tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1332

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1553 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1332) القرار رقم
| (I-2021-41921) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الضريبي - المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لфوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المعديه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
- الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الامانه العامه لجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١١/٠٣/١٢ م.
وETLCH وQAHه هده هدعوي في ان/ ....) (هويه مقيم رقم ....) (بصفته مديرا
للشركه المديعه بموجب (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي
لعام ١٢٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، ويطلب اعاده النظر في
مبلغ الربط الضريبي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠١١/٠٥/١٩ م، تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المديعه للاعتراض خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محنا بضي المده الزيغ قرار بلان للظمن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٤٣/٠٢٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر
الدعوي، لم يخضرها من يمثل المديعه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضروها
(…)، بصفته متمل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض
صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه والالتزام
برقم (١٤٤١/١٩١/١٩١) وتاريخ (١٤٤١/١٩١/١٩١) وسبقال ممثل المدعي عليها عن
دعوي المقدعيه، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الدعويه وعدم
قبول اي مستندات جديده لم تقدم للsdدعي عليها اثناء مرحله الفحد والاعتراض.
وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لما، قررت
الدارره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤
بتاريخ ١٤٨٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٣) وتاريخ ١٥٥/١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ١٥٠١٢ م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصارح لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
قيم ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتلع عليه امام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاظطاره، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامم الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١١ ه التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قار من الهيه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهيه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او م Huntington مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهيه او م Huntington مده (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ مبدا ياي ما: طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض البت فيه، فالمملك فخل (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ مبدا مقدم بدعوي
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعاوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من
ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١٠/٢٠١٠ م،
و تقدمت بالدعوي امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠١٠/٣٠/١٦ م، مما يتعين معه عدم
قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمتلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثوت تبفها ينظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي مل النظر في ظل انت تبفها في الدايره استندت الي الفقره (١) من مدح وصره - دون عذر تقبله الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضربيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر الصدي في اي جلسه ثبت تبغه ها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعذر تقبه الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصاد رفي هذه الحاله يكون حضوريا في حفه، ودلك استذا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يضرد المعي سلاست الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصون) من حضرد المعي سلاست الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصون) من حضرد المعي سلاست الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاصمون) من حضرد المعي سلاست الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخاسمه والاصمون) من حضرد المعي سلاست الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاصمون) من حضرد المعي سلاست الدعوي - وفقا لما وورد في الماده (الخامسه والاصمون) من حضرد المعي سلاست الدعوي - وقيا لما ورد في الماده (الخامسه والاصمون) من حضرد المعي سلاست الادعوي - وقيا لما وورد في الماده (الخامسه والاصمون) من حضرد المعي سلاست الادعوي – وقيا لما وورد في الماده (الخامسه والاصمون) من حضرد المعي سلاست الادعوي – وقيا لما وورد في الماده (الخامسه والاصمون) من حاضرد المعي سلاست الادعوي – وقيا لما وورد في الماده (الخامسه واقصي) من حاضرد المعي سلاست الادعوي – وقيا لما وورد في الماده
(الخدمه ان تكم اذا كانت صالحه للكم فيها، وعد حكمها في حق المعي
حضوريا، ولقا لم تتقدم المعييه بعد ييزر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المعربيه.

القراء:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / فرع شركه (…) (رقم مبز ...) ضد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم
امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليهما محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق
(٢٠١٤١٠٦١) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب الاستثناع حسب
النظام خلال (٢٠٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله ولم علي نينا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين.