moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439331390 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الزريقي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن بيوت محميه بلاستيكيه للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (359.080.55) ريال سدد منه (199.896.68)، ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (159.183.87) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ وقدره (100.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه، وبعد اطلاعها علي نشاط مؤسسه المدعي عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نشاط المدعي عليه وفقا لسجله التجاري مزاوله النشاط الزراعي (بذور شتلات زراعيه)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، وذلك لكون الخدمات التي تقدمها المدعي عليها مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثامنا) منه:: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه)"؛ ولما كان الامر كذلك فانه يثبت للدايره ان الدعوي مقامه ضد مدني مما تنتهي معه الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره القضاييه (...)