tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources

لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق

uqn_gov_sa · regulation · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-03-25 date_hijri=1443-08-22 document_type=regulation entity=document_number:م/159 entity=document_number:م/159 entity=legal_basis:royal_decree:159 entity=legal_basis:cabinet_decision:263 entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:710 entity=document_number:710 entity=document_number:م/159 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources validity_confidence=0.0
مقدمه

استنادا الي الفقره (2) من الماده (الثانيه والسبعين) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 /11 /1441ه، والتي نصت علي ان «يصدر الوزير او مجلس الاداره -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصه بتحديد تكاليف الاصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعه التي فقدها المرفق».

ما لم يقتض سياق النص معني اخر، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها:

النظام:

نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 /11 /1441ه.

اللايحه التنفيذيه:

اللايحه التنفيذيه لنظام المياه الخاصه بتنظيم انشطه تقديم الخدمه، الصادره بموجب قرار معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم (140115/ 1 /1442) وتاريخ 7 /3 /1442ه، بناء علي الفقره (2) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11 /11 /1441ه، والبندين (سابعا) و(ثامنا) من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9 /11 /1441ه.

الضوابط:

الضوابط الخاصه بتحديد تكاليف الاصلاح، وتقدير التعويضات عن المنفعه التي فقدها المرفق؛ بناء علي الفقره (2) من الماده (الثانيه والسبعين) من نظام المياه.

الوزاره:

وزاره البييه والمياه والزراعه.

الوزير:

وزير البييه والمياه والزراعه.

المنظم:

الجهه التي تباشر ممارسه المهام المتعلقه بتنظيم انشطه تقديم الخدمه ويشمل ذلك جميع المهام المسنده الي هييه تنظيم المياه والكهرباء، بناء علي احكام النظام، باستثناء ما يتعلق بنشاط الانتاج المزدوج، استنادا الي قرار معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم (297999/1/1442) وتاريخ 25 /5 /1442ه، والبند (سابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9 /11 /1441ه، والبند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 14 /5 /1442ه.

اللجنه:

لجنه النظر والفصل في مخالفات احكام نظام المياه المتعلقه باختصاص الهييه ولوايحه.

الجهه المختصه:

كل شخص طبيعي او اعتباري ممن يصدر بتحديدهم قرار من اللجنه التوجيهيه بموجب نظام المياه، لممارسه اعمال الضبط والتحقيق واثبات مخالفات احكام نظام المياه المتعلقه باختصاص الهييه.

المرخص له:

المرخص له بممارسه نشاط من انشطه تقديم الخدمه ويشمل ذلك من حصل علي اذن عام بممارسه النشاط بموجب النظام ولوايحه.

المرفق:

جميع المنشات التابعه لمقدمي الخدمه المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمه، مثل محطات تحليه المياه وخطوط انابيب توصيل المياه، ومحطات المعالجه ومحطات التنقيه ومعدات واجهزه المرخص له؛ وخطوط وشبكات التوزيع.

الدليل:

دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

القطاع:

السكني او التجاري او الصناعي او الحكومي او الغير ربحي.

التعويض:

يقصد به التعويض لجبر جميع الاضرار التي لحقت بالمرفق، بما في ذلك تكاليف اصلاح التلف الذي تسبب المخالف في حدوثه والتعويض عن المنفعه التي فقدها المرفق.

المقطع المثقوب:

يقصد به مساحه مقطع الثقب او الكسر الجزيي او الكلي والذي يتسرب منه المياه ووحده قياسه المتر المربع.

سرعه التدفق:

يقصد بها سرعه تدفق المياه المتسربه من المقطع المثقوب وقيمتها (1 متر/الثانيه).

الشريحه الاعلي للتعريفه: يقصد بها الشريحه الاعلي للتعريفه المعتمده للمياه الوارده بدليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

1- يتعين قبل القيام باي عمل يحتمل ان يؤثر علي مرفق مرخص له، الحصول من المرخص له علي الموافقات اللازمه للقيام بالعمل المطلوب، والرسومات والمخططات والتعليمات الخاصه بهذا المرفق قبل البدء بتنفيذه، وعليه اثناء التنفيذ اتخاذ اقصي الاحتياطات التي توفر حمايه المرفق وعدم توقف خدماته عن اي مستفيد.

2- عند ملاحظه اي نشاطات ذات طبيعه مؤقته او دايمه بالقرب منها، واستباقا لحدوث اي اضرار، تقوم الجهه المختصه فورا بالوقوف علي الموقع وتحديد الاجراءات المطلوب اتباعها لحمايه المرفق، وفي حال امتناع من يقوم بهذا النشاط عن اتباع هذه الاجراءات واستمراره في نشاطه؛ فيتعين علي الجهه المختصه ابلاغ المنظم لاتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا للماده (الحاديه والسبعين) من النظام.

علي المرخص له تقديم الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط المعده لحمايه المرفق لمن يطلبها من ذوي العلاقه خلال مده لا تتجاوز (5) ايام من تاريخ استلام الطلب.

في حال الحاق الضرر بمرافق المرخص له؛ فيجب علي المتسبب اخطار المرخص له عند وقوع الضرر. فاذا لم يلتزم بذلك، فيحق للمنظم ضبط واثبات مخالفه عدم ابلاغ عن الضرر، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه.

يلزم مرتكب المخالفه بتكاليف الاصلاح والتعويض عن الاضرار الناتجه عن مخالفته والمنفعه التي فقدها المرفق، وتراعي الجهه المختصه عند تقديرها لذلك العناصر التاليه:

1- قيمه المواد المستعمله في اصلاح الضرر؛ بما في ذلك قيمه الاجهزه، والمعدات، والقطع الجديده، والتمديدات، وغير ذلك مما يلزم لاعاده الشيء الي حالته قبل الضرر والذي اتلفه المخالف واستبداله بمثله، وتكاليف الاصلاح، واجره العماله التي تحدد وفق ساعات العمل الفعليه.

2- تقدر قيمه المياه الضايعه بالمتر المكعب سواء كانت صالحه للشرب او غير صالحه وذلك علي النحو الاتي:

ا- تقدر قيمه كميه المياه الضايعه باحتساب المعادله التاليه:

= المقطع المثقوب × سرعه التدفق × الزمن × سعر المتر المكعب للشريحه الاعلي للتعريفه.

يتم احتساب الزمن المحدد في الفقره السابقه، ووحده قياسه (الثانيه)، من وقت حدوث المخالفه حتي وقت اقفال المياه علي الا يقل الزمن المحتسب عن (ساعه) واحده.

ب- يتعين علي مقدم الخدمه القيام باسرع ما يمكن بقفل المياه بحيث لا يزيد الفارق الزمني بين وقت التبليغ والبدء في اقفال المياه عن (ساعه)، وما زاد عن ذلك لا يتحمله مرتكب المخالفه.

3- المياه المستهلكه بطرق غير مشروعه عند وجود عداد مياه وتم استهلاك الماء قبل العداد المركب او بواسطه عداد جري تعطيله عن العمل فتتم مطالبه المستهلك بكميه استهلاك فتره المخالفه وفقا لضوابط تقدير الاستهلاك الوارده بالدليل ويكون سعر المتر المكعب وفقا للشريحه الاعلي للتعريفه.

4- المياه المستهلكه بطرق غير مشروعه في حال لا يوجد عداد مياه:

ا- تقدر كميه المياه وفقا لضوابط تقدير الاستهلاك الوارده بالدليل.

ب- تتم مطالبه المستهلك بكميه الاستهلاك وفقا لضوابط تقدير الاستهلاك الوارده بالدليل ويكون سعر المتر المكعب وفقا للشريحه الاعلي للتعريفه.

ج- يتم احتساب فتره المخالفه المحدده لحساب المنفعه المفقوده من تاريخ وقوع التعدي عند الاثبات، وفي حال تعذر الاثبات فيتم الاحتساب بمده لا تتجاوز (6) اشهر للقطاع السكني، اما فيه الاستهلاك الغير سكني فيكون لكامل فتره التعدي وللمنظم تقدير ذلك.

د- اذا كانت المياه المستهلكه اخذت بواسطه الصهاريج فيتم تقدير الكميه وفقا لسعه الصهريج المستخدم في المخالفه ويكون سعر المتر المكعب وفقا للشريحه الاعلي للتعريفه.

5- الاستفاده من خدمه الصرف الصحي بطرق غير مشروعه:

ا- في حال عدم وجود عداد مياه:

1) فيتم مطالبه المستهلك بكميه الاستهلاك وفقا لضوابط تقدير الاستهلاك الوارده بالدليل، ويكون سعر المتر المكعب وفقا للشريحه الاعلي للتعريفه.

2) يتم احتساب فتره المخالفه المحدده لحساب المنفعه المفقوده من تاريخ وقوع التعدي عند الاثبات، وفي حال تعذر الاثبات فيتم الاحتساب بمده لا تتجاوز (6) اشهر للقطاع السكني، اما فيه الاستهلاك الغير سكني فيكون لكامل فتره التعدي وللمنظم تقدير ذلك.

ب - عند وجود عداد مياه فيتم مطالبه المستهلك بكميه استهلاك فتره المخالفه وفقا لضوابط تقدير الاستهلاك الوارده بالدليل، ويكون سعر المتر المكعب وفقا للشريحه الاعلي للتعريفه.

6- قيمه اي منفعه او التعويض عن ايه اضرار اخري مترتبه علي المخالفه ولم يرد ذكرها في هذه الضوابط.

يلزم مرتكب المخالفه بتكاليف الاصلاح الناتجه عن مخالفته، ويشمل ذلك قيمه المنفعه المفقوده والتعويض عن ايه اضرار اخري والمقابل المالي لخدمتي المياه والصرف الصحي عند التعدي علي الشبكه بالايصال بطريقه غير مشروعه.

تتولي الجهه المختصه، القيام باجراءات ضبط واثبات الاضرار وتكاليف الاصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعه علي اي مرفق والتحقيق فيه وفقا للنماذج المعتمده، واثباتها، والتحقيق فيها. وذلك وفقا للضوابط الخاصه بضبط مخالفات النظام المنصوص عليها في الفصل (الحادي عشر) من اللايحه التنفيذيه.

بعد الانتهاء من اجراءات تحديد تكاليف الاصلاح، وتقدير التعويضات المقرره لها، ترفع للجنه لاتخاذ اللازم.

علي اللجنه تدقيق تكاليف الاصلاح وتقدير التعويضات، ولها في سبيل ذلك الاستعانه بمن تراه من المنظم او خارجه.

1- يختص منظم المياه بتفسير هذه الضوابط، واصدار القرارات المكمله لها.

2- يعمل باحكام النظام فيما لم يرد بشانه نص في هذه الضوابط.