gstc_gov_sa · decision · processed · 37 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IZD-2020-175) : القرار رقم (7728-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: زكه - الربط الزكي - تعديل/فتح الربط - بند انفضه المده المسموح بها بموجبالنظام الاساس القانوني - وEa-زكي - فروقات استيرادات - ايرادات عقود غير مصرح عنها. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م بشان بند تعديل/فتح الربط، انقضاء المده المسموح بها بموجبالنظام الاساس القانوني، وبناء ايرادات عقود غير مصرح عنها، وبناء فروقات استيرادات - است المدعيه اعتراضها علي انقضاء خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاشرارات الزكويه - اجابت الهييه بوجود بنود مؤثره تتمثل في ايرادات عقود مع جهات مختلفه ومشتريات خارجيه غير مصرح عنها بالشكل الصحيح في الاشرارات المقدمه لها; وباتالي يعتبر ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير كافيه وغير صحيه، وباشد بند فروق الاستيراد، فانه وبعد مقارنه الاستيرادات طبقا لاشرارات المقدمه مع الاستيرادات طبقا لبيان الهييه العامه للجمارات، قد تبين ان الاستيرادات طبقا لاقرارات المدهيه اكثر من الوارده بيانات الكمارك - ذلك النصوص الخاصه علي انه يجوز للهييه تعديل الربط الزكوي دون التقدم بمدده محدده في حاله ان يحتوي الاقرار علي معلومات غير صحيه، ونص علي انه اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المدهيه صرحت باستيرادات اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المدهيه بالغت في تكلفه بن dd مشتريات الخارجيه; وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق - تبت للذاره ان المدهيه لم تصرح عن ايرادات العقود، وعن مشتريات الخارجيه في الاقرار المقدم للمدعي عليها; ومن ثم فان الاقرار لا يحيوي علي كامل المعلومات، وان المدهيه لم تثبت حده ادفاعها بان العقود ضمن ايراداتها; وذلك لعدم توفير نعه من هذه العقود وقيمتها. مهدي ذلك: رفض الاعتراض-اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه المستند: الماده (٢٠١١/١٠١٠) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢٠١�١) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢٠١١) (٢.٠١١) (٢.٠١١) (٢.٠١١) (٢.٠١١) (٢.٠١١) (٢. ب تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ الفقره (الاولي) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) بتاريخ (١٤١٧/١٠/١٩ - التعميم رقم (٢٠٠٠) الصادر في عام ١٤٣٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/٠١/٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه رقم (7728-) .م٢٠١٩/٠٧/١١ (2019-Z تتلخص وقالع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (١٤٤١/١١/٢١) ، سجل تجاري رقم (...) تقدم باللحه دعوي تënضم اعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي النظام، وفي بند ايرادات عقود غير مصرع عنها، وفي بند فروقات استيرادات، وتقديم بمذكره اعتراض تنص علي «السلام عليكم ورحمه الله اليه وبركاته، دعوي رقم ٢٠١٩/٧٧١٨، تود الشركه توضيع الاتي: اولا: الدفع الموصوعي: -١ انقضاء العده المسموح بها بموجب القانون ومسك الدفار التجاريه: لا يفق للهيثه الربط علي السنوات ٢٠١٠ وما قبلها بموجب الفقره العاشره من الماده الحاديه والعشرين من اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهيثه او من الجهات الرقابيه، كما انه طبقا للفقره الثامنه من الماده الحاديه والعشرين من اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ٢٠٠٠ هما النظام الزكاه، والتي حددت الحالات التي يحق للمصلحه اجراء الربط وتعديله دون التقدم بمده، هي احدي الحالات التاليه: «يحق للهيثه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقدم بمده في الحالات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 التاليه: - اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله - اذا لم يقدم المكلف اقراره - اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه»: بناء علي ما ورد اعلاه، نفيدكم بان المكلفه لم تقدم بالموافقه علي اجراء الربط، كما قامت بتقديم اقرارها عن جميع السنوات محل الربط، لم يضمن الاقرار اي معلومات غير صحيه: فليس لدي الشركه ما يثبت عدم صحه الاقرار; وعليه، تعترض الشركه علي اصدار الهييه للربط للسنوات ٢٠١٠ وما قبلها; حيث لا يجوز للهييه تعديل اقرارات المكلفه عن السنوات المذكوره اعلاه لانقضاء خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرارات الزكويه/الضريبه: حيث تم اصدار الربط في تاريخ ١٢ جمادي الاثره ١٤٢١ هما (الموافق ٢٨ فيونو ١٠) . وبالاضافه الي ذلك، وطبقا للماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه الصادر من وزاره التجاره والاستثمار، والتي تنص علي الاتي: «علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والмеستادات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل», ونيقدم بان الشركه لا تمتلك جميع المعلومات ضمن دفترها المحاسبه فيما يخص السنوات القديمه: حيث ان نظام يلزم الشركه بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمده عشر سنوات فقط. ٢- ايرادات من عقود غير مصرح عنها; وعليه، فان المبالغ المذكوره مدرجه تحت القوايم الماليه المدفقه للشركه بموجب الكشف المرفقيه، ومدرجه تحت الايرادات المصرح عنها لاغراض الزكاه، وبذلك تكون الهييه اخعت نفس المبالغ مرتين للزكاه في نفس العام. ثانيا: الطابنت: بناء علي ما سبق اعلاه، نرجو من سعادتكم قبول دعوي الشركه شكلا وموضوعا». و جاء ردсс المعي عليها «السلام عليكم ورجمه الله وبركاته، اشاره الي الدعوي المرفوقعه من المكلفه / الشركه (...) علي الربط الزكوي، رقم ممير (…)، توضح الهييه ما يلي: اوله: الناحيه الشكيله: – تاريخ: صادر بتاريخ ١٤٣/٩/٢٦ - تاريخ الاعتراض: وارد بتاريخ ١١/٢٣/١١ ه. استلمت الشركه الربط بتاريخ ٢٩/٢٩ ه، مما يكون معه الاعتراض مقدما خلال المده النظاميه، والهييه ليس لديها ملاحظات علي الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEيه: ينحصر اعتراض المكلفه علي البنود التاليه: - انقضاء العده المسموح بها لاجراء الربط. - ايرادات عقود غير مصرح عنها. - فروقات الاستيرادات للاعوام من بالتقدم الحسي للاعوام محل الاعتراض استنادا الي الماده (١) من لايحه جبايه الزكاه، الفقره (١٠) وبعد الالطلاع والدراسه، توضح الهييه انه تبين وجود بنود مؤثره تتمثل في ايرادات عقود مع جهات مختلفه، ومشتريات خارجيه غير مصرح عنها بالشكل الصحيح في الاجراءات المقدمه للهييه; وبالتالي يعتبر ان الاقرار بحتيي علي معلومات غير كافيه وغير صحيه; وعليه، قامت الهييه بتطبيق البند (٨) من الماده (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠١٧٠٦١، والتي نصت علي انه (يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقييد بمدي في الحالات الاتيه; ومنها الفقره (ج) قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 لبيانات الجمارك اكثر من الوارده بالابرار، وضافتها الي صافي الربح مباشره، كما تم كتكلفه استيرادات محمله بالزياده، واضافتها الي صافي الربح مباشره، كما تم تربيع فروقات الاستيرادات غير المصرح عنها طبقا للتعليمات المطريقه باضافه الارباح الي صافي الربح المعدل؛ حيث ان المكلفه لم تقدم المستندات المؤيده لفرق المشتراث الخارجيه، او حتي فصل المشتريات الخارجيه عن الداخليه: اذا تم التعديل بموجبها، وذلك وفقا لتعليم الهييه رقم (9/٢٠٠٠) بتاريخ ١٥٠٠٠، الذي نص علي (....) فاذا تبين للصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيراد ظهور فروق بالنقص، بان تكون الاستيرادات بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصله الجمارك، و هذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات، وعدم اظهاره في حساباته: وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مصله الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصر عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بال مصله». في يوم الميس بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٨ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، والبداء علي الاطراف تقدم (....) سجل مدني رقم (....) و周三 مرجع وملك بموجب وكاله رقم (....) و周三 مرجع وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموجب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بمواحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بموحب وملك بмо في يوم الميس بتاريخ ١٨/٠١/٠٨ (الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، والبداء علي الاطراف تقدم (....) سجل مدني رقم (....) وضطر مملل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…) بتفويضه من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) وتاريخ (…) ١٤٤١/١٠/١٧ عن دعواا اكتفي بما قدم من مستندات، وبسؤال مثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات; وعليه تم قفل باب المراقعه. الاسابي: بعد الالطالع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاریخ ١٥٤٠١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٥١) واتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر رقم (٢٠٥١) واتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر (٢٠٥١) واتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر (٢٠٥١) واتعداد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٥١) واتخذمه (١٤٤١/٠٤/٢١) بتاريخ (٢٠٥١) واتعداد الاثره واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه; وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعظيم عند الجهه مصدره القرار خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) في تاريخ ١٠٠٠ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) بتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ (٩٦١/٣٢) المكلف بالزكه ان المبلغ المشعر بادانه غير مطابق لواقعه، يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشرعته بذلك خلال مده ستين يوما، اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادانه «; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعدنيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٦/١١/٢٣، ومدت اعتراضها مسبا، ومن ذي صفه، بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٣. الناحيه الموصعيه: فانه بنامل dالارقه في اوراق الدعوي، واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف ينحصر في البنود التاليه: البند الاول: بند انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام الاساس القانوني: وللما كانت الممدعي عليها اصدرت قراها بالربط فيما يتعلق ببند انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام الاساس القانوني بناء علي وجود بنود مؤثره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تنمثل في ايرادات عقود مع جهات مختلفه ومشتريات خارجيه غير مصرح عنها بالشكل الصحيح في الاقرارات المقدمه لها: وبالتالي يعتبر ان الاقرار يحتوي علي (٨) معلومات غير كافيه وغير صحيه، وعليها قامت المدعي عليها بتطبيق البند (٨) من الماده الواحده والعشرين من اللاتكه التفيذيه لجنيه الزكاه الصادره بالقرار (٢٨١) بtbاري (٢٨١-٦١) وحيث نصت الفقره رقم (٨/٨) من الوزاري رقم (٢٠٨١) بtbاري (٢٨١-٦١) ه: وحيث نعت الفقره رقم (٨/٨) من الماده (الحديه والعشرين) من اللاتكه التفيذيه لجيه الزكاه علي انه «يفق للهييه اجراء ابو و تعديله في اي وقت دون التقدم بمده في الحالات الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه»: وحيث نعت الفقره (الاولي) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥) ب تاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ ه علي ١٤١٧/١٠/١٩ للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقدم بمده محدده: ١- عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشرعيه. ٢- ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي الهييه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضيحي. ٣- في الربط النهايي، وتقوم المصلحه بënحها من تلقاء ذاتها، او بناء علي طلب من المكلف او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه: نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه، كما انه لا يضيف ايه عناصر موضويه جديده غير وارده في الربط الاصلي»: وحيث انه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها هي مدي نظاميه اجراء المدعي عليها في اعاده فتح الربط، واستنادا الي النص اعلا، وحيث انالنظام قد اعطي المدعي عليها الطلابه بالاجراء الاخير في حال وجود خطا في تطبيق النصوص النظاميه او وجود اخطاء محاسبيه»: وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعيه لم تصرح عن ايرادات العقود، وعن المشتريات الخارجيه في الاقرار المقدم للمدعي عليها، وحيث قامت المدعي عليها بالربط: ومن ثم تبين لها بان الاقرار لا يحتوي علي كامل المعلومات: وعليه قررت الداره رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام الاساس القانوني. البند الثاني: بند ايرادات عقود غير محور عنها: المنتدات، بالاطلاع علي لايحه اعتراض المدعيه، وعلي اللايحه الجوابيه للمدعي عليها، يتبين ان الخلاف مستندي، وبالرجوع الي المستندات المرفقه، وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صخته من قبل قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»; وحيث ان المدينه لم تثبت صحه ادعاها بان العقود ضمن ايراداتها; وذلك لعدم توفير نسخه من هذه العقود وقيمتها; وعليه، قدرت اداره رفض اعتتراض المدينه فيما يتعلق ببند ايرادات عقود غير مصرح عنها. البند الثالث: بند فروقات استيرادات: ولقا كانت المدعي عليها اصدرت قرارها بالربط المتعلق ببند فروقات استيرادات بعد مقارنه الاستيرادات طبقا لاقرارات المدعيه مع الاستيرادات طبقا لبيان الهييه العامه للجمارك، وقد تبين ان الاستيرادات طبقا لاقرارات المدعيه اكثر من الوارده بيانات الجمارك في جميع الاعوام من ٢٠٠٠ م م حتي اكبر من الواره بالاقرار، فتمت معالجه الفروقات المحمله كتكلفه استيرادات محمله بالزياده، واضافتها الي صافي الربح مباشره، كما تم تريح فروقات الاستيرادات غير المصرح عنها طبقا للتعليمات المطبقه اضافه الارباح الي صافي الربح المعدل؛ حيث ان المهديه لم تقدم المستندات المهيده، ولم تفصل المشتريات الخارجيه عن الداخليه؛ لما تم تعديل من قبل المدعي عليها بموجبها; وذلك وفقا لتعميم الهييه رقم (٩/٢٠٠٦) بتاريخ ١٥٠٠٦، وفميا يتعلق بعامي ٢٠٠٠٩; حيث ان الوارد في بيان الجمارك اكثر من الوارد في اقرارات المهديه; وحيث نص التعميم رقم (٢٠٠٠) الصادر في عام ١٤٠ هي انه «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظفور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، ف هذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعم اظهارها في حساباته; وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه»; وحيث نعت الماده (١٣) الفقره رقم (١٠) البند (اول) الفقره (٣) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يقدر صافي ربح الاستيراد للعام بضرب اجمالي استيراد العام في النسبه المحدده لكل فيه من فيات الاستيراد، وهي ثلايه ونصف في المايه (٣٠) لمستورد المواشي والاسماك الطازجه والخضار والفاكهه، وسبعه في المايه (٧٧) للارزاق (القمم، الذره، الدقيق، الشعير، الدخن، الارز، السكر، الفول، العددس، السمن، البن، الزيوت) وعشره في المايه (٦١٠) لما عدا ذلك، كما يقدر صافي ربح بواقع ٦١٥ للمشتريات الداخليه» وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وفيما يتعلق بالاعوام من ٢٠٠٠ حتي ٢٠٠٠: حيث ان الوارد في بيان الجمارك اقل من الوارد في اقرارات المدعيه، وحيث نص التعميم رقم (٢٠٠٠) الصادر في ١٥٠٠ (٢٠٠٠) في اعلي الله «اذا تبين للهييه تتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكثر من حجم «الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بنند المشتريات الخارجيه; وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق و Achنعه للزكاه بواقع (٢٠٠) وحيث نعت الفقره رقم (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي ان «تجسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشر توافر الضواب التبيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او فرايي اخري تمكن الهييه من التاكد من صتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»: وحيث نعت الفقره رقم (٢) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او فرايي اثبات اخري»: وحيث يقع عبء اثبات حقيقه المصاريف علي عاتق المدينه بموجب الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه التي نعت علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرابه، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف، او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه لها»; وعليه، قرت الداره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات استيرادات. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكيله: - قبول دعوي المعديه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله. الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المعديه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق ببند انقضاء المده المسموح بها بموجبالنظام. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ٢- رفض اعتراض المعديه مصنع (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق ببند ايرادات عقود غير مصر عنها. ٣- رفض اعتراض المعديه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق ببند فروقات استيرادات. صدر هذا القرار ضروريا بحق الاطراف، وحددت الدايره موعدا لتسليم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.