٥ الموافق ٢٠٢٠/٢٩ مموعا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.