moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3556 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه فجن المتقدمه غير ذلك (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / محمد فرحان بن نيتول العنزي سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادره من وزاره العدل برقم (425143291) بصحيفه دعوي جاء فيها: قامت المدعي عليها شركه فجن المتقدمه باستيجار مواد بناء من المدعيه شركه منار العمران للتجاره عباره عن (قايم 2،50م عدد 324 - قايم 2م عدد 402- قايم 3م عدد 60- عارضه 1،60م عدد 410 - عارضه 1،80م عدد 270 - عارضه 1،00م عدد 219 - عارضه 1،20م عدد 132 - مواسير مجلفنه 4،00 م عدد 21 - مواسير مجلفنه 4،00 م عدد 11 - ميزانيه مسننه عدد 16 كابولي عدد 81 كمرات المونيوم 3م عدد 9 كمرات المونيوم 4عدد 13 بنطي 4م عدد 6) بمتوسط ايجار شهري يختلف حسب المساحات المغطاه مبلغ (10.000) عشره الاف ريال وقد بلغ رصيد الايجار الغير مدفوع حتي تاريخ 31/12/2019م مبلغ (13.423) ثلاثه عشر الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال بموجب كشف حساب ومصادقه رصيد وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المديونيه المترتبه بذمتها كما امتنعت عن اعاده المواد المستاجره للمدعيه منذ تاريخ اخر فاتوره ايجار بتاريخ 31/12/2019م حتي هذا التاريخ وبلغت قيمه اجماليه المواد الغير مسترجعه مبلغ مقداره (61.732) واحد وستون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال بموجب اذون اخراج بضاعه وكشف بالمواد المستاجره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 6/07/1442ه، حضر فيها محمد فرحان العنزي بموجب الوكاله رقم 38502487 المؤرخه في 27/03/1438ه كما حضر لحضوره المدعي عليه عثمان الغامدي بموجب الوكاله 41405133 المؤرخه في 22/02/1441ه وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي واقر المدعي وكاله الذي يملك حق الاقرار والابراء في وكالته بان المدعي عليها قد قامت بتحويل مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال لموكلته بتاريخ 17/02/2021م وعليه لم يعد لموكلته اي مطالبات ماليه تجاه المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب ابراء موكلته والحكم بانقضاء هذه الدعوي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي اصاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال تمثل استيجار مواد بناء لصالح المدعي عليها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج اختصاصها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث اقر وكيل المدعيه باستلامه كافه مستحقاته من المدعي عليها بقيمه (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وحيث ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض ويعد الحكم مكتسبا القطعيه بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ت، المؤرخ في: 25/11/1441ه، حيث نص علي ما يلي: (تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف -تدقيقا ومرافعه- الاحكام الصادره فيما يلي: اولا/ الدعاوي –ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف ريال)، وبناء عليه قررت الدايره بانقضاء هذه الدعوي وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي. رييس الدايره طلال بن ثامر بن مقباس المطيري