tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 230

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VD-2020-230) القرار رقم:
| (V-216-2019) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدوي كان لم
. تكون
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انغياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المدده لنظرها دون عذر تقبله اللجنه، ولم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول، وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مودي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
- القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ارك، والاتارك يترك».
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١١/١١/١٤٤ ه الموافق ٢٠٠٥٠٧٠٧ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-216-2019) ب تاريخ
٢٠١٩/٠٩/٠٠
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب صيغه الدعوي، تقدم باله تضمن اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الف ريال، حيث جاء فيها «الاعتراض علي المبلغ: حيث ان الشركه فرع لشركه (....) وكانت تقدم الاقرار بشكل منظم شهري، و هذا م ثبت لدي الشركه في دفاتر، وتسدد الضريبه بشكل منظم دون التاخير في تقدم اي اقرار، واطلب من الهييه العامه للزكه والدخل الغاء الغرامه المسجله علي الشركه بشكل كامل; حيث انها ملتزمه بتقدم الاقرارات في مواعيدها المحدده».
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الشكلي: ان من شروط قبول الدعوي توافر الصفه والصلحه في مقدم الدعوي او فيمن يمثله، وبالاطلاع علي مستندات الدعوي تبين ان وكيل المدعي ليست له الصفه النظاميه في تمثيل موكه امام الجهات القضاييه. ثانيا: الدفع الموصوعي: ١ - الاصل في الاقرار الصحه والسالمه، وعلي مين يدعي ذلك ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - ما دفع به المدعي من ان سبب التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو تغيير الكيان القانوني، لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه: لان الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما ان بدايه نشار الشركه - كما هو موحح في شهاده تسجيل الشركه - كان بتاريخ ١٨٠١٠٢٠٤. بينما المدعي قام بالتسجيل بتاريخ انهاء كافه اجراءاته النظاميه، فالمدعي قام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بالتاريخ ٢٠١٨١٢/١٨١- اي بعد مور ١٠ اشهر - من بدايه النشاط، فخلا عن ذلك فالمدعي يعد من الاشخاص الملزمين بالتسجيل مع بدايه تطبيق ضريبه القيمه المضافه; وذلك لتجاوز ايراداته المليون ريال; وعليه فانه كان يتعين عليه فور تحول الفروع الي الشركه الانتها من الاجراءات النظاميه والتسجيل بشكل فوري في ضريبه القيمه المضافه، وما يؤكد تقصير المدعي هو فوات ميعاد التسجيل للفتره الثانيه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
والمحدد لها بحد اقصي ٢٠ ديسمبر ١٨٠. و مما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه، بغرامه مقدارها (١٠٠٠) وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره التحقق من صفه وكيل المدعي، والحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الاثنين ١١/١١/٢٠٠٥ الموافق ٢٠٠٠٥، الناقص اللباني، المطلعه طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد، وفي هذه الجسه حضر ممثل الجهه المعي عليها، ولم يضر المدعي رغم تبلغه حسب الاصول ولم يرد منه عذر مقبول. وحيث ان المدعي اذا ترك ثرك.

السباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١٢) بتاريخ ١٤٣/١١/٢٥ و تعديلاته، وعلي
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٣٣٣٩) بتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ
١٤٤١/٤١١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تعيب من يمثل المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين ١٥٤١/١١/١١
الموافق ٢٠٢٠/٧/١ م: وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها، فشطب، FASد الطاره الدعوي، فاذا افضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ
الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها
في اي جلسه اخري; فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده
المحدده لسامع الدعوي اقامه دعوي تفيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير طلاحيه
الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه، المبنيه علي المستندات والردود
المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد
للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاثنين ١٥/١١/١١ ه الموافق
٢٠٢٠١٠٧٠٧٠١. يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك ثرك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال
٢٠. يوما من تاريخ الشطب، والا اعتبرت الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.