ncar · law · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/42) وتاريخ 12 /6 /1435ه بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (9/ 6) بتاريخ 20/ 3 / 1435ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (245) بتاريخ 7/ 6/ 1435ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي النظام الاساسي للمركز الاحصايي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المعتمد بقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي 11 و 12/ 2/ 1434ه الموافقين 24 و 25/ 12/ 2012م، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 7 /6 /1435ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (12678) وتاريخ 5/ 4/ 1435ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 1902 – 1 – 34 وتاريخ 13/ 4/ 1434ه، المرافقه لها نسخه من النظام الاساسي للمركز الاحصايي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) المنعقده في البحرين يومي 11 و 12 صفر 1434ه. وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (468) وتاريخ 16/ 8/ 1434ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (9 / 6) وتاريخ 20/ 3/ 1435ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (400) وتاريخ 17 / 4/ 1435ه. يقرر الموافقه علي النظام الاساسي للمركز الاحصايي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المعتمد بقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في مملكه البحرين يومي 11 و 12/ 2/ 1434ه الموافقين 24 و 25/ 12/ 2012م، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء النظام الاساسي للمركز الاحصايي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ان حكومات كل من : دوله الامارات العربيه المتحده، مملكه البحرين، المملكه العربيه السعوديه، سلطنه عمان، دوله قطر، دوله الكويت، انطلاقا من الاهداف التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والراميه الي تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين. ورغبه منها في تحقيق التنسيق والتعاون في اقامه مركز احصايي خليجي موحد، يكون المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون. فقد اتفقت علي ما يلي : الماده الاولي : تعاريف في تطبيق احكام هذا النظام الاساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الدول الاعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الامانه العامه : الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه. المركز : المركز الاحصايي لدول مجلس التعاون. مجلس الاداره : مجلس اداره المركز. ا لمدير العام : مدير عام المركز. مراكز الاحصاء الوطنيه : الجهات الحكوميه المختصه بشؤون الاحصاء في الدول الاعضاء. السجلات الاداريه : السجلات الورقيه والالكترونيه التي تدون فيها المعلومات الاحصاييه وبياناتها في مختلف الجهات الحكوميه والخاصه. البيانات : الارقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح او من خلال السجلات الاداريه او من اي مصادر اخري. البيانات الشخصيه : ايه بيانات تدل علي هويه المبحوث. الوثايق الاحصاييه : الخرايط والمخططات والسجلات والاستمارات والادله والمنهجيات وقوايم العينه وما يماثلها المستخدمه في العمل الاحصايي. لايحه الموارد البشريه : تشمل اللوايح الاداريه والماليه. الماده الثانيه : الانشاء 1- ي نشا بمقتضي هذا النظام مركز يسمي: (المركز الاحصايي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه) ويتمتع بالشخصيه القانونيه المستقله في حدود الاهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري. 2- يعتبر المركز المرجع الاحصايي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الاحصاييه الرسميه. الماده الثالثه : مقر المركز 1- يتخذ المركز من مدينه مسقط عاصمه سلطنه عمان مقرا له. 2- تحدد شروط استضافه سلطنه عمان للمركز في اتفاقيه المقر. الماده الرابعه : اختصاصات المركز يختص المركز بما ياتي : - جمع البيانات الاقتصاديه والاجتماعيه والسكانيه والزراعيه والبيييه والطاقه وغيرها من البيانات من خلال المراكز الاحصاييه الوطنيه والعمل علي تصنيفها وتخزينها وتحليلها. 2- انشاء قواعد بيانات احصاييه تشمل جميع المجالات المختلفه الاقتصاديه والاجتماعيه والسكانيه والزراعيه والبيييه والطاقه وغيرها بالتعاون مع المراكز الاحصاييه الوطنيه لدول مجلس التعاون. 2- تنفيذ المشاريع الاحصاييه المشتركه من خلال المراكز الاحصاييه الوطنيه لدول مجلس التعاون. 4- اعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الاحصاييه عن مجلس التعاون. 5- توفير بيانات تمتاز بالشموليه والدقه والاتساق والاستمراريه والحداثه. 6- تزويد الجهات الوطنيه والامانه العامه والاجهزه التابعه لها، والجهات الاقليميه والدوليه بالبيانات والمعلومات المتاحه. 7- وضع الخطط الاستراتيجيه للعمل الاحصايي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الاحصاء الوطنيه وايه جهه اخري يراها المركز. 8- تنسيق برامج العمل الاحصايي علي مستوي الدول الاعضاء بالتعاون مع مراكز الاحصاء الوطنيه. 9- تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الاحصاييه. 10- عقد اتفاقيات التعاون الدوليه بما يساهم في تطوير النظام الاحصايي الخليجي وفقا للتشريعات النافذه وبالتنسيق مع الجهات المختصه. 11- تطبيق المعايير الدوليه في جميع مجالات ومراحل العمل الاحصايي. - توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمه في العمل الاحصايي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الاحصاء الوطنيه لدول مجلس التعاون. 13- القيام بما يحقق ضمان جوده العمل الاحصايي. - توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الاحصايي للدول الاعضاء. - بناء القدرات في الدول الاعضاء في مجال العمل الاحصايي. - اعداد وتوفير البرامج التدريبيه لتطوير الموارد البشريه العامله في المجال الاحصايي بالدول الاعضاء. 17- نشر المعلومات والمؤشرات الاحصاييه بمختلف وسايل النشر. 18- المساهمه في بناء ثقافه احصاييه والارتقاء بالوعي الاحصايي. 19- ايه مهام واختصاصات اخري ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الاداره. الماده الخامسه: اجهزه المركز يتكون المركز من الاجهزه التاليه: 1- مجلس الاداره. 2- الجهاز الفني والاداري. الماده السادسه : مجلس الاداره اولا : التشكيل : يتشكل مجلس الاداره من رؤساء المراكز الاحصاييه في الدول الاعضاء او من يمثلهم، وممثل عن الامانه العامه ومدير عام المركز دون ان يكون لهما حق التصويت. ثانيا : الاختصاصات : مجلس الاداره هو السلطه العليا للمركز ويختص بما ياتي : 1- اقرار الخطط والسياسات العامه للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها. 2- الاشراف العام علي تنفيذ مهام واختصاصات المركز. 3- تنسيق العمل الاحصايي علي مستوي الدول الاعضاء بمجلس التعاون. 4- تحديد مسؤوليات مراكز الاحصاء الوطنيه المتعلقه بتنفيذ خطط العمل الاحصايي للمركز. 5- متابعه تنفيذ سياسه نشر البيانات الاحصاييه. 6- انشاء اجهزه فرعيه اخري للمركز عند الحاجه. 7- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولايحه الموارد البشريه فيه واللوايح التنظيميه الاخري للمركز بناء علي اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رييس مجلس الاداره . 8- اقرار مشروع ميزانيه المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد. 9- الاطلاع علي تقارير الاداء السنويه لانجازات المركز وابداء الملاحظات اللازمه عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع . 10- الاستعانه بالخبرات التخصصيه لدراسه ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد اعضايها. 11- تعيين المراقب المالي للمركز . 12- ايه اختصاصات اخري يكلف بها من المجلس الوزاري. ثالثا : الاجتماعات والتوصيات: 1- يعقد مجلس الاداره اجتماعا واحدا في السنه في مقر المركز، وله ان يعقد اجتماعات اخري متي ما دعت الحاجه الي ذلك. 2- ينعقد مجلس الاداره بحضور ممثلي ثلثي اعضايه علي الاقل، ويتخذ قراراته بموافقه اغلبيه الحضور ويكون لكل دوله صوت واحد ، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهه نظره المخالفه لراي اغلبيه الاعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 3- فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزاريه وما في حكمها في مجلس التعاون . الماده السابعه : الجهاز الفني والاداري يكون للمركز مدير عام لمده اربع سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويعين بقرار من مجلس الاداره ويكون مسؤولا امامه، ويتولي تسيير اعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وامام القضاء، ويختص بما يلي : 1- اقتراح خطط للعمل واولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها علي مجلس الاداره لاعتمادها. 2- متابعه تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز او يقوم بادارتها او تنفيذها. 3- اعداد خطط وبرامج التاهيل والتدريب واعتمادها من مجلس الاداره. 4- الاشراف علي الانشطه الاداريه للمركز وعلي جميع العاملين به لانجاز ومتابعه تنفيذ قرارات مجلس الاداره واللوايح المعتمده. 5- اعداد مشروع الميزانيه السنويه والحساب الختامي وعرضهما علي مجلس الاداره. 6- اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي، ولايحه الموارد البشريه، واللوايح التنظيميه وعرضها علي مجلس الاداره. 7- رفع التقارير الدوريه والسنويه عن عمل المركز الي مجلس الاداره. 8- يتولي القيام بمهام مقرر مجلس الاداره. 9- ايه مهام او صلاحيات يكلف بها من مجلس الاداره. 10- للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الي بعض مسيولي المركز. الماده الثامنه : العلاقه بين المركز ومراكز الاحصاء الوطنيه تلتزم مراكز الاحصاء الوطنيه للدول الاعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطه الاستراتيجيه للعمل الاحصايي، وتوفير البيانات الاحصاييه وفق متطلبات المركز، وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الاحصاييه الوطنيه فيتم الرفع لمجلس الاداره للبت فيه. الماده التاسعه : ميزانيه المركز تبدا السنه الماليه للمركز من اول يناير وتنتهي في (31) ديسمبر من كل عام، ويستثني من ذلك السنه الماليه الاولي للمركز، فتبدا من تاريخ انشاء المركز، وتنتهي في (31) ديسمبر من السنه التاليه. الماده العاشره : تحصيل الرسوم يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والانشطه المقدمه وفق اختصاصاته لغير المراكز الاحصاييه بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الاداره بناء علي اقتراح المدير العام. الماده الحاديه عشره : الموارد الماليه 1- تتكون الموارد الماليه للمركز من: ا- المساهمات الماليه من الدول الاعضاء موزعه بالتساوي . ب- عوايد الانشطه التي يقدمها المركز. ج- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الاداره. الماده الثانيه عشره : البيانات الاحصاييه علي المراكز الاحصاييه الوطنيه تسهيل مهمه المركز في التاكد من صحه البيانات والمعلومات، وفقا للمعايير المعتمده . الماده الثالثه عشره 1- تعتبر جميع البيانات الشخصيه التي تقدم للمركز سريه ، ولا يجوز للمركز او لاي من العاملين فيه اطلاع اي شخص او جهه عامه او خاصه عليها او الكشف عنها او استخدامها لاي غرض غير القيام بالعمل الاحصايي، ما لم يكن ذلك بناء علي طلب الجهات القضاييه. 2- يتقيد المركز عند نشره للاحصاييات الرسميه بعدم اظهار ايه بيانات شخصيه حفاظا علي سريتها. 3- يجب علي المركز اتخاذ الاجراءات الكفيله بحمايه البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامه. 4- يتقيد المركز بعدم تزويد اي جهه خارج دول المجلس باي بيانات غير منشوره عن اي من الدول الاعضاء الا بعد التنسيق مع تلك الدوله. الماده الرابعه عشره استثناء من حكم الماده (13) من هذا النظام الاساسي، يجوز استعمال البيانات الشخصيه في الحالتين الاتيتين: 1- اثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام الاساسي او اللوايح الصادره بموجبه. 2- موافقه الشخص او الجهه التي تتعلق البيانات الشخصيه باي منهما كتابه علي ذلك. الماده الخامسه عشره : المخالفات للمركز الحق بطلب الملاحقه القانونيه ضد كل من اخل بالاسس المهنيه والاخلاقيه في عمليات جمع ونشر البيانات الاحصاييه الخاصه بالمركز، وعلي الاخص : 1- من افشي ايه معلومات او بيانات سريه منصوص عليها في النظام الاساسي . 2- من تعمد اتلاف اي وثيقه احصاييه او تزويرها او اخفايها وتضر بالعمل الاحصايي للمركز . - من انتحل صفه موظفي المركز او صفه اي مكلف بمهمه تتعلق بالاعمال الاحصاييه . 4- من تعمد تعطيل العمل الاحصايي للمركز . 5- كل من حصل بطريقه الغش او التهديد او التغرير او اي وسيله مخالفه للقانون، علي بيانات احصاييه سريه . 6- كل من فقد بسبب الاهمال ايه وثايق احصاييه تحتوي علي بيانات ولها صفه السريه . الماده السادسه عشره : احكام ختاميه يتمتع اعضاء مجلس اداره المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبه لقيامهم بوظايفهم بالدول الاعضاء استنادا لاتفاقيه حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعه في 9/ 6/ 1404ه الموافق 11/ 2 / 1984م. الماده السابعه عشره فيما عدا اللوايح والقرارات التي يختص باصدارها المجلس الوزاري طبقا لهذا النظام الاساسي، يصدر مجلس الاداره اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام الاساسي. الماده الثامنه عشره : التعديل لمجلس الاداره حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام والرفع بذلك للمجلس الوزاري. الماده التاسعه عشره تعمل الدول الاعضاء عل ي تسويه الخلافات الناشيه عن تفسير هذا النظام او تطبيقه وفقا لما ورد في البند "ثالثا" من الماده السادسه من هذا النظام. الماده العشرون : سريان هذا النظام يسري هذا النظام من تاريخ اعتماده من المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.