moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٦٢٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه عقد من الباطن)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢٦) من العقد المؤرخ في ١٤٣٨/٠٦/٢١ه الذي ينص علي انه: " يتعهد الطرفان بتنفيذ هذا العقد في ضوء التفاهم والثقه المتبادله. يحاول الطرفين تسويه خلافاتهم (ان وجدت) بشكل ودي، ويتم تسويه كافه المسايل المتنازع عليها فيما يتعلق باتفاقيه العقد او ذات صله بها. وفي حاله الاخفاق في الوصول للتسويه، عنديذ يتم تسويه النزاعات من خلال هييه التحكيم التي ستنعقد وفقا لضوابط ولوايح الغرفه التجاريه السعوديه. وينعقد مكان التحكيم في الرياض"، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه حضر المشار اليه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن محضر تعذر الصلح المشار اليه في دعواه ارفقه بنظام التيمز وبناء عليه قررت الدايره السير في اجراءات تعيين محكم عن المدعي عليها والله الموفق، وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٠١ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي العروض المقدمه رات الدايره تعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (٧٠.٠٠٠ ريال) سبعون الف ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي:...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/ (...)، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما عن المدعي عليه باتعاب قدرها (٧٠.٠٠٠ ريال) ريال يدفعها المدعي عليه. نص الحكم: قررت الدايره تعيين (...) هويه وطنيه رقم (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (٧٠.٠٠٠ ريال) سبعون الف ريال.وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.