gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-427) القرار رقم I (Z-13424-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: - ربط زكي - التقدم - الاستثمار في شركات تابعه - وعاء زكي - ثني الزكاه - يجوز قسم جزء من الفروض المقدمه لشركات تابعه من الوعاء الزكي بمقدار يساوي نسبه الاستثمار في الشركه التابعه. الملخص: مطالبه المده ايلاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠٢٠م، حيث ينحصر اعتراضها علي البندين: التقدم، والاستثمار في شركات تابع - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل من البندين - اجابت الهييه بان الاقرارات المقدمه من المده تم اعدادها بطريقه غير صحيه، وانضح لها وجود معالجات زكويه اقرار المده غير صحيه، والالتالي يحق لها تعديل علي اقرار المدهيه ليقف مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه في اي وقت دون تفيد بمده، وفي بند: الاستثمار في شركات تابعه، تؤكد ان القروض المقدمه لشركات تابعه مسجله لديها وتطلاب معالجه زكويه خاصه تحييا التي الزكاه; حيث ان جزعا منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراشا لطرف اخري، ومن ثم فانه يحق للمدعيه قسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايها الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابعه التي قدمت القرض لها - تثب للدايره ان المدعي عليها لم تسطر المدعيه بالبرازح ٢٠١١ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. و لم تقدم المدعي عليها اي بييه معتبره تؤيد وجهه نظرها بان اقرارات المدعيه تحتوي علي معلومات غير صحيه. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها في كل البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١٠,٨/١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١. - الفتوي الشعيه الصادره برقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٠٤٤/٥١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه / شركه ... للبتروكيماويات (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق مساعد ... (ترخيص ...) برقم (٢٠١٣٠) وتاريخ ١٠٠٥. تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الزكي لعام ٢٠١٣ م, اصدار عن الهييه العامه لزكاه والدخل، والامتمثله في بندين: بند التقدم: يعترض علي انه لا يحق للمدعي عليهها اجراء الربط الزكي لعام ٢٠١٣ م لانتهاء المده المحدده لها. البند الثاني: الاستثمار في شركات تابعه: تعترض علي اجراء المدعي عليها بحسم القروض المسانده والسلف المقدمه الي الشركات التابعه بنسبه حصه المدعيه في الشركات التابعه، وتطالب بحسم كامل رصيد القروض والسلف المقدمه للشركات التابعه باعتبارها استثمارا يسم بالكامل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: دفعت فيها بعدم قبول الدعوي، وفقا لاحكام الفقر (v0) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٢ ه وذلك لوجود دعوي سابقه منظوره لدي الامانه (٢-٢٠٠-١٣٤١١ برقم ومن ثم قدمت مدكره احاقيه، اجابت فيها بان الاقرارات المقدمه من المدينه تم اعدادها بطريقه غير صحيحه، واتضح لها وجود معالجات زكويه اقرار المدينه غير صحيحه والتالي تعي انه يحق لها التجديل علي اقرار المدينه ليتفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه في اي وقت دون تقيد بمده. وفيما يتعلق ببند الاستثمارات في شركات تابعه: تؤكد علي ان القetوص المقدمه لشركات تابعه مسجله لديها وتتطلب معالجه زكويه ضمه تجنيا الثاني الزكاه حيث ان جزء منها (بحسب نسبه الاستثمارها في الشركه التابعه التي قدمت القص لها. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٤/١ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الدعوي، حضراء/ ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله الصادره من الميق ... (ترخيص ...) برقم ( ...) وتاريخ ١٣٤١/٠٨/١١ (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متمل للدععيه عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، قدم متمل المدعيه عليها مذكره الحاقبه، وطلب وكيل المدعيه الامهال للرد علي المذكره المقدمه من قبل متمل المدعيه عليها، واجابت الدايره لطلب وكيل المدعيه، علي ان يتم تقديم الرد خلال ١٠ ايام من تاريخ الجلسه، وعليه قررت الدايره الدعوي، حضرها/ ... بصفته وكيل لمدعيه، وضراها... بصفته مثل لمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulتعه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. وبناء عليه، قدرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/21/17) وتاریخ (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بثاريخ ١٤٣٨١٠ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٣٥٠) وتاريخ ١١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه واثنظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المكعيه تهدف من دعواها الي الغاء قارر الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣ هذ اذا الزاء من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١١٤٤١٠ هب، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتبين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطافها من طلبات ودفاع ودافع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٣، والتمثله في بندين: البند الاول: التقدم: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها الربط الزكوي وتدعي عدم احقيتها في الربط لانتهاء المده النظاميه، في حين دفعت المدعي عليها انه يحق لها اجراء الربط بعدما تبين لها وجود معالجات زكويه اقرار المدعيه غير صحيحه، وحيث نست الفقره رقم (٨) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١، (٢٠٨١) "يحق للهيثه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمدده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيح، كما نعت الفقره (١٠) من ذات الماده علي انه: «١٠- يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان ما تدعيه المدعي عليها من قها في اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده مسده استنادا الي ان الثالثه التفيديه لجابيه الزكاه قد اتاح لها هذا الاجراء، ولكن ذلك لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه، اذ ان ذلك الحق مقييد بجمله من الشروط والجالات التي يمكن عند تحققها اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده مسده، والتي منها ما ورد في الفقره (٨/٨) من الماده (٢١) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه والصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨) وتاريخ (٢٠٨) ه والتي تعطي الحق للمدعي عليها اجراء الربط الزكوي او تعديله دون التقيد بمده مسده في حاله ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه، وليس في حاله ان اقرار المعيبه غير صحيح بسب خا في تطبيق تعليمات الزكاه او اختلاف في وجهات النظر حول المعالجه الزكويه، ولا ينال من ذلك ما تعديه المدعي عليها بان اقرار المعديه يënضمن معالجات زكويه غير صحيه مما يعطيهها الحق بتعديل الاقرار دون التقيد بمده، اذ ان المدعي عليها لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيه يعطيهها الحق اقصار الربط الزكوي (٨) استنادا للفقره رقم (١٠) من الماده (٢١) من الذحه جابيه الزكاه، حيث نسب اخلاف في من الماده (١١) من لايحه جابيه الزكاه لا تنطبق علي حاله المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تشير المدعيه بالربط الزكوي لعام ٢٠١٣ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٨ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٩ م ١٥٠٧ م ١٥٠٩ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٨ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٦ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٥ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م ١٥٠٧ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بحسم القروض المسانده والسلف المقدمه الي الشركات التابعه بنسبه حصه المدعيه في الشركات التابعه، حيث تطلاب المدعيه بحسم كامل رصيد القروض والسلف المقدمه للشركات التابعه، في حين دفعت المدعي عليها القروض المقدمه لشركات تابعه مسجله لدي للهيثه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا الذي الزكاه حيث ان جزءا منها (بسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراشا لطرف اخري، ومن ثم فانه يحق للمدعيه قسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايها الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابعه التي قدمت القرض لها، وحيث نصت الفتوي الشريعه الصادره (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٥/١١ اهر علي انه: « تحسب الزكاه في اموال الشركه المساهمه القابضه الالم والشركات التابعه لها كل شركه علي حده لان لكل شركه شخصيه معنويه مستقله وخدمه ماليه مستقله ويراعي عند حساب ذلك hسم استثمارات الشركه الالم في راسمال الشركات التابعه لها حتي لا يزكي المال الواحد في الحول الواحد مرتين»، وبناء علي ما تقدم، وحيث انتهت الدايره في (البند الاول) الي عدم احقيه المدعي عليها في الربط الزكوي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها في شان هذا البند القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي: ١. الغاء قارار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي لعام .٢٠١٢ ٢. الغاء قارار المدعي عليها يصلت ببند الاستثمار في شركات تابعه لعام .٢٠١٢ صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما معودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.