tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10026/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-09-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:48c17ab1-cde6-4a1e-afa8-442db3ff9379 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10026/ق/ 1437ه
المقامه من: (...)
ضد: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 10/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي هشام بن عبد الله المطرودي عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 9/9/1437ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه بموجب عقد بيع مؤرخ 21/5/2015م الموافق 3/8/1436ه باع المدعي للمدعي عليه مصنع (...) للمعدات الكهرباييه والبلاستيكيه، والبيع يشمل حق الانتفاع بالارض المقام عليها المصنع، ويشمل كافه المنشيات والمعدات والادوات اللازمه والاسم التجاري والعلامه التجاريه واسم الشهره وكافه مقومات المصنع الماديه والمعنويه. وذكر انه في الماده الرابعه من العقد ان البيع لقاء ثمن اجمالي قدره 750,000 سبعمايه وخمسون الف ريال، علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ 100,000 مايه الف ريال كدفعه مقدمه من ثمن المبيع، وقد حرر بهم المدعي عليه شيك بالمبلغ واشترط عدم صرف المبلغ الا بعد اتمام عمليه نقل الملكيه، ويتم بعدها دفع باقي مبلغ المبيع وقدره 650,000 ستمايه وخمسون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه المصنع المبيع من المدعي كما استلم جميع ملحقات المصنع من ادوات ومعدات وماكينات والات وكل ما يخص المصنع بموجب اقرار استلام ملحق بعقد البيع وقام موكله بتسجيل نقل الملكيه لدي كتابه العدل. وبعد مطالبته للمدعي عليه بباقي مبلغ العقد طلب منه اللقاء لدي المحامي الذي قام بتحرير العقد، وذكر المدعي انه ذهب الي مكان اللقاء وطلب منه المدعي عليه شيك عربون مقدم العقد السابق استلامه، ليحرر له شيك بكامل ثمن المبيع، فقام المدعي باعطاء الشيك للمدعي عليه الا ان المدعي عليه قام بتقطيع الشيك، واخبر المدعي انه لا يرغب في المصنع وان عليه الذهاب لاستلام مصنعه، وكان ذلك بحضور المحامي محرر عقد البيع، وذكر المدعي ان المدعي عليه تسلم المصنع المبيع وقام بتشغيل المصنع بالفعل لحسابه فتره من الزمن وقام فيها باتلاف بعض المعدات والالات، وقام المدعي باصلاحها علي نفقته الخاصه، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 750,000 قيمه عقد بيع المصنع، وتسليم المصنع، ودفع مبلغ 50,0000ريال قيمه اصلاح المعدات والالات، ودفع مبلغ 100000 ريال تعويض مادي ومعنوي، ودفع مبلغ 100,000ريال اتعاب محاماه؛ لانه من احوجه للتقاضي، ودفع الايجارات والمصروفات من كهرباء ورواتب وخلافه. وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وتم تحديد عده جلسات لابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه 1/3/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي نسخه من العقد المبرم بين الطرفين، وفي جلسه 4/5/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 8/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بالاختصاص الولايي للديوان. ودفع فيها بانعدام الصفه؛ لان المدعي/ (...) هو وكيل عن المدعو/ (...) والذي هو الطرف في العقد محل الدعوي. ودفع ببطلان العقد؛ لان المدعو/ (...) الموقع علي العقد بصفته وكيلا عن المدعو/ (...) لم تكن وكالته تخوله حق البيع او التصرف في ممتلكات موكله، وانما تخوله ابرام التصرفات عن موكله في التعامل مع ادارات والبنوك والمصارف. ودفع بجواز الغاء العقد؛ استنادا للماده الثالثه عشر من العقد محل الدعوي حيث ان العقد جاء مشروطا بحيث لا تترتب التزاماته الا بعد ان يقوم البايع بافراغ العقار المقام عليه المصنع وفي حال لم يقم البايع بذلك فان العقد يكون لاغيا كان لم يكن، وبالتالي يكون العقد من العقود الجايزه. وبتسلم وكيل المدعي لنسخه من المذكره استمهل للرد، وفي جلسه 18/10/1438ه قدم المدعي مذكره جاء فيها انه فيما يخص صفه المدعي استند المدعي عليه فيما يخص ذلك الي ورود اسم الوكيل/ (...) فحصل لديه لبس فان الدعوي والعقد تعودان للمدعو/ (...). والمدعو/ (...) وكيل عن/ (...). وبعد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره استمهل للرد، وفي جلسه 26/5/1439ه لم يتبين من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وقدم مذكره ذكر فيها ان المدعي عليه مقر باستلام محتويات المصنع بناء علي محضر الاستلام الملحق بالعقد. وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله قيمه المبيع المتفق عليه وهو مبلغ وقدره (750,000ريالا) سبعمايه وخمسون الف ريالا. والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلنا مبلغا وقدره (100,000ريال) مايه الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور وكيله في جلسه سابقه، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (750,000 ريالا) سبعمايه وخمسون الف ريالا يمثل قيمه المصنع. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع قيمه المصنع المبيع وقدره سبعمايه وخمسين الف ريال (750,000ريال)، وحيث ان المدعي قدم لاثبات استحقاقه للمبلغ قيمه المصنع عقد بيع المصنع الممضي عليه من قبل المدعي عليه وقد نص في البند الرابع منه انه "تم الاتفاق علي مبلغ (750الف ريال) قيمه بيع المصنع بالكامل"، وحيث ان المدعي عليه قد استلم المصنع المشار اليه بناء علي محضر الاستلام الملحق العقد والممضي عليه من قبل المدعي عليه، ولما كان الثمن والمثمن متقابلان، ولما كان المدعي عليه قد استلم المثمن وامتنع عن سداد الثمن، وحيث ان عقد البيع عقد لازم؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بقيمه المصنع. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان وكاله المدعو/ (...) لا تخوله البيع؛ لاجازه المالك له في هذا البيع. وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها.
(لذلك)
 حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وخمسون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
سليمان الحارثي
عضو 
هشام بن عبد الله المطرودي
عضو 
 محمد بن عبد الله البخيت
 رييس الدايره
 محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 1089 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/09ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 9/9/1440ه تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس (الثاني) لاعاده نظر القضيه قال فيه ما حاصله ان المدعي تقدم بدعوي قيدت برقم (10320) ذكر فيها انه يطلب نقل ملكيه المصنع الي المدعي عليه واقر في الجلسه بان المصنع لايزال بحوزته وان الاقرار منه في دعواه الجديده يفيد بطلان دعواه محل الاستيناف لان الحكم فيها بني علي ان المدعي عليه استلم المثمن (المصنع) فالزم بتسليم الثمن. وخلص الي طلب ايقاف تنفيذ الحكم القضايي الصادر ضد موكله واعاده النظر في الدعوي.
(الاسباب)
استنادا للمواد (201,200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان الدايره بدراستها لما قدمه وكيل المدعي عليه من ان المدعي يقر في دعواه الجديده بان المصنع لا زال بحوزته، فان المستقر فقها ان تسليم العقارات ونحوها يكون بالتخليه، ولم يتقدم المدعي عليه بطلب الزام المدعي بتسليمه (المثمن) بل تضمنت الدعوي الجديده للمدعي ان المدعي عليه هو المماطل في استكمال اجراءات نقل الملكيه واستلام المصنع مما تنتهي معه الدايره الي عدم تاثير ما قدمه المدعي عليه في التماسه علي ما انتهي اليه الحكم المؤيد من هذه الدايره وعدم قبول الالتماس الثاني المقدم من المدعي عليه لعدم وجود حاله من حالات الالتماس.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 10026 لعام 1437ه، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عبد المحسن بن محمد العصيمي
 عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري
 عضو
عبد ﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان