tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2025 265506

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-265506 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 265506-2025-PC

المقامه

من/ المكلف
لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/10/15م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ/
الاستاذ/
الدكتور/

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (213-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه المستانفه.

الوقايع

لايحه الدعوي المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك والتي تتلخص وقايعها بورود ارساليه (ادوات كهرباييه)
عايده للمستانفه، عن طريق منفذ جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/10/28ه، فسحت
بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده المختبر رقم (...) وتاريخ 1436/11/09ه
المتضمنه عدم المطابقه من حيث الموصلات والمقاومه الكهرباييه، والعازل، والسمك، وتمت مخاطبه المستورد
الا انه لم يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه.

وبعرض الدعوي ابتداء امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها رقم (1/1435) لعام 1441ه،
القاضي بما يلي: "1- ادانه مؤسسه سجل تجاري رقم (...) لمالكها / هويه وطنيه رقم (...) غيابيا بالتهريب
الجمركي. 2- الزام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المتصرف به وغير المجاز فسحه من الجهه المختصه
مبلغا مقداره 350,000 ثلاثمايه وخمسين الف ريال. -3 الزام المؤسسه بما يعادل قيمه الصنف المتصرف به كبدل
مصادره مبلغا مقداره 350,000 ثلاثمايه وخمسين الف ريال، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا
مقداره 700,000" سبعمايه الف ريال".

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 5
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-265506 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 265506-2025-PC

واعترضت المؤسسه علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1/1435) لعام 1441ه الذي صدر بادانتها غيابيا بالتهريب الجمركي، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها رقم (147127-2024-CFR) القاضي بما يلي: "عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه.".

ثم تقدمت المؤسسه بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرارها رقم (232362-2024-CR) القاضي بما يلي: "اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (147127-2024-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لاعاده نظرها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.".

وبعد دراسه الدعوي من جديد من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها – محل الاستيناف رقم (213-2025-CFR)، القاضي منطوقه بما ياتي: "رد دعوي المدعي هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه ... - سجل تجاري رقم (...) موضوعا، وانفاذ القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الاولي بالرياض رقم (1/1435) لعام 1441ه.".

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي مالك المؤسسه المستانفه تقدم بلايحه اعتراضه التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه عدم التكييف القانوني الصحيح للواقعه، والدفع ببطلان التعهد المستندي وعدم حجيته، اضافه الي مخالفه الاجراءات النظاميه بعدم الاشعار، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض القرار محل الاستيناف، والغاء الغرامات المحكوم بها.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان لايحه الاستيناف المقدمه من المستانف غير محرره تحريرا نظاميا كونها غير موقعه وتؤكد الهييه ان جميع المستندات المقدمه اتت باسم المؤسسه وسجلها التجاري، ولا يمكن التخلف عن مسؤوليتها ودفعها علي المخلص الجمركي، اذ ان العلاقه بينهم تعاقديه وليس للهييه علاقه بذلك، كما تدفع الهييه بان التعهد يحمل اسم وختم المؤسسه، وعليه فان المستورد يعد مسؤولا امام الهييه فيما يرد من مخالفات علي تلك الارساليه، ولا يعتد بدفع المستانف بتزوير التعهد المستندي، ولا يمكن اعتبار هذا التعهد المرفق بملف الدعوي منسوخ من اي ارساليه اخري طالما ان التعهد موقع من قبل المكلف وعلي الورق الرسمي ومختوم من قبل المؤسسه ومصدق من الغرفه التجاريه، وهو المستند المقدم منه للجمارك اثناء انهاء اجراءات البيان الجمركي محل الدعوي، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم بعدم قبول الاستيناف شكلا، واحتياطيا رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 2 من 5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-265506 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 265506-2025-PC

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/04/23ه، الموافق 2025/10/15م، وفي تمام الساعه (02:24) مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره
بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم
(2025-213-CFR ) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف
المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/05/25م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/06/22م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما
قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث كان الثابت ورود ارساليه ادوات كهرباييه عايده للمستانفه، عن
طريق منفذ جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/10/28ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين
ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده المختبر رقم (...) وتاريخ 1436/11/09ه المتضمنه عدم المطابقه من
حيث الموصلات، والمقاومه الكهرباييه، والعازل، والسمك، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك الا انه لم
يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه، وحيث اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها
رقم (1/1435) لعام 1441ه القاضي بادانه المستورد بالتهريب الجمركي، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره
للاستيناف الاخذ باسباب القرار الابتدايي متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها
محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك
الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع المستانفه بخلو التعهد من البيانات اللازمه؛ ذلك ان المعول عليه في المسايل الجزاييه
- والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس
من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع
في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده

الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 3 من 5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-265506 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 265506-2025-PC

يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل
علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين
بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل
المؤثم ليس في واقعه مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي
يتجسد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من
اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من
المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، كما لا ينال من ذلك دفع المستانف بعدم تبلغه
بالاشعارات الصادره عن الهييه، وعدم علمه بنتيجه المختبر التي استندت اليها اللجنه في تقرير الادانه، حيث يتضح
بمراجعه ملف الدعوي ان كافه المستندات المتعلقه بالتبليغ مرفقه، بما في ذلك نسخ خطابات الهييه الرسميه ونتيجه
المختبر، وعليه فان دفعه بعدم تبلغه بالاشعارات مجرد قول مرسل، ولا يعتد به
في سياق تقييم القرار الابتدايي. غير انه لما كان القرار رقم (1/1435) لعام 1441ه قضي بعقوبه الغرامه بتطبيق
الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان
البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات
المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه
لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما
تخلص معه هذه اللجنه الي الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (213-2025-CFR)،
وتعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1/1435) لعام 1441ه، علي نحو ما سيرد في
منطوق هذا القرار.

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي:

القرار

قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع، الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم
(2025-213-CFR)، وتعديل القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1/1435) لعام 1441ه،
والحكم مجددا ب:

اولا: ادانه / مؤسسه .... سجل تجاري (...) لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: الزام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المتصرف به وغير المجاز فسحه من
الجهه المختصه مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال.

الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 4 من 5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-265506 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 265506-2025-PC

ثالثا: الزام المؤسسه بما يعادل قيمه الصنف المتصرف به كبدل مصادره مبلغا قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ليصبح مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا مقداره (385,000) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور / ...

عضو
الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الاستاذ /...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 5 من 5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa