tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430679430 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1444-08-08 document_type=ruling entity=document_number:30d4c05a-4759-441e-a157-2c494fb44fee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٤٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
- تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فافهمته الدايره بان الدعوي غير محرره، وان عليه تقديم مذكره تتضمن تحرير الدعوي بذكر الوقايع والطلبات والبينات التي تثبت صحه الدعوي خلال خمسه ايام، كما جري افهام المدعي عليه بالاجابه علي الدعوي بجواب ملاق خلال خمسه ايام تاليه، وتقديم ما لديه من بينات. ففهم كل منهما ذلك، ورفعت الجلسه. وعليه قام المدعي بارفاق مذكره تتضمن تحرير دعواه والمتضمنه: كون المدعي قد باع علي المدعي عليه مصنعا ومن ثم فسخ البيع وعليه فيطلب ندب خبير لتقدير وحصر حاله المعدات وقيمه الاضرار والتلفيات ان وجدت، كما يطلب الزامه بتسليم المعدات. هكذا تضمنت، عليه عقدت الدايره جلسه اخري في تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: "اولا: بخصوص ما جاء في دعوي المدعي من طلبه ندب خبير لتقدير وحصر حاله المعدات وحصر قيمه الاضرار والتلفيات – ان وجدت – والحكم لصالحه بتسليمه جميع المعدات او قيمتها حسب ما يرد في تقرير الخبير، فافيد فضيلتكم ان دعوي المدعي كيديه وغير صحيحه؛ وذلك انه لم يسلمني المعدات التي يطالبني بارجاعها، حيث تبين انتهاء ترخيص البلديه منذ تاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٠ه واتضح ان منطقه المصنع لا يتم الترخيص فيها للمصانع، ولا يمكن تجديد الترخيص المنتهي، كما تبين ان مالك المستودع (مقر المصنع) السيد/ (...) ، يطالب المدعي باجره متاخره عن الفتره من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠١ه الي تاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٠ه، وهو تاريخ توقيع اتفاقيه المبايعه معه، وحيث انني لم اكن علي علم بالاجره المتاخره فاتفقت مع المالك علي تغيير العقد باسمي والتزمت بان ادفع الاجره المتاخره عنه كامله اي حتي تاريخ ١٤٣٧/٠٦/٣٠ه، واتفقت مع المدعي علي خصم المبلغ من ثمن البيع، وقام المالك في تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٦ه بحضوري وحضور مدير المصنع السيد/ (...) قام بجرد المعدات واعداد قايمه بها، علي ان يحتفظ بها لديه علي سبيل الامانه، ومدير المصنع المذكور وقع علي المحضر المعد من مالك المستودع كشاهد، وكان ذلك بعد اقل من شهرين من تاريخ عقد المبايعه المبرم مع المدعي بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٠ه، وايضا قمت بارفاق نسخه عن المحضر وقايمه المعدات بالدعوي التي اقمتها ضد المدعي بالمحكمه التجاريه بجده برقم ق/١١٦٥١ وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه طالبا فسخ العقد لاستحاله تشغيل المصنع، بسبب عدم تجديد التراخيص النظاميه اللازمه، وصدر الحكم لصالحي.
(فالمدعي يعلم بوجود المعدات بحوزه مالك المستودع، وعندما اقمت ضده الدعوي المذكوره ارفقت نسخه عن المحضر وقايمه الجرد، وتراخيه في مراجعه مالك المستودع طوال السنوات الماضيه رغم علمه يتحمل مسؤوليته، لا ان يعود بعد مرور كل هذه السنوات ليطلب شيء هو بالضروره يعلم عنه، كما انه لم يقيم هذه الدعوي الا بعد قيدي لدعواي الثانيه التي اطلب فيها ارجاع المبالغ المدفوعه مقابل المديونيات المترتبه في ذمته والتي تمثل الدفعه الثانيه من ثمن المصنع حسب اتفاقنا).
ثانيا: اما طلبه ندب خبير لتقدير وحصر حاله المعدات وحصر قيمه الاضرار والتلفيات – ان وجدت – فالمدعي يريد الرجوع الي الوراء سنوات لاثبات واقعه تنتفي الحاجه لاثباتها حيث تم تسليمه محضر وقايمه الجرد وتم ابلاغه بذلك في حينه، والتعويض لا يثبت شرعا الا حال وجود اضرار حقيقيه ومباشره تربط مابين الفعل المدعي به وبين النتيجه التي تم الوصول اليها، وكل هذا منتفي في هذه الدعوي، فالمدعي يعلم بوجود المعدات وبمكانها منذ تاريخ المحضر المشار اليه، حيث شهد عليه مدير المصنع نفسه الذي تم فسخ عقد بيعه، ومنذ تاريخ اقامتي لدعوي الفسخ في مواجهته حيث تم ارفاق هذه المستندات.
ثالثا: ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان قيام المدعي برفع الدعوي الماثله امام فضيلتكم؛ بعد تاريخ اقامه دعواي الثانيه ضده للمطالبه بقيمه الدفعه الثانيه من ثمن المصنع وقدرها (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال، والمنظوره بالدايره التجاريه ….. بهذه المحكمه، مع علمه بوجود المعدات لدي مالك المستودع المذكور لهو من الدعاوي والشكاوي الكيديه والباطله المجرمه بموجب الانظمه الشرعيه. عليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي" هكذا تضمنت.، كما تبين ارفاق وكيل. المدعيه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: الاقرار بما جاء في مذكره المدعي عليه مع التاكيد علي ان ذمه المدعي عليه لا تبرؤ الا برد العين المباعه كما استلمها، ولا علاقه للمدعي بتسليم المصنع لطرف ثالث من عدمه. هكذا تضمنت. وبسؤال وكيل المدعيه عن اليه تسليم المصنع وهل كان ذلك بتمكين المدعي عليها من المصنع ؟ فقرر قايلا: "افيدكم ان موكلتي كانت مستاجره للمستودع (مكان المصنع)، ومن ثم قام موكلي ببيع المصنع علي المدعي عليه ومكن المدعي عليه من المستودع وما به من المعدات حسبما هو مثبت" هكذا قرر.عليه وبعد مراجعه كافه المستندات، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
- بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي اقام دعواه طالبا تسليم معدات المصنع محل الدعوي والتعويض عن التلفيات ان وجدت، وبما ان المدعي عليه قد دفع بان المعدات ليس بيده وانما بيد صاحب الارض التي اقيم عليها المصنع، وقد استند في دفعه علي الاتفاقيه المبرمه بينه وبين مؤسسه سعيد القحطاني ملحقا بها المستند المتضمن لجرد محتويات المصنع، وبما ان المدعي قد اقر بان العين محل الدعوي ليست بيد المدعي عليه، وبما ان دعاوي تسليم الاعيان لا تقام الا علي من بيده العين، عليه وبناء علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه..؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي يثبت معه قيام دعوي الصفه علي مؤسسه سعيد القحطاني كون العين بيدها لا علي المدعي عليه، وبما ان الدعوي اقيمت علي غير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي وبالتالي رفض هذه الدعوي في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد في الماده (٧٦) الفقره (٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، لان المدعي عليها لم تكن ذا صفه ثم انعدمت او كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوي غير مقبوله في مواجهه المدعي عليها اصلا، وبالتالي لا تري الدايره ادخال طرف اخر فيها، وهي اقرب الي انعدام الصفه من وجود عيب في الصفه يمكن تصحيحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.