tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 465 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

| )VR-465-2020( القرار رقم
الصادر في الدعوي رقم (2019 - 3314 -V) |

المفاتيح :
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الربع
الثاني لعام ٢٠١٩م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه
التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار
نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول
سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه باسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء
الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها، وقبول الهييه
باسقاط الغرامات مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠)
تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ۲۰۱۹) - ۳۳۱٤-۷) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧م، استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه (...)
سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته
وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه، تضمنت
اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه
مضافه بمبلغ (١٠,٨٤٤,٩٢) ريالا، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ( ١٠,٤١٦,٨٤) ريالا، وغرامه
التاخر في السداد بمبلغ (٢,٤٧٨,١٩) ريالا، وتطالب بالغاء قرار الهييه والغاء الغرامتين.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالاتي: «لم تقم المدعيه بتقديم طلب
مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من
الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم
من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه
للزكاه والدخل قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه؛ لا سيما ان الهييه في
قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه
عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده
المنصوص عليها بالاشعار، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري،
الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي»، كما ان الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد
كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد قرارا
يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه،
فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «.... تتولي
الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه
من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه
الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما
انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان
التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل
رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها
الذي ينازع في مشروعيته وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم
المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه، وهذا بالتالي يجعل
رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا؛ بناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي
( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه محل (...)
سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي
حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم
(...) بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢٠، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١٠,٨٤٤,٩٢) ريالا، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٤١٦,٨٤) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٢,٤٧٨,١٩) ريالا استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، المتضمنه سداد المدعيه لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعيه. وبعرض المبادره علي وكيل المدعيه قبل المبادره وقرر ترك الدعوي مقابل الغاء الغرامات المترتبه عليها في هذه الدعوي وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

### الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٥١٤٢٥/٠١/١٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ٥١٤٢٥/٠٦/١١ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرض ممثل المدعي عليها علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحيث قرر وكيل المدعيه ترك الدعوي مقابل الغاء الغرامات المترتبه عليها في هذه الدعوي.

### القرار:

قررت الدايره بالاجماع:

اولا: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠,٤١٦,٨٤) ريالا، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (۲,۴۷۸,۱۹) ريالا.
ثانيا : اثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي.
ثالثا : صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.