tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 10862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1426-05-23 document_type=ruling entity=document_number:c8fccf2f-e81d-460b-92ae-3758be693afa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10862 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبد ﷲ فهد عبد العزيز الوهيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه المتاجره للتقسيط غير ذلك (...)
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (دخل موكلي شريكا محاصا في المدعي عليها بالعقد المؤرخ في 23/05/1426 وذلك بشراء 105178 سهما بمبلغ 1.288.800 ريال سعودي بشهاده ملكيه رقم 37 وبعد مضي سنتين صرفت الشركه مبلغ 63.107 ريال وذكرت انه بواقع ست هللات وافاد مدير المدعي عليها محمد المهنا بان السهم ربحه ريالين وان الحصه السنويه من المساهمه لموكلي هي 210.000 ريال سنويا وانه يصرف جزء والباقي محفوظ في صندوق خارج راس مال الشركه ليكون رصيدا لتقويه الشركه، ثم توقف صرف الارباح بعد مضي سبع سنوات وفي عام 1434ه اوقفت مؤسسه النقد الشركه المدعي عليها ومنعتها من ممارسه عملها واخذت تعهدا علي مديرها بعدم ممارسه العمل وبتصفيه الشركه، وبعد التواصل مع مدير المدعي عليها ذكر بان الشركه خاسره وان نصيب موكلي يبلغ 567.971 ريالا وقام موكلي ببيعها علي احدي الشركات التابعه للمدير محمد المهنا، وتبين بعد ذلك ان المدعي عليها لم تتوقف عن النشاط ولم تخسر وانها كانت مستمره في القيام للغرض الذي انشيت من اجله باسماء وسجلات تجاريه اخري. وبهذا فان مدير المدعي عليها دلس علي موكلي بالقول ان النشاط توقف وان الشركه خاسره ولم يكن صادقا في تعهده لمؤسسه النقد بايقاف النشاط والتصفيه، فاستمر بالنشاط واضاف الي مخالفه التعليمات والانظمه اكل اموال المساهمين. ولم توف بالتزاماتها تجاه موكلي ويثبت التدليس الذي ينشا عنه حق المطالبه بالارباح التي حصلت للمدعي عليها من العمل باموال موكلي وكتمتها عنه. وهي كالتالي: 1- عدم الالتزام بعقد البيع كما في الماده 6 من خضوع الشراكه لنظام الشركات السعودي وحقوق موكلي وفقا لهذا البند هي ما ورد في [م 126] وما بعدها من النظام في حق المساهمين والشركاء بالاطلاع علي القوايم الماليه والدعوه للجمعيات. 2- لم تلتزم بالنظام الاساسي للشركه الذي تم بيع الحصص واصدار شهاده الملكيه بموجبه. وحقوق موكلي بموجب هذا البند هي: الدعوه للجمعيه العامه وفقا للماده 27 وما بعدها للافصاح عن قوايم الشركه وميزانياتها حيث اتضح مؤخرا ان مدير المدعي عليها كذب ودلس حين افاد موكلي بان الشركه اوقفت من مؤسسه النقد في عام 1434ه وتبين ان اموال ونشاط الشركه لم تتوقف وانه كان يعمل باموال الشركه في هذه الفتره بذات النشاط وهو يثبت استحقاق موكلي للارباح. ولم يقم بتعيين مراقب حسابات لاعداد ومراجعه القوايم. وهو من حقوق موكلي وفقا للماده 37 من النظام الاساسي للشركه. ولم يقم باي امر مما ورد في الباب السادس بشان حسابات الشركه وتوزيع الارباح واعداد الميزانيات ولا بعقد الجمعيه ولا بتمكين موكلي من الاطلاع والحضور للتصويت، وكان مديرها في ذلك الوقت يعمل باموال الشركه واموال موكلي في ذات النشاط دون اخذ الاذن من موكلي. وبهذا يجعل لموكلي المطالبه بارباحه خلال هذه السنين ويتبين تعدي مدير المدعي عليها علي حقوق موكلي كونه كتم عليه اعمال الشراكه وهو رييس مجلس الاداره، ثم قام بالتدليس لشراء الاسهم بسعر زهيد وطلب تعيين خبير من المحكمه لحساب ارباح موكلي منذ دخوله شريكا لحين خروجه طبقا لما يستحقه من الاسهم وشهاده الملكيه والنظام الاساسي للشركه. تمكين الخبير من الاطلاع علي كافه مستندات الشركه خصوصا كشوفات الحسابات البنكيه. والزام المدعي عليها بالافصاح عن كافه البيانات التي تتعلق بها حقوق موكلي، لكون مدير المدعي عليها هو من يمنع موكلي من الاطلاع علي البيانات بالاضافه الي ادلايه بمعلومات غير صحيحه والحكم لموكلي بكافه حقوقه من الارباح التي توقفت المدعي عليها عن صرفها بسبب الكذب بان الشركه متوقفه وخاسره. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الفرعيه لها جلسه 21/11/1441ه موعدا لنظرها والتي عقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكر بان موكله شريك في الشركه المدعي عليها وان دعوي موكله في هذه الدعوي تتمثل في طلب احتساب الارباح والزام المدعي عليها بتزويد الخبير بما يحتاجه لاحتساب الارباح والزام المدعي عليها بعد ذلك بدفعها لموكله، ونظرا لكون الدعوي داخله في نطاق نزاع الشركاء فان الدعوي تكون خارج اختصاص نظر الدايره الفرديه، وعليه تكون هذه الدايره غير مختصه بنظر النزاع بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، عليه قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره المختصه. وفي 12/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/ علي المدعي عليها تقديم ردها علي لايحه الدعوي خلال عشره ايام. 2/ علي المدعي تقديم رده علي المذكره التي ستقدم من المدعي عليها خلال خمسه ايام. وفي 18/01/1442ه اجاب وكيل المدعي عليها: اولا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، فقد تضمنت دعوي المدعي تدليسا واخفاء للحقايق المؤثره في الدعوي، ستتجلي لاصحاب الفضيله -باذن ﷲ- بجوابنا عليها، وبان المدعي لا يملك اي اسهم لدي موكلتي. ثانيا: بتاريخ 20/08/1439ه باع المدعي الاسهم المملوكه له لدي موكلتي لصالح الشركه الاولي للتقسيط وذلك بموجب عقد البيع المبرم بينهما والمذكور في دعوي المدعي. ثالثا: بعد سنه من تاريخ بيع المدعي لاسهمه وذلك بتاريخ 16/09/1440ه تقدم المدعي بدعوي قضاييه لدي الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (12944) لعام 1440ه ضد المدعي عليه: محمد المهنا يتهم فيها المدعي عليه بالكذب والتدليس في عمليه البيع، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع اموال الشركه واعطايه كامل حقوقه التي يدعيها، كما طلب عدم الاخذ بعقد البيع مدعيا انه بني علي تدليس وكذب وغبن، وصدر قرار الدايره بعدم قبول دعوي المدعي لاقامتها علي غير ذي صفه. ومما يجدر الاشاره اليه ان المدعي اجتمع مع المدعي عليه فيها بعد اقامته للدعوي وذلك بمقر الشركه (موكلتي) بتاريخ 06/10/1440ه - اي بعد اقامته لدعواه وسماعها- وجري خلال هذا الاجتماع توضيح خطا المدعي، وانتهي الامر الي ابراء المدعي ذمه المدعي عليه وموكلتي شركه المتاجره (البايع) وكذلك الشركه الاولي (المشتري) وادارتهما وجميع منتسبيهما من اي مستحقات ماديه او عينيه ومن اي حقوق له عليهما او لديهما وابرمت "مخالصه نهاييه الي شركه الاولي للتقسيط وشركه المتاجره للاستثمار"، كما تعهد المدعي واقر بموجبها بعدم احقيته اقامه اي دعاوي قضاييه ضد اي من موكلتي (البايع) او (المشتري) تتعلق بموضوع هذه الدعوي. وقد قبض المدعي عند توقيع المخالصه القسط الاخير المتبقي في عقد البيع المبرم معه بتاريخ 20/08/1439ه بموجب شيك مصرفي بقيمه (178.100) ريال مسحوب علي مصرف الراجحي برقم 18448560 وتاريخ 09/06/2019م ومذيل بتوقيع واستلام المدعي بتاريخ 06/10/1440ه. رابعا: حاول المدعي التنصل من عقد البيع وادعاء بطلانه وتدليسه بعد سنه من ابرامه وذلك باقامته للدعوي الاولي، وبعد اقامتها وقبضه لقيمه القسط الاخير في العقد ابرا موكلتي من اي حقوق او مستحقات متبقيه عليه، ثم ياتي في هذه الدعوي وامام دايرتكم الموقره مكررا ومدعيا ما ادعاه سابقا من التدليس والغبن وغير ذلك من التهم التي يقصد منها الاضرار بموكلتي والاساءه اليها وانهاكها باقامه الدعاوي الكيديه. عليه، وبما ان المخالصه اللاحقه لتاريخ العقد بمثابه اقرار من المدعي بابراء موكلتي من اي حقوق تجاهه، وحيث ان المخالصه مبرمه بعد اقامته للدعوي الاولي مما يعتبر قبولا منه بما يدعي خلافه في الدعوي من التدليس والغبن، ولقبض المدعي للقسط الاخير لعقد البيع عند توقيعه للمخالصه، وبما ان المدعي يطلب ما لا حق له فيه بموجب المخالصه الصادره منه، ولتحقق الرضا والايجاب والقبول من المدعي في عقد البيع وتاكيده لذلك عند توقيع المخالصه وقبض القسط الاخير المذكور في عقد البيع، يظهر لاصحاب الفضيله كيديه دعوي المدعي وقصده الاضرار بموكلتي والاساءه اليها، فاستنادا الي الفقره (2) من الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، ولظهور كيديه دعوي المدعي، فان موكلتي تطلب ما يلي: 1- رد دعوي المدعي. 2- الحكم بكيديه دعوي المدعي وتعزيره. 3- الزام المدعي بتعويض موكلتي مبلغا وقدره (150.000) ريال استنادا الي اللايحه التنفيذيه (5) من الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه. 4- الزام المدعي باتعاب التقاضي والمحاماه وقدرها (80.000) ريال. وفي 23/01/1442ه اجاب وكيل المدعي بجواب حاصله: اولا: نوضح ان علاقه المدعي عليها بالمطالبه بالارباح هو دخول موكلي شريكا محاصا فيها بالعقد المؤرخ في 23/05/1426 وذلك بشراء 105178 سهما، وقد توقفت عن دفع الارباح منذ عام 2013م لحين بيع الاسهم بتاريخ 20/08/1439ه الموافق 06/05/2018م بسبب كذب مدير المدعي عليها بان النشاط توقف وانه لا توجد ارباح وقد تبين لموكلي خلاف ذلك وعثر موكلي علي مستند يكذب كلامه بعد المبايعه وهي قوايم ماليه صادره من مراجع حسابات الشركه تبين كذب مدير المدعي عليها بادعايه الخساره وتثبت استمرار الشركه وتضاعف قيمتها. ثانيا: بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها فان موكلي ينكر وجود اي مخالصه معهم بل رفض توقيع مخالصه عرضت عليه واكتفي بتوقيع ورقه نقل ملكيه الاسهم لدي تداول. ثالثا: بالنسبه للقضيه 12944 فقد حكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه ولم يتم الفصل في النزاع. رابعا: لقد تعمدت المدعي عليها ومديرها التدليس والكتمان اثناء الشراكه بالادعاء كذبا بتوقف العمل بسبب قرار من مؤسسه النقد ثم الادعاء بوجود خساره ثم ابرام عقد بيع الاسهم مع شركه اخري تتبع مدير المدعي عليها بقيمه تبلغ ثمن (1/8) قيمه الاسهم الفعليه ودون صرف الارباح، والتدليس والكتمان لا ينشي حقا لها ولا يعفيها من اي التزام او حق عليها، وكان من الواجب عليها شرعا التبيين والصدق. قال الشوكاني: "لا يصح الابراء مع التدليس بالفقر وحقاره الحق" فالوجه في هذا اوضح من ان يبين لان الابراء لم يصدر عن رضا وطيبه نفس بل عن خديعه وتغرير فانكشاف ذلك يكشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي. السيل الجرار812. وجاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه 11/128: (لا خلاف بين الفقهاء في ان كل تدليس يختلف الثمن لاجله في المعاملات يثبت به الخيار) وجاء كذلك: (ويثبت خيار التدليس في كل معاوضه كما في البيع عن والاجاره وبدل الصلح عن اقرار). قال البهوتي: (والمسترسل): وهو من جهل القيمه.. فاذا غبن ثبت له الخيار. وقال ابن قاسم اي فاذا غبن غبنا يخرج عن العاده، ثبت له الخيار، ويقبل قوله بيمينه انه جاهل بالقيمه، ما لم تكن قرينه تكذبه حاشيه الروض المربع،4/ 436. واما البينه علي وجود التدليس المذكور فهي: عدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه بالنظام الاساسي للشركه الذي تم بيع الحصص واصدار شهاده بالملكيه بموجبه، اذ لم تنفذ التزامها تجاه موكلي فيما يخص امورها الماليه وتعمدت كتمان ذلك، بل والكذب بالقول ان النشاط توقف والشركه خاسره، وحقوق موكلي بموجب النظام الاساسي للشركه: الدعوه للجمعيه العامه وفقا للماده 27 وما بعدها للافصاح عن قوايم الشركه وميزانياتها حيث اتضح مؤخرا ان مدير المدعي عليها كذب ودلس حين افاد موكلي بان الشركه اوقفت من مؤسسه النقد في عام 1434ه وتبين ان اموال ونشاط الشركه لم تتوقف وانه كان يعمل باموال الشركه في هذه الفتره بذات النشاط وهو يثبت استحقاق موكلي للارباح. ولم يقم باي امر مما ورد في الباب السادس بشان حسابات الشركه وتوزيع الارباح واعداد الميزانيات ولا بعقد الجمعيه ولا بتمكين موكلي من الاطلاع والحضور للتصويت، وكان مديرها في ذلك الوقت يعمل باموال الشركه واموال موكلي في ذات النشاط دون اخذ الاذن من موكلي. ولم يقم بالدعوي ولا بالابلاغ عن الميزانيات طوال المده، ولم يقم بالواجب النظامي وهو ما ورد في الماده 126 وما بعدها من النظام في حق المساهمين والشركاء بالاطلاع علي القوايم الماليه والدعوه للجمعيات، والماده 6 بعقد البيع نصت علي خضوع الشراكه لنظام الشركات السعودي. وكل هذه بينات علي وجود التدليس والكتمان، فالتنصل من الواجبات النظاميه والتعاقديه التي تحقق للمساهم الاطلاع علي حقوقه بينه علي ثبوت ذلك. وبما ان المدعي عليها كانت تعد ميزانيات عبر مراجع خارجي ومنها ميزانيه عام 2016م التي كان مدير المدعي عليها يذكر ان الشركه وقتها خاسره وان نشاطها متوقف بامر من مؤسسه النقد فقد تبين عكس ذلك، وقيمتها اكثر من ضعف القيمه التي دخل بها موكلي حيث ان موكلي ساهم وقيمتها 250 مليون وبلغت قيمتها وقت توقف صرف الارباح 535 مليون، بينما غرر بموكلي للمعاوضه علي الاسهم والارباح بنصف السعر الذي اشتري به. خامسا: اشتري مدير المدعي عليها من مساهم اخر اسهمه بسعر 10 ريال للسهم وهو ضعف السعر الذي طلب من موكلي البيع به بعد ادعاء الخساره وتوقف نشاط الشركه وعدم وجود ارباح، حيث ذكر لموكلي ان ثمن السهم الواحد يقدر ب 5.40 ريالا، وهذه بينه علي ان مدير المدعي عليها كان يتلاعب بحقوق المساهمين وان طريقه تثمين الاسهم باطله ولم تستند علي حسابات بل كانت علي تقدير كاذب. سادسا: موكلي متمسك بطلب تعيين خبير محاسبي وتمكينه من الاطلاع علي قوايم الشركه واحتساب الارباح التي لم تصرفها المدعي عليها لموكلي طيله هذه السنوات وما ينتج عن ذلك من فرق ثبت كونه غبنا فاحشا ويكون بينه علي التدليس والكتمان. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب وقف السير في الدعوي وذلك لوجود تحقيق بالحق العام متعلق بالشركه ومديرها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (ان الوقايع التي ارتكبتها المدعي عليها وهي اخفاء البيانات الماليه والكذب في تقويم الحصص وموكلي يؤسس دعواه عليها تعد من الجرايم النظاميه للشركات وموكلي تقدم بشكوي لجهه الضبط والتحقيق وهي وزاره التجاره برقم 05152 ويجري التحقيق فيها حاليا ونظرا لان التحقيق قد يسفر عنه بعض البينات والوقايع المؤثره، ولان الحق الخاص فرع عن الحق العام وبناء علي الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه: اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي. فنطلب وقف سير الدعوي لحين انتهاء التحقيق في الشكوي المشار اليها من قبل وزاره التجاره والنيابه العامه وسوف اتقدم بطلب السير فيها بعد ذلك). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب تعيين خبير من المحكمه لحساب ارباح موكله منذ دخوله شريكا لحين خروجه طبقا لما يستحقه من الاسهم وشهاده الملكيه والنظام الاساسي للشركه وتمكين الخبير من الاطلاع علي كافه مستندات الشركه خصوصا كشوفات الحسابات البنكيه. والزام المدعي عليها بالافصاح عن كافه البيانات التي تتعلق بها حقوق موكلي وصرف كافه حقوقه من الارباح التي توقفت المدعي عليها عن صرفها بسبب الكذب بان الشركه متوقفه وخاسره وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعي قد تخارج من الشركه وذلك بموجب المخالصه المؤرخه بتاريخ 10/06/2019م لصالح شركه الاولي للتقسيط والتي جاء فيها ما نصه: (مخالصه نهاييه الي شركه الاولي للتقسيط وشركه المتاجره للاستثمار: اقر انا الموقع ادناه السيد/ عبد ﷲ فهد عبد العزيز الوهيبي/ هويه رقم (...) بانني قد قمت ببيع كافه الاسهم التي كانت مملوكه لي في شركه المتاجره للاستثمار الي شركه الاولي للتقسيط. وعددها (105.178) سهم. باجمالي مبلغ وقدره (567.961) ريال فقط خمسمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا لا غير، واقر بانني قد استلمت قيمه هذه الاسهم كامله علي النحو الموضح ادناه وذلك بموجب العقد المبرم بيني وبين الشركه الاولي للتقسيط بتاريخ: 06/05/2018م. مبلغ (178.100) ريال قيمه شيك مصدق رقم (18448560) من الراجحي وبذلك ابري ذمه شركه المتاجره للاستثمار وايضا ذمه شركه الاولي للتقسيط وادارتهما وجميع منتسبيهما من اي مستحقات ماديه او عينيه. والتزم بالتوقيع علي اي مستندات اخري تتعلق باتمام نقل ملكيه كافه اسهمي الي الشركه الاولي للتقسيط او اي اسم اخر تعمدني الشركه بها كما اقر بعدم احقيتي في اقامه اي دعاوي قضاييه ضد اي من الشركتين او ضد اي مسيول من ادارتهما واتعهد بشطب اي دعوي اقمتها لها علاقه بهذا الامر). ولما كانت مطالبه المدعي بالارباح فرع من اصل الملكيه وحيث انتقلت كامل الاسهم لصالح شركه الاولي للتقسيط واستلم الشيك والذي يمثل قيمه المبيع (الحصص) ولم يعد المدعي مالكا فيها؛ وعليه فانه لا صفه للمدعي بالمطالبه بالارباح وطلب تعيين خبير من المحكمه وطلب الاطلاع علي كافه مستندات الشركه وكشوفات الحسابات البنكيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها من غير ذي صفه. واذا كان المدعي يطعن في بيع الاسهم فله اقامه دعوي مستقله ببطلان بيع الحصص لما شابها من تدليس بحسب دعوي المدعي ومن ثم تبعا لذلك النظر في دعوي الارباح المنظوره في هذه الدعوي. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من عبد ﷲ فهد عبد العزيز الوهيبي ضد شركه المتاجره للتقسيط وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ