moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٩٩٢٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠١ه علي ان يقوم المدعي بالمرافعه والمدافعه في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد (...)، المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٢١٦١٦١٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه العاشره، بشان المطالبه باسترداد حيازه سند لامر من اجل ايقاف تنفيذه لكونه مقدم لمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه، لصالح المدعي عليه، حسب الشرط التالي: المرافعه والمدافعه حتي صدور حكم نهايي؛ علي ان يستحق المدعي نسبه (١٠%) متي صدور حكم نهايي، والقضيه لم يصل منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع اجره المثل حالا قدرها (٦٩,٣٠٠) تسعه وستون الف وثلاثمايه ريال، وذلك لكونه انهي القضيه بصدور حكم لصالحه، وقدم سندا لطلبه صك حكم، برقم (...)، وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه، صادر من وزاره العدل، يتضمن نص حكمه:(حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يرد الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) سند لامر بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م بمبلغ قدره (٦٩٣,٠٠٠) ستمايه وثلاثه وتسعون الف). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه وملخصها: حضر المدعي، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله جاب بما نصه: اولا: لا صحه لما زعمه المدعي من التعاقد مع موكله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠١ه، في القضيه الاصليه رقم (٤٣٩٢١٦١٦٣) تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه. ثانيا: لم يكن المدعي محاميا وقت نظر القضيه الاصليه، وحضر جلسات القضيه الاصليه بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه، كما هو ثابت في طلبات القضيه (طلب اضافه ممثل) بالرقم (٤٣٧٥٥٠٣٥٢) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه. ثالثا: ان من الثابت في ضبوط القضيه الاصليه انها تابعه للقضيه رقم (٤٣٩٠٣٣١٥٠) التي نظرت في الدايره التجاريه (٨) في ذات المحكمه، وقد اقام المدعي قضيه اتعاب وكلاء في الدايره (٨) برقم (٤٥٧٠١٧٩٩٢٧) تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥ه، يطالب فيها باجره المثل، وما زالت منظوره. رابعا: كان بامكان المدعي تقديم طلب استرداد حيازه السند في القضيه رقم (٤٣٩٠٣٣١٥٠) المنظوره بالدايره التجاريه (٨) اذ انها متعلقه بذات العقد والنزاع. خامسا: لا يعتد بالوكالات المباشره للمدعي، لمخالفتها للماده (١٨) من نظام المحاماه، بناء علي حذف الفقره (ا) من هذه الماده واعاده ترتيب الفقرات الوارده في هذه الماده تبعا لذلك، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه. سادسا: نصت الماده (١٨/١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه مع مراعاه ما ورد في البند رقم (١٠/٣) يحق للمتدرب مباشره اكثر من ثلاث قضايا، ولاكثر من ثلاثه اشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي . كما نصت الماده (١٨/١٠) لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناء القيد في جدول المحامين الممارسين او تسميه انفسهم بالمحامين .. . بناء علي ما سبق، فان المدعي لا يستحق اتعاب الوكاله، وعلي المدعي رفع دعواه علي من قام بتوكيله بموجب الوكاله المضبوطه في جلسات القضيه الاصليه، وعقب المدعي بما نصه: اولا: ما ذكر في اولا ينكره الواقع والجهد المبذول ويثبت ذلك الوكالات الصادره من المدعي عليه حيث ان لديه منه ثلاث وكالات مباشره سابقه لتاريخ القضيه وساريه حتي انتهاء القضيه ويثبته ايضا ويركده ما ورد في ضبوط جلسات القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر بها والثابت به حضوره وترافعه ومدافعته والمذكرات المقدمه والجهد المبذول حتي انتهاء القضيه بحكم مكتسب القطعيه. ثانيا: فيما ورد في ثانيا مردود عليه بتعريف (المحامي) الوارد في الماده الاولي من نظام المحاماه ونصها يقصد بمهنه المحاماه في هذا النظام: الترافع عن الغير امام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكله بموجب الانظمه والاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخله في اختصاصها، ومزاوله الاستشارات الشرعيه والنظاميه. ويسمي من يزاول هذه المهنه محاميا، ويحق لكل شخص ان يترافع عن نفسه. ولم يحصر المنظم لفظ المحامي علي المرخص فقط ولم يشير الي الترخيص، فضلا عن ان هذا الدفع لا ينفي العمل والجهد المبذول وما قدمته في القضيه الاصليه والثابت في ضبوط جلسات القضيه وصك الحكم الصادر بها، وما دفع به المدعي عليه وكاله انه حضر بوكاله عن وكيل غير وجيه لكون لديه من المدعي عليه ثلاث وكالات مباشره، وجميعها مخول بها بالصلاحيات المطلوبه امام المحاكم وجميعها في نفس الفتره وصادره قبل اقامه الدعوي وساريه حتي انتهاء الدعوي بحكم مكتسب القطعيه وفي اي جلسه يحضرها يقدم للدايره اي وكاله مقبوله سواء مباشره او من وكيل، فضلا عن ان الثابت انه من باشر الدعوي وحضر بها منفردا دون غيره وحررها وقدم لايحه الدعوي وترافع ودافع وبذل الجهد حتي انتهت بحكم مكتسب القطعيه وكل ذلك يثبت ويؤكد انه الوكيل لا غيره، كما العبره بمن بذل الجهد ومن قدم المذكرات المقدمه والمرافعه المرصوده وجميعها مثبته بالقضيه وثابت مقدمها، كما انه من تعاقد معه المدعي عليه وهو من عمده بالترافع بالقضيه. ثالثا: فيما ورد في ثالثا و رابعا لا علاقه للقضيه الاصليه بالقضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه، وذلك لكون القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه مقامه من خصم المدعي عليه وموضوعها طلب فسخ العقد لعدم الالتزام بالاعمال المتفق عليها والمطالبه بتعويض حتي انتهي الطلب الي مطالبتهم بمبالع مجموعها قد وصل الي مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونين ريال تقريبا، وقد عين فيها خبير وطال امد التقاضي فيها لعمق تفاصيلها والمدعي عليه الضرر قايم عليه لكونه منفذ ضده السند لامر موضوع القضيه الاصليه وصادر بحقه قرارات التنفيذ وموقفه كامل خدماته وممنوع من السفر، والحال ما ذكر يكون تقديمها في قضيه منفصله اسرع للبت فيها ورفع الضرر لكونه لو قدم في القضيه المنوره لدي الدايره التجاريه الثامنه لن يحكم في الطلب الا مع الحكم في الدعوي مع العلم ان تقديمها كان بطلب وموافقه المدعي عليه والدفع الوارد غير ملاقي ولا ينكر العمل والجهد المبذول ولا اثر له. رابعا: فيما ورد ب خامسا و سادسا فما دفع به من كون لا يعتد بالوكالات المباشره لمخالفتها الماده (١٨) من نظام المحاماه دفع مرسل لا بينه عليه ولا استناد، وطالب بما تراه الدايره مناسبا سواء بتعيين خبير عبر منصه خبره او الاحاله الي الهييه السعوديه للمحامين او بتقدير الدايره وذلك لتقدير اتعاب اجره المثل والحكم بها. ثم قررا طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه وملخصها: وتشير الدايره الي انه بعد الدراسه ولتامل للقضيه سالت المدعي هل ما قام به من عمل كان بنيه التبرع فاجاب: لم يكن بنيه التبرع وانه كان بمقابل مالي وان المدعي عليه علي علم بذلك ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل موكله قام بتوكيل المدعي فاجاب: بانه قام بتوكيله، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن المطالبه في قضيه سابقه تم نظرها امام الدايره وفق ما ساقته الوقايع وحيث ان المدعي هو من ترافع في تلك القضيه حتي تم الحكم فيها لصالح المدعي عليه وحيث ان دعوي الاصل نظرت امام الدايره ، كما انها مقامه ضد تاجر ، فان القضاء التجاري مختص نوعيا بنظر المنازعه والفصل فيها. واما عن الموضوع فان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي قام بالترافع عن المدعي عليه في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٢١٦١٦١٣) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ه والتي تم نظرها في هذه الدايره وقد اصدرت الدايره حكمها رقم (٤٣٣٢٩٧٨٣٣) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) ولقوله صلي الله عليه وسلم (اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه) وللحديث القدسي (قال الله تعالي: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه ..ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره) وبما ان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٩،٣٠٠) تسعه وستون الف وثلاثمايه ريال مقابل اتعاب الترافع وبما انه لايوجد عقد بين الطرفين فان الدايره تتصدي لتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره(٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه . (...) ، صاحب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون الف ريال لصالح المدعي ، (...) صاحب هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق ،،، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .