moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571437631 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للبلاستيك شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 01 /01 /2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه عدد (1019) شوال، بثمن اجمالي قدره (199,645) مايه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (143,473.50) مايه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال و خمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وتبقي من قيمه المبيع مبلغ وقدره (56,171.50) سته وخمسون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال و خمسون هلله لم يتم سدادها من قبل المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 12 /12 /2023م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من قيمه المبيع وهو مبلغ وقدره (56,171.50) سته وخمسون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن كشف حساب صادر من شركه (...) للبلاستيك من تاريخ 01 /01 /2023م حتي تاريخ 12 /12 /2023م المتضمن مبلغ قدره (59,671.50) تسعه وخمسون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله والممهور بختم منسوب للمدعي عليها شركه (...) التجاريه. 2- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات شركه (...) للبلاستيك، علي مبلغ قدره (59,671.50) تسعه وخمسون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله والممهور بختم منسوب للمدعي عليها شركه (...) التجاريه. 3- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (14) علي مطبوعات شركه (...) للبلاستيك بمبلغ اجمالي قدره (126,423) مايه وسته وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال من الفتره 11/ 02/ 2021م حتي الفتره 25/ 10/ 2022م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها شركه (...) التجاريه. 4- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 11/ 03/ 2024م علي مطبوعات (...) محامون ومستشارون والمبرم بين الطرف الاول (...) والطرف الثاني شركه (...) للبلاستيك شركه شخص واحد وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/27ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وذكر بانه تقدم بطلب تصحيح للطلب الاصلي بموجب الطلب رقم (4512276346) وتاريخ 24 /12 /1445ه تضمن اضافه طلب اتعاب المحاماه بمبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه بالدعوي بالاضافه الي كشف الحساب للفتره من 01 /01 /2023م حتي تاريخ 12 /12 /2023م بمبلغ (59,671.50) تسعه وخمسون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله موقعه ومختومه من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق بالاضافه الي مطابقه رصيد للفتره حتي تاريخ 31 /12 /2023م بمبلغ (59,671.50) تسعه وخمسون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله موقعه ومختومه من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق هكذا اجاب، وذكر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد وكشف الحساب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من قيمه المبيع وهو مبلغ وقدره (56,171.50) سته وخمسون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه المبيع وهو مبلغ وقدره (56,171.50) سته وخمسون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله، ولما قدمه وكيل المدعيه من مستندات متمثله في كشف حساب ومطابقه رصيد صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها وممهوره بختم المدعي عليها، بالاضافه الي الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها بما يفيد الاستلام، ولاعتبارها حجه لما تضمنته الماده (29/ 1) من نظام الاثبات ونصها: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه ولم يحضر او يحضر من ينوب عنها ولم يقدم عذرا في ذلك، فان الحكم ادناه حضوري في حقها مما تنتهي معه المحكمه الي الزامها بكامل الطلب الاول، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه، فبما ان المدعي وكاله قدم البينه علي تكبد موكلته اتعاب المحاماه، والاصل في التعويض هو جبر الضرر الحاصل وفق تقدير المحكمه لما لها من ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. مما تنتهي معه المحكمه لقبول هذا الطلب، وتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للبلاستيك شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (56,171.50) سته وخمسون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال و خمسون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للبلاستيك شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه.