tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judiciary_primary

تعديل المواد (7، 31، 218، 222) وحذف المادة (221) والفصل الثالث من الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-02 date_hijri=1442-11-14 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:218 entity=legal_basis:cabinet_decision:675 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص المادة السابعة، حذف الفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثين، تعديل نص الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بعد المائتين، حذف المادة الحادية والعشرين بعد المائتين، تعديل نص الفقرة (هـ) من المادة الثانية والعشرين بعد المائتين، حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر، من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ. entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:مرافعات entity=keyword:محضرين entity=keyword:كتبة entity=keyword:أعوان القضاء entity=keyword:دعوى entity=keyword:دعاوى entity=keyword:إنهاء entity=keyword:إنهاءات entity=keyword:صك entity=keyword:صكوك entity=keyword:وقف entity=keyword:أوقاف entity=keyword:وقف الدعوى entity=keyword:الدعوى entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العامة للأوقاف entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:101 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judiciary_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
ب
ناء

علي

الماده

(السبعين)

من

النظام

الاساسي

للحكم

، 
الصادر

بالامر

الملكي

رقم

(ا/90) بتاريخ

27/ 8 /1412ه
.
وبناء
علي

الماده

(العشرين)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر الملكي

رقم

(ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء
علي

الماده (الثامنه

عشره)

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم

(ا/91) بتاريخ

27/ 8 /1412ه.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم

(89 /18)

بتاريخ

27/ 6 /1442ه.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم

(675)

بتاريخ
 12/ 11 /1442ه.

رسمنا

بما

هو

ات
:

او
لا
:

تعديل

نظام

المرافعات

الشرعيه،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم (م
/
) بتاريخ 22/ 1 /1435ه
وذلك

علي

النحو

الاتي
:
- 
تعديل

الماده

(السابعه)

لتكون

بالنص

الات
ي:

"
لا

يجوز

للمحضرين

ولا

للكتبه

وغيرهم

من

اعوان

القضاء

ان

يباشروا

عملا

يدخل

في

حدود

وظايفهم

في الدعاوي الخاصه

بهم

او

بازواجهم

او

باقاربهم

او

باصهارهم

حتي

الدرجه

الرابعه،

وكذا

الانهاءات

اذا

اشتملت

علي

خصومه، والا كان

هذا

العمل

باطلا".
- 
حذف

الفقره

(ب)

من

الماده

(الحاديه

والثلاثين).
3-

تعديل الفقره

(
)

من

الماده

(الثامنه

عشره بعد

المايتين)
لتكون

بالنص الاتي:
"
-
تسري

احكام

تنحي

القضاه

علي

الانهاءات

اذا

كانت فيها

خصومه،

او

كان

للقاضي فيها

مصلحه

مباشره".
-
حذف

الماده (الحاديه

والعشرين)

بعد

المايتين من النظام
.
- 
تعديل

الفقره

(ه)

من

الماده

(الثانيه

والعشرين

بعد

المايتين)

لتكون

بالنص

الاتي
:
"
ه-
 ان

ينص في

صك

الوقف

علي

ان

يكون

للهييه

العامه للاوقاف

حق

الاشراف

علي الوقف
"
.
- 
حذف

الفصل

(الثالث)

من

الباب

(الثالث عشر)

من

النظام.

ثانيا
: 
حذف

الفقره

(ج)

من الماده

(152)

من

نظام

الطرق والمباني الصادر
بالامر الملكي

بتاريخ

/6 /1
360ه.

ثالثا
:

علي

سمو

نايب رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله

- 
كل

فيما 
يخصه

- 
تنفيذ

مرسوم
ن
ا

هذا
.

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 12/ 11 /1442ه
ان مجلس الوزراء
ب
عد

الاطلاع
علي

المعامله

الوارده

من

الديوان

الملكي

برقم (36986)

وتاريخ 5/ 7 /1442ه،

المشتمله علي خطاب هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء

رقم (

646) 
وتاريخ

5/ 2 /1442ه،

في

شان

مراجعه

نظام

المرافعات

الشرعيه،

والانظمه

الاخري

والاوامر

والمراسيم الملكيه

والقرارات

واللوايح

التنظيميه

ذات الصله

التي

تاثرت بمقتضي

الامر

الملكي رقم

(
ا/218
)

وتاريخ 25/ 3 /1441ه.
وبعد
الاطلاع

علي

الامر

الملكي

رقم

(ا/218)

وتاريخ

25/ 3 /1441ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

نظام

المرافعات

الشرعيه

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم

(م
/
1) وتاريخ 22/ 1 /143
ه
.
وبعد
الاطلاع

علي

نظام

الطرق

والمباني،

الصادر

بالامر

الملكي

بتاريخ

1/ 6 /1360ه.
وبعد

الاطلاع

علي

المحضرين

رقم

(538)

وتاريخ

22/ 4 /1441ه، ورقم

(63)

وتاريخ

5 /2 /1442ه،

والمذكرتين

رقم

(775)

وتاريخ

14/ 5 /1442ه،

ورقم

(1816)

وتاريخ

20/ 10 /1442ه،

المعده

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء.
وبعد

الاطلاع

علي

التوصيه

المعده

في

مجلس

الشؤون

الاقتصاديه

والتنميه رقم
(38-15 /42/د)

وتاريخ

11/ 4 /1442ه.
وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم

(89 /18)

وتاريخ

27/ 6 /1442ه.
وبعد
الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه العامه

لمجلس

الوزراء

رقم

(7556) وتاريخ 28/ 10 /1442ه.
يقرر

ما

يلي
:
اولا
: 
تعديل

نظام
المرافعات

الشرعيه،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم

(م
/
1) وتاريخ

22 /1/ 1435ه، 
وذلك

علي

النحو

الاتي
:
- 
تعديل

الماده

(السابعه)

لتكون

بالنص

الاتي
:

"
لا

يجوز

للمحضرين

ولا

للكتبه

وغيرهم

من

اعوان

القضاء

ان

يباشروا

عملا

يدخل

في

حدود

وظايفهم

في الدعاوي الخاصه

بهم

او

بازواجهم

او

باقاربهم

او

باصهارهم

حتي

الدرجه

الرابعه، وكذا

الانهاءات اذا

اشتملت

علي

خصومه،

والا كان هذا

العمل

باطلا"
.
2-

حذف

الفقره

(ب)

من

الماده (الحاديه

والثلاثين).
-
تعديل الفقره

(
)

من

الماده

(الثامنه

عشره

بعد

المايتين)

لتكون

بالنص

الاتي
:
"
1-
تسري

احكام

تنحي

القضاه

علي

الانهاءات

اذا

كانت

فيها

خصومه،

او

كان

للقاضي

فيها

مصلحه

مباشره".
- 
حذف

الماده (الحاديه

والعشرين

بعد

المايتين)

من

النظام.
-

تعديل الفقره

(ه) من

الماده (الثانيه

والعشرين

بعد

المايتين)

لتكون بالنص الاتي
:
"
ه
- 
ان ينص

في صك

الوقف

علي

ان يكون

للهييه

العامه

للاوقاف

حق

الاشراف

علي الوقف".
- 
حذف

الفصل

(الثالث)

من

الباب

الثالث

عشر

من النظام
.
ثانيا
:

حذف

الفقره

(ج)

من

الماده

(152)

من

نظام

الطرق

والمباني

الصادر

بالامر

الملكي

بتاريخ

1/ 
6 /1360
ه
.
وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته
مرافقه

لهذا
.

رييس

مجلس

الوزراء