moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٥٤٩٣٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٦.٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال يمثل قيمه توريد بضايع لم يلتزم المدعي عليه بسدادها بعد بيع مؤسسه المدعي له. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه. اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه: عقد بيع المؤسسه وسجلها التجاري وافاده انتقال الملكيه الي المدعي عليه ٢٧/ ٠٩ /١٤٣٩ ه وحكم نهايي ضد المدعي وطلب تنفيذ ضد المدعي ومصادقه الرصيد المقدمه في القضيه السابقه والحواله التي تفيد تنفيذ الحكم. ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه فان الدايره تري اكتمال اركان التعويض في دعوي المدعي ذلك ان المدعي عليه قد اخطا في عدم سداده المديونيه الخاصه بالمؤسسه حيث نص العقد علي شراء المؤسسه بما لها وما عليها، كما ان المدعي قد تضرر بدفعه للمديونيه بموجب الحكم وسند التنفيذ، وثبوت العلاقه بينهما وفق ما قدمه وكيل المدعي، ولعدم حضور المدعي عليه او من يمثله لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) بموجب الهويه رقم: (...)بان يدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٦.٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.