moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٤٤٩٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (موكلتي) ضد (المدعي عليها) والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٩١٨٠٩٦) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (ناتج كساره من منطقه الصمان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٨٠٧٥٥) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٥ه. (تجدون فضيلتكم الحكم في مرفقات الدعوي) ٢- وقد تضررت موكلتي بسبب الدعوي المذكوره سلفا؛ عدم سداد ما تم الحكم به قبل النزاع من قبل المدعي عليها مما ادي الي توكيل محامي لاقامه الدعوي والترافع فيها بمبلغ قدره ٤٦,٠٠٠.٠٠ ريال شامل الضريبه المضافه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. (تجدون فضيلتكم الاتفاق المبرم مع المحامي في مرفقات الدعوي) ٣- وقد وقع الضرر من المدعي عليها في انها ماطلت وامتنعت في سداد مستحقات موكلي، ولما روي ابو موسي الاشعري -رضي الله عنه- وحسنه الامام الشوكاني -رحمه الله- ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا اتعد الخصمان عنده فوافي احدهما ولم يواف الاخر قضي علي الذي لم يواف، ولم قرره اهل العلم من انه اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك هو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقد ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال البهوتي رحمه الله في كشف القناع (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حق. وعليه، نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره ٤٦,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ قدم مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، ابرز مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: اولا/ ما ذكره المدعي من اقامه الدعوي رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٩٦ وتاريخ ١٨/٩/١٤٤٤ه بشان المطالبه بملغ مايتان وخمسين الف ريال...الخ: فهذا صحيح. ثانيا/ ما ذكرته المدعيه من طلبها لاتعاب المحاماه مقابل توكيلها محامي بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) سته واربعين الف ريال: فهذا شان خاص بالمدعيه ووكيلها ولا علاقه لموكلتي به لا من قريب ولا من بعيد ولا نقر له باي مبلغ في ذمه موكلتي مقابل اتعاب المحاماه فالثابت من الدعوي الاصليه وجود نزاع في اصل الحق وان موكلتي تنازع في انها تعاملت مع المدعيه من الاساس وان موكلتي تعرضت للاستغلال من قبل المدعيه والمدعو (...) والذي كانت المؤسسه تحت تصرفه ولم تكن موكلتي سوي وسيطه بان دخل المبلغ في حساب المؤسسه والذي كان تحت تصرف (...) ولم تستفيد موكلتي من المبلغ ولا تربطها اي علاقه مباشره بالمدعيه حيث ان المدعو (...) هو من قام بالتوقيع علي العقد ويوجد عده تعاملات شخصيه بين المدعو (...) والمدعيه، فقد تم الحكم علي موكلتي بالمبلغ الاساسي وهي ليست لها اي علاقه بالموضوع وعليه فان الحكم عليها كذلك بالتعويض فيه ضرر بالغ علي موكلتي المدعيه لكونها لم تماطل المدعيه في حق لانها لم تعلم لها حق من الاساس. ثالثا/ ندفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه المطالب بها: وبيان ذلك ان موكلتي نازعت ظانه بان الحق معها ولما كان من الشروط اللازم توافرها في دعوي المطالبه بمصروفات التقاضي حصول التعدي -بالاضافه الي حصول الضرر - ذلك ان الحكم باتعاب المحاماه للخصم الخاسر مبني علي الضمان عن طريق التسبب واساس الضمان في التسبب ثلاثه الفعل والضرر والتعدي ويشترط للضمان بالتسبب ان يكون الفاعل متعديا بخلاف المباشر فهو ضامن مطلقا تعدي او لا والتعدي الذي يكون موجبا للتعويض في دعوي مصروفات التقاضي هو المماطله في الحقوق الثابته من اي طرف كان ويظهر ايضا في الدعاوي الكيديه ونحوها وهذا الذي سبق اشار اليه الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاواه حيث قال الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذه لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وعودا الي القضيه الاصليه حيث ان التعويض عنها فانه يتضح لفضيلتكم انه لم يحصل من موكلتي اعتداء في دفوعها او مماطله في الدعوي وقد عجزت موكلتي عن اثبات دفوعها في حينه والعجز عن الاثبات لا يصير الدعوي كيديه كما جاء في المبدا القضايي رقم (١٧٦٨) الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعد اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه ومن ثم فانه لا حق للمدعي فيما يطالب به من اتعاب محاماه بمواجهه موكلتي المدعي عليها. لذا ولجميع ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي. ، وعقب وتمسك وكيل المدعيه بما ورد في صحيفه دعواه ومرفقاتها والاحاله اليها والماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال، تمثل اتعاب التقاضي الناشيه عن الحكم في القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨٠٩٦ وتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٤ه والصادر فيها الحكم رقم ٤٤٣٠٩١١١٩٦ وتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤ه، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي نسخه من الحكم الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا والمكتسب للصفه القطعيه بتاييد الاستيناف بموجب الحكم رقم ٤٤٣١٠٨٠٧٥٥ وتاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥ه، المتضمن منطوقه ما نصه: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٠٨/١١/١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ، كما قدم نسخه من عقد الاتعاب، ونسخه من فاتوره تتضمن سدادها، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لها، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها في الدعوي فقد فندتها الدايره في حكمها في القضيه الاصليه، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعا ونظاما لحبس مستحقات المدعيه، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين: الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه: احوجاج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.