tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

50179 2021 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

date_gregorian=2026-04-24 date_hijri=1447-11-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:1957 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:1957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم الدين
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومتازعات ضريبه الدخل
IR-2023-50179: قرار رقم
(Z-50179-2021) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
من/المكلف
سجل تجاري (....) رقم مميز (....)
ضد/هينه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انا في يوم الارباء 2022/12/28، اجتمعت الدانره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (1957) وتاريخ 24/4/2026 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
رييسا
عضوا
عضوا
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ: 2021/05/06 : من/شركه...، سجل تجاري (....) رقم مميز (....) علي قرار الدايره
Z- (IFR-2021-100) الصادر في الدعوي رقم (Z-2021-100) الصادر في الدعوي في المطاقت و Omanازات ضريبه الدخل في مدينه الرياح
(6724-2019) المتعلقه بالربط الزكي و الضريبي لعام 2012، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: من الناحيه الشكاليه:
قبول الدعوي المقدمه من المقدمه / شركه...، سجل تجاري رقم (..) ضد المدعي عليه/ الهينه العامه للزكه والدخل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- 1. رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (استثمارات في اسهم شركات محليه).
- 2. رفض الدعوي فيما يتعلق ببند (الوديعه النظاميه).
- 3. اثبات الاتجاه الخلاف فيما يتعلق ببند (الدخل المعفي).
- 4. رفضها الدعوي فيما يتعلق ببند (عدم حسم حصه الجانب السعودي المستخدم من المخصصات).
- 5. رفضها فيما يتعلق ببند (الخساير المرحله المعدله للشريك السعودي).
- 6. رفضها فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه...), تقدم بالنحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يذيع بانه وفيما يخص بند (الاستثمارات في اسهم الشركات المحليه
بمبلغ (25,325,604) رینال لعام 2012م) فان هذه الاستثمارات يقتضي حسبها من الوعاء الزكي وذلك لكون طبيعه هذه
الاستثمارات في استثمارات طويله اجل في اسهم شركات سعوديه و مدرجه في السوق الماليه السعوديه، و ان الغرض من ادراجها
في سوق الاوراق الماليه هو ان يتم تداولها او ادراجها في السوق الماليه السعوديه ولا يمنع ذلك حسمها من الوعاء الزكي
لكونها ليست استثمارات قصيره الاجل لغرض التجاره، كما اشار الي ان نيه الشركه هو الاحتفاظ بهذه الاستثمارات كعروض قنيه
والاستفاده من ايراثتها، وان الاستثمارات التجاريه في السوق الماليه السعوديه يتم تصنيفها وفقا للعالم المطبيه المسراه عن
الهينه السعوديه للمحاسبين القانونيين تبعا لنيه الشركه باستثمارات في محافظ ماليه متاحه للبيع وهو ما تم الاقصاح عنه ضمن
الায়ضاح رقم (..) حول القوايم الماليه، وفيما يخض بند (الوديعه النظاميه بمبلغ (20,000,000) ريال لعام 2012م) يدعي
المكلف انه طبقا لمما ورد في نظام التامين التعاوني وال نحته التنفيذيه فان الوديعه النظاميه هي اموال محتجره بامر جهات حكوميه
(مؤسسه...) بموجب النظام الصادر بالمرسوم المكلي وهي ليست كالوداع لاجل لدي البنوك و انما هي وديعه نظاميه لدي جهه
حكوميه مستثمره لصالح الجهه الحكوميه، و ان واقع الحال هو عدم وجود تلك الاموال في حوره الشركه حيث لا تمتلك الشركه
(2/18) حريبه وحق التصرف فيها، كما ان عوايد الوديعه تعود لمؤسسه النقد وليس للشركه، و اشار الي ان تعميم الهينه رقم (2/18)
وتاريخ 06/02/2014 ه- علي ان العره في مسايل الزكاه بواقع الحال بينما يكون الوضع النظامي مجرد قرينه نظاميه تقبل انثبات
العكس، كما ان عدم خضوع الوديعه النظاميه للزكاه امر استقر العمل به بموجب عده قرارات صادره عن مقام للجنه الاستثنافيه،
كما تنطبق عليها الفقوي الصادره من فضيله الشيخ عبدالعزيز بن بشان عدم وجوب الزكاه في الاموال التي لم يقبضها المكلف،
وفيما يخش بند (عدم حسم حصه الجانب السعودي المستخدم من المخصصات بمبلغ (6,060,877) ريل لعام 2012) يدعي
المكلف انه وفقا لتعليمه رقم (7/2057) وتاريخ 14/26/2014 هتم حسم المستخدم من رصيد اول المده للمخصص حيث
لا تسمح تعليمات الهيمنه المعمول بها بحسم المخصصات المكنه خلال العام من صافي ارباح العام في سنه تكونها بل تسهم
بحسمها في سنوات استخدامها، ولما كانت الهينه قد عدلت صافي ارباح الشركه العايده للاعوام المسابقه بالمكون من مخصص
الديون المشكوك في تحصيلها و خضع للزكه والضريه، فانه يقطتشي استبعاد المستخدم منه خلال العام من رصيد اول العام ليتم
تحديد المبالغ الذي حالها عليها الحول لغرض الزكاه، وعليه يطالب بقبول حسم المستخدم من مخصص الدين المشكوك في
تحصيلها والتي تعد ديون مشووبه بموجب قرار مجلس الاداره، كما اشار الي انتهاع الخلاف مع الهينه فيما يتعلق بها بال هذا البند لمعامي
6/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني
800122000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
2013م و 2014م و 2015م و 2016م و 2017م و 2018م و 2019م و 2020م و 2021م و 2022م و 2023م و 2024م و 2025م و 2026م و 2027م و 2028م و 2029م و 2030م و 2031م و 2032م و 2033م و 2034م و 2035م و 2036م و 2037م و 2038م و 2039م و 2040م و 2041م و 2042م و 2043م و 2044م و 2045م و 2046م و 2047م و 2048م و 2049م و 2050م و 2051م و 2052م و 2053م و 2054م و 2055م و 2056م و 2057م و 2058م و 2059م و 2060م و 2061م و 2062م و 2063م و 2064م و 2065م و 2066م و 2067م و 2068م و 2069م و 2070م و 2071م و 2072م و 2073م و 2074م و 2075م و 2076م و 2077م و 2078م و 2079م و 2080م و 2081م و 2082م و 2083م و 2084م و 2085م و 2086م و 2087م و 2088م و 2089م و 2090م و 2091م و 2092م و 2093م و 2094م و 2095م و 2096م و 2097م و 2098م و 2099م و 2100م و 2101م و 2102م و 2103م و 2104م و 2105م و 2106م و 2107م و 2108م و 2109م و 2110م و 2111م و 2112م و 2113م و 2114م و 2115م و 2116م و 2117م و 2118م و 2119م و 2120م و 2121م و 2122م و 2123م و 2124م و 2125م و 2126م و 2127م و 2128م و 2129م و 2130م و 2131م و 2132م و 2133م و 2134م و 2135م و 2136م و 2137م و 2138م و 2139م و 2140م و 2141م و 2142م و 2143م و 2144م و 2145م و 2146م و 2147م و 2148م و 2149م و 2150م و 2151م و 2152م و 2153م و 2154م و 2155م و 2156م و 2157م و 2158م و 2159م و 2160م و 2161م و 2162م و 2163م و 2164م و 2165م و 2166م و 2167م و 2168م و 2169م و 2170م و 2171م و 2172م و 2173م و 2174م و 2175م و 2176م و 2177م و 2178م و 2179م و 2180م و 2181م و 2182م و 2183م و 2184م و 2185م و 2186م و 2187م و 2188م و 2189م و 2190م و 2191م و 2192م و 2193م و 2194م و 2195م و 2196م و 2197م و 2198م و 2199م و 2200م و 2201م و 2202م و 2203م و 2204م و 2205م و 2206م و 2207م و 2208م و 2209م و 2210م و 2211م و 2212م و 2213م و 2214م و 2215م و 2216م و 2217م و 2218م و 2219م و 2220م و 2221م و 2222م و 2223م و 2224م و 2225م و 2226م و 2227م و 2228م و 2229م و 2230م و 2231م و 2232م و 2233م و 2234م و 2235م و 2236م و 2237م و 2238م و 2239م و 2240م و 2241م و 2242م و 2243م و 2244م و 2245م و 2246م و 2247م و 2248م و 2249م و 2250م و 2251م و 2252م و 2253م و 2254م و 2255م و 2256م و 2257م و 2258م و 2259م و 2260م و 2261م و 2262م و 2263م و 2264م و 2265م و 2266م و 2267م و 2268م و 2269م و 2270م و 2271م و 2272م و 2273م و 2274م و 2275م و 2276م و 2277م و 2278م و 2279م و 2280م و 2281م و 2282م و 2283م و 2284م و 2285م و 2286م و 2287م و 2288م و 2289م و 2290م و 2291م و 2292م و 2293م و 2294م و 2295م و 2296م و 2297م و 2298م و 2299م و 2300م و 2301م و 2302م و 2303م و 2304م و 2305م و 2306م و 2307م و 2308م و 2309م و 2310م و 2311م و 2312م و 2313م و 2314م و 2315م و 2316م و 2317م و 2318م و 2319م و 2320م و 2321م و 2322م و 2323م و 2324م و 2325م و 2326م و 2327م و 2328م و 2329م و 2330م و 2331م و 2332م و 2333م و 2334م و 2335م و 2336م و 2337م و 2338م و 2339م و 2340م و 2341م و 2342م و 2343م و 2344م و 2345م و 2346م و 2347م و 2348م و 2349م و 2350م و 2351م و 2352م و 2353م و 2354م و 2355م و 2356م و 2357م و 2358م و 2359م و 2360م و 2361م و 2362م و 2363م و 2364م و 2365م و 2366م و 2367م و 2368م و 2369م و 2370م و 2371م و 2372م و 2373م و 2374م و 2375م و 2376م و 2377م و 2378م و 2379م و 2380م و 2381م و 2382م و 2383م و 2384م و 2385م و 2386م و 2387م و 2388م و 2389م و 2390م و 2391م و 2392م و 2393م و 2394م و 2395م و 2396م و 2397م و 2398م و 2399م و 2400م و 2401م و 2402م و 2403م و 2404م و 2405م و 2406م و 2407م و 2408م و 2409م و 2410م و 2411م و 2412م و 2413م و 2414م و 2415م و 2416م و 2417م و 2418م و 2419م و 2420م و 2421م و 2422م و 2423م و 2424م و 2425م و 2426م و 2427م و 2428م و 2429م و 2430م و 2431م و 2432م و 2433م و 2434م و 2435م و 2436م و 2437م و 2438م و 2439م و 2440م و 2441م و 2442م و 2443م و 2444م و 2445م و 2446م و 2447م و 2448م و 2449م و 2450م و 2451م و 2452م و 2453م و 2454م و 2455م و 2456م و 2457م و 2458م و 2459م و 2460م و 2461م و 2462م و 2463م و 2464م و 2465م و 2466م و 2467م و 2468م و 2469م و 2470م و 2471م و 2472م و 2473م و 2474م و 2475م و 2476م و 2477م و 2478م و 2479م و 2480م و 2481م و 2482م و 2483م و 2484م و 2485م و 2486م و 2487م و 2488م و 2489م و 2490م و 2491م و 2492م و 2493م و 2494م و 2495م و 2496م و 2497م و 2498م و 2499م و 2500م و 2501م و 2502م و 2503م و 2504م و 2505م و 2506م و 2507م و 2508م و 2509م و 2510م و 2511م و 2512م و 2513م و 2514م و 2515م و 2516م و 2517م و 2518م و 2519م و 2520م و 2521م و 2522م و 2523م و 2524م و 2525م و 2526م و 2527م و 2528م و 2529م و 2530م و 2531م و 2532م و 2533م و 2534م و 2535م و 2536م و 2537م و 2538م و 2539م و 2540م و 2541م و 2542م و 2543م و 2544م و 2545م و 2546م و 2547م و 2548م و 2549م و 2550م و 2551م و 2552م و 2553م و 2554م و 2555م و 2556م و 2557م و 2558م و 2559م و 2560م و 2561م و 2562م و 2563م و 2564م و 2565م و 2566م و 2567م و 2568م و 2569م و 2570م و 2571م و 2572م و 2573م و 2574م و 2575م و 2576م و 2577م و 2578م و 2579م و 2580م و 2581م و 2582م و 2583م و 2584م و 2585م و 2586م و 2587م و 2588م و 2589م و 2590م و 2591م و 2592م و 2593م و 2594م و 2595م و 2596م و 2597م و 2598م و 2599م و 2600م و 2601م و 2602م و 2603م و 2604م و 2605م و 2606م و 2607م و 2608م و 2609م و 2610م و 2611م و 2612م و 2613م و 2614م و 2615م و 2616م و 2617م و 2618م و 2619م و 2620م و 2621م و 2622م و 2623م و 2624م و 2625م و 2626م و 2627م و 2628م و 2629م و 2630م و 2631م و 2632م و 2633م و 2634م و 2635م و 2636م و 2637م و 2638م و 2639م و 2640م و 2641م و 2642م و 2643م و 2644م و 2645م و 2646م و 2647م و 2648م و 2649م و 2650م و 2651م و 2652م و 2653م و 2654م و 2655م و 2656م و 2657م و 2658م و 2659م و 2660م و 2661م و 2662م و 2663م و 2664م و 2665م و 2666م و 2667م و 2668م و 2669م و 2670م و 2671م و 2672م و 2673م و 2674م و 2675م و 2676م و 2677م و 2678م و 2679م و 2680م و 2681م و 2682م و 2683م و 2684م و 2685م و 2686م و 2687م و 2688م و 2689م و 2690م و 2691م و 2692م و 2693م و 2694م و 2695م و 2696م و 2697م و 2698م و 2699م و 2700م و 2701م و 2702م و 2703م و 2704م و 2705م و 2706م و 2707م و 2708م و 2709م و 2710م و 2711م و 2712م و 2713م و 2714م و 2715م و 2716م و 2717م و 2718م و 2719م و 2720م و 2721م و 2722م و 2723م و 2724م و 2725م و 2726م و 2727م و 2728م و 2729م و 2730م و 2731م و 2732م و 2733م و 2734م و 2735م و 2736م و 2737م و 2738م و 2739م و 2740م و 2741م و 2742م و 2743م و 2744م و 2745م و 2746م و 2747م و 2748م و 2749م و 2750م و 2751م و 2752م و 2753م و 2754m
6/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
800122000: المعلاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وحيث انه يخصوص استيناف المكلف بشان بند (رؤسد يكتمن استيناف المكلف في انه تثب انتهاغ الجاف بين الشركه
والهينه فيما يتعلق بالجانب الضريبي ببند (الدخل المعفي لعام 2012) وبناء عليه فانه ينتهي وجود غرامات مستقله علي هذا البند.
وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/2015/14.5/2015
انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفق الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد
غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه
المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، بناء علي ما تقدم، ينتضح ان
استيناف المكلف يمكن في عدم صحه قرار الدايره حيث انه ثبت نتاهه الخلاف في البند الضريبي فكيف يتم فرض غرامه التاخير،
وبالرجوع الي ملفه الدعوي اتضح من خلال لقصر القصار في تاريخ 2017/10/2017 ميوت انتهاء الخلاف في البند الضريبي
وهو (الدخل المعفي) لعام 2012، و ذلك بمواقفه الهينه علي وجه المكلف فبما يتعلق بالبند، بالثاني يتضح عدم صحه فرض الغرامه
بالاضافه الي ان بقيه البنود محل الدعوي بنود زكويه ولا تستلزم فرض الغرامه، الامر الذي تنتهي معه الدانره الي قبول استيناف
المكلف ونقض قراح دايره الفصل بشان هذا البند.
وحيث انه يخصوب بقيه البندو محل الدين دوجي، وحيث انه لا تثر به علي اللار الذار باساب اصرار محل العدو من اضافه عليها
متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد مع انه لم تجد فيهما وجه
الي القرار من مظاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلكogenous الناث ان القرار محل الاستيناف
في شان المنازعه يخصوص البنود محل الطعن جاء مفتقا مع الاسباب الناييه التي بني عليها والكافيه لحمل قضانه اذ توت اللذاره
المصدره له ت-coحيم من النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه للخصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه الدارنه ما
يستدعي الاستدرياك او التعقب بشانه في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدارنه الي رفض
استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيهما انتهي الي نبيه من نتيجه في بقيه البنود محل الدوعي محولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الداراه بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف/ شركه/ ... سجل نجاري ( ... ) رغم مميز ( ... ) ضد قرار الدايره الثالثه للالفصل في
مخالفات ومناز عريه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2021-100) (Z-6724-2019)
المتعلقه بالربط الزكيضري لعام 2012م.
ثانيا:})(الموضوع:
-1 قبول استيناف المكلف بشان بند (الوديعه النظاميه بمبلغ (20,000,000) رینل لعام (2012) قبل استناف المكلف بشان بند (الوديعه النظاميه بمبلغ (20,000,000) رینل لعام (20,000,000) قبل استناف المكلف بشان بند (الوديعه النظاميه بمبلغ (20,000,000) رینل لعام
(6,060,877) قبل استناف المكلف بشان بند (عدم حسم حصه الحانب السعودي المستخدم من المخصصات بمبلغ (6,060,877) قبل استناف المكلف بشان بند (عدم حسم حصه الحانب السعودي المستخدم من المخصصات بعمي (6,060,877) قبل استناف المكلف بشان بند (عدم حسم حصه الحانب السعودي المستخدم من المخصصه بعمي (6,060,877) قبل استناف المكلف بشان بند (عدم حسم حصه الحانب السعودي المستخدمه بعمي (6,060,877) قبل استناف المكلف بشان بند (عدم حسم حصه الحانب السعودي المستخدمن المخصصه بعمي (6,060,877) قبل استناف المكلف بشان بند (عدم حسم حصه الحانب السعودي المستخدمن المخصصه بعمي (6,060,877) قبل استناف المكلف بشان بند (عدم حسم حصهالحانب السعودي المستخدمن المخصصه بعمي (6,060,877) قبل استناف المكلف بشان بند (عدم حميد في مدنيه الشاريه المطلوبه في مدنيه الشاريه المطلوبه في مدنيه الشاريه المطلوبه في مدنيه الشاريه المطلوبه في مدنيه الشারيه المطلوبه في مدنيه الشاريه المطلوبه في مدنيه الشاريه المطلوبه في مدنيه الشاريه المطلوبات
عضو
...الدكتور/...
رييس الدارره
...الدكتور/...
عضو
...الاستاذ/...
6/3
www.gstc.gov.الللكتروني: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني