moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439333969 لعام 1443ه المدعي: انور رزين نايز السلمي المدعي عليه: شركه الجوهره المتحده للمصاعد (شركه شخص واحد) طلال عبدالله عبدالقادر التركي الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 10/ 10/ 1443ه حضر طرف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله سلم للمدعي عليها مبلغ (200.000) مايتا الف ريال للمضاربه بها في اعمال مقاولات المصاعد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (20.000) عشرون الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا لذلك، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات، واشارت الي انها قد تحققت من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها. وبجلسه 15/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ووردت مذكره المدعي عليه وكاله بالاجابه عن الدعوي بتاريخ هذه الجلسه فافهمته الدايره بتقديم مذكراته قبل موعد الجلسه بموعد كافي، كما طلبت من وكيل المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليه وتبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه وكاله انه تمت تصفيه الشراكه في عام 2018م بموجب ميزانيه معتمده من مكتب محاسب قانوني وبموجب اعتماد المكتب للخساير في ذلك العام التي بلغت (238,814) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريالا، تم توزيعها علي الشركاء بنسبه حصه كل شريك، بواقع مبلغ (28,657) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا تحملها المدعي، وبناء عليه تم خصم هذا المبلغ من راس المال البالغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، وبذلك يكون المتبقي للمدعي مبلغ قدره (171,343) ميه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، تم سداد مبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، بموجب حواله بتاريخ 1/ 5/ 2019م، ومبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال بموجب حواله بتاريخ 1/ 1/ 2020م، وعليه فان المتبقي للمدعي مبلغ قدره (111,343) ميه واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا. وبجلسه 20/ 12/ 1443ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه طلال هويه وطنيه رقم: (...)، واطلعت الدايره علي مذكره المدعي المرفقه في 19/ 12/ 1443ه المتضمنه ان التقرير الذي يستند عليه المدعي عليه في خسارته صدر للسنه الميلاديه 2018م، والعقد المبرم بين طرفي الدعوي قد ابرم عام 2012م ومدته خمس سنوات من تاريخ التوقيع، اي انه انتهي عام 2017م، وان الحوالات التي ارفقها المدعي عليه تخص عقد مضاربه اخر. وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للاجابه. وبجلسه 3/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه بانه قد اجاب علي بريد الدايره ولم يتبين للدايره ورود رده، وقرر المدعي وكاله الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي. ثم وردت مذكره من المدعي عليه اكد فيها علي صحه التقرير وذلك لكونه صادر من مكتب محاسب قانوني معتمد، وانه صدر بعد انتهاء مده العقد والتصفيه في سنه 2018م، كما اشار الي ان ما ذكره المدعي من ان الحوالات تخص عقد مضاربه اخر فهذا غير صحيح وان العقد الاخر قد تم سداده كاملا نظرا لالغاء التعاقد، واشار الي ان العقد غير ممهور بتوقيع المدعي، وذكر بوجود حواله صادره للمدعي عام 2015م بنفس مبلغ التعاقد المذكور في العقد الاخر وقدره (100,000) ميه الف ريال. وبجلسه 29/ 3/ 1444ه وبحضور اطراف الدعوي، جري سؤال ممثل المدعي عن مده عقد الشراكه، فذكر انه محدد بخمس سنوات، ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله هل لديه استعداد لاداء اليمين علي الخساره والتي قدرها (28.657) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا من راس مال المدعي، وعلي المبالغ التي تم تحويلها للمدعي وقدرها (60.000) ستون الف ريال، وان المتبقي في ذمته من راس مال المدعي مبلغا وقدره (111.343) ميه احد عشر ريالا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، فذكر بانه يطلب مهله للرجوع لمستنداته ويتحقق منها قبل اداء اليمين، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وبجلسه 8/ 4/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، كما انه استمهل لاداء اليمين في الجلسه الماضيه علي ان نصيب المدعي من الخساره التي يدعيها (28.657) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، ثم حصر الحاضر دعوي موكله في المطالبه برد راس المال واتعاب المحاماه. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في مجال مقاولات المصاعد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه بوقوع خساره في المشروع، قد كان نصيب المدعي منها مبلغ (28.657) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، بالاضافه الي سداده مبلغ (60,000) ستون الف ريال للمدعي بموجب حوالتين علي البنك الاهلي، وان المتبقي في ذمته لصالح المدعي فقط مبلغا قدره (111.343) ميه واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، وحيث رات الدايره توجيه اليمين الي المدعي عليه علي ذلك، الا انه طلب مهله للرجوع الي مستنداته للتاكد، ثم تخلف عن الحضور في جلسه الحكم لاداء اليمين، ولما كان التعاقد مع المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه وقد ذكر المدعي عليه بان المؤسسه تم تصفيتها في عام 2018م وان الشراكه انتهت في نفس العام وذلك بانتهاء مده العقد، لذلك قررت الدايره ان الصفه تنعقد لشخص المدعي عليه وليس للشركه التي تم انشاؤها بعد العام المذكور، وحيث ذكر المدعي بان الحوالات البنكيه التي ذكرها المدعي عليه بمبلغ (60,000) ستون الف ريال تخص عقد مضاربه اخر تم ابرامه مع المدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بان المبلغ المذكور يخص هذا العقد محل الخلاف في هذه الدعوي، ولم يقدم المدعي بينه موصله تثبت خلاف ذلك، الامر الذي تري معه الدايره صحه دفع المدعي عليه بشان سداده لمبلغ (60,000) ستون الف ريال للمدعي وتقضي معه بالزامه بالمتبقي وقدره (140,000) ميه واربعون الف ريال، وبشان طلب المدعي اتعاب المحاماه ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، ومبلغ المطالبه، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها (14,000) اربعه عشر الف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم. وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، وبموعد الجلسه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي ينبني عليه اعتبار الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه طلال عبدالله عبدالقادر التركي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: انور رزين نايز السلمي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: 140.000 ريال اضافه لاتعاب المحاماه قدرها: 14.000 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439333969 لعام 1443ه المدعي: انور رزين نايز السلمي المدعي عليه: شركه الجوهره المتحده للمصاعد (شركه شخص واحد) طلال عبدالله عبدالقادر التركي الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في مجال مقاولات المصاعد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه طلال عبدالله عبدالقادر التركي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي: انور رزين نايز السلمي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: 140.000 ريال اضافه لاتعاب المحاماه قدرها: 14.000 ريال ، وبعد ان تسلم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الحكم صدر بحقه حضوريا ولم يتمكن من حضور جلسه النطق بالحكم لظروف عايليه، وتم تقديم المبالغ المسلمه للمدعي علي بريد الدايره وتم تقديم الخساير بناء علي تقرير مكتب محاسب قانوني معتمد، ولم يرفض سداد المبلغ المتبقي وطلب تقسيط المبلغ من المدعي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا النزاع، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي واللايحه الاعتراضيه واوراق الدعوي، وسالت الدايره المستانف عن مقدم الاستيناف، فاجاب بانه هو الذي قدمه بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها، وسالته الدايره هل لديه رخصه محاماه او ترخيص من وزاره العدل؟ فاجاب بانه ليس لديه رخصه محاماه ولا مرخصا له من وزاره العدل، وانما قدم صحيفه الاستيناف بصفته المدعي عليه اصاله، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف... فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، مما تقرر معه هذه الدايره اكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا.