moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9336 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 04/01/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وقدم وكيل المدعي لايحه الدعوي المتضمنه: " بموجب العقد المؤرخ في 8/11/1440 اتفق المدعي عليهما مع موكلي علي يلتزما بالقيام باعمال بناء وتشييد فيلا لموكلي بقطعه الارض المملوكه له والكاينه بحي (...) علي ان يكون البناء عباره عن دورين وملحق وخزان وجميع الصبات الخرسانيه اللازمه وفقا للمخطط مع تحمل موكلي شراء المؤن اللازمه من اسمنت وحديد وكافه لوازم البناء والتشييد , وقد تسلم المدعي عليه الثاني بناء علي تفويض المدعي عليه الاول (مالك مؤسسه...) مبلغ وقدره 128الف ريال سلمها له موكلي كاش وبحوالات وتم الاتفاق علي تسليم باقي المبلغ بعد انتهاء العمل ومراجعته من قبل المهندس الانشايي وتقييم الاعمال غير انه تبين عند الاستلام ان كافه الاعمال محل التعاقد مخالفه للمواصفات الفنيه , حيث يوجد ميول شديده بالواجهات وجوانب الجسور الخرسانيه غير مستويه بسبب عيوب بالصب ووجود تعشيش وتسوس في الخرسانه لسوء التنفيذ وشروخ كبيره بكافه الحوايط بالداخل والخارج وعيوب بصب الخزان لا يمكن اصلاحها , بالاضافه الي عيوب بخرسانه السلم وغيرها من العيوب الاخري التي تستوجب الهدم واعاده التشييد من جديد, وقد ترتب علي ذلك ضرر كبير وبالغ بموكلي واهدار للمؤن ولوازم البناء وكافه المصاريف التي تكبدها موكلي والبالغه 800 الف ريال, وحيث ان المخالفات المذكوره تستوجب هدم كافه المباني واعاده التشييد والبناء من جديد وذلك بناء علي راي اكثر من مكتب هندسي، الامر الذي يتعين معه الزام المدعي عليهما وعلي سبيل التضامن بتحمل التبعه والتعويض الجابر للضرر. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي ذكر بانه يطلب الحكم بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليهما في عقد المقاوله، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441 ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......" مما يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه من الماده انفه الذكر، وتختص بذلك المحاكم العامه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري