moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1794 لعام 1440 ه المقامه من/ عصا الخدمات الاستشاريه للشركات والصناعه المنسوجات والتجاره الخارجيه غير ذلك (...) ضد/ عيون الرواد للتجاره لصاحبها عبد الاله سلمان طلق المطيري غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغا قدره (208.486.27) مايتان وثمانيه الف واربعمايه وسته وثمانون دولار امريكي وسبعه وعشرون سنت تمثل قيمه شراء وتوريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن ملابس، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (50.000) دولار امريكي خمسون الف دولار مقابل ما تكبدته موكلته من خساير نظير السفر والاقامه في المملكه العربيه السعوديه للمطالبه بتحصيل مطالبتها، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (50.000) دولار امريكي اتعاب المحاماه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط كما تخلل الشطب هذه الدعوي، وفي جلسه 30/2/1440ه حضر طرفي الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بملغا قدره (208.486.27) دولار مايتان وثمانيه الف واربعمايه وسته وثمانون دولار امريكي قيمه توريد ملابس للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها مع احتفاظه بحقه في مطالبه باتعاب المحاماه والتعويض وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه 10/4/1440ه وبحضور طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله يطلب مهله اضافيه لاعداد رده، وطلب وكيل المدعي مهله لاحضار اصول مستنداته في الجلسه القادمه. وفي جلسه 6/6/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده حيث جاء فيها ان العقد تمت كتابته بعد فتره من التعامل التجاري، كما تم تحويل كامل المبلغ بموجب حواله بنكيه الي حساب اسا وبعد ذلك تم رفض الحواله من البنك بسبب عدم صحه الحساب كما تمت الحواله مره اخري للتاكيد وتم الرفض بعد ذلك تم الاتفاق علي ان يتم التحويل كما جرت عليه العاده الي حساب سنيم قريب علي ساسيك الذي قام بتعريفي علي ارجان كما تم التحويل الي حساب صلاح الدين وذلك بناء علي طلب من ارجان، كما ان المدعيه قامت بمخالفه المواصفات والمقاييس المتفق عليها حيث قامت بتقليد ماركه ايطاليه كما ان الجمارك لم تجيز البضاعه كما تم حجزها لعده اسابيع وتم تغريمي كما تم استخراج الكثير من الاستكرات علي الملابس المقلده ما ادي الي تلف بعضها، كما انني اتساءل كيف تقوم المدعيه بتحويل ثلاثه كونتيرات علي دفعات متفاوته دون ان يتم السداد فهذا مخالف للواقع، واما الشيكات انما هي مجرد ضمان للتعاملات السابقه التي تم بموجبها التحويل، تسلم المدعي وكاله نسخه منها فذكر ان ما جاء فيها غير صحيح، وذكر ان الفواتير المقدمه لا يعرف عنها شييا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 7/7/1440ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وبسؤال وكيل المدعي عليها طلب شطب الدعوي وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 7/10/1440ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن اصول المستندات التي استعد باحضارها في الجلسه الماضيه والتي تثبت الحق المدعي به طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 25/12/1440ه ذكر وكيل المدعي عليه بان البضاعه التي قام باستلامها بحدود (700.000) ريال وانه قام بسدادها بموجب حوالات صادره للمدعو ارجان و سنيم وصلاح الدين وبموجب كاش في سندات قبض وبسؤال الدايره لوكيل المدعي بالاشخاص المذكورين وعلاقتهم بموكلته فطلب مهله للرجوع الي موكله والاجابه عن الحوالات التي يذكرها المدعي عليه. وفي جلسه 18/2/1441ه وبحضور اطراف الدعوي حضر مدير المدعيه وقدم وكيل المدعيه كذلك رده عن الحوالات التي يدعي المدعي عليه ان لها علاقه بموكلته حيث انكر الصور الضوييه المقدمه من المدعي عليه وعدم نسبه التوقيعات فيها لموكله ماعدا مستندين حيث استلم (2.000) دولار والثابته بمستند صرفي الصادر من مؤسسه قصه الشرق و (1.400) دولار بموجب التحويل البنكي المؤرخ في 11/1/2017م، واما الحوالات الاخري فهي صادره لاشخاص لا علاقه لهم بالمدعيه بالاضافه الي عدم علاقه الشركه المدعيه بالاشخاص المذكورين سابقا من المدعي عليه، وخلص الي طلباته السابقه، وباطلاع وكيل المدعي عليه ذكر انه لديه شهود يشهدون بان الاشخاص المذكورين سابقا والتي صدرت لهم الحوالات علي علاقه بارجان ثم ذكر ان سبب عدم التحويل للشركه المدعيه لكون البنك افاد بان الشركه وهميه ثم سالت الدايره مدير الشركه عن كيفيه التعاملات السابقه فذكر مدير الشركه ان المدعي عليه قام باعطاء شيكات باسم شركه عصا الخدمات وباسمه شخصيا وعندما اراد صرف الشيكات تبين انها بدون رصيد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن صحه ذلك فصادق وعليه وذكر ان ذلك كان في ثاني حاويه حيث تم سداد اول حاويه لعلي ساسيك والحاويه الثانيه تم اصدار الشيكين واحد باسم ارجان والاخر باسم شركه عصا وتم اصدارها علي سبيل الضمان لحين تصريف البضاعه، واكد مدير المدعيه انه ليس له علاقه بمن تم التحويل لهم وليسوا ممثلين له، ثم قدم وكيل المدعي عليه صوره من خطاب ذكر انه تفويض من المدعيه للمدعي عليه بتحويل المبالغ الي حساب صلاح الدين وباطلاع مدير المدعيه ذكر ان هذا الخطاب غير صحيح والتوقيع مزور ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اصل الخطاب وذكر انه تم ارساله له عن طريق الايميل وليس لديه الاصل وعليه. وفي جلسه 15/4/1441ه حضر مدير الشركه المدعيه ارجان (تركي الجنسيه) برفقه المترجم (محمد شكرو) كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المبلغ الذي قام بتحويله اجاب قايلا انه قريب من (700.000) ريال لا اذكر بالضبط، كما ان مدير الشركه المدعيه ارجان حينما تعاقدت معه قام بتحويل بعض البضاعه الي الهرم بلازا واتفق معهم علي تسويق البضاعه واستلم المبلغ منهم، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: قامت الشركه بتصدير 3 كونتيرات الي المدعي عليها ولا علاقه لي بالتسويق الي الهرم بلازا بل قام بهذا المدعي عليه ولم اسلم الهرم بلازا شيء ولم اسلتم منهم شيء كما لم اطلب من المدعي عليها تحويل اي مبالغ الي اطراف اخري غير حساب الشركه هكذا اجاب، عليه طلبت الدايره من المدعي تقديم جدول مفصل بالبضاعه التي شحنها والبضاعه التي استلمها المدعي عليه ولم يدفع قيمتها فاجاب اطلب مهله لذلك، وعليه احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 9/6/1441ه تبين للدايره عدم تقديم المدعي وكاله لما طلب منه في الجلسه الماضيه الكترونيا وذكر مدير الشركه ان هناك مشكله في الموقع، ووعد بتقديم المطلوب الكترونيا خلال يومين من تاريخه، كما استعد المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال اسبوع. وفي جلسه 10/7/1441ه تشير الدايره الي ان المدعي وكاله سبق ان تقدم للدايره بمذكره من صفحه واحده بعد ان تعذر عليها ارفاقها الكترونيا تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوع وكذلك ما يتعلق بمذكره المدعي وكاله المشار اليها في هذه الجلسه. وفي جلسه 12/1/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه محمد كعبي هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم 40155454 وتاريخ 9/8/1440ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد ظهرت حاله الرساله جاري ارسال الرساله لذا تقرر الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه 19/1/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر كل من وكيل المدعي محمد كعبي بموجب هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم 401555454 وتاريخ 9/8/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها مجاهد سلمان المطيري هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم 37446588 وتاريخ 26/3/1437ه وبسؤال وكيل المدعي عن المبلغ الذي استلمه موكله فاجاب سوي مبلغ 3400 دولار وهي التي وردت في المذكرات المرفقه بملف القضيه، وحصر دعواه فيما ورد بصحيفه الدعوي من مطالبه موكله بمبلغ (208.486) دولار امريكي وان هذا المبلغ بعد خصم المستلم من موكله وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعواه بجلسه هذا اليوم في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (208.486)ميتان وثمانيه الاف واربعمايه وسته وثمانون دولار يمثل قيمه الجزء المتبقي من قيمه توريد بضايع للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليها لم تدفع بعدم الاختصاص في هذه الدعوي مما يجعل الاختصاص المكاني لهذه الدعوي منعقدا لهذه المحكمه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان هذه المنازعه مقامه من تاجر علي تاجر مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث دفع المدعي عليه بانه قام بسداد المبالغ محل الدعوي للاشخاص ذكرهم والذي ادعي انهم عاملون لدي المدعيه ولم يقدم ما يثبت علاقتهم بالمدعيه كما لم يقدم ما يثبت تفويض المدعي للمدعي عليه بتسليم المبالغ محل المطالبه للاشخاص الذين ذكرهم المدعي عليه وهم المدعوه سنيم وهي زوجه العامل لدي المدعي عليه علي ساسك وهم ليسوا طرف المدعي ويبعد ان يفوض البايع عمال لدي المشتري لاستلام المبالغ لاسيما المبالغ الكبيره وهذا مخالف للعرف التجاري مما يتبين للدايره معه التفريط الظاهر من قبل المدعي عليه في تسليم المبالغ للاشخاص المذكورين والمفرط اولي بالضرر علاوه علي ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه وليست بين المدعي عليه والاشخاص الذين ذكرهم، وحيث ان العقد مبرم بين اطراف الدعوي ونص علي ان يتم السداد علي دفعات كما ان من المستندات التي قدمتها المدعيه وتقوي جانبها وهي ما يثبت تسجيل الشركه المدعيه في الدوله التي تنتمي لها وهو وثيقه السجل التجاري وانها ليست شركه وهميه كما جاء في دفع المدعي عليه كما ان المدعيه قدمت شيكات محرره بلا رصيد من قبل المدعي عليه للشركه المدعيه وقد دفع المدعي عليه بان هذه الشيكات للضمان وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ 18 / 2 / 1441ه وحيث انه من الثابت ان الشيك اداه وفاء وليس اداه ضمان كما انه حرر لامر الشركه المدعيه مما يدل علي صحه المطالبه كما ان المدعي عليه قد اقر باستلام البضاعه وقدرها بقيمه 700,000 الف ريال وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ 25 / 12 / 1440ه والاقرار حجه علي المقر وحيث لم ينص في العقد علي الاشخاص الذين يتم السداد لهم ما يجعل ان الاصل في السداد يكون بين الطرفين (اطراف العقد) وعلي حساباتهم الخاصه وقد فعل ذلك المدعي عليه عند تحرير الشيكات بلا رصيد كما قدمت المدعيه فواتير الشحن لمصلحه المدعي عليها وفواتير داخليه تثبت مواصفات البضاعه ومصادق عليها من قبل السفاره السعوديه في بلد المنشا واما ما جاء في خطاب الهرم بلازا فالخطاب بين الهرم بلازا وشركه تدعي قصه الشرق وليس عيون الرواد فلم يثبت للدايره صحه ما جاء فيه او ما يمكن الزام المدعي به لاسيما والمبالغ نقدا وهو خلاف التعامل التجاري , ويبقي الثابت للدايره شحن البضاعه من قبل المدعيه وتصرف المدعي عليه بها والتصرف دليل علي الرضا مما يدل علي عدم صحه دفع المدعي عليها بوجود عيوب بالبضاعه وعلي فرض وجودها بالتصرف بالبضاعه دليل علي الرضاء بها قال في المغني فصل: ومتي تصرف المشتري في المبيع في مده الخيار تصرفا يختص الملك بطل خياره.. الي ان قال فما وجد من هذا فهو رضاء بالمبيع ويبطل به خياره لان الخيار يبطل بالتصريح بالرضاء وبدلالته ا.ه كما ان مما يعزز للدايره وجود التفريط من المدعي عليه،حيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تفويض المدعي للمدعي عليه بالتسويق للمنتجات او توزيعها علي شركه الهرم المذكوره اعلاه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت وجود العلاقه بين المدعيه وشركه الهرم فيما يتعلق بالبضايع محل الدعوي او تفويضه للهرم بلازا بتسليم المبالغ للمدعي، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لمبالغ التعويض واتعاب المحاماه وحيث ان الطرفان لم ينصا علي ما يتعلق باتعاب المحاماه في حال وجود النزاع بينهم في العقد الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، لكون النزاع القايم لايستوجب التعويض عنه وما تكلفته المدعيه هو لحفظ حقها واما مايتعلق بمطالبه وكيل المدعيه بمبالغ التعويض عن مصاريف التقاضي المتعلقه بالسفر والخساير التي لحقت المدعيه نتيجه هذه المطالبه فلا تخرج عما ذكر بالتسبيب المذكور وتري الدايره الاكتفاء بالمبلغ المحكوم به، ولما ذكر اعلاه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ماتقضي به وتشير الدايره الي انه تم افهام الطرفين بان لهم حق الاعتراض وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها عيون الرواد للتجاره لصاحبها عبد الاله سلمان طلق المطيري سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ عصا الخدمات الاستشاريه للشركات والصناعه المنسوجات والتجاره الخارجيه رقم الهويه: (...) بدفع مبلغا قدره (208.486) دولار امريكي ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1009 لعام 1442 ه المقامه من/ عصا الخدمات الاستشاريه للشركات والصناعه المنسوجات والتجاره الخارجيه غير ذلك (...) ضد/ عيون الرواد للتجاره لصاحبها عبد الاله سلمان طلق المطيري غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس الصادر من هذه الدايره والحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 19/ 01 / 1442ه. فان دايره الاستيناف تحيل اليهما في هذا الشان، ومحل الدعوي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكله مبلغا قدره (208.486) ميتان وثمانيه الاف واربعمايه وسته وثمانون دولارا امريكيا باقي من ثمن توريد بضايع للمدعي عليه عباره عن ملابس، والزامها بتعويض موكلته بمبلغ قدره (50.000) دولار امريكي خمسون الف دولار مقابل ما تكبدته موكلته من خساير نظير السفر والاقامه في المملكه العربيه السعوديه للمطالبه بتحصيل مطالبتها، والزامها بمبلغ قدره (50.000) دولار امريكي اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت بانه من القراين التي تدل علي بطلان الدعوي انه لا يمكن للمدعيه ان تقوم بتوريد بضاعه عده مرات وعلي فترات متباعده دون ان تكون قد استلمت مبالغ ماليه تخص كل واحده منها علي حده. وطلب الغاء الحكم، والزام المدعيه باعاده المبالغ المستلمه دون وجه حق، وادخال من يساعد علي كشف الحقيقه في الدعوي. فنظرت فيه هذه الدايره، واصدرت حكمها المؤرخ في 24/ 04 /1442ه القاضي بتاييد الحكم. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بطلب التماس اعاده نظر تضمن بانه حصل علي مستند جديد مختوم بختم المدعيه اقرت فيه المدعيه باستلام مبلغ قدره (131.617) دولارا امريكيا، وباحاله الطلب الي هذه الدايره اصدرت قرارها في 7/ 6/ 1442ه بتشكيل سابق بقبول طلب الالتماس واحاله القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيه وبعرض الالتماس مره اخري وبعد دراسته اصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) بما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها.وبما انه تبين بعد النظر في المستند المقدم انه غير قاطع في الدعوي اما ماذكره من وقوع غش من قبل المدعيه فلم يثبت ذلك وما اورده انما هو تكرار لما ورد في اعتراضه مما تنتهي الدايره الي الغاء قرارها السابق والحكم بعدم قبول التماس اعاده النظر. (منطوق الحكم) اولا: الغاء قرار هذه الدايره المؤرخ في 7/ 6/ 1442 ه ثانيا: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود