tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430348692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:e88fd612-9c30-4034-912c-82483ef07d66 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٨١٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في يقوم بعمل اسفلت في المشروع، في عقد غير محدد/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢١٩٢٠٢) مليونان وميتان وتسعه عشر الفا وميتان واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢١٩٢٠٢) مليونان وميتان وتسعه عشر الفا وميتان واثنان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٢٩٥٣١.٨٧) ست ميه وتسع، والمتبقي (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس ميه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس ميه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٠٧٨١١١٣٠) ميتان وسبعه مليونا وثمان ميه واحد عشر الفا ومايه وثلاثون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٨٩٦٧٠) مليون وخمس ميه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٣/١١/٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) والذي ذكر انه مدير الشركه المدعي عليها فطلبت منه الدايره ابراز هويته للتاكد من شخصيته فذكر ان هويته غير متوفر القادمه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي خلال ٧ ايام من تاريخه وارفاقها بالنظام ثم علي المدعي عليها الاجابه عنها خلال مده اقصاها (١٥) يوما.وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم لايحه محرره عبر الدردشه تضمنت (انه بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٩/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي باعمال الاسفلت في موقع (...) بمنطقه (...) للمدعي عليه ومده تنفيذ العقد ٣٠٠ ثلاثمايه يوم حسب ما ورد في العقد وقد ورد في البند سابعا انه عند حدوث اي تاخير في بدا اعمال الاسفلت بسبب الطرف الاول (المدعي عليه) او بسبب المقاول الاساسي للمشروع المنفذه بمعرفته بسعر ٥٠% من قيمه تنفيذ المتر المربع لجميع الاعمال شامله السفلته وبناء علي البند التاسع الذي ذكر فيه ان السداد للطرف الثاني يتم بعد تحصيل الطرف الاول الي انه تم رفع المستخلصات المرفقه للمدعي عليه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢١٩٢٠٢) مليونان وميتان وتسعه عشر الفا وميتان واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢١٩٢٠٢) مليونان وميتان وتسعه عشر الفا وميتان واثنان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٢٩٥٣١.٨٧) ست ميه وتسع، والمتبقي (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس ميه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م.ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس ميه وتسعه وثمانون الفا وست ميه وسبعون ريال سعودي بموجب مستن/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٠٧٨١١١٣٠) ميتان وسبعه مليونا وثمان ميه واحد عشر الفا ومايه وثلاثون ريال سعودي.) ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وسبعون ريالا، باقي ثمن اعمال المقاوله. ولما تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق النظام. وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه." واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". ولما قدم وكيل المدعيه سندا لدعواه عقد مقاوله موقع ومختوم من طرفي الدعوي، كما قدم ثلاثه مستخلصات بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه موقعه بتوقيع منسوب الي المدعي عليها، ولما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها للمدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (١.٥٨٩.٦٧٠.١٣) مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه وسبعون ريال وثلاثه عشر هلله وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٨١٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
محل الدعوي اعمال مقاوله والمطالبه بمبلغ قدره (١.٥٨٩.٦٧٠.١٣) مليون وخمسمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وسبعون ريالا وثلاث عشره هلله، وباحاله القضيه الي هذه الدايره لنظر طلب الاستيناف ؛ فتقدمت المدعي عليها بطلب استيناف حاصله ان استلام المدعي لمستحقاته حسب اتفاق الطرفين يكون بعد اعتماد المقاول الرييس المستخلصات ودفعه قيمته للمدعي عليها، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ثم رفعتها للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم، وبما ان مقدمه ليس محاميا ؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله شكلا استنادا للمادتين الحاديه والخمسون والسادسه والخمسون من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم شكلا ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق.