tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6610/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2018-01-08 date_hijri=1438-06-03 document_type=ruling entity=document_number:943c4162-6e76-4fd2-8568-36c729c67776 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٦٦١٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه

المقامه من المدعي/ (…) – هويه وطنيه رقم (…)
صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (…)
ضد المدعي عليها/ شركه (…) المحدوده – سجل تجاري رقم (…)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده..
ففي يوم الاحد ١٦/٢/١٤٣٩ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره الثانيه، ... وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ٣/٦/١٤٣٨ه 

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذ المحكمه المدعي/ (…)، بصحيفه دعوي مفادها قيام المدعي عليها بالتعاقد مع موكله من اجل توريد بعض المعدات وتاجيرها منه مقابل اتفاقيات واوامر شراء لتلك المعدات فقام موكله بتسليم جميع ماتم الاتفاق عليه او طلبه بامر الشراء الصادر من المدعي عليها الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد وترتب علي ذلك مبالغ ماليه في ذمتها وقدرها مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثه وسبعون هله (١.١٧٢.٥١٧.٧٣)، طالبا الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، فحددت لها الدايره جلسه ٦/٧/١٤٣٨ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (…)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، فحددت لها الدايره جلسه ١٥/١١/١٤٣٨ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ضمنها عده مرفقات تضمنت ان ما اشار اليه وكيل المدعي من صدور اوامر الشراء عن المدعي عليها تشمل تاجير المدعي لعدد من المعدات في مدد متفاوته واجور مختلفه من المعدات للمدعي عليها فهو صحيح، اما ما اورده من استحقاقها لمبلغ قدره مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثه وسبعون هله (١.١٧٢.٥١٧.٧٣)، تمثل المتبقي لها من اجور اوامر الشراء فهو غير صحيح بهذا المقدار فقد اشتملت اوامر الشراء التي ارفقها المدعي في لايحتها في البند (٣) من قسم البنود والشروط مانصه ((الصيانه والاعطال في المعده سوف تقوم شركه ايجار بتصليحها ولن يتم تحصيل قيمه الايجار خلال فتره العطل))، مشيرا ان عدد من تلك المعدات قد تعطل وتم احتساب قيمته من قبل المدعي، وقد بلغ قيم مجموع اجور المعدات تحت الصيانه الغير مستحقه والمضافه علي المطالبه مبلغا قدره ستون الفا وثلاثون ريالا وثلاثون هلله (٦٠.٠٣٠.٣٠) مرفقا رقم عقد الاجره للمعده المتعطله ومقدار التعطل بالمدد والقيم الماليه، مشيرا الي المرسلات البريديه مع المدعي التي تؤكد وجود هذه الاعطال وسعي المدعي لبعث فنين للصيانه والذي لم يتم مع احتساب الاجره فتره تلك الاعطال، خاتما مذكرته باقرار موكلته بمبلغ قدره مليون ومايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله (١.١١٢.٤٨٧.٤٣)، ورد دعوي المدعي فيما زاد عن هذا المبلغ، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، وبجلسه ١١/١/١٤٣٩ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي اكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق ١٦/٢/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 

(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثه وسبعون هله (١.١٧٢.٥١٧.٧٣)، قيمه توريد بعض المعدات وتاجيرها منه مقابل اتفاقيات واوامر شراء تلك المعدات، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ قدره مليون ومايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله (١.١١٢.٤٨٧.٤٣)، ولما تخوله وكالته حق الاقرار في ذلك، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها تم مصاحبا لاهليته الشرعيه وارادته المتساوقه مع سلطان الاراده، مع انتفاء الموانع الشرعيه المؤديه لذلك، فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه الزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ للمدعيه، ولا ينال من ذلك ما طالب به وكيل المدعي من المبالغ الزايده عن المبلغ المقر به وقدرها ستون الفا وثلاثون ريال وثلاثون هلله (٦٠.٠٣٠.٣٠)، وهي قيمه اجور المعدات تحت الصيانه؛ حيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يطعن في صحه ما اشار اليه وكيل المدعي عليها في جوابه علي هذه المبالغ اذ فند طرحه فيها بارفاقه عقد الاجره للمعده المتعطله ومقدار التعطل بالمدد والقيم الماليه، مما يتعين صحه ما اشار اليه وكيل المدعي عليها، وطرح ورفض ماتمسك به وكيل المدعي، اذ انه في ظل بحث الدايره لصحه هذه المبالغ اكتفي وكيل المدعي بما قدم ولم يجب علي ما اشار اليه وكيل المدعي عليها عن هذه المبالغ؛ مما يؤكد صحه ما اجاب به وكيل المدعي عليها ويضفي معه ثبوت المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وعدم صحه ماعداه، وهو ما تنتهي اليه الدايره وبه تحكم.

(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره مليون ومايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله (١.١١٢.٤٨٧.٤٣)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٢٠١/ق لعام ١٤٣٩ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٦٦١٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ (...)
ضد/شركه (...) المحدوده.

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٦/٢/١٤٣٩ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق ٢١/٤/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ... وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٨/٤/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١.١١٢.٤٨٧.٤٣) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.