moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks
الحكم في القضيه رقم 2322/3/ق لعام 1438 ه المقامه من المدعيه: شركه (...) العقاريه سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري ((...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 25/5/1438 ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، الدايره التجاريه الاولي، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ ياسر عبد الرحمن ال عتيق عضوا وبحضور اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره وذلك للنظر في القضيه المحاله اخيرا الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 20/03/1438 ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (ا) شركه (...) (شركه ذات مسيوليه محدوده) مملوكه للمدعيه شركه (...) العقاريه وشركه (...) لكل طرف 50% والمثبت عقد تاسيسها لدي كتابه العدل بتاريخ 10/2/1431 ه، ومقيده بالسجل التجاري برقم 2051042377 وتاريخ 11/4/1431 ه، المدعي عليها مستاجره عدد من الاراضي المملوكه للمؤسسه العامه للخطوط الحديديه وهييه مدن الصناعيه لغرض بناء المستودعات والمنشات واستثمارها وتاجيرها علي الغير. المدعيه دفعت للشركه المدعي عليها مبالغ نقديه ضخمه تزيد عن (50 مليون ريال) لتمويل نشاط الشركه بالاضافه الي اقراضها مبلغ (30 مليون ريال)، بتاريخ 29/12/1431 ه الموافق 5/12/2010م قرر الشركاء تعيين مديرا للشركه لاداره شيءونها وتسيير اعمالها في حدود الصلاحيات المذكوره في البند العاشر من عقد التاسيس. ومنذ تعيين المدير وحتي تاريخه لم يتم الدعوه لانعقاد جمعيه الشركاء لمناقشه ميزانيه الشركه ومركزها المالي ولم تصدر ميزانيات معتمده بالاضافه الي امتناعها عن تمكين المدعيه من حقها بالاطلاع علي مستندات ووثايق سير اعمال الشركه ومركزها المالي مما اجبر المدعيه لاقامه دعوي قضاييه الزمت المدير بتمكين المدعيه من حقها المقرر نظاما. وبعد الاطلاع الجزيي علي سير اعمال الشركه المدعي عليها بموجب الحكم القضايي المرفق ثبت لدي المدعيه قيام اداره الشركه بتجاوزات نظاميه جسيمه بالاضافه الي ثبوت تبديد اموال الشركه وتكبيدها خساير ماليه كبيره، وان اموال الشركه في خطر واستثماراتها مهدده بالسحب والمصادره، وهو الامر الذي لا يمكن تداركه باستمرار اداره الشركه ونذكر منها علي سبيل المثال: وفي حدود ما تعلمه المدعيه الاتي: اولا: مخالفه الانظمه وعقد تاسيس الشركه: 1- عدم اصدار مركز مالي معتمد من الشركاء بسبب امتناع اداره الشركه عن تمكين المدعيه من ممارسه حقها بالاطلاع علي مستندات ووثايق سير اعمال الشركه ومركزها المالي، وبالرغم من ذلك امتناعها عن تنفيذ الحكم المرفق ولم يتحقق للمدعيه الاطلاع الا عن طريق تنفيذ الحكم بالقوه الجبريه بواسطه الشرطه وحتي تاريخه لم تمكن من الاطلاع علي الوثايق والمستندات المطلوبه منها. 2- عدم اصدار ميزانيه للشركه خلال المده النظاميه فعلي سبيل المثال صدور مسوده ميزانيه عام 2012م بتاريخ 17/2/2014م ومسوده ميزانيه 2013م بتاريخ 17/8/2014م بالمخالفه للبند (14) من عقد التاسيس ونصوص النظام. 3- مخالفه البد (11) من عقد الشركه والذي ينص علي (يكون للشركه مراقب حسابات يختاره الشريكان سنويا بقرار يصدر منهم في جمعيه الشركاء..) فضلا عن مخالفتها للبند (12) (تدعي جمعيه الشركاء .. وتعيين مراقب حسابات اخر او اعاده تعيينه وتحديد اتعابه) وذلك بقيامها بتعيين مكتب (...) كمراجع لحسابات الشركه دون دعوه جمعيه الشركاء ودون علم المدعيه متجاوزه بذلك صلاحياتها ومخالفه عقد الشركه. 4- ثبوت قيام مدير الشركه بتقديم بيانات مضلله واستعمالها لاصدار القوايم الماليه للشركه وذلك باصطناع قرار شركاء بزياده راس مال الشركه الي 100 مليون ريال، وتسليم هذا القرار لمراجع الحسابات لاصدار تقرير ميزانيه الشركه وثبوت اصدار مراجعي الحسابات تقاريرهم استنادا للقرار المصطنع، وبمواجهه اداره الشركه المدعي عليها بالقرار المصطنع والاستفسار عن صفه وشخص من وقع هذا القرار نيابه عن المدعيه افادت باجابه غير ملاقيه واقر مدير الشركه المدعي عليها بعلمه بالقرار وانه غير معتمد، وبسؤال المحاسب مكتب الدار لتدقيق الحسابات اقر باطلاعه علي اصل هذا القرار (مرفق 13)، وافاد المحاسب شركه (...) بان الاصل لدي وزاره التجاره لانهاء الاجراءات النظاميه، وهذا التناقض بين افاده المحاسبين يستوجب التوقف عنده، فعلي اي اساس نظامي او عقدي يقوم مدير الشركه المدعي عليها بتقديم قرار شركاء دون علم واعتماد المدعيه، وبالتالي ثبوت تقديم المدعي عليها لمعلومات غير حقيقه واستعمالها لتغيير حقيقه حسابات الشركه وتغطيه خسايرها وايهام الغير بالمركز المالي للشركه بخلاف الواقع والحقيقه. 5- اصطناع قرار شركاء غير حقيقي لتاسيس شركه بمملكه البحرين، الشركاء المؤسسين (الاول شركه (...) - المدعي عليها، والثاني مدير الشركه المدعي عليها (...) !!) وثبوت قيام المدعي عليها بانهاء اجراءات تاسيس الشركه ونرفق لمقام الهييه الموقره عقد تاسيس شركه بمسمي شركه مساحات لمشاريع التخزين والامداد براس مال 20.000 الف دينار بحريني والمثبت لدي وزاره العدل والشيءون الاسلاميه اداره التوثيق بمملكه البحرين بالاضافه الي اصدار شهاده تسجيل شركه ذات مسيوليه محدوده من وزاره الصناعه والتجاره بمملكه البحرين ومزاوله الشركه نشاطها دون اي علم او موافقه من المدعيه وذلك بالمخالفه لاحكام نظام الشركات وصريح نص الماده (3) من عقد الشركه الخاصه بالاندماج وهو ما يؤكد تلاعب الشركه المدعي عليها باصطناع القرارات وتقديم مستندات كاذبه ومضلله للجهات الرسميه واستعمالها للحصول علي مكاسب لا تعلم عنها المدعيه وهو السبب الكافي لفرض الحراسه علي الشركه المدعي عليها مع احتفاظ المدعيه بحقها الشرعي والنظامي في الرجوع علي كل طرف مسيول عن اصدار هذه المستندات بطريقه غير نظاميه. 6- ثبوت تعاقد الشركه المدعي عليها لاعمال المقاولات والبناء مع شركه تحت اسم شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تبين ان رقم السجل التجاري خاص بشركه اخري باسم شركه (...) لاعمال الديكور والمملوكه لكل من 1- شركه (...) (الشريك في الشركه المدعي عليها) 2- (...)(رييس مجلس اداره شركه (...)3- (...) (مدير الشركه المدعي عليها والمساهم في شركه (...) وعضو مجلس الاداره)، 4- (...)(المساهم في شركه (...) والعضو في مجلس الاداره)، وبالرغم من مخالفه الشركه للنظام وتعاقدها مع شركه غير موجوده قامت باسناد كافه اعمال المقاولات للشركه المذكوره وبمبالغ ماليه ضخمه تجاوزت (70 مليون ريال) وذلك بخلاف الواقع والحقيقه فاعمال المقاولات والبناء ليست ذات اي جوده او مواصفات معتمده ولم يصدر لها ايه شهادات هندسيه او ضمانات حسن تنفيذ او ضمانات لسلامه الانشاء، وعلي العكس من ذلك قيامها باصطناع مخالصات وتكليف احد الموظفين بالشركه (...)والغير مفوض بالتوقيع نيابه عن الشركه ودفع قيمه العقود دون محاضر او شهادات للانجاز ويثبت من كل ذلك تحقيق اداره الشركه المدعي عليها مصالح شخصيه تعود عليها وحدها بالنفع والتكسب الغير المشروع وبما يتنافي مع مصالح الشركه وتبديد اموالها. 7- ثبوت قيام اداره الشركه المدعي عليها بالتلاعب في حسابات الشركه وتضخيم حساب جاري الشريك شركه (...) من خلال اوراق مصطنعه ومستندات تخالف الواقع والحقيقه فالثابت مطالبه المدعي عليها عده مرات بتزويدنا بحساب جاري الشركاء مع المستندات المؤيده له وحتي تاريخه لم تقدم ما طلب منها وتنصلت من مسيوليتها خشيه افتضاح امرها الذي يؤكد هذه الحقيقه وان المبالغ المقيده ليست حقيقه وليس لها اصل. 8- ثبوت قيام اداره الشركه المدعي عليها بمخالفه البند (4) من عقد الشركه المتضمن موافقه الشريكين علي نقل المركز الرييسي للشركه وفتح فروع لها فمن الثابت قيام المدعي عليها بنقل مقر الشركه الرييسي قبل اخذ وصدور موافقه الشريكين وفتح فروع للشركه دون اتخاذ الاليه المنصوص عليها نظاما وعقدا ودون صدور موافقه او قرار من جمعيه الشركاء وذلك علي النحو التالي: * فروع مدينه الدمام سجل تجاري رقم (...) * فروع مدينه الخبر سجل تجاري برقم (...) مشطوب * فروع مدينه رابغ سجل تجاري رقم (...) ثانيا: تبديد اموال الشركه وتكبيدها خساير ماليه كبيره يقتصر علم المدعيه علي بعضها وهي: 1) ثبوت مخالفه مدير الشركه المدعي عليها للبند (10) من عقد تاسيس الشركه وتعديه صلاحيه الشركاء بتحديد اتعاب المدير دون الرجوع للشركاء او اخذ موافقتهم، فمن الثابت ان المدير اصطنع لنفسه خطابا موضوعه عرض وظيفي براتب سنوي قدره 660 الف ريال ووجهه لنفسه، وبذات الوقت قام بالموافقه علي خطاب العرض، وحتي تاريخه ومدير الشركه المدعي عليها يستنزف اموال الشركه بالرغم من عدم تفرغه للاداره وانشغاله باعماله التجاريه (شركه (...) - مؤسسه (...) للمقاولات – مصنع (...) لتصنيع لوحات التوزيع الكهرباييه – مصنع (...) لعبوات البوليسترين)، فضلا عن اقامته شه الدايمه بدوله الكويت وللمحكمه الموقره التحقق من ذلك عن طريق الجهات الرسميه وفقا لنص الماده (498) من نظام المحكمه التجاريه. 2) قيام الشركه المدعي عليها بتعيين (...) في الشركه براتب شهري ضخم قدره (45 الف ريال) بالرغم من عدم مباشره الاخير للعمل وانشغاله باعماله التجاريه وتفرغه لادارتها (شركه (...) - اداره فروع شركه (...) - شركه (...) - مصنع (...) للبلاستيك – مؤسسه (...) للمقاولات – مصنع (...) للبلاستيك). 3) قيام المدعي عليها بدفع مبلغ 600 الف ريال مقابل اصدار تاشيره استقدام لعدد 200 عامل في حين ان عدد العماله لا يتجاوزن (54) عامل الامر الذي يؤكد تبديد المدعي عليها لاموال الشركه واخفايها لحقايق لا تعلمها المدعيه وتمتنع عن الافصاح عنها. 4) قيام المدعي عليها بدفع مبلغ 160 الف ريال لمكتب (...) الدولي مقابل تاسيس فرع للشركه بمدينه الرياض دون صدور قرار من الشريكين حسب نص النظام وعقد الشركه ودون الحاجه الفعليه له. 5- قامت الشركه المدعي عليها باستيجار ارض من هييه مدن صناعيه بمدينه عرعر، وتبين بعد الاطلاع الجزيي علي مستندات الشركه ان رصيد تنفيذ مشروع الارض دفتريا مبلغ قدره (2.511.310) مليون ريال الا ان الواقع يثبت عكس ذلك فالشركه لم تنفيذ اي مشروع علي الارض ولمخالفه المدعي عليها لاحكام العقد قامت هييه مدن بسحب الارض فضلا عن تنازل المدعي عليها عن ارض اخري في مدينه الرياض (دون علم او موافقه المدعيه عن التنازل عن عقد ارض الرياض وعرعر كون الاراضي المذكوره تعد من اصول الشركه ويستلزم عرض ذلك علي جمعيه الشركاء واخذ موافقتهم وبالتالي ثبوت خساره كافه المبالغ المقيده والمدفوعه للاراضي والحاق خساره كبيره للشركه. 6) بتاريخ 15/9/2014م تعاقدت المدعي عليها مع مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه لتاجير ارض فضاء تزيد مساحتها علي (82.000 م2) دون علم ومواقفه المدعيه وقامت بتحميل الشركه اعباء ماليه كبيره بسبب هذا العقد تتجاوز قيمتها (600.000) الف ريال علما ان العقد اشترط فتح فرع للشركه الامر الذي يستوجب اخذ موافقه الشريكين ابتداء، وامعانا من المدعي عليها وعدم اكتراثها لعواقب هذا التعاقد وتجاوزها الصريح بعدم اخذ موافقه المدعيه لاسيما وقد قرر مدير الشركه المدعي عليها في محضر الاجتماع المرفق انه سيقوم بمعالجه هذه المخافه الا ان الواقع يثبت خلاف ذلك فالمدعي عليها قامت بفتح فرع للشركه بمدينه رابغ دون موافقه الشريكين وما زالت محتفظه بالارض واقحمت الشركه بتحمل مسيوليه تجاه مالك الارض وتحميل الشركه اعباء ماليه كبيره والتزامات بدفع مبالغ طايله تتجاوز (800) الف ريال. 7) قيام المدعي عليها بدفع مبالغ ماليه تتجاوز (700.000) الف ريال لدراسات جدوي واستشارات دون اي حاجه فعليه لها، ويؤكد ذلك اخفاء المدعي عليها حقيقه هذا التصرف وتقييد مبالغ هذه العمليات في دفاتر الشركه تحت حساب مشاريع تحت التنفيذ وهي: * مبلغ 358.407 الف ريال مدفوع لشركه (...) كاتعاب دراسات جدوي. * مبلغ 450 الف ريال مدفوع لشركه (...) قيمه دراسات. * مبلغ 65.815 الف ريال مدفوع لشركه (...) قيمه دراسه سوق. 8) عدم تجديد الشركه المدعي عليها لعقود ايجار اراضي المؤسسه العامه للخطوط الحديديه والتي بلغت استثمارات الشركه فيها عشرات الملايين وهي الحقيقه الثابته، فالمدعي عليها لم تلتزم بسداد ايجار الاراضي المستحقه ولم تقم بتجديد العقود وان الجهه الاداريه المؤجره بصدد اخلاء المواقع واستلامها لعدم سداد المستحقات وتجديد العقود المنتهيه في عام 1435 ه و1436 ه حسب ما سياتي بيانه ادناه وهو الخطر العاجل الذي يهدد الشركه واستثماراتها مما يخشي معهم مصادرتها جراء مسلك المدعي عليها وخساره الشركه لما انفقته علي هذه الاستثمارات من مبالغ والتي تقدر بعشرات الملايين. 9) الثابت من مسوده ميزانيه الشركه المدعي عليها لعام 2014م غير معتمده والمدققه تحقيقها صافي ايرادات قدرها 19 مليون، و 22 مليون في ميزانيه 2015 فمع كامل تحفظنا علي صحه ما ذكر، في حين تقف الشركه عاجزه عن الوفاء بالتزاماتها تجاه استثماراتها والمحافظه عليها، وثابت كذلك من الميزانيات المذكوره هدر كبير في المصاريف الاداريه للشركه سنويا حيث بلغت ما بين سبعه ملايين وخمسه ملايين تقريبا ؟!!! فاي مبرر بعد ثبوت ما تقدم يعطي الحق للمدعي عليها بالاستمرار في اداره الشركه وامعانها في هدر اموالها وعدم توظيفها في المحافظه علي استثماراها. 10) بتاريخ 18/4/2016م تفاجات المدعيه بخطاب مرسل من المدعي عليها يتضمن اقرارها بانها عاجزه عن تامين متطلبات استمراريه استثماراتها مع المؤسسه العامه للخطوط الحديديه وان الشركه عاجزه عن تقديم الضمانات بنكيه لتجديد العقود المبرمه مع المؤسسه العامه للخطوط الحديديه وحصول الشركه علي موافقه من البنك (...) لتقديم الضمانات بكفاله من صندوق التنميه الصناعي وان علي المدعيه توقيع وثيقه لكفاله الشركه امام صندوق التنميه الصناعي لتوفير الضمانات مقرره في خطابها اخلاء مسيوليتها في حال تم الغاء اي من عقود الايجار في حال عدم توقيع المدعيه علي الكفاله، وبالاطلاع علي مضمون الخطاب نجده متناقضا مع حال وواقع الشركه فبالرغم من عدم علم المدعيه لاي اجراء او قرار متخذ بشان تجديد العقود والضمانات الا ان الثابت استلام الشركه لعوايد وايرادات ماليه مقبوضه من استثمارات هذه العقود وغيرها تتجاوز ال (22 مليون ريال) فاين مصير هذه الاموال وما هي الفايده منها ما لم توجه لتامين استثمارات الشركه والوفاء بالتزاماتها مع الغير. 11) بتاريخ 21/4/2016م تفاجات المدعيه بخطاب اخر مرسل من الشركه المدعي عليها يفيد استلام الشركه لانذار نهايي من شرطه المؤسسه العامه للخطوط الحديديه وضروره توفير الضمانات والا سيتم البدء في سحب الاراضي، وجاءت المدعي عليها لتؤكد اقرارها مره اخري بانها عاجزه عن تجديد العقود وضروره توقيع الكفاله وتخلي مسيوليتها عن اي خساره قد تحدث بسبب التاخير من طرف المدعيه وان المزيد من التاخير سيعود علي الشركه بخساره استثماراتها مع المؤسسه العامه للخطوط الحديديه التي تقدر باكثر من 50 مليون ريال سعودي وان الشركه استنفذت كل سبلها وحلولها لكسب المزيد من الوقت بهذا الخطاب تكشف المدعي عليها وباقرارها الصريح عجزها عن اداره الشركه وحمايه اموالها وتسعي جاهده لفرض امر واقع علي المدعيه والزامها بما لا يلزمها وجاءت لتؤكد لمره الثانيه انها غير مسيوله عن اي اجراء يتخذ بسحب الاراضي وتلقي بالمسيوليه علي المدعيه دون اي سند او مبرر متناسيه مخالفتها لعقد الشركه واحكام النظام واهمالها وتقاعسها عن اداره الشركه وحفظ اموال الشركاء وتفريطها وتبديده لاموال الشركه ومسلكها السلبي باخفاء لمعلومات عن المدعيه وتجاوزاتها الجسيمه باصطناع الاوراق وتعديها علي صلاحيه الشركاء الي ان صار مال استثمارات الشركه السحب والمصادره وخساره عقودها مع المؤسسه العامه للخطوط الحديديه التي تقدر حسب اقرار المدعي عليها بخمسين مليون ريال فبعد ان دفعت الشركه عشرات الملايين في الاراضي محل العقود وبالرغم من وجود ايرادات للشركه يتبين عجز المدعي عليها عن حمايه وحفظ اموال الشركه وان استمرار اداره الشركه المدعي عليها يفرض علي الشركه امر حتمي بالغاء العقود وسحب الاراضي وخساره الشركه لاموالها واستثماراتها ما يستوجب اتخاذ اجراء عاجل بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه وتعيين من تثق به المحكمه لحفظ اموال الشركه لمعالجه واقع سحب استثماراتها وتدارك الاضرار الحتميه المؤكد تحققها باستمرار المدعي عليه في الاداره. 12) بتاريخ 21/5/2016م اندلع حريق في عدد (7) مستودعات تابعه للشركه المدعي عليها والمقامه علي اراضي المؤسسه العامه للخطوط الحديديه المطلوب تجديدها انفه الذكر!! وقامت المدعيه بمخاطبه الشركه المدعي عليها لبيان حقيقه هذه الواقعه والافاده بشان قيمه بوليصه التامين وقد تبين من افاده الشركه المدعي عليها عدم وجود بوليصه تامين المستودعات والتي تقدر قيمتها بعشرات الملايين حسب اقرار المدعي عليها في خطابها المشار اليه في الفقره اعلاه الامر الذي الحق بالشركه والشركاء خساره اموالها وثبت منه تقاعس الشركه وعدم حرصها علي ما تم انفقاه من مبالغ ماليه ضخمه وان مسلك المدعي عليها يؤكد علي ان مصلحه الشركاء لا تعنيها في شيء مما يستوجب ايقافها عن هذا العبث. 13) وتشير المدعيه ان بعد تمكنها من الاطلاع الجزيي علي مستندات الشركه وما اعتري سير عملها من تجاوز طلبت عقد اجتماع جمعيه الشركاء في الشركه المدعي عليها لمناقشه تعديل بند الاداره لاصلاح الوضع الاداري بالشركه ودون اي مبرر موضوعي رفض الشريك الاخر (شركه (...) ) اقتراح المدعيه، وطلبت موكلتي عقد اجتماع اخر لجمعيه الشركاء لمناقشه ذات الموضوع (الاداره) واصر الشريك مره اخري علي موقفه بالرفض وامتنع عن توقيع محضر الاجتماع وياتي هذا الاصرار من الشريك بعدم رغبته في تعديل بند الاداره كون مدير الشركه المدعي عليها يملك اسهما في شركه (...) ويشغل منصب عضو في مجلس اداراتها وان ممارسته وما ارتكبه من مخالفات جلها جاءت تحقيقا لمصلحه هذا الشريك وليس الشركه حسب التفصيل الوارد بالفقره (6) و (7) من البند اولا اعلاه. وتاسيسا علي ما تقدم من ثبوت قيام الشركه المدعي عليها بتصرفات وتجاوزات مخالفه لعقد الشركه واحكام النظام واصطناع الاوراق بغيه تجاوز مسيوليتها عن خساير الشركه وثبوت الحاقها باضرار وخساير والتزامات علي الشركاء، وتعريض الشركه لخطر فعلي متحقق بمصادره وسحب استثمارات الشركه حسب اقراراتها المرفقه وتعرض مستودعات الشركه للحريق دون ان يكون هناك بوليصه تامين والحاق خساير واضرار للشركه والشركاء بسبب تقاعس المدعي عليها وفشلها في اداره الشركه والمحافظه علي استثماراتها وعليه يكون للمدعيه والتي تمثل حجم حصتها في الشركه 50 % من راس المال كامل الحق في طلب حفظ اموالها من الضياع وفقا لاحكام الشرع وما قررته الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه بفرض الحراسه القضاييه حيث ان بقاء اداره الشركه واستمرارها علي ضوء ما سلف سينتهي بالشركه لنتايج يتعذر تداركها وسيكون مالها الانهيار. وحيث ان موكلتي اقامت الدعوي رقم (13938/ 3ق لعام 1437 ه) والمنظوره امام الدايره التجاريه الاولي بصفتها مدعيه طالبه اعمال نص الماده 165 من نظام الشركات بمساءله مدير الشركه المدعي عليها ومحاسبته عليه طلب التكرم باحاله دعوانا هذه للدايره التجاريه الاولي لنظرها علي وجه الاستعجال وفقا لطبيعه دعوي فرض الحراسه القضاييه. وبجلسه يوم الاربعاء 06/04/1438 ه حضر الطرفان وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي المرفقه بالقضيه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم الاربعاء 20/04/1438 ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من سبع صفحات وبها مرفقات مفادها. بادي ذي بدا نود من خلال الرد علي دعوي المدعيه ان نشير الي طبيعه النزاع الحاصل في الدعوي وما يترتب علي ذلك من نتايج تؤدي الي عدم احقيه المدعيه في طلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه محل النزاع وعدم قبولها لانتفاء تحقق شروطها. اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وشرحا لهذا الدفع نود ان نشير الي عدم جواز اختصام احد الشركاء الشركه في دعوي موضوعها فرض حراسه قضاييه لانه من المفترض ان النزاع علي كيفيه اداره الشركه يكون بين الشركاء بصفتهم شركاء وليس بين شريك والشركه كما هو متفق عليه فقها وقضاييا، لان الخلاف بين الشركاء علي اداره المال الشايع لا يقوم بين احد الشركاء والمال الشايع ذاته ولا يختصم فيه المال والشركه هي المال المتنازع عليه فلا يجوز اختصامها ولكن يكون الاختصام للشريك الاخر كما اوضحنا. ثانيا هناك فارق جوهري بين حاله طلب فرض الحراسه من احد الشركاء في شركه تجاريه نظرا لاعتراضه علي اداء مدير الشركه الذي تم تعيينه من قبل المدعيه نفسها وباقي الشركاء وبين حاله النزاع بين الشركاء في المال الشايع الحاصل علي كيفيه الاداره والتي اشارت اليه نص الماده رقم(211/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان "للدايره ان تامر بالحراسه اذا حصل نزاع في ثابت او منقول او فيهما سواء كان هذا النزاع (...) ام تعلقا باداره المال واستغلاله كالنزاع الذي يحدث بين (...)، او بين الشركاء حول اداره المال الشايع وكيفيه استغلاله" وذلك في معرض تناول دعوي فرض الحراسه علي اعتبارها دعوي من الدعاوي المستعجله وكما هو واضح بجلاء لفضيلتكم ان الفارق كبير بين الحالتين، فالحاله الاخيره تنشا الحق في طلب وضع المال الشايع تحت الحراسه لان حاله الشيوع فرضت علي الشركاء ابتداء وكان من الواجب اذا لم يتفقوا علي كيفيه الاداره لهذا المال ان يطلبون او يطلب احدهم وضع المال تحت الحراسه ولان من شان استمرار حاله الشيوع وقوع الضرر بهذا المال ولا ننسي ايضا ان مصدر مشروعيه هذا الطلب هو طبيعته الوقتيه لان وضع المال الشايع تحت الحراسه متوقف علي الانتهاء من قسمه هذا المال الشايع صلحا او قضاييا اما محل النزاع في هذه الدعوي هو شركه تجاريه اتفق الشركاء فيها ابتداء علي من يتولي ادارتها وذلك بموجب قرار شركاء موقع منهما مجتمعين وليس من سلطه احدهما ان يفرض علي الشريك الاخر وجهه نظره ومزاعمه ويرغمه علي عزل المدير المعين باردتهما المشتركه ومنشا الحق في عزل المدير هو اجتماع اراده المدعيه كشريك في الشركه وبين الشريك الاخر خاصه ان كل منهما يمتلك خمسون في المايه من راس المال وطبقا لعقد التاسيس كما هو وارد في نص البند الثالث عشر فيشترط كما هو ثابت فيه موافقه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل علي تعديل عقد الشركه ولا يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه شريك واحد ولو كان يملك هذا النصاب وطبقا لنظام الشركات التجاريه نص الماده رقم (174) من نظام الشركات ان قرارات الشركاء ذات الصله بتعديل عقد تاسيس الشركه ومنها قرار عزل المديرين ان كانوا معينين في عقد تاسيس الشركه او بموجب قرار شركاء لاحق يجب ان تصدر باغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك. ثالثا: عدم استقامه الخصومه مع القواعد النظاميه والقضاييه التي تحكم موضوع النزاع وتوضيحا لهذا الدفع نود ان نؤكد علي ان طلب فرض الحراسه هو طلب قبل الاوان لانه من المفترض وطبقا لما اشرنا اليه في الفقره السابقه ان يتم الاتفاق بين الشركاء علي عزل المدير وان لم يتمكن جميع الشركاء (شريكان فقط) الي الوصول الي قرار بهذا الشان وذلك بعد اقتناع كل طرف باسبابه ان تقام الدعوي علي الشريك المعترض لالزامه بقرار العزل ان كان له مقتضي وسبب مشروع اما ان تقفز المدعيه وتقيم دعوي حراسه قضاييه فهذا امر غير سايغ وغير مقبول من جميع النواحي والاوجه الشرعيه والنظاميه. رابعا: نود ان نشير الي ان فرض الحراسه علي الشركه هو امر يعرض الشركه لخساير جسيمه لا يمكن تداركها لانه كما هو معلوم لفضيلتكم ان فرض الحراسه علي الشركات التجاريه يؤدي الي عرقله نشاطها وزعزعه الثقه لدي المتعاملين معها في الوسط التجاري والاستثماري وما يترتب علي ذلك من اثار تؤدي الي انهيارها وعدم قدرتها علي استمرارها والوفاء بالتزاماتها لدي الغير وعليه فما تطلبه المدعيه في دعواها هو بطبيعته طلب يترتب عليه حجم اضرار اكبر بكثير من الاضرار التي يزعمها ، الامر الذي يؤدي الي عدم مشروعيه وملايمه هذا الطلب. خامسا: ونؤكد علي اعتراضنا علي كافه طلبات وادعاءات المدعيه الوارده بلايحه الدعوي وقبل ان نرد عليها ومن منطلق التمهيد لدفاعنا نود ان نشير الي كيديه هذه الدعوي وان المدعيه قد قلبت الحقايق لانها هي التي دايما بصفتها شريك في الشركه ترفض كافه الاقتراحات وتعرقل كافه الاجراءات التي تطلب منها الايجابيه مما يؤدي الي نشوء حاله عامه من اعاقه تنفيذ الاستراتيجيه الاستثماريه المتفق علي اتباعها للنهوض بمستوي الشركه الاقتصادي الامر الذي يؤدي الي زياده العبء علي اداره الشركه المدعي عليها لفقدانها كافه عوامل المساعده والمسانده من المدعيه خاصه عندما يتعلق الامر بوجوب اصدار قرار شركاء او تنفيذ قيد او شرط بعقد التاسيس ورغم ذلك تتفاني في عملها وتقوم به علي اكمل وجه وحيث ان المدعيه متناقصه مع نفسها تستخلص معتمده نتايج غير سايغه من الواقع لا تستقيم مع الحقيقه وتتهم اداره الشركه في كثير من ادعاءاته كما سيتم ايضاحه فيما بعد بمخالفات هي المتسببه من الاصل في وقوعها وعلي سبيل المثال وليس الحصر ادعاءها بعدم اعداد الميزانيات وخلافه وتسند عمدا وكيدا مخالفات لاداره الشركه لم تحصل من الاصل وذلك طبقا للتفصيل والايضاح الاتي: 1- قررت المدعيه في لايحه دعواها ان اداره الشركه لم تدعو لانعقاد جمعيه الشركاء لمناقشه ميزانيه الشركه ومركزها المالي وعدم اصدار مركز مالي معتمد من الشركاء ومركزهم المالي وان اداره الشركه امتنعت عن تنفيذ حكم الاطلاع علي مستندات ووثايق الشركه ولم يتحقق الاطلاع الا عن طريق تنفيذ الحكم بالقوه الجبريه بواسطه الشرطه ومازالت اداره الشركه مستمره في الامتناع وهذا القول المزعوم مردود عليه بانه قولا كيديا وغير منضبط لان اداره الشركه لم تمتنع مطلقا عن تنفيذ الحكم والمستند الذي قدمته المدعيه للتدليل علي قولها ما هو الا طلب حضور لاداره الشركه لتنفيذ الحكم صادر من شعبه تنفيذ الاحكام الحقوقيه وهو اجراء تقليدي ومتبع عند تنفيذ اي حكم ولا يدل اطلاقا علي ان اداره الشركه ماطلت او امتنعت عن تنفيذ الحكم وهو الامر الذي يثبت مراوغه وعدم انضباط ادعاء المدعيه بذلك، اما فيما يتعلق بتدليلها بالحكم لصالحها ضد اداره الشركه فايضا هو تدليل غير منضبط ومردود عليه بان اداره الشركه نظرا لحرصها الشديد علي انضباط المسار النظامي للشركه فكان كما هو ثابت في الحكم القضايي وجدت انه من الواجب ان يكون اطلاع اي شريك علي وثايق واوراق وميزانيات الشركه عن طريق محاسب الشركه وفي مقر الشركه حتي لا تتحمل اي مسؤوليه وان تحمل المسؤوليه لهذا المحاسب وهو الامر الذي لم يعترض عليه او يهاجمه الشريك الاخر كما هو ثابت في الاوراق والحكم لم يقرر ابدا في اسبابه او في منطوقه ان اداره الشركه اخطات او تعنت او اخلت بمسيولياتها. 1- اما فيما يخص ادعاءات المدعيه المضلله ذات الصله بعدم تقديم اداره الشركه المدعي عليها ميزانيات للشركه فهذا القول مردود عليه بان الشركه ملتزمه باصدار الميزانيات الماليه في اوقاتها وان التاخير (ان وجد) هو بسبب رفض شركه (...) العقاريه المدعيه الدايم لاعتماد البيانات الماليه المقدمه او مناقشتها بالرغم من استلامها للمسودات النهاييه لهذه الميزانيات، كذلك نظرا الي المشاكل الاداريه التي تعانيها المدعيه (شركه (...) العقاريه) داخليا حيث ان عدم قدرتها علي المصادقه علي بياناتها الماليه لدي شركتها الام ( شركه (...) القابضه – الكويتيه) وهو ما ادي الي عدم مقدرتها علي مصادقه بياناتنا الماليه في الشركه المدعي عليها – شركه (...) - وهذا ما هو مثبت في احد تقارير شركه (...) القابضه الكويتيه. 1- اما فيما يتعلق بزعمها ان اداره الشركه قامت بتعيين مكتب مراجع لحسابات الشركه دون علمها فهذا قول مردود بان اداره الشركه اخطرت المدعيه بضروره تغير مكتب المدقق المالي (مكتب (...) للمحاسبه القانونيه) ولم تبدي المدعيه اي اعتراض فيه مما يثبت كيديه ادعاء المدعيه وتربصها باداره الشركه، وايضا نود ان نشير الي ان الشريك الاخر بالشركه لم يعترض علي هذا التعيين. 2- فيما يتعلق بادعاء المدعيه بان اداره الشركه قامت باصطناع قرار شركاء بزياده راس مال الشركه فهذا القول مردود عليه بانه تم بالفعل توقيع قرار شركاء بزياده راس المال من قبل احد المدراء السابقين للشركه المدعيه (شركه (...) العقاريه) السيد/ (...) وتم رفض هذا القرار من قبل الجهه المختصه بالتوثيق نظرا لعدم حصول السيد (...) علي الصفه الرسميه المخوله بالتوقيع نيابه عن المدعيه (شركه (...) العقاريه)، فبعد تم تزويد اداره الشركه المدعي عليها بنسخه من قرار يتضمن توقيع احد ممثلي المدعيه (شركه (...) العقاريه)، الغير معلومين او معتمدين لدي المدعي عليها والذي تم تقديمه للجهات المختصه في وزاره العدل ولكنه لم يتم العمل به نظرا لعدم رغبه المدعيه (شركه (...) العقاريه) في المواصله في تطبيقه، كما وانه تم الاشاره لرغبه المدعيه (شركه (...) العقاريه) بزياده راس المال في القرض المدفوع لصالح المدعي عليها بقيمه (20 مليون) عشرون مليون ريال سعودي وانه احد الحلول لسداد هذا المبلغ، مما يتضح كيديه الادعاء وعدم استقامته مع حقيقه الامور. 3- فيما يتعلق باصطناع قرار شركاء غير حقيقي لتاسيس شركه مملكه البحرين فهذا القول مردود عليه بان تاسيس هذه الشركه كان من متطلبات شراء اراضي استثماريه بالبحرين الذي يشترط للتصريح به تكوين شركه بالبحرين وهذا حق تبعي لاداره الشركه المدعي عليها لانه من صلاحياتها كما هو منصوص عليه في عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وقرار الشركاء المؤرخ في 29/12/1431 ه. ان لها اوسع الصلاحيات في اداره الشركه وتسيير امورها والاشراف عليها وحيث ان نشاط الشركه المدعي عليها كما هو ثابت في عقد التاسيس بالبند رقم ثانيا فقره 1 هو شراء الاراضي واقامه المباني واستثمارها بالبيع والشراء وحيث ان تاسيس هذه الشركه لا يتطلب قرار شركاء لانه في حقيقه الامر هي عمليه شراء لارض استثماريه وتطلب تاسيس شركه للتصريح بالشراء وليس افتتاح فرع لها والفارق كبير بين الحالتين لان حاله تاسيس شركه يختلف عن افتتاح فرع ونعود مره اخري للتنويه ان تاسيس هذه الشركه كان بغرض شراء اراضي استثماريه علي اعتباره اجراء لازم للشراء الامر الذي يثبت عدم صحه مزاعم المدعيه لان ما قامت به اداره الشركه المدعي عليها في هذا الشان من صلاحياتها الناشيه بموجب عقد التاسيس وملاحقه المعدله له. ولم يتم اصطناع اي قرار شركاء بخصوص هذا الشان. 4- فيما يتعلق بادعاء المدعيه بتعاقد الشركه المدعي عليها مع شركات مملوكه لشركه (...) (الشريك في الشركه المدعي عليها) واخرين اسناد اعمال مقاولات اليها فهذا القول مردود عليه بانه قولا عجيب ومتناقض مع موقف الشركه المدعيه ومع حقايق الامور لان الشركه المدعيه هي التي اتفقت علي ذلك وعلي علم ودرايه تامه بان اعمال المقاولات ستتم عن طريق شركه (...) والامر الذي يثبت كيديه المدعيه هو ان بعض عقود المقاولات تمت باعتماد السيد/ (...) الشريك في الشركه المدعيه والذي حسب ما وهو واضح في سجل الشركه التجاري الذي هو نفسه الذي قام بتوقيع عقد تاسيس شركه (...) المدعي عليها ( (...) سابقا) بالنيابه عن المدعيه. 5- كما وان المدعيه قامت بالدخول في هذه الشراكه بناء علي خبره الشريك (شركه (...)) في هذا النشاط والجدير بالذكر ان المدعيه تقوم بتشتيت الحقايق والتعمد في خلق تصور خاطي عن اداره الشركه لان كثير من التعاقدات والاتفاقيات والاعمال التي تذكرها وتسندها الي اداره الشركه المدعي عليها علي اعتبار انها قامت بها خلسه وبدون علمها اثناء ممارستها لاداره الشركه هي في حقيقه الامر اعمال واستثمارات تمت بناء علي عقود حصل عليها الشريك (شركه (...)) سابقا مع الهييات الحكوميه قبل تاسيس الشركه المدعي عليها والتي تم نقلها لاحقا الي شركه (...) المدعي عليها بعد تاسيسها وعلي سبيل المثال لا الحصر عقد ايجار مبرم بين المؤسسه العامه للخطوط الحديديه وشركه (...) (الشريك الاخر) وتراخيص انشاء تم نقلها لاحقا الي الشركه المدعي عليها، كما وان جميع المنشات تحمل جميع التراخيص والاشتراطات المتعارفه من مخططات هندسيه وتراخيص من الدفاع المدني. فيما ما يتعلق بادعاء المدعيه بان اداره الشركه المدعي عليها قد قامت بفتح فروع للشركه بدون علمها فهذا قول مردود عليه بان اداره الشركه لم تفتح اي فروع للشركه بدون موافقه المدعيه والذي تشير اليه ما هو الا مكاتب واستراحات لاستقبال العملاء او الموظفين لتيسير التعامل والجدير بالذكر ان مصطلح فرع من الناحيه القانونيه والاقتصاديه يعني مقر لممارسه النشاط وكافه الفروع التي تشير اليها المدعيه لا تمارس اي نشاط بل كما ذكرنا هي مكاتب استقبال واستعلامات مؤقته وذلك لان استثمارات الشركه المدعي عليها منتشره في انحاء المملكه والمدعيه بصفتها شريك في الشركه هي والشريك الاخر علي علم ودرايه بهذا الامر وعلي تفهم كامل به ولم يعترض عليه الشريك الاخر. فيما يتعلق بادعاء المدعيه بان اداره الشركه المدعي عليها قامت بنقل المركز الرييس للشركه بدون علمها فهذا قول مردود عليه بانه خالي من الصحه حيث ان اداره الشركه المدعي عليها قد اخذت الموافقه من المدعيه في نقل الشركه وايضا موافقه الشريك الاخر. فيما يتعلق باصطناع مدير الشركه المدعي عليها خطاب موضوعه عرض وظيفي براتب شهري قدره 660 الف ريال ووجهه لنفسه مخالفا بذلك البند رقم 10 من عقد التاسيس فهذا القول مردود عليه بان مدير اداره الشركه المدعي عليها لم يخالف نص الماده 10 من العقد لان الماده تنص علي ان يحدد بالعقد اتعاب المدير وهو الامر الذي لم يتحقق حيث انه لم يذكر في العقد اتعاب مدير الشركه المدعي عليها اي ان المخالفه قد تمت من الشركاء فما الذي منعم من النص علي اتعابه في العقد، اما فيما يتعلق بقيامه بعمل عرض لراتبه فكان بعلم وتوجيه الشركاء بالاضافه انه من صلاحيات المدير تعيين المدراء وتحديد رواتبهم واذا كان الشركاء يعترضون علي هذا الراتب فما هو الرتب البديل الذين حدوده في العقد كما تم الاتفاق عليه والامر برمته فيه تربص من المدعيه لانه معلوم للشريكين وغير معترض عليه بالاضافه ان هذا الراتب طبقا للعرف واجر المثل يعتبر راتب معتدل وغير مغالي فيه واذا كان العرض الذي مدير الشركه المدعي عليها ملزما لما لم يتم اعتماده كعقد وليس كعرض هذا لانه كان عرض اولي ولم يعترض الشركاء علي الراتب الذي حدده مدير الشركه المدعي عليه. 6- اما فيما يتعلق بادعاء المدعيه بان المدعي عليها قامت بتعيين (...) في الشركه براتب 45000 ريال فهذا القول مردود عليه بان المذكور يتمتع بالخبره والكفاءه في مجال نشاط المنشاه والمدعيه نفسها اكدت ذلك وذكرت ان المذكور يدير عده منشات وهذا دليل علي كفاءته وخبرته ولا يحول ممارسته لعده انشطه اخري تحقيق الهدف من الاستفاده من خبراته ولا يوجد مانع نظامي لتوظيفه لان من صلاحيه اداره الشركه المدعي عليها توظيف العاملين وموظفين الشركه ولها اوسع السلطات والصلاحيات طبقا لبند العاشر من عقد التاسيس للشركه وقرار الشركاء المؤرخ في 29/12/1431 ه. 7- فيما يتعلق بادعاء المدعيه بتبديد اداره الشركه المدعي عليها اموال الشركه ذلك بدفع مبلغ 600.000 ريال مقابل اصدار تاشيرات استقدام عماله وقيامها باستيجار ارض من هييه مدن الصناعيه ومخالفه المدعي عليها لاحكام العقد وما ترتب علي ذلك من سحب الارض وقيامها بتحميل الشركه المدعي عليها مبالغ ماليه ودفع مبالغ لدراسات الجدوي وكافه الاعمال التي من شانها تبديد اموال الشركه المدعي عليها فقبل ان نرد علي هذه الادعاءات المدعيه التي جانبها الصواب طبقا للواقع والاوراق نود ان نوضح علي سبيل التمهيد بان متطلبات ومقتضيات اداره اي منشاه طبقا للمنظور علم الاقتصاد هو وضع استراتيجيه وخطه مستقبليه بقصد الوصول الي اهداف محدده وفي سبيل تحقيق هذه الاستراتيجيه يتطلب الامر الانفاق علي القيام بالتجهيزات المناسبه والانفاق عليها لضمان تحقيق هذه الاهداف وبالنظر الي ميزانيات الشركه المدعي عليها لثلاث سنوات الفايته يتضح تحقيق للشركه ارباح متصاعده كل سنه عن سابقتها وهذا ما ينقض بشكل قطعي اتهامات المدعيه علي اداره الشركه المدعي عليها في تحقيق الخساير بالشركه المدعي عليها والحاقه الضرر بها او التفريط باموالها وعلي ضوء هذا التمهيد نعود للرد علي ادعاء المدعيه بان الشركه المدعي عليها تحصلت علي تاييد من قبل هييه المدن الصناعيه لاستقدام عدد 200 من العماله، ومقابل هذه العماله تم دفع مبلغ 400.000 ريال لوزاره العمل بالاضافه الي مبلغ 200.000 ريال لاحد المستشارين وذلك مقابل اتعاب استشاريه والمتابعه كما هو ثابت بموافقه وزاره العمل علي طلب التاشيرات، مرفق صوره من كشف التامينات الاجتماعيه والذي يثبت استقدام ما يزيد عن 107 عامل منذ تاسيس الشركه المدعي عليها، وان استثمارات الشركه في المنطقه استدعت فتح مكتب تسهيلات للشركه في منطقه الرياض مما تطلب الامر الاستعداد لزياده العماله. وتم التنازل عن الارض لهييه المدن حيث ان المنطقه غير مناسبه للشركه المدعي عليها لمزاوله نشاطها وان ما تم تحميله من مبالغ علي المشروع هو فقط مرفق صوره من القيد المحاسبي ولا يؤخذ علي الشركه المدعي عليها ان تتراجع في الوقت المناسب عن الاستمرار في مشروع تبين فيما بعد عدم جدواه ومن طبايع الامور ومن مقتضيات عمل الاداره لاي نشاط اقتصادي ان يتم الاختيار لمشروع معين ثم تستجد بعض الامور التي تؤدي الي التراجع وهذا امر نسبي وتقديري كما انه من اغراض الشركه المدعي عليها التي كونت من اجلها هو "شراء الاراضي واقامه المباني عليها واستثمارها" حسب عقد التاسيس، وهذا ما سعت له اداره الشركه المدعي عليها بالحصول علي ارض في مدينه الملك عبد الله الاقتصاديه، وذلك سعيا لتحقيق الربح والمساعده في الارتقاء بحجم الشركه المدعي عليها وتطوير استثماراتها. 7- اما فيما يخص عمل الدراسات والانفاق عليها فتم عمل هذه الدراسات والخطه المستقبليه للشركه المدعي عليها والتي تبين اهداف الشركه المستقبليه بناء علي رغبه كلا الشريكان (شركه (...) والمدعيه شركه (...) العقاريه) بزياده راس المال والتي تم التراجع عن تنفيذها لاحق (مرفق رقم (3))، الذي كان عقد القرض من شركه (...) القابضه لصالح الشركه المدعي عليها كاحد حلول السداد لزياده راس المال والذي تمت الاشاره في احد بنوده الي ذلك. 8- تمت مخاطبه المدعيه شركه (...) العقاريه بشان تجديد العقود المنتهيه مع المؤسسه العامه للخطوط الحديديه وضروره الحصول علي تمويل جزيي لتغطيه المستحقات الغير متوقعه نظرا للانتفاع الحاد والغير متوقع في اجره بعض الارضي من المؤسسه العامه للخطوط الحديديه بما يزيد عن 300%، وعليه قامت اداره الشركه المدعي عليها بالحصول علي موافقه مبدييه لتمويل من البنك (...) بنسبه تغطيه 25% فقط والتي تعد اتفاقيه ناجحه بكل المقاييس لما لها من حفظ لسيوله الشركه المدعي عليها، كما تمت مخاطبه المدعيه (شركه (...) العقاريه) مره اخري لتوضيح مدي خطوره الموقف وضروره التصرف علي عجله ولكنه تم الرد بالرفض علي توقيع اي كفالات كما ثابت المقدم من المدعيه في الجلسه السابقه مما يدل علي سلبيتها وعدم تعاونها واحاله المسؤوليه علي الشركه المدعي عليها. 9- اما فيما يخص ادعاء المدعيه علي المدعي عليها انها لم تقم بالتامين علي المستودعات وذلك فيما يخص الحريق الذي نشب بمستودعات الشركه المدعي عليها فهذا القول مردود عليه بان سبب عدم التامين لا يعود الي تقصير اداره الشركه المدعي عليها ولكن يعود سببه انه لا يمكن التامين في هذه المرحله لان عقد ايجار الارض المقام عليها المستودعات لم يجدد وشركات التامين تشترط لاجازه التامين تجديد عقد ايجار الارض وقد اعلمنا المدعيه بهذا الشان وذلك بموجب الاشعار المؤرخ في 24/5/2016 مع العلم ان السبب في عدم تجديد عقود الايجار للارض محل المستودعات يرجع سببه الي تخاذل المدعيه في التعاون مع الشركه المدعي عليها ومد يد العون لها لتجديد العقود الامر الذي يثبت لفضيلتكم سوء نيه الشركه المدعيه وتربصها بالشريك الاخر واداره الشركه بالاضافه الي تناولها لاي عوايق او مشاكل اقتصاديه تمر بها الشركه المدعي عليها مثلها مثل اي منشاه تجاريه باعتباره مبرر وسبب مشروع لوضع الشركه تحت الحراسه القضاييه وتنتهج في ذلك منهج الهدم بدلا من ان تقدم يد العون للنهوض بالشركه العبور بها من مشاكلها وازماتها التي تمر بها اغلب المنشات التجاريه في العالم. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم، اولا: عدم قبول الدعوي رفض كافه الطلبات الوارده بلايحتها. ثانيا: الزام المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي اجمالي مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاربعاء 27/4/1438 ه حضر الطرفان وافاد وكيل المدعيه بان يكتفي بما سبق ان قدمه كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا النزاع وكاله؛ وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حضر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين الشركاء فان النزاع يكون متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437 ه، فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407 ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعيه لم يبرز اسبابا معقوله ومبررات كافيه لفرض الحراسه القضاييه من تبديد المدعي عليها لاموال الشركه وبيع اصولها واستغلالها بشكل يضر بالشركه محل الدعوي، ذلك ان الحراسه القضاييه اجراء قضايي استثنايي لا تبرره الا ضروره ملحه ولم يتوفر شرطها الاساسي من وجود خطر داهم بحيث لا يسعف صاحب المصلحه في نيل ما يطلب الا بفرض الحراسه، وكذلك كل الاسباب التي ذكرها وكيل المدعيه تخص مدير الشركه لا ذات الشركه، وما ذكره وكيل المدعي اجابت عليه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب لانعدام مبرره. (فلهذه الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه: شركه (...) العقاريه - سجل تجاري رقم (...)ضد المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) وباعلان منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه عدم القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها القناعه به، وبالله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اشرف بن علي الهاشم امين السر ياسر عبد الرحمن ال عتيق عضو مالك بن محمد الملحم عضو د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 3243/ق لعام 1438 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2322/3/ق لعام 1430 ه المقامه من/ شركه (...) العقاريه ضد/ شركه (...) (الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 25/5/1438 ه) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 20/1/1439 ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: د. محمد بن صالح اليحيي رييسا سلمان غرم الشهراني عضوا د. خالد بن سعود الرشود عضوا وبحضور/ منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله لهذه الدايره في 11/9/1438 ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. .......... بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه الاداريه بالدمام بطلب دعوي يطلب فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المدعي عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الاولي اصدرت حكمها محل التدقيق برفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. منيب بن ابراهيم الزبن امين السر د. خالد بن سعود الرشود عضو سلمان غرم الشهراني عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره