moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٤٥٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، ان موكلته ابرمت عقد مقاوله مع المدعي عليها تقوم بموجبه بانشاء اعمال العظم مع المواد لفندق (...) – محطه (...)– ب(...) بمبلغ اجمالي قدره (٩.١٩٢.٢٤٠) ريال، ومده التنفيذ ثمانيه اشهر تبدا من تاريخ استلام الموقع، وقد تم استلام الموقع بتاريخ ٢٥/ ٨/ ٢٠١٠م، وتم تسليم الاعمال بموجب محضر الاستلام الابتدايي بتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠١٢م، وبلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (٣٤.٣٥٨.٥٨٩) ريال وتم سداد مبلغ قدره (٣١.٧١٤.١٧٠) وتبقي لموكلته مبلغا قدره (٢.٦٤٤.٤١٩) ريال، وتفصيله كالتالي مبلغ وقدره (٢٠٩,٢٧١) باقي اعمال العظم، ومبلغ (٢,٤٣٥,١٤٨.٤٠) الباقي من اعمال التشطيبات، الا ان المدعي عليها وبعد استلامها للمشروع مكتملا وقابلا للتشغيل ماطلت في سداد ما بقي في ذمتها بالرغم من محاولات موكلته لتسويه هذه الامر وديا مع المدعي عليها ولكن دون جدوي، مما الحق بموكلته -نتيجه هذا المطل- اضرارا جسيمه، وختم دعوي موكلته بطلب ما يلي: ١/ دفع الباقي من مستحقات موكلته البالغ قدرها (٢,٦٤٤,٤١٩) مليونان وستمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا لا غير. ٢/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (٣٩٦,٦٦٢) بواقع ١٥٪ من قيمه المطالبه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب الاختلاف بين قيمه العقد وقيمه الاعمال المنفذه؟ اجاب بان قيمه العقد خاصه باعمال العظم فقط وما زاد عن ذلك تمثل قيمه اعمال التشطيبات، وبسؤاله عن بينته احال الي ما يلي: محضر تسليم الموقع للمدعيه موقع بتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣١ه وخطاب اعتماد جدول الكميات المرسل من المدعي عليها بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠١٢م، ومستخلص ختامي معتمد من المدعي عليها بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٢م، ومحضر استلام الاعمال الابتدايي موقع من الطرفين ٣٠/ ٩/ ٢٠١٢م، اضافه الي عقد اعمال العظم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لاعداد رده لكون العقد قديم ولم يتمكن من اعداد جوابه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وافهمت وكيل المدعي عليها بايداع جوابه خلال اربعه ايام ولوكيل المدعيه التعقيب علي جواب المدعي عليها ان اراد ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٥/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا طرفي الدعوي السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤ه حيث جاء فيها: (اولا: ما ذكره المدعي وكاله من ابرام عقد مع موكلته حسب العقد المرفق من قبله فالعقد غير صحيح وموكلتي لم توقع عليه، ولا تعرف عنه شي، والصحيح ان موكلتي وقعت عقدا مع الشركه مكون من اربع صفحات. ثانيا: مضت مده طويله علي الانتهاء من بناء (...) تزيد عن اثني عشر عاما، ولو كانت الدعوي صحيحه فلماذا سكتت الشركه المدعيه عن المطالبه طيله هذه المده، فهل يترك عاقل مبلغا قدره (٢,٦٤٤,٤١٩) مليونان وستمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا طيله هذه المده لا يطالب به، الا اذا كانت مطالبته كيديه، وقد نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه في الماده الرابعه والعشرون علي عدم سماع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. ثالثا: ما ارفقه المدعي وكاله من محضر تسليم الموقع المؤرخ في ١٥/ ٩/ ١٤٣١ه، فان الطرف الاول هو (...) وليس الشركه موكلتي. وما ذكره من ارفاق خطاب اعتماد جدول الكميات المرسل من المدعي عليها بتاريخ ١٩/ ١/ ٢٠١٢م فلم نجده من ضمن المرفقات. وما ذكره من ارفاق مستخلص ختامي معتمد من المدعي عليها بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠١٢م فلم نجده من ضمن المرفقات. وما ذكره من ارفاق محضر استلام الاعمال الابتدايي موقع من الطرفين ٣٠/ ٩/ ٢٠١٢م، فان موكلتي قد باعت المشروع علي شركه (...) بموجب عقد بيع مؤرخ في ١٩/ ٥/ ١٤٣٣ه الموافق ٩/ ٤/ ٢٠١٢م، وهذا المحضر وقع بعد بيع المشروع بمده تزيد عن خمسه اشهر. رابعا: نص العقد الموقع من الشركه المدعيه والمختوم بختمها في البند الثالث علي ان الصرف يتم بموجب مستخلصات بصوره شهريه وفقا للبنود والكميات المنجزه فعليا بالموقع، ويلتزم الطرف الثاني (الشركه المدعيه) بتقديم اي تفاصيل حسابيه تؤيد تلك الكميات والبنود وتقديم تقرير مفصل من استشاري المشروع يرفق مع كل مستخلص ا.ه كما نص البند الرابع من العقد علي انه يتم الصرف للمقاول بموجب مستخلصات شهريه تقدم من الطرف الثاني وتعتمد من الطرف الاول وتصرف خلال اسبوعين من تاريخ اعتماد الاستشاري للمستخلص ا.ه. وحيث استقر العرف القضايي في قضايا المقاولات علي اعتماد المستخلصات الموقعه من طرفي العقد والمعتمده من الاستشاري في الفصل في مثل هذه المنازعات، وموكلتي تطلب من الشركه المدعيه ارفاق جميع المستخلصات المقدمه منها والمعتمده من الشركه موكلتي والاستشاري، ليتضح جليا للمحكمه عدم صحه ما تطالب به الشركه المدعيه وان الشركه موكلتي سلمت الشركه المدعيه جميع مستحقاتها الواجبه عليها. وبناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب التالي: ١-رد دعوي الشركه المدعيه لعدم ثبوتها وسقوطها بالتقادم. ٢-دفع الشركه المدعيه تكاليف المحاماه مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال). كما اطلعت علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه، حيث جاء فيها: (اولا: ان المدعي عليه وكاله اقر في البند (اولا) من جوابه -محل الرد- بوجود اتفاق وعلاقه عمل بين موكلتي وموكلته؛ حيث ذكر ما نصه والصحيح ان موكلتي وقعت عقدا مع الشركه مكونا من اربع صفحات . ثانيا: اما ما ذكره في البند (ثانيا) من جوابه من انه مضت مده طويله علي الانتهاء من بناء البرج، وان موكلتي سكتت عن المطالبه في المده الماضيه، وطلب عدم سماع الدعوي استنادا علي ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الماده (٢٤) بعدم سماع الدعوي بعد مضي خمس سنوات، فان موكلتي تجيب بالاتي: ١-ان المدعي عليه وكاله اقر في جوابه هذا ان موكلتي قامت بانجاز المشروع وبنايه؛ حيث ذكر ما نصه مضت مده طويله علي الانتهاء من بناء البرج ، وهذا اقرار قضايي صريح بان موكلتي قامت بتنفيذ التزاماتها وما اتفق عليه. ٢- اما ما ذكره من ان حق موكلتي بالمطالبه قد سقط بالتقادم استنادا علي الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه فجوابه: ان ما ذكره هو استدلال ساقط وغير صحيح، ذلك ان الحق قد نشا قبل تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه الذي بدا نفاذه بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠٢٠م، وقد نصت اللايحه في مادتها (٣٦) اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحسب المده المنصوص عليها في الماده (٢٤) من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام ، ومن ثم فان حق موكلتي لم يسقط بالتقادم وما زال في مدته النظاميه، كما ان هذا النص النظامي هو المعتبر نظاما في سماع الدعوي من عدمها. ثالثا: اما ما ذكره في البند (ثالثا) -من رده- من ان محضر تسليم الموقع المؤرخ في ١٥/ ٩/ ١٤٣١ه موقع من المدعو/ (...) وليس من موكلته، فجوابه: ان المذكور هو شريك المدعي عليها ومدير معين بموجب السجل التجاري، ونرفق لفضيلتكم ما يدل علي ذلك. رابعا: واما ذكره -في نفس البند من جوابه- من انه لم يجد ضمن المرفقات خطاب اعتماد جدول الكميات، وكذلك المستخلص الختامي، فنرفق لفضيلتكم ما طلبه المدعي عليه وكاله. اضافه الي بيان بالدفعات المسلمه من المدعي عليها عن المشروع -محل الدعوي- مرفقا به الشيكات وقد نص في الشيك رقم (...) وكذلك الشيك رقم (...) انها جزء من المستخلص الختامي من عقد اعمال التشطيبات لمشروع (...). خامسا: كما ان ما ذكره كذلك في نفس البند (ثالثا) من ان محضر استلام الاعمال الابتدايي الموقع من طرفي الدعوي المؤرخ في ٣٠/ ٩/ ٢٠١٢م قد تم توقيعه بعد ان باعت موكلته المشروع علي شركه (...) بمده تزيد علي خمسه اشهر، فجوابه: ان هذا المحضر وما ذكره -من ان المحضر وقع بعد البيع- يعد دليلا علي التزام المدعي عليها بحقوق موكلتي عن المشروع حتي وان صح بيعها للمشروع. سادسا: اما ما ذكره في البند (رابعا) -من الجواب محل الرد- ففيه اقرار كذلك بوجود عقد موقع بين موكلتي والمدعي عليها، كما ان طلبه بارفاق جميع المستخلصات فموكلتي لا تمانع من ابرازها متي طلبت مقام الدايره ذلك. سابعا: كما ان المدعي عليه وكاله اقر في نفس البند (رابعا) ان موكلته سلمت موكلتي جميع مستحقاتها الواجبه عليها، وهذا اقرار -ايضا- بوجود علاقه عمل واستحقاقات واجبه علي موكلته، اما ما ادعاه ممن ان موكلته سلمت موكلتي كامل المستحقات فغير صحيح وهذا محل الخلاف. وبناء علي ذلك ولان المدعي عليه وكاله اقر -في اكثر من موضع من جوابه- بصحه الاتفاق، كما انه ادعي ان موكلته سلمت موكلتي جميع مستحقاتها وهو ما لا نقر به او نقبله؛ اذ بقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢,٦٤٤,٤١٩) لم يسلم لموكلتي حتي تاريخ قيام هذه الدعوي، وعليه فان موكلتي تطلب من مقام الدايره الموقره الزام المدعي عليها بما في ذمتها). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن القيمه الاجماليه للعقد وقيمه الاعمال المنفذه وهل تم تسليم المدعيه كامل مستحقاتها ام لا؟ فطلب مهله ذلك وطلب تزويده بنسخه من المستخلصات كامله المسدده وغير المسدده فاستعد وكيل المدعيه بتقديم نسخه منها، وبسؤاله هل تم الانتهاء من كافه الاعمال؟ فاجاب بانه تم الانتهاء من كامل المشروع، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه من العقد الذي تدعيه موكلته فطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وافهمت وكيل المدعيه بايداع مذكرته خلال اربعه ايام وعلي وكيل المدعي عليها ايداع مذكرته خلال ثلاثه ايام من ايداع المدعيه لمذكرتها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٩/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق حضورهما وبعد اطلاع الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها ونصها ما يلي: (اشاره الي دعوي المدعيه وما ارفقته من المستندات والمستخلصات فعليه اجيب ان موكلتي ليست ذا صفه في الدعوي للاسباب التاليه: اولا: موكلتي قد وقعت مذكره تفاهم مع شركه (...) بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٣٣ه الموافق ٢/ ١/ ٢٠١٢م لشراء عده مشاريع عقاريه في (...) ومن ضمنها مشروع (...) محل الدعوي وتضمنت المذكره انشاء شركه باسم شركه (...) تكون هي المالكه لهذه المشاريع ومن ضمنها مشروع (...) محل الدعوي وفعلا تم ذلك وانشات شركه (...) وتم امتلاكها للمشاريع ومنها مشروع (...) محل الدعوي واصبحت الشركه المدعيه تتعامل مع الشركه المباع لها المشروع محل الدعوي (شركه (...)) وتبعث لها المستخلصات وتستلم مبالغ بموجبها وذلك من المستخلص رقم (٤) من التشطيبات، ومن المستخلص رقم (٤) من اعمال العظم (الاعمال الاضافيه) فجميع المبالغ المترتبه علي المشروع من هذين المستخلصين وما بعدهما يتم بعث المستخلصات وتحصيل مبالغها من قبل الشركه المدعيه الي شركه (...). ثانيا: ان موكلتي قد سلمت المدعيه جميع مبالغ المستخلصات المستحقه لها من العظم او التشطيب حتي تاريخ تملك شركه (...) للمشروع محل الدعوي وما يخص المبالغ التي بعد بيع موكلتي للعقار محل الدعوي فلا علاقه لموكلتي بها، وذلك ان المدعيه -حسب دعواها – تطالب بمبلغين هما: ١/مبلغ وقدره ٢٠٩،٢٧١ ريالا وهذه مستحقه بتاريخ ٩/ ٦/ ٢٠١٢م، اي بعد بيع موكلتي العقار محل الدعوي علي شركه (...)، فهو مستحق في ذمه شركه (...) وليس في ذمه موكلتي. ٢/ مبلغ وقدره ٢,٤٣٥,١٤٨.٤٠ ريالا الباقي من اعمال التشطيبات، فهذا المبلغ مستحق – حسب المستخلصات المقدمه من المدعيه – اقفال حسن التنفيذ للتشطيبات، وهذا المبلغ مستحق بعد بيع موكلتي للعقار محل الدعوي علي شركه (...)، فهو مستحق في ذمه شركه (...) وليس في ذمه موكلتي. فاذا كان ما تدعيه المدعيه صحيحا في استحقاقها لهذين المبلغين، فلها ان تقيم الدعوي علي الشركه صاحبه الصفه، وليس علي موكلتي، اذ ان العلم بحسن التنفيذ من عدمه واستلام المشروع كل ذلك يكون من قبل مالكه المشروع محل الدعوي شركه (...)، ولا علم لموكلتي باعمال المدعيه للمشروع بعد بيعه لشركه (...)، وهل تم التنفيذ علي الوجه المطلوب ام لا. ثالثا: ان المدعيه قد تعاملت مع الشركه المشتريه للعقار شركه (...) وبعثت لها مستخلصات، واستلمت منها مبالغ، وهذا واضح وبين من المستخلصات والمستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه للشيكات المستلمه من الشركه المشتريه للمشروع محل الدعوي، مما يعني موافقه المدعيه وتعاملها مع الشركه المشتريه للعقار شركه (...)، وهذا واضح وجلي في الخطابات والشيكات المستلمه منها، وعلي سبيل المثال لا الحصر: ١/ محضر استلام الاعمال الابتداييه – والذي استدل به وكيل المدعيه- والمؤرخ في ١٤/ ١١/ ١٤٣٣ه الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠١٢م مكتوب علي اوراق شركه (...)، وليس علي اوراق موكلتي، مما يدل دلاله واضحه وصريحه في تعامل المدعيه مع الشركه مشتريه العقار شركه (...)، ومن الغريب ان تتجرا المدعيه وتجعل هذا الخطاب من ضمن ادلتها علي مطالبه موكلتي بالمبالغ التي تدعي وتزعم انها مستحقه لها، والشعار علي الورق المكتوب عليه هذا الخطاب هو شعار (...) وليس شعار موكلتي. ٢/ خطاب صادر من الشركه المشتريه للعقار شركه (...) وعلي اوراقها بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠١٢م – مرفق من قبل المدعيه –متضمن توجيه المدير المالي للشركه المشتريه للعقار شركه (...) باصدار شيك مصرفي مصدق بمبلغ ٥٨٨،٧٨٦ ريال باسم المدعيه شركه (...)، وهذا الخطاب من ضمن المستندات التي ارفقتها المدعيه ضمن دعواها. ٣/ ان جميع المبالغ التي استلمتها المدعيه من المستخلص رقم (٤) من التشطيبات وما بعده، ومن المستخلص رقم (٤) من اعمال العظم (الاعمال الاضافيه) وما بعده، كان من حسابات شركه (...)، وليس من حساب موكلتي، ومن الادله علي ذلك ما ارفقه المدعي وكاله نفسه من ضمن مرفقات الدعوي، حيث ان المبلغ الخاص بالمستخلص الختامي لاعمال التشطيبات المؤرخ في ٢٦/ ٩/ ٢٠١٢م قد استلمت المدعيه من المستخلص شيكين: الاول: برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠١٢م مبلغ وقدره مليون ريال استلمته المدعيه من شركه (...) كما هو واضح في صوره الشيك المرفق من المدعيه من ضمن مرفقات الدعوي. الثاني: برقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٢م مبلغ وقدره مليون ريال استلمته المدعيه من شركه (...) كما هو واضح في صوره الشيك المرفق من المدعيه من ضمن مرفقات الدعوي. مما يؤكد علي ان موكلتي لا صفه لها في الدعوي وهو امر تعلمه المدعيه ولكن رفعت هذه القضيه كيديه وهذا ما يفسر لمقام المحكمه عدم اقامه الدعوي من المدعيه علي موكلتي طيله السنين الماضيه التي تزيد عن اثني عشر عاما لعلمها بعدم صفه موكلتي في الدعوي. رابعا: ان موكلتي قد التزمت بتسديد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه حتي بيع المشروع محل الدعوي علي شركه (...)، بل سلمت موكلتي للمدعيه مبالغ اكثر مما تستحقه في التشطيبات، اذ بلغت تكاليف التشطيب مبلغ وقدره ٨،٩٢٩،٩٣٦ ريالا، حتي بيع المشروع محل الدعوي واستلمت المدعيه من موكلتي مبلغ وقدره ١٢،٠٣٦،٧٥٠ ريالا، وموكلتي تطلب الزام المدعيه باعاده المبلغ المسلم لها زايدا عن القيمه الفعليه المنفذه حسب مستخلصات التشطيب، والبالغ قدرها ٣،١٠٦،٨١٤ ريالا. لذا فان موكلتي تطلب التالي: ١/رد الدعوي لعدم صفه موكلتي في هذه القضيه. ٢/ الزام المدعيه باعاده المبلغ المسلم لها زايدا عن القيمه الفعليه المنفذه حسب مستخلصات التشطيب، والبالغ قدرها ٣،١٠٦،٨١٤ ريالا، وتسليمه لموكلتي. ٣/ الزام المدعيه باتعاب المحاماه البالغه قدرها ٣٠٠,٠٠٠ ريال.). ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي دفع المدعي عليها فاجاب بما يلي: ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان موكلته ليس لها صفه في الدعوي استنادا الي انها تنازلت عن مشروع جرول -محل الدعوي- الي شركه (...)، وان موكلتي اصبحت تتعامل مع شركه (...) وتبعث لها المستخلصات وتستلم مبالغ بموجبها، فجوابه الاتي: ١-كل المستخلصات المقدمه من موكلتي رفعت وسلمت واستلمتها المدعي عليها (شركه (...)) منذ بدايه المشروع حتي تسليمه تسليما ابتداييا. ٢-كما ان كافه المستخلصات المرفوعه باسم المدعي عليها التي تضمنت قيمه كل مستخلص قابله تسليم المدعي عليها الي موكلتي شيكات اما ان تكون شيكات مصرفيه علي مطبوعات البنك (صك شيك)، واما ان تكون شيكات صادره من المدعي عليها وبتوقيع مديرها والشريك فيها (...). ٣-فيما عدا المستخلص الختامي المرفوع من موكلتي باسم المدعي عليها بقيمه (٢,٠٨٨,٨٦٥) سددت وسلمت من المدعي عليها لموكلتي علي دفعتين بموجب شيكين الاول سلم بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠١٢م بمبلغ (١٠٠٠,٠٠٠) والثاني سلم بتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠١٢م بمبلغ (١٠٠٠,٠٠٠)، وهذان الشيكان صدرا من شركه (...)، ولا حرج علي موكلتي ان يقابل المستخلص مبالغ مسلمه من المدعي عليها حتي وان كانت من جهه لا علاقه لها بالعقد محل الدعوي خاصه وان هذين الشيكين موقعان من (...) الشريك والمدير في شركه المدعي عليها، وتم صرفهما بناء علي مستخلص مرفوع باسم المدعي عليها. ٤-ما ذكره المدعي وكاله من ان موكلتي تبعث الي شركه (...) المستخلصات، فهذا غير صحيح والصحيح ما ذكر انفا. ٥-واما ما ذكرته المدعي عليها وكاله علي سبيل الاستدلال- من ان الشيكات التي جاءت بعد المستخلص رقم (٤) من التشطيبات والمستخلص (٤) من اعمال العظم (اعمال اضافيه) كانت تسلم من شركه (...) فهذا غير صحيح بدليل ان كل مستخلص يرفع من موكلتي يرفع باسم المدعي عليها بقيمه ماليه ويقابله تسليم المدعي عليها شيك مصرفي لموكلي صادر من البنك (صك شيك) بنفس القيمه الوارده في المستخلص، وقبول المدعي عليها خطاب المستخلص مرفوعا باسم المدعي عليها، وصرف ما يقابله من قيمه دليل علي ان المدعي عليها هي صاحبه الصفه. ٦-كما ان ما يرد دعوي المدعي عليه من ان موكلته ليست صاحبه صفه في هذه الدعوي ان محضر الاستلام الابتدايي موقع من قبل المدعي عليها ونص في خانه التوقيع اسم المدعي عليها بصفتها مالكه للمشروع وتاريخ هذا المحضر في ٣٠/ ٩/ ٢٠١٢م اي بعد مذكره التفاهم المزعومه بتسعه اشهر. ٧-كما ان المدعي عليها لم تشعر موكلتي -بما تدعيه الان- من ان المشروع انتقلت ملكيته الي شركه (...) بعد كل تلك السنوات من انتهاء المشروع وصرف الشيكات بناء علي المستخلصات المرفوعه لها من موكلتي، ولم تسمع موكلتي هذا الادعاء الا في جواب المدعي عليه -محل الرد- وكان علي المدعي عليها ان تشعر موكلتي -لو كانت صادقه فيما تدعيه- بما طرا علي المدعي عليها طبقا للماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه، ومن ثم فهي قد خالفت النظام، وتسقط حجته في التنصل من حقوق موكلتي. ٨-كما ان جميع المستخلصات المرفوعه من قبل موكلتي بما احتوته من قيمه ماليه وجهت للمدعي عليها وتم استلامها (اي المستخلصات) من قبل منسوبيها دون اعتراض او تحفظ ممن وقع بالاستلام، فضلا عن ان كل مستخلص مرفوع للمدعيه من موكلتي يقابله صرف لقيمه هذا المستخلص، ويدل هذا علي سلامه اجراءات موكلتي تجاه المدعي عليها دون تحفظ او اعتراض علي مساله الصفه. ٩-واما ما استشهد به المدعي عليه في البند (ثالثا) فقره (٢) من وجود خطاب صادر من شركه (...) -وهو خطاب داخلي لشركه (...)- موجه للمدير المالي للشركه، وان هذا الخطاب مرفق من قبل موكلتي، فالجواب: ان هذا الخطاب سبقه وبني علي خطاب موجه من موكلتي للمدعي عليه بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠١٢م وهذا الخطاب -الصادر من موكلتي- عليه توقيع بالاستلام من قبل المدعي عليها، وموضح فيه بيان باعمال اضافيه للمشروع، مما يعني ان موكلتي في جميع مراحل المشروع وحتي قيام هذه الدعوي لا تخاطب الا المدعي عليها كونها هي صاحبه الصفه والمبرم معها الاتفاق، واما ما يدور داخل شركه المدعي عليها من اجراءات داخليه فلا شان لموكلتي بها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان المدعيه حصرت دعوها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢.٦٤٤.٤١٩) ريال، وتمثل قيمه المستخلص الختامي للعقد محل الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٣٩٦,٦٦٢.٨٥) ريال، وحيث انه بعرض الدعوي علي المدعي عليها دفع وكيلها بان موكلته باعت المشروع محل الدعوي علي شركه (...) وبهذا انتهت صفه موكلته في التعاقد مع المدعيه، مدعيا ان المستخلص الاخير وهو حسن التنفيذ مستحق في ذمه الشركه المشتريه للعقار وليس في ذمه موكلته لكونها باعت العقار ولم تقم بتسليم اي مبالغ للمدعيه منذ بيع العقار محل الدعوي، وبما ان المدعيه دفعت بان المدعي عليها لم تشعرها بانتقال ملكيه المشروع لشركه (...) ولم تسمع منها هذا الادعاء الا امام المحكمه. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي عليها بتقديم جواب موضوعي علي الدعوي، والا عدتها ناكله عن الجواب فتمسكت بما سبق وان دفعت به، وبما ان المدعي عليها لم تنف استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي وانما دفعت بعدم صفتها، وبما ان المدعيه قدمت بينه علي الدعوي محضر استلام ابتدايي بتاريخ ٣٠/ ٩/ ٢٠١٢م، وقد نصت الماده السابعه من العقد محل الدعوي علي ما يلي: (ضمان حسن التنفيذ: ١/ يلتزم الطرف الثاني بضمان اعماله كامله وذلك لمده سنه تبدا بعد فتره التسليم الابتدايي لاعمال العظم للمشروع)، وحيث مضت هذه المده وزياده، وبما ان الاصل عدم وجود ملاحظات الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه كاف لاثبات ما تدعيه، مما تنتهي معه الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها ببيع المشروع محل الدعوي حيث نصت الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٢/٨/١٤٢٠ه علي ما يلي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل. ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق...)، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت انها استوفت الشروط الوارده في الماده المشار اليها اعلاه فان الدايره تنتهي الي عدم وجاهه هذا الدفع. وفيما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب محاماه فلما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه هذه الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها، وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، وبما ان المدعي عليها لم تجحد حق المدعيه، كما ان المدعيه قد تسببت في الاضرار بنفسها بتركها للمطالبه بحقها طوال الفتره الماضيه فان الدايره تحكم للمدعيه باتعاب المحاماه وفقا للوارد في منطوق الحكم، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٦٤٤,٤١٩) مليونان وستمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.١١٠) سته وستون الفا ومايه وعشره ريالات عن اتعاب المحاماه. ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٤٥٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (٢.٦٤٤.٤١٩) ريال قيمه المستخلص الختامي للعقد محل الدعوي. ثانيا: دفع مبلغ قدره (٣٩٦.٦٦٢,٨٥) ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [العشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٦٤٤,٤١٩) ريال. ثانيا: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦.١١٠) ريال عن اتعاب المحاماه. ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان المبيع ليس اسما تجاريا يشترط فيه ما نصت عليه الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه. ثانيا: ان المدعي عليها في ردها علي الدعوي ذكرت انها لا تعلم عن العقد ولا تقر به ولا يوجد عليه توقيع من طرفها. ثالثا: ان المدعي عليها لا تقر بدعوي المدعيه من استحقاقها للمبلغ المدعي به، ودفعت بعدم الصفه. رابعا: ان المدعيه اقرت في جوابها باستلام مبالغ من الشركه المشتريه للعقار بما لا يدع مجالا للشك علمها ببيع العقار علي الشركه. خامسا: ان الدايره جمعت في تسبيب حكمها علي عدم جواب المدعي عليها والتهديد بالحكم بالنكول، ثم حكمت في موضوع القضيه. سادسا: ان الدايره لم تناقش اي من المستندات المقدمه من الطرفين، ولم تتحقق من العقود...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه عدا التسبيب بما ورد في الماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه لعدم وجاهته؛ وبما انه لم يثبت اخطار المدعي عليها للمدعيه بنقل الملكيه ومطالبتها بالتوقف عن العمل الي حين حصولها علي الاتفاق اللازم مع المالك الجديد مما جعل المدعيه تستصحب الاصل وهو اتمام العمل وهي بهذا غير ملامه؛ ولما هو مقرر فقها من ان (الغار ضامن) وهو اولي بالخساره]، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن هذا الحكم والحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، علاوه علي ان المدعي عليها تناقضت فيما دفعت به، فتاره تنكر صحه العقد -محل الدعوي- المبرم بينها وبين المدعيه وتقر بصحته تاره اخري،وتنفي صفتها في الدعوي فيما تطالب به المدعيه وتثبتها فيما تطالب به هي !؟ وتذكر ان المدعيه استلمت المبلغ الذي تطالب به من الشركه المشتريه في الظاهر، وهذا لا يخرج عن كونه امر ظنيا لا يمكن الاستناد عليه لخلوه مما يعضده من دليل ثابت او واقع ملموس، وما ذكرته من استلام المدعيه لمبالغ من الشركه المشتريه وان هذا دليل علي علمها بما ال اليه المشروع الذي تمت عليه اعمال المقاوله محل الدعوي.. لا يعفيها من القيام بما يجب عليها نظاما. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليها الرجوع فيما بذلته للمدعيه من اموال عن غيرها عليه متي رغبت ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [العشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٨٢٨١٨) وتاريخ ١١/٢٦ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء بما يلي/ [اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٦٤٤,٤١٩) مليونان وستمايه واربعه واربعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.١١٠) سته وستون الفا ومايه وعشره ريالات عن اتعاب المحاماه. ورفض ما زاد عن ذلك] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.