moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439128419 لعام 1443 ه المدعي: سعد طلال راجح الدوسري المدعي عليه: شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 11/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب: بانه اتفق مع المدعي عليها علي الترافع عنها في القضيه رقم (767) وتاريخ 1439ه، المقامه ضد (فندق ورده الثلج) بمبلغ قدره (6.480) سته الاف واربعمايه وثمانون ريالا، الا ان المدعي عليها لم تسدد هذا المبلغ وهو يطلب الزامها بهذا المبلغ، وفي جلسه 10/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد المقدم من المدعي عقد صوري واضطرت موكلتي الي ابرام هذا العقد الصوري حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي عن القضيه الاصليه، فعقب المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان العقد صحيح غير صوري. وبجلسه 21/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان هناك بينه وشهاده شهود علي صوريه العقد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشهود فذكر بانهم اثنين وبسؤاله عن اسمايهم فذكر بان اسم الشاهد الاول (يوسف بن عمر بن عثمان خان) واسم الشاهد الثاني (محمد بن حسن بن علي الحفيان) فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق بينته الكترونيا خلال ثلاثه ايام، واحضار شهوده في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه 1/ 12/ 1443ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالاله فيصل الميمان، بموجب وكاله رقم (421603564) وتاريخ 27/ 5/ 1442ه، الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن شهوده فذكر بان الشاهد الاول يوسف بن عمر خان وهو المدير العام للشركه، وبسؤاله عن الشاهد الثاني فذكر بانه محمد حسن علي الحفيان سوداني الجنسيه، وعمره (31 سنه)، ومهنته مستشار قانوني في شركه الوسام للتحكيم، ويسكن في حي البوادي في محافظه جده، وعلاقته بالاطراف، ان المدعي كان مدير الشؤون القانونيه وكان مديره المباشر وانه كان يعمل في قسم الشؤون القانونيه، وعلاقته بالمدعي عليها انه كان يعمل في قسم الشؤون القانونيه للشركه المدعي عليها، وانه ترك الشركه المدعي عليها في شهر 8 لعام 1443ه، وانه نقل كفالته من الشركه المدعي عليها في شهر 10 لعام 1443ه، وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا (اشهد بالله انني كتبت عقد الاتفاقيه المبرم بين المدعي والشركه المدعي عليها بعد الحكم في القضيه الاصليه بسنوات، وكان الدافع لكتابه هذا العقد ان يتم رفع دعوي للمطالبه باتعاب الترافع حتي يتم كسبها، وكان هذا العقد صوريا، وكان الغرض منه تقديمه اثناء رفع دعوي الاتعاب، وقد كتبت ملحق عقد ذكرت فيه ان العقد الاول صوري، ولكن لم يوقع عليه المدعي، وذكرت لي الشركه بانهم يثقون في المدعي في عدم رفع دعوي عليهم، وذكر بان المدعي كان رييس قسم الشؤون القانونيه وكان يتقاضي راتبا شهريا علي ذلك، هذا ما اشهد به والله خير الشاهدين)، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخصها: (ان عقد الاتعاب عقد صوري تم توقيعه في عام 2021م، ومما يدل علي ذلك اقرار المدعي في الدعوي التي تم رفضها من المحكمه التجاريه بجده، والدعوي التي تم رفضها من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بانه تم توقيع العقود في يوم واحد باثبات تواريخ مختلفه للعقود، ومن الادله علي ذلك: قيام المدعي بتوجيه بريد رسمي الي مدير الشركه بتاريخ 16/6/2021، يستفسر فيها عن النسبه المستحقه عن هذه القضيه وغيرها من القضايا، فلو كان متاكدا بان هذا العقد غير صوري، وانه مستحق لنسبه 30%، فلماذا قام بارسال هذا البريد!! وقد جاء رد مدير الشركه بانه في حال اكتساب قضيه الاتعاب، فانكم تستحقون مبلغ (2,5%) لكامل موظفي الاداره القانونيه من المبلغ المحكوم به)، كما قدم المدعي مذكره ملخصها: (اطالب البينه من المدعي عليها باني اعلم يقينا بان العقود صوريه بغرض رفع دعاوي تبعيه للدعاوي الاصليه --- انكار المدعي عليها عقد الجعاله الذي بين ايديكم بزعم بانه صوري ولها اقرار صريح بصحه مشروعيه عقود الجعاله الاتعاب في ضبط قضيه رقم 431967429 بالدايره الثالثه العامه بمكه بتاريخ 2/9/1443ه. مرفق رقم من 1 الي 3 ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاقرار في مجلس القضاء حجه قاطعه علي المقر --- المدعي عليها اتمت توقيع العقود ومن نسختين، نسخه تطالب بها كيفما شاءت ونسخه لحفظ حقوقي واستردت بعضها مرفق رقم 15 وابقت بعضها معي ومنها هذا العقد المطالب به في هذه القضيه بعد انتهاء علاقتي العماليه كما هو مثبت في وقايع الدعوي مرفق رقم 16. فاذا كان كما زعمت فلما لم تسترد كامل العقود --- الرد علي شهاده المدعو محمد حسن علي الحفيان اقامه رقم (...)سوداني الجنسيه. ا- لكونه اجير لدي المدعي عليها. ويعمل مع المدعي عليها عن بعد. حتي بعد تقدمه بالاستقاله مرفق رقم 17. ب- بان اتفاقي مع المدعي عليها قبل ان يباشر العمل المدعو محمد حسن علي الحفيان بتاريخ 01/03/2020 م هو ما تم تاكيده من المدعي عليها في احد المخاطبات الرسميه كما هو موضح في المرفق رقم 4. وبهذا يتبين لفضيلتكم مناقضه الشهاده والحقيقه.)، وبجلسه 2/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي طلب الالتماس رقم (447057068) وتاريخ 5 / 1/ 1444ه الذي ينكر فيه المدعي علمه بصوريه العقود، ثم رات الدايره ان طلب الالتماس صالح للفصل فيه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: ولما كان الحاضر يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه، وحيث ان من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع طلب الالتماس بحث شروط قبوله، وبما ان الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1 /11 /1441ه نصت علي انه: "يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام"، وحيث ان الدايره وبتدقيقها في طلب الالتماس المقدم من الحاضر اتضح لها بان مقدم الالتماس غير محام، وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بعدم قبول الالتماس رقم (447057068) وتاريخ 5 / 1/ 1444ه، المقدم من المدعي. ثانيا: الابقاء علي حكمها السابق والقاضي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم (...) ثانيا: احاله الشركه المدعي عليها/ شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم (...) ورييسها التنفيذي/ عمر عبدالرحيم عمر خان سجل مدني رقم (...) الي النيابه العامه بمكه المكرمه لاجراء اللازم نظاما. ثالثا: احاله المدعي/سعد طلال راجح الدوسري سجل مدني رقم (...) الي النيابه العامه بمكه المكرمه لاجراء اللازم نظاما.