ncar · law · processed · 24 chunks
ب سم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 13 /2 /1435ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم( 20355 ) وتاريخ 29 /5 /1434ه، المشتمله علي نسخه خطاب معالي وزير العدل رقم (326479 /34 ) وتاريخ 20 /4 /1434ه، في شان مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الاسره بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الاسره بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (646) وتاريخ 26 /11 /1434ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (19) وتاريخ 8 /1 /1435ه. يقرر تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) المنعقده في مملكه البحرين يومي (11) و(12) صفر 1434ه الموافقين (24) و(25) ديسمبر 2012 م، في شان الموافقه علي النظام (القانون) الموحد لمحاكم الاسره بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بصيغته المرافقه بوصفه نظاما (قانونا) استرشاديا لمده اربع سنوات. نايب رييس مجلس الوزراء الصيغه بعد ادراج ملاحظات المملكه العربيه السعوديه استنادا الي قرار اصحاب المعالي والسعاده وكلاء وزارات العدل بدول المجلس في اجتماعهم السنوي الثالث بتاريخ (29-30 ) مايو 2011م. مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الاسره بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الماده (1) تنشا بنطاق اختصاص كل محكمه ابتداييه ( درجه اولي) دايره - او اكثر- تسمي محكمه الاسره. وتنشا في نطاق اختصاص كل محكمه من محاكم الاستيناف، دايره استينافيه او اكثر تكون مختصه بنظر طعون الاستيناف التي ترفع اليها في الاحوال التي يجيزها النظام (القانون) في الاحكام والقرارات الصادره من محاكم الاسره. ويكون تحديد مقار محاكم الاسره ودوايرها الاستينافيه بقرار من السلطه (ا لجهه ) المختصه. وتنعقد محكمه الاسره ودوايرها الاستينافيه في نطاق اختصاصها ويجوز– عند الضروره - ان تنعقد خارج اختصاصها وذلك بقرار يصدر من السلطه (الجهه) المختصه بناء علي طلب رييس المحكمه الابتداييه ( الدرجه الاولي ) او رييس محكمه الاستيناف، بحسب الاحوال. الماده (2) تؤلف محكمه الاسره من قاض واحد من قضاه المحكمه الابتداييه (الدرجه الاولي)، ويجوز للمحكمه ان تستعين في الدعوي المنصوص عليها في الماده (12) من هذا النظام (القانون) خبيران ا حدهما اخصايي اجتماعي، والاخر اخصايي نفسي، يكون احدهم – قدر الامكان - امراه، وتؤلف الدايره الاستينافيه من ثلاثه قضاه ولها ان تستعين بمن تراه من الاخصاييين المذكورين. ويعين الخبيران المشار اليهما من المقيدين في الجدول الذي يصدر به قرار من السلطه (الجهه) المختصه. الماده (3) تختص محاكم الاسره دون غيرها، بنظر جميع مسايل الاحوال الشخصيه تختص بنظرها وفق ما تحدده السلطه (الجهه) المختصه. الماده (4) يكون بمحكمه الاسره قاضي للامور الوقتيه، يندب (يختار) لذلك من بين قضاتها، يختص باصدار امر علي عريضه في المسايل التاليه: - ا- الاذن باستخراج شهاده الميلاد والبطاقه المدنيه للاولاد وتجديدها. ب - الاذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده. ج- الاذن باستخراج ايه مستندات ثبوتيه او شخصيه اخري للمحضون. د- الاذن بسفر المحضون خارج البلاد، وطلب منع سفره خارجها. ه- الرؤيه والنفقه المؤقته للمحضون. وغير ذلك من الحالات التي يستلزم فيها الحصول علي اذن المحكمه او موافقتها او يتطلب النظام (القانون) فيها رفع الامر الي القاضي. ويكون استصدار الامر علي عريضه وفقا لاحكام واجراءات الانظمه (القوانين) الساريه، ويسقط الامر الصادر علي عريضه اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد. ويتم التظلم من الامر بطريق الدعوي امام القاضي الامر وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاعلان، ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا، ويحكم في التظلم بتاييد الامر او بتعديله او بالغايه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه امام دايره الاستيناف المختصه. والتظلم من الامر لا توقف تنفيذه، ومع ذلك يجوز للقاضي ان يامر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لاحكام النظام (القانون). الماده (5) تنشا النيابه العامه (الادعاء العام) - او بحسب ما تراه كل دوله - نيابه (اداره) مختصه لشؤون الاسره تتولي المهام الموكله للنيابه العامه (الادعاء العام) او الموكله لغيرها في قضايا الاحوال الشخصيه وفقا لاحكام النظام (القانون). الماده (6) ينشا بنطاق اختصاص كل محكمه مكتب ( لجنه) او اكثر للارشاد والتصالح الاسري يضم عددا كافيا من الاخصاييين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من السلطه (الجهه) المختصه . ويراس كل مكتب ( ل جنه) احد ذوي الخبره من المختصين في شؤون الاسره، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك، ويصدر بقواعد واجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من السلطه (الجهه) المختصه. الماده (7) تصدر السلطه (الجهه) المختصه قرارا يتضمن تشكيل مكاتب ( لجان ) الارشاد والتصالح الاسري، وتعيين مقارها واجراءات تقديم طلبات المصالحه الموجهه اليها، وقيدها، والاخطار بها، وبما تحدده من جلسات، واجراءات العمل في هذه المكاتب ( اللجان )، والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسويه. ويكون اللجوء الي تلك المكاتب (ا للجان ) بدون رسوم. الماده (8) يجب علي من يرغب في اقامه دعوي بشان احدي مسايل الاحوال الشخصيه التي تختص بها محاكم الاسره، ان يقدم طلبا لتسويه النزاع الي مكتب ( لجنه) الارشاد والتصالح الاسري المختص، وذلك في غير دعاوي الاحوال الشخصيه التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجله، ومنازعات التنفيذ، والاوامر الوقتيه. ويتولي المكتب (اللجنه) الاجتماع باطراف النزاع، وبعد سماع اقوالهم، يقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفه، واثاره، وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والارشاد في محاوله لتسويته وديا حفاظا علي كيان الاسره. ويخطر اصحاب الشان للحضور باي طريق يحقق الغرض منه ويكون حضور ذوي الشان باشخاصهم، وفي حال تعذر حضورهم يحضر من ينوب عنهم بوكاله رسميه. الماده (9) يجب ان ينتهي الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المده الا باتفاق الطرفين ولمده اخري مماثله، فاذا تم الصلح (التوفيق) في هذا الاجل يتولي رييس مكتب (لجنه) الارشاد والتصالح الاسري اثباته في محضر يوقعه اطراف النزاع شخصيا او بوكيل مفوض بالصلح ( التوفيق )، ويلحق بمحضر الجلسه التي تم فيها، ويوثق هذا الصلح (التوفيق) حسب النظام (القانون) ويذيل بالصيغه التنفيذيه. واذا لم تسفر الجهود عن تسويه النزاع وديا في جميع عناصره او بعضها، واصر الطالب علي استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع، او من ينوب عنهم ويرفق به تقارير الاخصاييين ، ومذكره بذلك من رييس المكتب (ا للجنه )، وترسل جميعها الي كتاب محكمه الاسره المختصه التي ترفع اليها الدعوي، وذلك في موعد غايته سبعه ايام من تاريخ طلب اي من اطراف النزاع، وذلك للسير في الاجراءات القضاييه، وفقا للنظام (للقانون). الماده (10) لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء الي محاكم الاسره بشان المنازعات التي تختص بها، في المسايل التي يجوز فيها الصلح طبقا للماده (8) من هذا النظام (القانون) دون تقديم طلب التسويه علي مكتب ( لجنه ) الارشاد والتصالح الاسري المختص ليتولي مساعي الصلح بين اطرافها وفقا لحكم الماده (9) من هذا النظام (القانون). وللمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر باحاله الدعوي الي المكتب (اللجنه) المختص للقيام بمهمه الصلح وفقا لاحكام هذا النظام (القانون)، وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوي. الماده (11) تكون مقار محاكم الاسره ودوايرها الاستينافيه في اماكن منفصله عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخري، وتزود بما يلزم من الوسايل التي تتناسب مع طبيعه المنازعات واطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الي اقوالهم. وتسترشد المحكمه في احكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الاسره الفضلي. الماده (12) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في الماده (2) من هذا النظام (القانون) جلسات محكمه الاسره وجوبيا في دعاوي الطلاق والتطليق والفسخ وبطلان الزواج وحضانه الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعوي النسب والطاعه. وعلي كل منهما ان يقدم تقريرا في مجال تخصصه، وللمحكمه الاكتفاء بهذا التقرير عن حضورهما. وللمحكمه ان تستعين بهما في غير ذلك من مسايل الاحوال الشخصيه متي رات ضروره ذلك. الماده (13) مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص المحلي الذي ينص عليه النظام (القانون) تختص محكمه الاسره محليا بنظر اول دعوي ترفع اليها من احد الزوجين كما تكون مختصه محليا، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من ايهما، او تكون متعلقه او مترتبه علي الزواج او الطلاق او التطليق او الفسخ، وكذلك دعاوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء للزوجه او للاولاد او للاقارب، ودعاوي الجبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادره بها، وحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوي الاحوال الشخصيه وفقا لاحكام النظام (القانون). الماده (14) يتبع امام محاكم الاسره القواعد والاجراءات المقرره في هذا النظام (القانون)، ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص بالانظمه (القوانين) الساريه بالدول الاعضاء. الماده (15) تكون الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الاستينافيه غير قابله للطعن فيها بطريق النقض (التمييز)، وللنيابه العامه (الادعاء العام) الطعن في الحكم في الاحوال التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها، اذا خالف الحكم قاعده من قواعد النظام العام. الماده (16) تنشا بمقر محكمه الاسره اداره (قسم) خاص لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادره منها او من دوايرها الاستينافيه، يندب ( يختار ) لرياستها قاضي تنفيذ، ويباشر اجراءات التنفيذ واعلانها عدد من ماموري (محضري) التنفيذ ومندوبي (محضري) الاعلان، ويلحق بالاداره (القسم) عدد كاف من الموظفين، كما يندب بها عدد من افراد الشرطه للمعاونه عند اتخاذ اجراءات التنفيذ، ويكون التظلم في تنفيذ القرارات الوقتيه امام قاضي الامور الوقتيه بمحكمه الاسره علي النحو المبين بالماده (4) من هذا النظام (القانون)، ويصدر بتنظيم اداره (قسم) التنفيذ بمحكمه الاسره قرار من السلطه ( الجهه ) المختصه. الماده (17) يكون لمحكمه الاسره قاض او اكثر من قضاتها لمباشره اختصاصاته المقرره في النظام (القانون) في المسايل المستعجله التي يخشي عليها من فوات الوقت المتعلقه بالاحوال الشخصيه التي تختص بها محكمه الاسره. ويكون للمسايل المستعجله قاضي تنفيذ لنظر منازعات التنفيذ الموضوعيه المتعلقه بمسايل الاحوال الشخصيه الداخله في اختصاص محكمه الاسره ودعاوي قسمه المال الشايع المتعلقه بالسكن الخاص بالاسره، والمطالبه بمقابل الانتفاع به وبتكاليف بنايه او ترميمه، ونظر منازعات واشكالات التنفيذ الوقتيه الخاصه بالاحكام والقرارات الصادره من محكمه الاسره ودوايرها الاستينافيه. الماده (18) ينشا في نطاق اختصاص كل محكمه من محاكم الاسره مركز او اكثر يخصص لرؤيه المحضون، وعلي ( الجهه ) المختصه اعداد هذه المراكز وتزويدها بعدد مناسب من ا لمختصين في شؤون الاسره، وتجهيزها بالمستلزمات علي نحو يحقق الغايه من الرؤيه من التعاطف والتالف الاسري وصله الارحام، ويوفر للصغير وذويه الامان والطمانينه والسكينه. الماده (19) ينشا في نطاق اختصاص كل محكمه من محاكم الاسره مركز او اكثر لايواء ومعالجه ضحايا العنف الاسري بكافه اشكاله. وتصدر السلطه ( الجهه ) المختصه القرار المنظم لشؤون المراكز المشار اليها ونظام العمل بها.