tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433727477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-27 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e9694b64-251a-4143-a004-2346051be0c8 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439356108 لعام 1443ه

المدعي:
مصنع (...)
المدعي عليه:
شركه (...) القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتوزيع المنتجات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (603180) ست ميه وثلاثه الفا ومايه وثمانون ريال سعودي سدد منه (417300) اربع ميه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (3) ثلاثه سنوات واليه التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بتوريد وتوزيع المنتجات باجمالي مبلغ وقدره 603180)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (1).، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (185880) مايه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وثمانون ريال، الاسانيد: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 185880 مايه وخمسون وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ريال.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 27/11/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في اوراق القضيه المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث ارفق كشف حساب بغير اللغه العربيه ولم يرفق ترجمه معتمده اضافه لعدم ارفاق العقد او الاتفاق المشار له في صحيفه الدعوي وبناء علي الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين بانه: تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه. وقد تبين للدايره عدم اكتمال اوراق القضيه وعليه وحيث تبين للدايره وروود القضيه غير مكتمله الاوراق الامر الذي يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العقد والعلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها ...الخ وعليه ارتات الدايره عدم قبول طلب استمهال المدعي وتقرير عدم اكتمال اوراق القضيه الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.