tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 172

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:1718 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1553 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضربه القيمه المضافه
(VSR-2021-172) القرار رقم
(V-29954-2020) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين
الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص محيعدي التامين - رفض دعوي المعديه
بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي
:الملخص
مطالبه المعديه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر سبتمبر من
عام ١٨٠ - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه لمعاملها، في حين انها لا تق‘ر
بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير المنشريات - حيث تيين ان الم‘دعيه ت‘ق‘ح عن مبيعاتها بعد
خص محه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم
الجنه الفصل
المفاتيج:
ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين
الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص محيعدي التامين - رفض دوعي المعديه
بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي
:الملخص
مطالبه المعديه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر سبتمبر من
عام ١٨٠ - اجبات الهييه انه تتين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘م‘دمه لمع‘ل‘اه، في حين انها لا تق‘ر
بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير الماشتريات - حيث تتبين ان الم‘د‘عيه ت‘ص‘ح عن مبيعاتها بعد
خص حصه معيعدي التامين: مع العلم بان الم‘د‘عيه تقوم بمطالبه معيعدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDها ويقوم
معيعدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره انه بالنسبه ل‘قود التامين: لم ت‘ق‘م من المستندات الثبوتيه
ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه ل‘ص ص معيعدي التامين: ان المعديه لم ت‘ق‘م ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات
وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه
المضافه من خلال ارتفاع عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها التاتفاق علي قيمه العقد،
وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «دعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الم «دعه (١٤) ، والفقره (١)
من الماده (٢٣) من اللاتح التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
المستند:
- الماده (١٤) والفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٦١/١٦

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله وعلي اله وصبهم، وبعد:
في يوم الاحد ٢٤١٠٤٢/٩/١٣ اهداف الموافق ٢٠١١٠٤/٢٥ م، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١٨) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧، تتلخص وفاقع هذه الدعوي في
ان شركه ... سجل تجاري رقم ( ...) تقدمت بواسطه ... هويه رقم ( ...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم ( ...) تقدم باللغه
دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر اغسطس من عام
٢٠١٨ م، لاغراض ضريبه القيقه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب علي النحو الاتي: " الدفع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اذا تبعات العكس. ٢ - فيما يتعلق باعتراض Arsدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزاين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق المADDعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقربها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان Arsدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معييدي التامين; مع العلم بان Arsدعيه تقم بمطالبه معييدي التامين بموادها ويقوم معييدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهيه باخضاء هذه الايرادات بالاستثناء علي الماده (١٤) من الاليحه التنفيذيه، والتي نت علي "دون الالخلال باحكام الماده الثانيه من النظام وال görاض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في مسابقه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في اي سابق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي". - حص معييدي التامين: قامت الهييه اضافه مبالغ حصر شكات الاعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسرط التامين المدفوع من قبل عمليه المدعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض المدعيه بجزء من المصارف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قامت الهييه باخضاع التوبريات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التفيده الوارده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريات شركات معيدي التامين الخارجيه، قمت معالجه الفترات الضريه وفقا للاتي: ا- الفترات من شهر سبتمبر ١٨١٢٠١٩ م: بعد التحليل والدراسه تينين للهييه ان توريات شركات معيدي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (٣٣) من اللايحه التفيده. ب- الفترات من سبتمبر ١٨١٢٠١ م: تطبيقا لاحكام الماده (٣٣) من اللايحه التفيده الصادره المقده بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٩-٣-٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ ه. قامت الهييه يضافه مبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه ببنسبه الفصر بالماكه واستبعادها من بند المبيعات المطلبه الخاصه للضربه بالنسيه،

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات.
المدعيه جزيا وتمسك التهيه بصحه رفضها لم عداه. وبناء علي ما سبق، فان الهيه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات.
وفي يوم الاحد ١٣٤١٠، ه الموفق ٢٠١١٠، ٢٠١١، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات
التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١
ضد الهييه العامه للزكات والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم
(…) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (…) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليهها "للهييه العامه للزكات والدخل".
بموجب خطاب التفويض رقم (…) والصادر من وكيل المحاف ظلشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها،
اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤثره في ٢٢١/٢٠٢٢ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان
التقيم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رداء، اجب وفقا لما جاء
في مذكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا
بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتعبدها
بناير ١٥١/٥١١ واتعبدلانه، ولالخه النفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٣) بناير ١٥١١/٥١٥
وTEDIELLATHA، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) واتعبدلاتها، واستنادا
وTEDIELLATE, وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) واتريخ
١٤٤٧/١٢/١٢، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم
رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٠٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي،
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه
لاقرار لضريبي المتعلق بشهر سبتمبر من عام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١١٣/١١/٢) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠م،
وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٠ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله
مما يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدم ما ديهها،
ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بشان اعاده تقييم الهينه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر سبتمبر من عام ٢٠١٨ م
استنادا لما تحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الايلخال بالماده الثانيه

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك من الخضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول المجلس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي:
اولا: بالنسبه ل有效的 التامين:
فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين
المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخصم كامل مبلغ الفاتوره من مشتريات، مشيره الي انه تبين
لها ان المدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم معيدي التامين مع العلم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ تم
دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه; وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات
المحققه من خلال خدمات التامين، فيجب نشاط المدعيه تënضم ايراداتها اقصاات التامين المستلمه من العملاء (المؤمن
عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت
المدعيه الي انها ل تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض
لشركه التامين عن التكلف المكتبده بناء علي نسبه مقطع عليها مسب ما عركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه
اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس طافي التكلفه (غير شامله للضريبه)، الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما
يثبت ذلك.
ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين:
وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شكات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه
والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيمها اياضاع
التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين
الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه
علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطالبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال
لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف
العدوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست
ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه
المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالماله
لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها.
وفيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل
كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفق عينه من العقود مع معيدي
التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل
مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المدييه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء
المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم
وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والايحه التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المده شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد
موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
O