tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430301774 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1444-01-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2cfea072-8535-4741-b362-6022bec4306c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٥١٩٠٢٨ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
مجموعه (...) السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١١ / ١ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي اللايحه الالكترونيه والتي تضمنت (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه اجره عين منقول (معدات) لمده (١٦) سته عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٦,٥٣٠,٩٢٥) سته ملايين وخمس ميه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣,٢٦٧,٥١٧) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٣,٢٦٧,٥١٧) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م حتي ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باضرار التقاضي مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٩٠,١٢٧) اربع ميه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه ب ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٣,٢٦٧,٥١٧) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م الي ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩٠,١٢٧) اربع ميه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب امهاله للجواب، ولطلبه جري تاجيل نظر الدعوي لذلك. وفي جلسه ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي رغم امهال الدايره لها بالجلسه السابقه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وما يثبت تسليم المعدات للمدعي عليها، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه ٨ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي رغم امهال الدايره لها عده جلسات، فقرر المدعي عليه وكاله ان موكلته تقر بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، الا انه لم يتبين لها وجود مبالغ مستحقه للمدعيه من عدمها، كما لم يتقدم المدعي وكاله بما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه، فعقب المدعي وكاله انه قام بتقديمها عبر بريد الدايره، فطلبت منه الدايره اعاده ارفاقها عبر النظام مع ارفاق بيان توضيحي لما قدمه وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي جلسه ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل، والاطلاع علي كافه المستندات المقدمه من الطرفين، وبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا؛ وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اجراء ندب الخبره سيتم عبر منصه خبره المتكامل مع منصه تقاضي، وان عليهما المتابعه مع الدايره من خلال بريدها (...) بخصوص مستجدات الخبره واليه التعامل مع المنصه وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه كامله من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الاطراف ان يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخ هذه الجلسه وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ثم اقر المدعي عليه وكاله باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وطلب من الدايره العدول عن قرار ندب الخبره، وبناء عليه قررت الدايره العدول عن قرار ندب الخبره، فعقب المدعي بانه قام بسداد اتعاب الخبره ولم يقم الخبير باصدار تقريره الي حينه، كما قرر المدعي عليه وكاله بانه تواصل مع الخبير وافهمه بعدم البدء بالاعمال لاقرار موكلته باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وعليه تشير الدايره الي ان للمدعيه الحق في التواصل مع منصه خبره واسترداد الاتعاب المسدده؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣.٢٦٧.٥١٧) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٤٩٠.١٢٧) ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه – وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها تخوله حق الاقرار – وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. واما عن الاضرار المتمثله في اتعاب المحاماه والتقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٥٠.٠٠٠) ريال، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٣.٢٦٧.٥١٧) ثلاثه ملايين وميتان وسبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريالا. ثانيا: مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.