tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / royal_decrees / constitutional_laws

اللائحة الداخلية لنظام مجلس الشورى لعام 1414هـ

ncar · regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=1993-08-27 date_hijri=1414-03-03 document_type=regulation entity=document_number:أ/15 entity=keyword:شورى entity=keyword:مجلس entity=keyword:أساسية entity=legal_basis:royal_order:15 entity=agency:مجلس الشورى entity=summary:.تضمنت اللائحة : اختصاصات رئيس المجلس ونائبه والأمين العام ، الهيئة العامة للمجلس تكوينها واختصاصاتها ، جلسات المجلس مواعيدها وجدول أعمالها ومحاضرها ، اللجان المتخصصة تكوينها واختصاصاتها ، التصويت وإصدار القرارات ، أحكام عامة . entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees taxonomy_l3=constitutional_laws validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
امر ملكي رقم (ا/15) وتاريخ 1414/3/3ه

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 1412/8/27ه.

امرنا بما هو ات:
اولا
:

اصدار ما يلي
:
1. 
اللايحه الداخليه لمجلس الشوري بالصيغه المرفقه بهذا
.
2.

لايحه حقوق اعضاء مجلس الشوري وواجباتهم بالصيغه المرفقه بهذا
.

3.
قواعد تنظيم الشيون الماليه والوظيفيه لمجلس الشوري بالصيغه المرفقه بهذا
.

4.
قواعد التحقيق والمحاكمه لعضو مجلس الشوري واجراءاتها بالصيغه المرفقه بهذا
.
ثانيا
:

تنشر هاتين اللايحتين والقواعد في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ امرنا هذا
.
،،،
 فهد بن عبدالعزيز ال سعود
اللايحه الداخليه لمجلس الشوري
الباب الاول
اختصاصات رييس المجلس ونايبه والامين العام

الماده الاولي
يشرف رييس المجلس علي جميع اعمال المجلس، ويمثله في علاقاته بالجهات والهييات الاخري ويتكلم باسمه.
الماده الثانيه
يراس رييس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات الهييه العامه. كما يراس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
الماده الثالثه
يفتتح رييس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، وياذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم الي التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشه، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله ان يتخذ ما يراه ملايما وكافيا لحفظ النظام في اثناء الجلسات.
الماده الرابعه
لرييس المجلس دعوه المجلس، او الهييه العامه، او ايه لجنه من اللجان، الي عقد جلسه طاريه لبحث موضوع معين.
الماده الخامسه
يقوم نايب رييس مجلس الشوري بمعاونه رييس المجلس في حاله حضوره، ويتولي صلاحياته في حاله غيابه.
الماده السادسه
يتولي نايب الرييس رياسه جلسات المجلس واجتماعات الهييه العامه عند غياب الرييس. وفي حاله غيابهما يتولي رياسه المجلس من يختاره الملك. 
ويكون لهما في اداره هذه الجلسات الاختصاصات المقرره لرييس المجلس.

الماده السابعه
يحضر الامين العام او من ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهييه العامه، ويشرف علي تحرير المحاضر، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الاعمال للاعضاء. بالاضافه الي اي اعمال تحال اليه من المجلس، او من الهييه العامه، او من رييس المجلس. ويكون مسيولا امام رييس المجلس عن شؤون المجلس الماليه والاداريه.

الباب الثاني 
الهييه العامه للمجلس
الماده الثامنه
تتكون الهييه العامه للمجلس من رييس المجلس ونايبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصه. 
الماده التاسعه
لا يكون اجتماع الهييه العامه نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضايها علي الاقل، وتصدر قراراتها بموافقه اغلبيه الاعضاء
الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
الماده العاشره
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الهييه العامه محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغايبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقع المحضر رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
الماده الحاديه عشره

تختص الهييه العامه بما يلي:

ا- وضع الخطه العامه للمجلس ولجانه، بما يمكنه من انجاز
اعماله وتحقيق اهدافه.
ب- وضع جدول اعمال جلسات المجلس.
ج- الفصل فيما
يحيله اليها رييس المجلس او المجلس من اعتراضات علي مضمون محاضر الجلسات، او علي
نتايج الاقتراع وفرز الاصوات، او غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار في اثناء
جلسات المجلس. ويكون قرارها في ذلك نهاييا.

د- اصدار
القواعد اللازمه لتنظيم اعمال المجلس واعمال لجانه وذلك بما لا يتعارض مع نظام
المجلس ولوايحه.
الباب الثالث
الجلسات
الماده الثانيه عشره
يعقد مجلس الشوري جلسه عاديه كل اسبوعين علي الاقل. ويحدد يوم الجلسه وموعدها بقرار من رييس المجلس. ولرييس المجلس تقديم الجلسه او تاجيلها اذا دعت الحاجه الي ذلك.
الماده الثالثه عشره
يوزع جدول الاعمال علي الاعضاء قبل انعقاد الجلسه، مرفقا به ما يتصل بالموضوعات المدرجه ببنوده من تقارير. وغير ذلك مما تري الهييه العامه ارفاقه به.
الماده الرابعه عشره
يجب علي عضو مجلس الشوري دراسه جدول الاعمال في مقر المجلس ولا يجوز له في كل الاحوال ان يصطحب معه خارج المجلس ايه اوراق او انظمه او وثايق تتعلق بعمله.
الماده الخامسه عشره
علي العضو الذي يرغب الكلام في اثناء الجلسه ان يطلب ذلك كتابه وتدون طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها.
الماده السادسه عشره
ياذن الرييس بالكلام لطالبيه مراعيا في ذلك ترتيب طلباتهم، وما تستدعيه المصلحه في المناقشه.
الماده السابعه عشره
لا يجوز للعضو ان يتكلم في الموضوع الواحد اكثر من خمس دقايق الا باذن الرييس، ولا يجوز التوجه بالكلام الا للرييس او المجلس. ولا يجوز لغير الرييس مقاطعه المتكلم. 
الماده الثامنه عشره
للمجلس ان يقرر تاجيل بحث الموضوع او اعاده دراسته. وللرييس ان يوقف الجلسه مؤقتا لمده لا تتجاوز الساعه.
الماده التاسعه عشره
يحرر لكل جلسه محضر يدون فيه مكان الجلسه، وتاريخها، ووقت افتتاحها، واسم رييسها، وعدد الاعضاء الحاضرين واسماء الغايبين وسبب الغياب ان وجد، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد اصوات الموافقين وغير الموافقين، ونتيجه التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتاجيل الجلسه او وقفها، وموعد انهايها، وايه امور اخري يري رييس المجلس تدوينها فيه.
الماده العشرون
يوقع رييس المجلس والامين العام او من ينوب عنه علي المحضر بعد تلاوته في المجلس ويكون لاي عضو الحق في الاطلاع عليه.
الباب الرابع 
اللجان
الماده الحاديه والعشرون
يكون مجلس الشوري من بين اعضايه، في بدايه مدته اللجان المتخصصه اللازمه لممارسه اختصاصاته.
الماده الثانيه والعشرون
تتكون كل لجنه من اللجان المتخصصه من عدد من الاعضاء يحدده المجلس علي ان لا يقل عن خمسه اعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الاعضاء. ويسمي من بينهم رييس اللجنه ونايبه. ويراعي في ذلك اختصاص العضو، وحاجه اللجان. 
وله ان يكون من بين اعضايه لجانا خاصه لدراسه موضوع معين. ويجوز لكل لجنه ان تكون من بين اعضايها لجنه فرعيه او اكثر لدراسه موضوع معين.
الماده الثالثه والعشرون
للمجلس ان يعيد تكوين لجانه المتخصصه وان يكون لجانا اخري.
الماده الرابعه والعشرون
يقوم رييس اللجنه باداره اعمالها، ويتحدث باسمها امام المجلس. ويحل نايب الرييس محله عند غيابه. وعند غياب الرييس ونايبه يراس اللجنه اكبر اعضايها سنا.
الماده الخامسه والعشرون
تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها، او من المجلس، او من رييس المجلس.
الماده السادسه والعشرون
اجتماعات اللجان غير علنيه ولا يكون انعقادها نظاميا الا بحضور ثلثي اعضايها علي الاقل.
وتضع كل لجنه جدول اعمالها بناء علي اقتراح رييسها، وتصدر توصيتها باغلبيه الحاضرين، عند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
الماده السابعه والعشرون
تقوم اللجان بدراسه ما يحال اليها من المجلس، او من رييس المجلس. وعند ارتباط الموضوع باكثر من لجنه يحدد رييس المجلس اولاها بنظره، او يحيله الي لجنه تكون من جميع اعضاء اللجان ذات العلاقه. وتجتمع هذه اللجنه برياسه رييس المجلس او نايبه. 
الماده الثامنه والعشرون
يجوز لكل عضو من اعضاء المجلس ان يبدي رايه في اي موضوع محال الي احدي اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها. علي ان يقدم رايه كتابه لرييس المجلس.
الماده التاسعه والعشرون
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان محضر يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه واسماء الحاضرين والغايبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات. ويوقع المحضر رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
الماده الثلاثون
عند انتهاء اللجنه من دراسه موضوع معين، تحرر بذلك تقريرا يتضمن اساس الموضوع المحال اليها، ورايها فيه، ويتضمن ايضا توصيتها، والاسباب التي بنيت عليها التوصيه، وراي الاقليه ان وجد.

الباب الخامس
التصويت واصدار القرارات
الماده الحاديه والثلاثون
تصدر قرارات المجلس بالاغلبيه المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من نظام مجلس الشوري. واذا لم تتحقق هذه الاغلبيه يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسه التاليه. فاذا لم تتحقق الاغلبيه اللازمه في هذه الجلسه رفع الموضوع الي الملك مرفقا به ما تم بشانه من دراسه ومبينا فيه نتيجه التصويت عليه في الجلستين.
الماده الثانيه والثلاثون
لا تجوز المناقشه او ابداء راي جديد اثناء التصويت. وفي جميع الاحوال يكون ادلاء الرييس بصوته بعد تصويت الاعضاء.

الباب السادس
احكام عامه
الماده الثالثه والثلاثون
يرفع رييس مجلس الشوري التقرير السنوي المنصوص عليه في الماده (الخامسه والعشرين) من نظام المجلس قبل انتهاء الاشهر الثلاثه التاليه لانتهاء السنه. ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما تم انجازه في هذه السنه من دراسات واعمال، وما صدر اثناءها من قرارات، والمراحل التي وصلت اليها دراسه المواضيع المعروضه لدي المجلس.
الماده الرابعه والثلاثون
يتم تنظيم الشؤون الماليه والوظيفيه للمجلس وفقا للايحه تنظيم الشيون الماليه والوظيفيه.
ويصدر رييس مجلس الشوري القواعد اللازمه لتنظيم اعمال المجلس الاداريه والماليه بما في ذلك الهيكل التنظيمي، ومهام ادارات المجلس المختلفه. وذلك بما لا يتعارض مع نظام مجلس الشوري ولوايحه.