moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم 798وتاريخ 26/2/1438ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) وشركايهم محاسبون سجل تجاري رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) سجل مدني رقم (...) وضد/ (...) (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي جلسه يوم الخميس 20/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بمدينه الرياض انعقدت الدايره التجاريه العاشره المشكله من: خالد بن صالح الثويني رييسا عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا وبحضور عبد الله بن سعد البقمي امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله من اداره الدعاوي والاحكام، والتي حضر فيها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وحضر عن المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم (...)، والمثبت بالضبط صفتهما والمرفق فيه صور وكالتهما، وبعد سماع الدعوي وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهم؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره وحددت جلسه يوم الثلاثاء 10/3/1439ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم كما استعد وكيل المدعي بتزويد الدايره ببرنت مستخرج من وزاره التجاره والعنوان الوطني للبريد السعودي لكل المدعي عليهم خلال اسبوع من تاريخ هذا اليوم كما استعد بمتابعه خطاب الابلاغ بالاضافه الي تحرير الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/4/1439ه حضر وكيل المدعي وذكر بانه يوجه دعواه علي شركه (...) وشركايهم وايضا الشركاء فيها ثم قدم مذكره حصر فيها الدعوي وارفق معها صور بعض المستندات المؤثره الوارد فيها: (ان موكله شريك بالعمل في شركه (...) وشركاهم محاسبون قانونيون وانه طلب من المدعي عليها تزيده بالقوايم الماليه الحقيقيه الصحيحه للشركه للاطلاع علي صافي الايرادات السنويه للشركه حتي يستطيع تحديد ارباحه الا انه امتنعت وعندما اصر المدعي علي المطالبه بذلك عقدت جمعيه شركاء بتاريخ 26/12/1438 واصدرت قرارا باستبعاده كشريك، وسجل المدعي اعتراضه وتحفظه عليه، ويطلب المدعي: 1-الحكم بصفه مستعجله بوقف توثيق محضر قرار جمعيه الشركاء المشار اليه. 2- الحكم ببطلان قرار جمعيه الشركاء. 3- محاسبه مدير الشركه بصفته بسبب مخالفته للنظام، الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ خمسه مليون ريال كتعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بموكلي) وحضر وكيل المدعي عليهم وتم تسليمه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد؛ وفي جلسه يوم الثلاثاء 6/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره من ورقتين ومرفقين المؤثر الوارد فيها: (ان القرار الصادر من موكلتان بتاريخ 26/12/1438 وافق صحيح النظام وعقد الشركه وصدر القرار باجماع الشركاء الحاضرين عدا المستبعدين وقد صدر القرار بالاستناد الي الفقره 3 من الماده 12 من عقد تاسيس الشركه والتي نص فيها "فان من حق الشركاء اصدار قرار باستبعاده .. ولا يكون القرار نافذا الا اذا صدر بموافقه اغلبيه الشركاء" وقد اجمع الشركاء الحاضرون علي صحه القرار وضروره اتخاذه تحقيقا للمصلحه العامه، نطلب رد الدعوي والحكم بصحه قرارات الجمعيه العامه للشركاء وتوثيق عقد التاسيس) سلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤال وكيل المدعي الجواب طلب مهله للرد فافهمته الدايره ان عليه ايداع مذكره برده لدي الدايره خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك وافهمت وكيل المدعي عليها بايداع رده علي مذكره المدعي قبل موعد الجلسه القادم باسبوع فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاثه اوراق المؤثر فيها: "بطلان اجتماع جمعيه الشركاء والقرارات الصادره عنه لما يلي: تنص الفقره ثانيا من الماده التاسعه من عقد تاسيس الشركه علي انه "يمثل الطرف الاول تسعه من شركايه الذين يقيمون في المملكه لحضور الجمعيه العموميه للشركه ويكون لكل واحد منهم صوت واحد" وتنص الماده العاشره علي انه "تصدر القرارات المتعلقه بالشركه وجمعيه الشركاء والتي تجاوز سلطات المديرين في اجتماع يدعي اليه جميع الشركاء ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور عدد من الشركاء يملكون فيما بينهم ما لا يقل عن ثلاثه ارباع راس المال، ولا تكون القرارات المتعلقه بتعديل عقد الشركه صحيحه الا اذا صدرت باجماع الحاضرين" وعقدت الشركه اجتماع جمعيه الشركه بحضور عدد 14 شريك منهم شريك واحد فقط عن الطرف الاول الشريك الاجنبي بالمخالفه ما تنص عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه ليكون مجموع الحضور 14 شريك من اصل 23 صوت اي ان الحاضرين قد شكلوا نسبه 60% مما يعني عدم توافر نسبه 75% الواجب حضورها ليكون الاجتماع صحيحا، كما ان قرارات هذا الاجتماع صدرت بموافقه 12 صوت فقط ولم تصدر باجماع الحاضرين ..)؛ ثم قدم وكيل المدعي عليهم رده علي مذكره المدعي المؤثر فيها: (ان المدعي اقر ان الحاضرين في الاجتماع بلغوا 14 منهم 13 شريكا سعوديا والشريك صاحب الصفه الاصليه في تمثيل الشركه الاجنبيه، ان اجماع الحاضرين قد تحقق بسبب اهدار صوت المستبعدين منهم فالصوتين المتخلفين عن الاجماع هما صوت الشريكين المستبعدين) وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/6/1439ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليهم 12 وكاله عن الشركاء واستعد باحضار وكاله عن الشريك (...) وكيل شركه (...) في الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعي الجواب عن مذكره المدعي عليها قدم مذكره من خمسه اوراق المؤثر فيها: (ان صفه الشريك الحاضر في تمثيل الشركه الاجنبيه تعتبر غير شرعيه نظرا لمخالفته شرط التمثيل المنصوص عليه في الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات المهنيه في المملكه التي تشترط ان يكون للشركه ممثل دايم علي الاقل في المملكه لا تقل مده اقامته عن مده تسعه اشهر في السنه وهي المده التي لم يستوفها من ادعت الشركه انه صاحب صفه اصليه في تمثيل الشريك الاجنبي، وما ذكرته المدعي عليها بانه لا عبره بصوت الشريك المستبعد فغير صحيح حيث ان الاعتراض علي قرار الاستبعاد اتي من شريك اخر لا علاقه له بقرار الاستبعاد) سلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه ايداع جوابه لدي الدايره خلال ثلاث اسابيع من تاريخه فاستعد بذلك وافهمت وكيل المدعي ان عليه ايداع رده علي جواب المدعي عليهم قبل اسبوع من موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبتاريخ 10/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من ورقتين ذكر فيها: (ان عقد الشركه من عقود الابدان واستمرار هذه العقود قايم علي استمرار المنفعه والتفاهم فاذا غلب تقدير حصور الضرر كان الانهاء اولي من الاستمرار، ما ساقه المدعي من نص الماده العشره من عقد التاسيس نص علي حضور الشركاء لا ممثليهم والعبره بحضورهم لا ممثليهم، موكلتنا استخدمت حقها في استبعاد المدعي كما استخدمت حقها بادخاله والقرارين صادرين بنفس الطريقه والاليه والحضور والتصويت، وان قرار استبعاد الشريكين صدرا بنفس الاجتماع وبنفس المحضر والحال ان اعتراض احدهما علي قرار الاخر اعتراض علي قراره هو، قامت موكلتنا لرفع شبه الفهم الخاطي بعقد اجتماع لاحق ضم جميع الشركاء كما استدعت الممثلين التسعه للشريك الاجنبي للحضور ومنهم الممثل الدايم وقد صدر قرار بالاجماع بالموافقه علي استبعاد المدعي وعدم استمراره شريكا في الشركه، ان جميع القرارات السابقه والتي اتخذها الشركاء في جميع شؤون الشركه صدرت بنفس الاليه والكيفيه ولم يسبق الاعتراض عليها من قبل اي شريك بمن فيهم المدعي ونتمسك بالحكم بجميع طلباتنا السابقه) وفي تاريخ 25/7/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها: (ان المدعي عليها ادركت خطا صحه انعقاد اجتماع الشركاء الذي نطالب ببطلانه فدعت كافه ممثلي الشريك الاجنبي للحضور وبدعوها كافه ممثلي الشركه اعتراف كامل ببطلان الاجتماع السابق الذي اتخذ فيه قرار استبعاد موكلي ..) وفي جلسه يوم الثلاثاء 1/8/1439ه حضر المدعي اصاله وحضر وكيله ووكيل المدعي عليهم وبسؤال وكيل المدعي عليهم الجواب عن مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 25-7 قدم مذكره من ثلاثه اوراق وعدد من المرفقات حاصل ما ورد فيها (ان عقد التاسيس المعدل ورد فيه نص خاص في حاله استبعاد الشركاء ويتطلب اغلبيه خاصه في حاله استبعاد الشركاء فقط وان موكلته استثمارا للوقت اصدرت قرارها اللحاق باستبعاد الشريكين باجتماع ضم جميع الشركاء وجميع الممثلين واكدوا الموافقه والقاعده ان من ملك الانشاء ملك الاقرار وان المدعي شارك باصدار سبع قرارات شركاء تمت علي يديه دون اعتراض ومن سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه باطل، وتمسك بطلباته السابقه واضاف ان يطلب تضمين المدعي اتعاب المحاماه اربعميه الف ريال ولموكلته الحق في المطالبه بالتعويض عن جميع الاضرار بعد حصرها). وبسؤال وكيل المدعي الجواب طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه ايداع مذكره رد علي ما قدمه وكيل المدعي عليهم، وافهمت وكيل المدعي عليهم ان عليه استلام مذكره المدعي والرد عليها خلال اسبوع من استلامه فاستعد بذلك ثم طلب وكيل المدعي عليهم سؤال المدعي اصاله هل قام بالتوقيع علي سبعه قرارات للشركاء بتعديل عقد التاسيس سابقه للقرار محل التظلم لم يحضر فيها الا ممثل واحد للشركه الاجنبيه الشريكه، وبتوجيه السؤال للمدعي اصاله اجاب: نعم صحيح قمت بالتوقيع علي القرارات ولم اتظلم الا من القرار الاخير لوقوع الضرر علي، والقرارات صدرت من الشركاء لا من جمعيه الشركاء؛ وفي تاريخ 8/8/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من اربعه اوراق اكد فيها ما ذكره في مذكراته السابقه، وفي تاريخ 16/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من ورقتين اكد فيها ما ورد في ردوده السابقه وعدل طلبه بتضمين المدعي اتعاب المحاماه 300000 ثلاث ميه الف ريال؛ وفي جلسه يوم الثلاثاء 7/9/1439ه اصر اطراف الدعوي وقررا استلام ما ذكر في نموذج تبادل المذكرات الخاص في هذه الدعوي المرفق في الملف المؤرخ في 8/8/1439ه ثم قررا الاكتفاء بذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/11/1439ه حضر المشار اليهما اعلاه ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه يوم الخميس 20/11/1439ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اجاب وكيل المدعي عليهم انه يؤكد ان السلطه التقديريه في استبعاد الشركاء من عدمه راجع الي الشركاء انفسهم بحسب ما ينص عليه عقد التاسيس في الماده 12 ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي ناشي عن عقد شراكه فان المحكمه التجاريه تختص به نوعيا طبقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ووفقا للتعاميم الصادره من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف؛ ولما كان وكيل المدعي يحصر دعوي موكله بان المدعي عليهم صدر منهم قرار باستبعاد موكلي من شركه (...) وشركاهم محاسبون قانونيون ويطلب الحكم بصفه مستعجله بوقف توثيق محضر قرار جمعيه الشركاء المشار اليه. 2- الحكم ببطلان قرار جمعيه الشركاء. 3- محاسبه مدير الشركه بصفته بسبب مخالفته للنظام، الزام الشركه المدعي عليه بدفع مبلغ خمسه مليون ريال كتعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بموكلي، ويؤسس دعواه علي ان جمعيه الشركاء التي صدر فيها القرار لم تنعقد انعقادا صحيحا نظرا لمخالفتها عقد تاسيس الشركه الملزم بحضور تسعه من ممثلي الشركه لاجتماعات الشركاء ولم يحضر الا ممثل واحد وان قرار الاستبعاد باطل كونه متعلق بتعديل عقد التاسيس وصدر دون اجماع الحاضرين، ولما كان وكيل المدعي عليهم يقر بصحه شراكه المدعي في الشركه ويدفع بان جمعيه الشركاء انعقدت انعقادا صحيحا كون من حضر فيها هو صاحب الصفه الاصليه ولا حاجه لحضور بقيه الممثلين مع حضور صاحب الصفه الاصليه اما القرار الصادر فلم يصدر باجماع الحاضرين الا انه صحيح لكون القرارات المتعلقه باستبعاد الشركاء مستثناه من شرط اجماع الحاضرين كون عقد التاسيس المعدل نص علي يكون صحيحا بموافقه اغلبيه الشركاء وهو ما حصل في القرار محل الدعوي ثم الدايره وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه تبين لها ما ياتي: اولا: ورد في عقد التاسيس المقدم صوره منه من وكيل المدعي في الماده الثانيه عشر الفقره ثالثا ما نصه: "فان من حق الشركاء اصدار قرار باستبعاده ولا يكون القرار نافذا الا بموافقه اغلبيه الشركاء) ولما كان القرار الذي يطلب المدعي الحكم ببطلانه صادرا من اغلبيه الشركاء وقد استوفي الشروط النظاميه لذلك فلا وجه لمطالبه المدعي الحكم ببطلانه، واما ما ذكره المدعي من وجوب حضور تسعه من ممثلي الشريك الاجنبي فان وكيل المدعي قرر ان صاحب الصفه الاصليه في الشركه الاجنبيه حاضر للاجتماع الصادر فيه القرار ومن المعلوم ان حضور صاحب الصفه الاصليه كاف عن حضور من يمثله مما يلزم معه صحه انعقاد الاجتماع وحضور الاصيل يغني عن حضور الوكيل، واما ما ذكره من عدم استيفاءه للشروط المذكوره في نظام الشركات المهنيه فالجواب عليه ان الشروط المذكوره تخص الترخيص بتاسيس الشركه ولا تخص صحه تمثيله في اجتماعات الشركاء، ولما كان القرار الصادر باستبعاد المدعي قد صدر باغلبيه الشركاء وهذا موافق للماده الثانيه عشر فقره ثالثا من عقد التاسيس المقدم من المدعي والذي دخل في الشركه موافقا عليه قال الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وفي الحديث: (المسلمون علي شروطهم) ومما يؤيد صحه اجتماعات الشركاء علي هذا النحو اقرار المدعي اصاله بتوقيعه علي سبعه قرارات صدرت علي هذا النحو، والشرط الوارد في عقد التاسيس عقد صحيح وموافق للاصول الشرعيه المعتبره فيجب اعماله ومن المتقرر عند الفقهاء ان الشركه عقد جايز يجوز لاي طرفيه فسخه قال ابن قدامه في المغني: (والشركه من العقود الجايزه، تبطل بموت احد الشريكين، وجنونه، والحجر عليه للسفه، وبالفسخ من احدهما؛ لانها عقد جايز، فبطلت بذلك كله)، وهذا يتاكد في الشركات المهنيه التي يبرز فيها الجانب الشخصي في التشارك فلا وجه لاستمرارها مع عدم رضا احد اطرافها، واما ما ذكره المدعي من انه لم يحصل منه سبب يستوجب استبعاده فان عقد التاسيس منح السلطه التقديريه في ذلك للشركاء بدليل انه جعل موافقه غالبيتهم شرطا لصحه قرار الاستبعاد، واما طلب المدعي التعويض عن الاضرار الحاصله فان دعوي التعويض لها اركان وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولما لم يثبت المدعي خطا المدعي عليهم في قرارهم مما انتفي معه ركن الخطا فان طلبه حري بالرفض؛ واما طلب وكيل المدعي عليهم الزام المدعي باتعاب المحاماه فان الدايره لم يثبت لديها ان المدعي رفع دعواه كيديا او بقصد الاضرار بالمدعي عليهم اذ ان النزاع قايم والحق فيه متردد بين المدعي والمدعي عليهم قبل الفصل فيه من قبل الدايره والتقاضي حق لمن اراد ان يفصل في خصومته فلا يحمل طالب الفصل في الخصومه اتعاب التقاضي الا في حال ثبوت ارادته اضرار من رفعت الدعوي في مواجهته دون حق كما ان وكيل المدعي عليهم لم يقدم ما يثبت مستند مطالبته هذه واما طلب وكيل المدعي عليها توثيق قرار الشركاء فان المحكمه التجاريه محكمه تفصل في الخصومات المثاره امامها وليس جهه توثيق (فلذلك) حكمت الدايره/ اولا: برفض دعوي المدعي (...) ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضو عبد العزيز بن محمد الشبيب رييس الدايره خالد بن صالح الثويني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3197 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) محاسبون، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليهم بوقف توثيق محضر قرار جمعيه الشركاء، وبطلان جمعيه الشركاء، ومحاسبه مدير الشركه، والزام الشركه بمبلغ (5.000.000) ريال تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: رفض الدعوي، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1439/11/20ه الصادر في القضيه رقم 798 لعام 1438ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي