moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 12365 لعام 1438ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا
القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليهم طلبوا مني بان ادخل معهم في شراكه بموجب ما املكه من اصول وراس مال واسم تجاري (معهد (...) للتدريب وفروعه)، وبعد الاتفاق معهم علي ان تؤسس الشراكه علي اصول مشتركه وراس مال مشترك كل بحسب النسب الوارده في عقود التاسيس وان تدار الشركه بحسب الخبره المتوافره لدي باعتباري من يعمل بالمجال والمعهد الذي يعتبر هو الاصول التي كانت نسبه شراكتي والتي تعد نسبه الشراكه الاعلي بموجب العقدين: عقد تاسيس شركه محاصه غير موضح التاريخ صوره من عقد تاسيس شركه (...) للتدريب شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ 12/3/1438ه وتم تاسيس شركه (...) للتدريب سجل تجاري (...) بتاريخ 8/5/1434ه ومنذ ان قمت بالانضمام للمذكورين في هذه الشركه الا انه قد وقعت عده مخالفات في ذلك وهي: مخالفه نص النظام بخصوص الحصص النقديه والتي نص النظام انها يجب ان توضع خلال (90) يوم ويتبين ان احد الشركاء وهو (...) (...) لا زال لم يكمل حصته من راس المال حتي تاريخه وكذلك اختلاف راس المال في السجل عنه في الواقع. كذلك نصت الماده (157) انه لا تؤسس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الا اذا وزعت جميع الحصص النقديه وتم الوفاء بها كامله، وقد تمت مخالفه الفقره (1) من هذه الماده في حال هذه الشركه، وبما ان المذكورين قد اخلوا بالمواد المذكوره وفق نصوص النظام وعطل ذلك عملي بعد الانضمام اليهم كون ان ما شاركتهم به هو معهد مسجل يعمل وله سمعته واسمه في المجال وقد اضر ذلك بي كثيرا بالاضافه ان هذه المخالفات اثرت بصوره مباشره علي ذلك وتلاها افادتهم لي برغبتهم في انهاء الشراكه ولكن بعد تجريدي من جميع الحقوق بما فيها اصولي وراس مالي واسمي التجاري، وختم صحيفه الدعوي بطلب فض الشراكه بعد انهاء جميع ما يتعلق بها من تصفيه ومحاسبه بقوه النظام ووفق ما نص عليه نظام الشركات، وكذلك تثبيت الحكم بجميع الاضرار التي وقعت عليه جراء المخالفات والاعمال التي تمت من الشركاء وفق ما ذكر في هذه الدعوي ووفق ما يتم اثباته في هذه الدعوي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 28/1/1439ه وفيها حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا ثم طلب المدعي ابلاغ المدعي عليهم عن طريق اداره الاحكام الحقوقيه لابلاغ المدعي عليهم بالمراجعه، وفي جلسه 19/2/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليهم/ (...)، سجل مدني رقم (...) والموكل عن كلا من المدعي عليهم/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17/2/1439ه و: (...) بموجب الوكاله الرقم (...) وتاريخ 17/2/1439ه و: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/2/1439ه و: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/2/1439ه، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/3/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليهم وفيها قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها بان ما ذكره المدعي بان المدعي عليهم طلبوا منه ان يدخلوا معه في شراكه بموجب ما يملكه من اصول وراس مال واسم تجاري فهذا صحيح، وقد انشات هذه الشركه وقاموا الشركاء المدعي عليهم بدفع اغلب ما قرر عليهم وهو مبلغ (1.500.000 ريال) وحيث ان من اصل اقامه هذه الشركه ان يتم العمل فيها بموجب خطه عمل يسير عليها الشركاء وفق منهجيه تقر من قبل الشركاء جميعا ومن اهمها ان لا يتم اتخاذ اي قرار الا باقرار جماعي فقد كان الشركاء يقومون بعمل اجتماع دوري لاداره الشركه ومن اهم هذه القرارات ان يكون الحساب الذي يختص باموال هذه الشركه حسابا مشتركا بين المدعي (...) وموكلي (...) الا ان (...) قام بفتح حساب باسمه منفردا ومخادعه الشركاء بجعل موكلي (...) مضافا الي الحساب وليس مشتركا معه وهذه الاضافه لا تخول المضاف عاده الا لاعمال بسيطه جدا وقد اثر ذلك علي اداره المال وبعثرته وبالرغم من التوصيات المستمره لتقنين العمل وجعله اكثر وضوحا وشفافيه؛ الا ان المدعي يعمل بعكس ما يطلب منه تماما ومن ثم توقف عن حضور الاجتماعات رغم النداءات والاجتماعات المكرره من الشركاء حيث ان الشركاء اجتمعوا اكثر من خمس اجتماعات لم يحضر فيها وانقطع عن التعامل معهم رغم اجتماعاتهم وتثبيت ما يتم الاجتماع عليه وتوثيقه. وختم مذكرته بطلب الزام المدعي باعاده مبلغ (500.000 ريال) للمدعي عليهم واعتبار المبلغ المسلم لهم من قبله وقدره (1.000.000 ريال)؛ ليكون هذين المبلغين هما ما يعادلان المبلغ المسلم للمدعي من قبل المدعي عليهم وكذلك فض هذه الشراكه، وبطلب الجواب من المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه 2/4/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليهم وفيها قدم المدعي مذكره زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها جاء فيها اولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليهم بان هناك عدم وجود منهجيه لاداره الشركه فذلك ينصب في صالح ان تكون هناك تصفيه فالشراكه عقد والعقود لا بد ان تكون الارادات متفقه في ايجابها وقبولها وادارتها وتنفيذ الالتزامات المتبادله بموجب العقد المبرم بينها وايا كان من بادر بطلب الشراكه سواء كانوا المدعي عليهم او كنت انا من بادر فهو لا يؤثر علي نظاميه الرغبه في فض الشراكه وتصفيه الشركه وفق النظام وامام الجهه القضاييه المختصه بذلك وهو محل دعوانا. ثانيا: بخصوص ما ذكره بان موكليه (قاموا بدفع اغلب ما قرر عليهم) فهذا اقرارا منه بان موكليه لم يفوا بجميع التزاماتهم في عقد الشراكه وهو اقرار يؤكد صحه الدعوي بوقوع مخالفه للنظام من قبل المدعي عليهم بعدم اكمال دفع راس المال المقرر وعدم الافصاح كذلك عن الاصول غير التي املكها، وبهذا الاقرار تصح مطالبتي بالتصفيه وفض الشراكه لعدم الوفاء بالمتطلبات النظاميه. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بانني قمت بفتح حساب باسمي فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، بل الصحيح هو نقيض ما قاله فقد قمت بعمل حساب باسم الشركه علي بنك (...) وهو الحساب ذاته الذي قام المدعي عليهم بتحويل وايداع ما دفعوه من راس المال عليه وكذلك يوجد تفويض بالتوقيع مع احد المدعي عليهم وفيه صلاحيات التوقيع المنفرد والمشترك وهو ينفي ويخالف ما ذكره وكيل المدعي عليهم. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم بطلب دفع مبلغ خمسمايه الف ريال للمدعي عليهم وهو ان كان يعي ويعلم اصول التقاضي في تصفيه الشراكه والشركات ان التصفيه لا تكون كما يدفع بتسليم او تسلم علي حسب رغبتهم وانما تشمل التصفيه جميع ما يعود للشخصيه الاعتباريه للشركه وتصفيه الحقوق والالتزامات التي لها وعليها لتخلو ذمتها الماليه من اي التزام وتخلي ذمم غيرها تجاهها من اي حق. وختم مذكرته بطلب تصفيه شركه (...) للتدريب سجل تجاري (...) لاتفاق الشركاء جميعهم علي الفض والتصفيه وانقضاء الشركه واجراء ما يلزم من اجراءات ومتطلبات نظاميه لانهاء وانجاز الفض والتصفيه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد، 16/4/1439ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليهم وفيها قدم وكيل المدعي عليهم قدم مذكره جاء فيها: اولا: نتمسك بما دوناه في ردنا السابق والمتضمن انفراديه المدعي باداره الشركه واتخاذ القرارات منفردا وضاربا بالاصل الذي قامت عليه هذه الشركه عرض الحايط حيث ان المفترض فيه انفاذ المتفق عليه وهو ان يكون العمل في هذه الشركه وادارتها وقراراتها باجماع الشركاء وهذا ما لم يقم به المدعي. ثانيا: بخصوص ما ذكره المدعي بان موكلي دفعوا اغلب ما عليهم ثم توقفوا عن باقي ما اتفقوا عليه فهذا غير صحيح فهم لم يتوقفوا بدليل انهم قاموا بدفع غالب حصتهم الا ان المدعي بات واضحا لدي موكلي انه يتصرف في هذه الشركه بطريقه غامضه وغير واضحه فارتفعت حده مخاوفهم الذي سينعكس بديهيا علي هذه الشركه وهذا التغييب الذي مارسه المدعي كان السبب في تاخر دفع الباقي من حصتهم. ثالثا: فيما يخص الحساب فسوف يتم الرجوع للبنك لمعرفه واثبات تلك المخادعه. رابعا: ما ذكره المدعي باني كوكيل عن المدعي عليهم عرضت عليه الصلح وان موكلي عرضوا عليه ذلك مسبقا فهذا اقرار منه باننا جميعا سعينا للصلح لان ﷲ عز وجل يقول {والصلح خير} غير انه يستجيب بقوه لهذه المبادره ثم ما يلبث ان ينقلب راسا علي عقب ودليل ذلك انني عرضت عليه الصلح بالمرفق الذي سلم المدعي لمقام الدايره (13) والذي تم انشاؤه بيني كوكيل للمدعي عليهم وبينه كمدعي رغم ما سيتكبده موكلي من خساير فادحه الا اني رغبه بانهاء هذا الخلاف قمت بتدوينه الا انه نكث هذه المبادره واعظم ما رايته منه هو المراوغه والالتواء وعدم وضوحه في اتخاذ قراراته وهذا ايضا ما عاني منه موكلي مع المدعي غير انهم لم يقوموا بشكواه املا ان يصلوا الي حلول لتلك الشراكه المتعثره بسببه حتي قام هو بتقديم هذه الشكوي علما بان هذه المبادره كانت قبل ممارسته المخادعه لوكيل المدعي عليهم والمدعي عليهم ايضا. خامسا: ما ذكره المدعي من ان مبلغ مليون ريال سلم الي شركه (...) ب(...) لاستثماره لصالح شركه (...) فهذا غير صحيح وانما هو استردادا لحصه موكلي من قبل المدعي وانه خارج عن هذا المبلغ تماما وليس للمدعي له منه شيء. سادسا: ذكر المدعي استنكاره ان يطلب موكلي الحكم عليه باسترداد مبلغ 500.000 ريال فهذا ادني ما تم طلبه من المدعي كونه هو المتسبب الوحيد بتعثر تلك الشراكه وفقدان ما الت اليه تلك الشركه ولم يقوموا بمطالبته بما نتج من خساير بالارباح ومن خساره معنويه جراء اخطايه بالحاق الضرر المعنوي علي موكلي. وختم مذكرته بطلب الزام المدعي باعاده مبلغ 537.827 ريال لموكلي واعتبار المبلغ المسلم لهم من قبله وقدره 962.173 ريال ليكونا هذين المبلغين هو ما يعادل المبلغ المسلم للمدعي من قبل موكلي وفض هذه الشراكه، وبطلب الجواب من المدعي طلب مهله للرد، في جلسه 26/06/1439ه، حضر المدعي ووكيل المدعي عليهم ثم ذكرا بانهما قد اتفقا علي تصفيه الشركه بينهما تصفيه اختياريه ذات السجل التجاري رقم (...) وطلبا من الدايره اثبات ذلك؛ ثم سالت الدايره المدعي ووكيل المدعي عليهم عن كلا من الشريك: (...) والشريكه (...) فذكرا بانهما شركاء في الشركه المشار اليها انفا وانهما قاما بايداع حصصهما في الشركه وان شراكتهما ثابته. ثم اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه القاضي ب(اثبات الصلح بين المدعي: (...)، سجل مدني (...) والمدعي عليهم: (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...) و(...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...) الشركاء في شركه (...) للتدريب، سجل تجاري رقم (...) علي تصفيه الشركه تصفيه اختياريه) والذي اكتسب القطعيه فور صدوره، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، بطلب التماس علي حكم الدايره تضمن ان وكلاء المدعي عليهما (...) و(...) لم يمثلاهما التمثيل الصحيح حيث ان الوكاله صدرت عامه بصفتهما الشخصيه وليست بصفتهما شركاء في شركه (...) للتدريب، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(رفض الالتماس المقدم من المدعي عليهما: (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...)، علي حكم الدايره المؤرخ في 26/06/1439ه القاضي ب: اثبات الصلح بين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعي عليهم: (...)، سجل مدني رقم (...) و: (...)، سجل مدني رقم (...)، و:(...)، سجل مدني رقم (...) و: (...)، سجل مدني رقم (...) الشركاء في شركه (...) للتدريب، سجل تجاري رقم (...) علي تصفيه الشركه تصفيه اختياريه)، والذي اكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف له، بموجب حكمها المؤرخ في 22/11/1440ه، ثم انه تقدم المدعي بطلب التماس علي حكم الدايره المؤرخ في 26/06/1439ه، فقررت محكمه الاستيناف قبول التماسه واعاده القضيه لمحكمه اول درجه، بموجب حكمها المؤرخ في 20/07/1441ه، وفي جلسه 17/11/1441ه، وفي هذا اليوم اشارت الدايره وبعد الاطلاع علي حكم الدايره المؤرخ في 26/06/1439ه، القاضي ب(اثبات الصلح بين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعي عليهم: (...)، سجل مدني رقم (...) و(...)، سجل مدني رقم (...)، و (...)، سجل مدني رقم (...) و (...)، سجل مدني رقم (...) الشركاء في شركه (...) للتدريب، سجل تجاري رقم (...) علي تصفيه الشركه تصفيه اختياريه)، والذي اكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، ثم انه تقدم احد المدعي عليهم بطلب التماس طعن في صحه وكاله الوكيل عن ((...) و (...)) حيث ذكر بان الوكاله هي بصفتهما الشخصيه لا بصفتهما شركاء شركه (...) للتدريب، ومن ثم قررت هذه الدايره رفض الالتماس بتاريخ 26/06/1440ه، والذي اكتسب القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف له بموجب حكمها المؤرخ في 22/11/1440ه، ثم انه تقدم المدعي اصاله بطلب التماس ذكر فيه بانه تعذر تنفيذ الحكم القاضي بالصلح، وانه يطلب من المحكمه تعيين مصفي قضايي لشركه (...) للتدريب، سجل تجاري رقم (...)، حيث لم يتفق الاطراف علي ذلك، كما ذكر بان محكمه التنفيذ رفضت تنفيذ الحكم؛ لعدم اشتماله علي صيغه الالزام، ويطلب شموله بذلك، ثم طلبت الدايره وفقا لماجاء في الترافع الكتابي من اطراف الدعوي تقديم موافقه خطيه من جهات متخصصه تقوم باجراء اعمال التصفيه لشركه (...) للتدريب، علي ان يتم تقديم ذلك خلال (7) ايام من تاريخه، فقدم المدعي عرضين لمن سيقوم باعمال التصفيه: الاول من: (...) محاسبون قانونيون. و(...) محاسبون قانونيون، ثم قدمت المدعي عليها (...) مذكره: (نسالك بالله يا قاضي ان تنصفنا من المدعي ومن الاعيبه ونصبه حيث انني: 1. انا انكر اني شريكه كما ان اقرار الوكيل بانني شريك غير صحيح. 2. نظرا لاستيثار المدعي بتفاصيل اعمال الشركه واخفايه الحقايق فانني لا اعلم حتي الان الحصه التي يدعي انني املكها رسميا في الشركه. 3. فضلا عن انه لم يتم تمكيني من الصلاحيات كشريك حقيقي وليس لدي علم بتصرفه بالمال الذي دفعته له والذي يلزمني الان بتصفيته. ومن المؤكد انه كالعاده سيقدم اوراق ومستندات غير حقيقيه لكي يكمل حيله ويسرق منا المزيد من المال كما فعل في البدايه. ليس لنا الا ﷲ ثم عدلكم لاسترجاع الحق ومعاقبه هذا المدعي الذي لا يخاف ﷲ ولا يتقيه)، كما قدم المدعي عليه: (...) مذكره تضمنت: (يا شيخ احسن ﷲ اليك، المدعي خدعنا كلنا واخذ مبالغنا ثم بعد 3 شهور فقط ادعي خساره الشركه، فبدد اموالنا ويلاحقنا بما بعدها!! وان اقرار وكيلي بانني شريك خطا منه فانا لم يتم تسجيلي بالشركه باستغفال من المدعي. وبالتالي فانا اطالب يحفظكم ﷲ، اولا: بيان 1-صفتي رسميا 2- وحصتي 3- وصلاحياتي فيها 4- واين ذهب مالي؟ 5- وحدود ما يلحقني منها خاصه وان المدعي هو المتصرف بكل شيء. فلو الزمتمونا بالتصفيه فسوف يخدعنا مجددا بالاوراق والمستندات المفبركه فيزداد الظلم علينا كما ادعي علينا بمطالبه اخري بديون سابقه علي الشركه قبل انشايها. ثم كيف نرشح مصفي ونحن لا نملك المستندات الماليه حتي نعرضها علي مصفي فيقبل او يرفض؟ ويقرر حجم العمل والتكلفه؟ فقد رفض المدعي تسليمنا المستندات الماليه الرسميه منذ ذلك الحين فاعاق حتي النظر في الوضع المالي للشركه فضلا عن البدء بالتصفيه. ولدينا كل ما يثبت ذلك)، كما قدم المدعي عليه: (...) مذكره تضمنت: (صاحب الفضيله بخصوص طلبكم المتعلق بطلب تعيين مصفي نود ان نوضح لفضيلتكم الاتي: 1- لا يخفي علي فضيلتكم ان التصفيه الاختياريه تكون بموافقه الشركاء واطلاعهم علي وضع الشركه بالكامل، وهذا لم يتم، فنحن لا نعلم عن وضع الشركه الحالي، وكنا غير متفقين بالعديد من النواحي مع المدعي ومثبت ذلك بمحاضر الاجتماعات، فقد كان المدعي يتصرف من تلقاء نفسه ولمصلحته الشخصيه ويحمل الشركه امور المؤسسه قبل تحويلها بالتزامات ليس لها علاقه بالشركه مخالفا بذلك لنظام الشركات. 2-نامل من فضيلتكم الزام المدعي بتسليمنا كافه المستندات المتعلقه بالشركه والقوايم الماليه لنتمكن من تعيين المصفي، لكوننا لا نستطيع تحديد الجهه المختصه حاليا لعدم علمنا عن وضع الشركه ولعدم تسلمنا للقوايم الماليه، فهل الجهه المختصه هي مكتب محاماه، ام مكتب محاسب قانوني، ام امين افلاس، ولا يخفي علي فضيلتكم اختلاف كل جهه بحسب وضع الشركه ومركزها المالي، وهذا ما لم يتم ايضاحه من قبل المدعي، وقد نصت الماده (175) من نظام الشركات علي انه: (ا- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ب- علي المديرين ان يرسلوا الي (...) والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده) وهذا لم يتم، فلم يتم تزويدنا باي قوايم ماليه طيله هذه السنوات. 3- نوضح لفضيلتكم اننا بصدد اقامه دعوي مسؤوليه مدير لمحاسبه مدير الشركه بما صدر منه من اخطاء في اداء عمله، وفي الامانه والثقه المسلمه اليه، وتجاهله لما نصت عليه الماده (181) من نظام الشركات علي انه: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها.) ونحن حاليا لا نعلم خساره الشركه من ربحها، ونحفظ حقنا في اقامه دعوي جزاييه بحقه بموجب العقوبات المنصوص عليها نظاما لمخالفته ذلك)، كما قدم وكيل المدعي عليه (...)، مذكره تضمنت: (اجابه علي سؤال المحكمه: لم نتمكن من التواصل مع مصفي لعدم توفر المعلومات اللازمه والبيانات الماليه الخاصه بالشركه التي تمكن المصفي من تقديم عرضه لهذا العمل. وقد نصت الماده (205) علي انه: (يجب ان يشتمل قرار التصفيه - سواء اكانت اختياريه ام قضاييه - علي تعيين المصفي، وتحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه علي سلطاته، والمده اللازمه للتصفيه. وعلي المصفي ان يشهر القرار بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس)، وقد طلبنا من المدعي تزويدنا بالمعلومات مرات عديده ولم يصلنا منه اي رد، وسنقيم ضده دعوي مطالبه بمستندات. ونود لفت نظر فضيلتكم الي النقاط المهمه التاليه: 1. اساء المدعي التصرف باعمال واموال الشركه واخل بما وعد به ووقعه مع جميع الشركاء بان لا يقوم بصرف المبالغ منفردا. كما تسبب بخساير كبيره دون علمنا وموافقتنا كما انه قام باعمال اضرت بالشركه واعاق تنفيذ اعمال اتفق عليها الشركاء لمصلحه الشركه كاقفال بعض الفروع التي تسبب خساير، كما تصرف باموال تحققت للشركه دون علمنا وموافقتنا ولا نعلم الان عدد المديونات علي الشركه ومبالغها، او الاتفاقيات الساريه والمتعثره. ولابد من تحمله لمسؤوليه الاضرار التي تسبب بها. 2. خالف المدعي نظام الشركات ومثبت ذلك بصك حكم المحكمه العماليه (مرفق صك الحكم)، فقد اقام المدعي دعوي عماليه علي الشركه وهو ممثلها النظامي، حتي طلب منه القاضي ادخال الشركاء للدعوي، ولم نعلم بالدعوي لان التبليغ تم في مقر الشركه الذي يسيطر عليه المدعي ولا نعلم عنه شييا. وهذا يثبت تلاعب المدعي وعدم وضوحه بجميع الامور المتعلقه بالشركه، وسنقيم عليه دعوي محاسبه مدير، املين من المحكمه الموقره مراعاه ما ذكر لاثاره الكبيره علي القضيه. 3. نسبتي الحقيقه في الشركه هي 5% وليست 20%، وقد اساء المدعي استخدام الوكالات التي منحناها له والامانه التي حملناه اياها ووضع نسبا غير صحيحه للشركاء ولم يدخل شركاء مؤسسين ورييسين وهو ما جعل تاسيس الشركه تم بخلاف المتفق عليه وشابه اخطاء كثيره. 4. نتطلع ان تحفظ المحكمه حق الشركاء الاخرين وتراعي تعذر اجراء التصفيه في هذه الحال وراي محكمه التنفيذ، وان يعاد التقاضي مجددا لياخذ كل شريك حقه ويتحمل كل مخطي مسؤوليته. 5. لدينا كافه المستندات لما ذكر اعلاه متوفره لطلب المحكمه)، ثم انه سالت الدايره الاطراف وفقا لما جاء في الترافع الكتابي الاسيله التاليه: 1 هل هناك موجودات للشركه؟ 2 هل علي الشركه ديون؟ 3 في حال وجود ديون علي الشركه، فهل الموجودات التي للشركه تكفي لسداد الديون؟ وطلبت منهم الدايره تقديم الاجابه خلال يومين من تاريخه، فاجاب المدعي بما نصه: (ردا علي اسيله الدايره: 1- هل هناك موجودات للشركه ؟. ج: نعم هناك موجودات للشركه. 2- هل علي الشركه ديون ؟. ج: نعم، علي الشركه ديون. 3- هل الموجودات التي للشركه تكفي لسداد الديون؟. ج: الموجودات التي للشركه (لا) لا تكفي لسداد الديون)، كما اجابت المدعي عليها (...) بانها لا تعلم، واجاب المدعي عليه (...) بانه لا يعلم، واجاب المدعي عليه (...) بان هناك موجودات للشركه، وان علي الشركه ديون، واما الموجودات التي للشركه فهي لا تكفي لسداد الديون؛ لان المدعي اخفي عنا البيانات الماليه وقام بتصرفات عديده من تلقاء نفسه ودون الرجوع لنا، ثم انه في هذه الجلسه قرر الاطراف الاصلاء الاكتفاء بما سبق، فرفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بعقد شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او في الشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليهم في الرياض ؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت بتاريخ 26/06/1439ه، باثبات الصلح بين الاطراف، وبما ان المدعي تقدم بالتماس وقبل التماسه امام الاستيناف، وبما ان المدعي يطلب حل وتصفيه شركه (...) للتدريب، سجل تجاري رقم (...)، بناء علي تعذر التصفيه الاختياريه، ونظرا لتعقد كيانها القانوني بسبب التراخي الحاصل من قبل الشركاء وتاسيسا منهم علي ان الماده (181) الفقره (3) من نظام الشركات الحالي نصت علي انه: (تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها)، وبما ان المدعي وفقا لاجابته علي سؤال الدايره عن ديون الشركه والتزاماتها، وهل تكفي الموجودات لسداد الديون، فاجاب بان الموجودات لاتكفي لسداد الديون، وبما ان طلب حل وتصفيه الشركه وجيه الا انه من اللازم قبل الحكم بحل وتصفيه اي شركه معرفه مركزها المالي وما اذا كانت قادره علي سداد ديونها ام لا فاذا كانت قادره علي سداد ديونها وقام بها سبب من الاسباب الداعيه لحلها وفق نظام الشركات فيحكم بحلها اما اذا لم تكن قادره علي الوفاء بديونها فيمتنع الحكم بحلها حينيذ ويتوجه الحكم بافلاسها وفق لنظام الافلاس وهو ما قرره الحكم رقم 48/ت/4 لعام 1416ه والحكم رقم 83/ت/4 لعام 1416ه لان الشركه اذا لم تستطع الوفاء بديونها ولم يكن لها موجودات تكفي لسداد تلك الديون، فتعد مفلسه لكون ديونها-والحاله هذه –استغرقت راس مالها ومن ثم ينطبق عليها تعريف المفلس الوارد في نظام الافلاس وهو من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تاديتها مما يؤيد ذلك-هو عدم الحكم بحل وتصفيه الشركه الغير قادره علي سداد ديونها ان الماده (208) من نظام الشركات اوجبت علي المصفي ان يقوم بسداد ديون الشركه اولا ثم يرد الي الشركاء قيمه حصصهم في راس المال, ثم تعرضت الماده نفسها الحاله ما اذا لم تكف صافي موجودات الشركه- بعد سداد ديونها- للوفاء بحصص الشركاء فبينت الماده ان المصفي في هذه الحاله يوزع الخساره بين الشركاء ولم يرد في هذه الماده ولا في غيرها من المواد المنظمه لمسايل التصفيه في نظام الشركات ما يفعله المصفي اذا لم تكف صافي موجودات الشركه لسداد ديونها وهذا يعني ان المنظم يفترض في حاله حل الشركه وتصفيتها استنادا الي نظام الشركات ان الشركه قادره علي الوفاء بديونها لذلك لم يتعرض لحاله عدم كفايه اموال الشركه لسداد ديونها, وانما الذي عالج حاله عدم كفايه اموال التاجر لسداد ديونه هو نظام الافلاس، ما يعني ان التاجر الغير قادر علي سداد ديونه ينظر في طلبه وفق احكام الافلاس، لا وفق احكام نظام الشركات، وبما ان المدعي هو من يدير الشركه، وهو اعلم بها من المدعي عليهم، قرر بان الموجودات لا تكفي لسداد الديون، ومن ثم يتبين للدايره ان الشركه غير قادره علي الوفاء بديونها وذلك لوجود خساير وديون في الشركه تجاوزت راس مالها؛ فضلا عن عدم وجود اي اصول للشركه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، ويمكن للمدعي التقدم بدعوي مستقله جديده بطلب الافلاس.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 26/06/1439ه القاضي ب اثبات الصلح بين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعي عليهم: (...)، سجل مدني رقم (...) و: (...)، سجل مدني رقم (...)، و:(...)، سجل مدني رقم (...) و: (...)، سجل مدني رقم (...) الشركاء في شركه (...) للتدريب سجل تجاري رقم (...) علي تصفيه الشركه تصفيه اختياريه.
ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن يوسف بن محمد القحطاني
عضو
محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي