moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٢٥٠٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٣٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات دهانات و مواد بناء بثمن اجمالي قدره (١٢,٠٨٤.٠٠) اثنا عشر الفا واربعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (١٢,٠٨٤ريال) بالاضافه لاتعاب التقاضي وقدرها (٢,٤١٦ريال)هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه , وتشير الدايره انها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد من نظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه وللتحقق من الوسايل , ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه فاجابت قايله تم اللجوء الي المصالحه الي انه تعذر الصلح ثم سالت الدايره عن دعوها اجابت قايله بان موكلتها وردت للمدعي عليها مواد بناء عباره دهانات وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره ١٢٠٨٤ الف ريال ودفع اتعاب المحاماه مستنده علي مصادقه الرصيد وحضر شخص يدعي (...) وذكر بانه وصل له رابط الجلسه وانه ليس له علاقه بالدعوي وبناء عليه جري اثبات ذلك وعليه رفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها فاجابت بانها تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره ٩/٦/٢٠١٢م بمبلغ ٨٦.٧٥٠ ريال ، الموقع والمختوم من قبل المدعي عليه ، ومبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد المشار اليها هكذا اجابت ، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٢,٠٨٤) ريال تمثل قيمه تمثل المتبقي من قيمه توريد للمدعي عليه وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه ، كما طلبت اتعاب التقاضي ، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولميتقدم عذرا لتخلفه عن الحضور امام المحكمه ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره ٩/٦/٢٠١٢م بمبلغ ٨٦.٧٥٠ ريال ، الموقع والمختوم من قبل المدعي عليه ، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه وعليه فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به ، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها ، مما يدل علي المماطله والتهرب ، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٢.٠٨٤ ريالا ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٢٠٨.٤٠ اتعابا للمحاماه ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.