tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4630093622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2024-09-21 date_hijri=1444-09-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4d6782ad-2c7c-4650-a9f4-4189dc4e61ae language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦١٢١٧١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
الشركه (...) للصناعه
المدعي عليه: 
شركه مصنع (...) للدهانات والمعاجين شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من اداره التصاديق ذات الرقم (...) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤ه (المصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) ، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمنطقه الرياض) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان يطلب شطب العلامه دهانات (...) بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (...) والمودعه برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامه المملوكه للمدعيه وهي دهانات (...) ، فالمدعيه من الشركات المشهوره علي المستوي العالمي وتمتلك بالفعل تسجيل للعلامه دهانات (...) داخل دوله المنشا وفي اكثر من دوله منتشره حول العالم، وقد بذلت الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجات علامتها التجاريه وقد قامت بتسجيل علامتها التجاريه خارج وداخل السعوديه ، اضافه الي ان المدعيه هي اسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجاريه من الشركه المدعي عليها لذا فان تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي جاء مخالفا لنظام العلامات التجاريه فيكون التسجيل لهذه العلامه وقع باطلا فلابد من الغايها وذلك استنادا الي نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك وبالتالي فاننا نستنتج من ذلك انه يحظر تسجيل العلامات التجاريه التي من شانها تضليل الجمهور وحيث ان العلامه التجاريه المطلوب شطبها هي مطابقه للعلامه التجاريه للمدعيه في النطق والجرس الصوتي، وسوف يسبب ذلك تضليل الجمهور والانتشار علي حساب المدعيه وبالتالي يعد ذلك نوع من انواع المنافسه غير المشروعه لعلامه المدعيه خاصه مع اتحاد الفيات والمنتجات التي تقع تحت هذه العلامه التجاريه ، ويؤكد ذلك مدي التطابق بين علامه المدعيه والعلامه المطلوب شطبها في طريقه الكتابه والحروف ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه المطلوب شطبها استنسخت من علامه المدعيه بكافه مكوناتها دون تغيير خاصه العنصر الجوهري الخاص بعلامه المدعيه فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ ، ومما يؤكد ايضا سوء النيه من جانب مالك العلامه والتاكيد علي ان العلامه التجاريه مستنسخه من علامه المدعيه، وعليه فيكون التسجيل للعلامه وقع باطلا مما يستوجب الغايها من سجلات الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في احد احكامه الهامه الي .... ان الشركه مالكه العلامه تملك علامتها وتستخدمها لاكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركه.... التسجيل علامه وليده مطابقه لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن علي ان طلب التسجيل ما هو الا سرقه للعلامه وشهرتها ومحاوله للكسب غير المشروع من ورايه .... وبما ان العلامه مملوكه للمدعيه علي نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الغاء قرار الوزاره الصادر بقبول طلب تسجيل العلامه محل الدعوي لعدم قيام القرار علي سند صحيح من النظام ولمخالفته احكام ، وختم صحيفته بطلب: (احاله هذه القضيه الي احد الدواير التجاريه المختصه للحكم بشطب العلامه دهانات (...) بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (...) والمودعه برقم (...)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٧/٧/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم(...) وحضر لحضوره مدير المدعي عليها المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها طلب مهله للرد وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشرون يوما من تاريخ هذه الجلسه مع ارفاق المستندات في ملف القضيه علي ان يعقب علي ذلك وكيل المدعيه خلال مده مماثله وعليه تم تاجيل الجلسه.
وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في ٤/٨/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم نحن مصنع (...) للدهانات والمعاجين بالرد علي الدعوي المذكوره اعلاه ، وذلك خلال المهله القانونيه ، بالاتي:- اولا: نرفض كل ما تقدم به المدعي في مذكره الدعوي وكل الادعاءات التي قدمها في لايحه الدعوي مردود عليها . ثانيا: نحن نعمل في مجال تصنيع وتجاره الدهانات والمعاجين منذ امد بعيد ولنا شهرتنا الواسعه في الاسواق في هذا المجال، ونمتلك العلامه التجاريه) دهانات (...)) وهي مسجله في المملكه العربيه السعوديه برقم (...) بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/٠٨ه الموافق ٢٠٠٥/٤/١٧م (مرفق صوره من شهاده تسجيل العلامه مستند رقم (١) وبالتالي نعتبر نحن اصحاب الحق الاصيل والقانوني في العلامه المذكوره وان اي تعديل عليها يعتبر مساس بحقوقنا الادبيه والقانونيه والماليه قمنا بتحديث شكل العلامه دهانات (...)) في ١٤٤٤/٠١/٠٤ه وتسجيل الشكل الجديد للشعار برقم (...)(مرفق صوره من شهاده تسجيل العلامه مستند رقم (٢) . ثالثا: الاستخدام والتسجيل السابق لعلامتنا كما ذكرنا اعلاه ، نحن نمتلك العلامه التجاريه دهانات(...) وهي مسجله في المملكه العربيه السعوديه برقم (...) ، ونستخدم هذه العلامه منذ عام ١٤٢٦ه (مرفق ادله استخدام مستند رقم (٣) الامر الذي يدل علي احقيتنا في العلامه محل الدعوي . وبالرجوع الي تاريخ تسجيل علامتنا المطلوب شطبها (دهانات (...))، نجد انها تم تسجيلها في العام ١٤١٣ه باسم مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) (مرفق صوره من شهاده التسجيل مستند رقم (٤) . وفي العام ١٤٢٦ه تم التنازل عن العلامه لصالحنا باسم مصنع (...) للدهانات والمعاجين والذي تغير اسمه لاحقا الي مصنع (...) للدهانات والمعاجين (مرفق صوره من اعلان التنازل مستند رقم .(٥) . من ذلك يتضح نحن اسبق في الاستعمال والتسجيل من علامه المدعيه ، وبالتالي فان دعوي المدعيه تكون غير قايمه علي سبب صحيح من النظام ، مما يتعين رفضها . ان الاستعمال المسبق للعلامه والابتكار لها هو المثبت للملكيه لورود النص علي ان: من سبق الي مباح فهو اولي به ، والتسجيل انما هو سبيل اثبات ذلك علي نحو ظاهر للكافه وهو نظير لحكم وضع اليد علي الاعيان اذ هو الظاهر حتي يثبت خلافه ، وعلي ما سبق فان الاصل المتقرر في هذا الشان ان العلامه التجاريه لا بد ان تكون قايمه في الاساس علي الابتكار والابداع دون الاعتماد علي الانتاج الفكري للغير . وقد جري قضاء المحكمه التجاريه في العلامات التجاريه ان الاصل لحمايه العلامه التجاريه هي باستعمالها وليس بتسجيلها فقط (مرفق لكم صوره من الحكم رقم ٤٤٣٠٢٣٧٥٣٦ الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر والمؤيد من دايره الاستيناف الخامسه مستند رقم (٦) . ان رفض علامتنا سوف يعود بالضرر والخساره الفادحه علينا لما تكبدناه من مجهودات واموال في سبيل كسب الحمايه القانونيه والنظاميه لهذه العلامه وفقا للقاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار . رابعا: عدم قيام دعوي المدعيه علي سبب صحيح من النظام ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه ان دعوي موكلته قايمه بناءا علي الماده (٢٣) من نظام العلامات التجاريه الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي شطب العلامه التي قد سجلت بغير وجه. هذا الادعاء غير صحيح فالماده (٢٣) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تنص علي الاتي: لمالك العلامه التجاريه ان يطلب من الجهه المختصه شطب العلامه من السجل، سواء عن كل السلع او الخدمات التي سجلت عنها العلامه او عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام). واذا كانت العلامه مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها الا بناء علي موافقه كتابيه من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحه قنص الماده ٢٣ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المذكور اعلاه واضح ولا ينطبق علي دعوي المدعيه ، وبالتالي يجب رفض الدعوي لعدم قيامها علي سبب صحيح من النظام . خامسا: علامتنا مستمده من الاسم التجاري لنا: علامتنا مستمده من الاسم التجاري لنا وهي اختصار للاسم التجاري لنا (...) وحيث ان الاسم التجاري له حمايه نظاميه وقانونيه بموجب انظمه الملكيه الفكريه والاتفاقيات الدوليه الخاصه بحقوق الملكيه الفكريه المنضمه لها المملكه العربيه السعوديه، حيث تنص الماده (٨) من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه علي الاتي يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بايداعه او تسجيله ، سواء اكان جزء من علامه صناعيه او تجاريه ام لم يكن . سادسا مطابقه وموافاه علامتنا لقانون العلامات التجاريه: ان قرار قبول تسجيل علامتنا جاء متوافق مع نظام العلامات التجاريه حيث جاء في لايحه الدعوي ان قرار قبول تسجيل علامتنا مخالف لاحكام الفقره ١٣ من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ، فهذا الادعاء غير صحيح فادعاء المدعيه بشهره علامتها ، جاء جزافا ولم تقدم اي بيانات او ادله تدل علي شهره علامتها وانما جاء كلامهم مرسلا من غير اي دليل ، الامر الذي يتعين عدم الاخذ به والالتفات عنه فقرار قبول تسجيل علامتنا جاء متوافق مع احكام نظام العلامات التجاريه ، فكما ذكرنا بعاليه فان علامتنا تعتبر مميزه ومن ابتكارنا وغير منسوخه او مقلده لعلامه الشركه المدعيه او اي من العلامات المسجله ، وبالتالي تم قبولها بعد الفحص والتدقيق وبناءا علي الاجراءات النظاميه. وعلي ما سبق فان الاصل المتقرر في هذا الشان ان العلامه التجاريه لا بد ان تكون قايمه في الاساس علي الابتكار والابداع دون الاعتماد علي الانتاج الفكري للغير وهذا ما ينطبق علي علامتنا ، وان رفضها سوف يعود بالضرر والخساره الفادحه علينا لما تكبدناه من مجهودات واموال في سبيل كسب الحمايه القانونيه والنظاميه لهذه العلامه وفقا للقاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار لكل ما تقدم نطلب رد الدعوي ، لعدم قيامها علي سبب صحيح ثم ارفق مذكره الرد ، ومستند ١ شهاده تسجيل علامه دهانات (...) ، ومستند ٢ شهاده تسجيل علامه دهانات (...) بالشكل الحديث ، ومستند ٣ ادله استخدام العلامه التجاريه ، ومستند ٤ شهادات تسجيل العلامه التجاريه للمالك السابق .
وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٢/٩/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: صاحب الفضيله يطيب لنا ان نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي ما جاء بمذكره الشركه المدعي عليها، وذلك في النقاط التاليه: اولا جانبت المدعي عليها الصواب فيما ذهبت اليه بمذكرتها من ان نص الماده المذكور بلايحه الدعوي والذي نستند عليه لشطب العلامه التجاريه ليس له علاقه بموضوع الدعوي فهذا غير صحيح فنص الماده (٢٢) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاء صحيحا الا ناه ورد عن غير قصد خطاء املايي بان تم تدوين رقم الماده (٢٣) بدلا من الماده (٢٢) الا ان نص الماده جاء صحيحا بلايحه الدعوي. ثانيا: تحدث وكيل الشركه المدعي عليها عن الاسبقيه في امتلاك العلامه التجاريه المطلوب شطبها الا ان ذلك غير صحيح فموكلتنا تمتلك العلامه التجاريه منذ عام ١٤٤٢ه اما ما تمتلكه المدعي عليها من علامه هو بتاريخ ١٤٤٤ه اما ما تتحدث عنه المدعي عليها من ان العلامه كانت اقدام من علامه موكلتنا عن طريق شرايها من المالك السابق الا ان العلامه القديمه تختلف كليا عن علامه موكلتنا اما العلامه المسجله للمدعي عليها والمطلوب شطبها هي التي تتطابق مع علامه موكلتنا فعلامه موكلتنا اسبق من العلامه المطلوب شطبها مما سبق يتاكد معه ان موكلتنا هي اسبق بتسجيل واستخدام علامتها التجاريه من الشركه المدعي عليها لذا فان تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي جاء مخالفا لنظام العلامات التجاريه وذلك استنادا الي نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه حيث نصت بالماده (٢٢) منه علي مع عدم الاخلال باحكام الماده ٨ من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحمكه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك) وبالتالي فاننا نستنتج من ذلك انه يحظر تسجيل العلامات التجاريه التي من شانها تضليل الجمهور وحيث ان العلامه التجاريه المطلوب شطبها هي مطابقه للعلامه التجاريه لموكلتنا في النطق والجرس الصوتي، خاصه مع اتحاد الفيات والمنتجات التي تقع تحت هذه العلامه التجاريه، ويتاكد مدي التطابق بين علامه المدعيه والعلامه المطلوب شطبها من خلال الجدول التالي:
العلامه المطلوب شطبها
علامات الشركه المدعيه
اللوغو التطابق التام في اللوجو وخاصه الحروف (...)
الفيه نفس الفيه (...)
وبالاطلاع يتاكد التطابق في طريقه الكتابه والحروف ومن الملاحظ ان العلامه التجاريه المطلوب شطبها استنسخت من علامه موكلتنا بكافه مكوناتها دون تغيير خاصه العنصر الجوهري الخاص بعلامه موكلتنا فان هذا الفعل لا يمكن قبوله او اقراره طالما كان التسجيل علي سبيل الاستنساخ . ثالثا: موكلتنا من الشركات المشهوره علي المستو العالمي وتمتلك بالفعل تسجيل للعلامه دهانات (...) داخل دوله المنشا وفي اكثر من دوله منتشره حول العالم، وقد بذل موكلنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجوده والشهره لمنتجات علامتها وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الايدي العامله ذات المهاره والخبره الفنيه لكي ترتقي بمستوي منتجات علامته التجاريه وقد قامت بتسجيل علامتها التجاريه خارج وداخل السعوديه ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي: داخل السعوديه العلامه رقم التسجيل(...) الفيه ٢ -خارج السعوديه العلامه الدوله (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) . مما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بشطب العلامه التجاريه دهانات (...) بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (...) والمودعه برقم (...). ثم ارفق مذكره الرد ، وعلامه المدعيه ، ورخصه المحاماه .
وفي جلسه ٢٢/٩/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليها المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط ، ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (١٠١٥٤١٨٣٧) والتبليغ رقم (١٠١٥٤١٨٣٩)، وعليه قررت الدايره شطب القضيه. والله الموفق.
وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المرييه حضر طرفي الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وقد جري من الدايره تحديد هذه الجلسه لاعاده نظر القضيه استنادا علي طلب اعاده النظر المقدم من المدعيه برقم ٤٥١١٧٤٨٥١٨ ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي هل يكتفون بما سبق تقديمه فقرر وكيل المدعيه قايلا: نكتفي بما سبق تقديمه كما قرر المدعي عليه وكاله قايلا: نكتفي بما سبق تقديمه بالمستندات عليه قررت الدايره مداوله القضيه بين اعضايها ورفعت الجلسه للدراسه والتامل.
وفي جلسه اليوم ١/٢/١٤٤٦ه في هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط ، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه دهانات (...) بحروف عربيه ولاتينيه بالفيه (...) والمودعه برقم (...) المملوكه للمدعي عليها شركه مصنع (...) للدهانات والمعاجين شخص واحد؛ وذلك لكون المدعيه،
وعليه، فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه، الناشيه عن تطبيق احكام نظام العلامات التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا،
واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا: فحيث نصت الماده (٢٢) من نظام قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي التالي: (مع عدم الاخلال باحكام الماده ٧ من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان، اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك). وتاسيسا علي هذا النص، وحيث ان المدعيه ادعت ان ثمه تشابها بين العلامتين، وان علامه المدعي عليها محل النزاع تعد نسخا لعلامتها، وطلبت بناء علي ذلك الحكم بشطب علامه المدعي عليها، ومن خلال فحص هذا الذي تذكره المدعيه، لم تجده الدايره صحيحا في الواقعه، اذ لا تشابه بين العلامتين، بل قد تباينت علامه المدعي عليها عن علامه المدعيه واتخذت شكلا مغايرا، وتميزت عنها تميزا ظاهرا، بحيث لا تري الدايره ان مناط النص النظامي قد تحقق، وانه لا لبس بين العلامتين، وقد نازعتها المدعي عليها، وذكرت انها اسبق في الاستعمال، فهي تملك العلامه منذ عام ١٤٢٦ه، ثم جري منها تعديل العلامه في عام ١٤٤٤ه، وعلي كل حال، فليس بين العلامتين تشابه بوجه ما، واذا انتفي هذا المعني، فان دعوي المدعيه تعد حريه بالرفض، وهو ما تحكم به الدايره، وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.