moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢٣٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢ه بصحيفه دعوي ذكرت فيها مايلي (تطعن موكلتي علي قرار المدعي عليها برفض طلب تسجيل العلامه (...)تحت الفيه (٣٠)، لانه لا يوجد تشابه بين علامه موكلتنا;(...); مع علامه الشركه المعترض; (...); ولان موكلتي حريصه علي شهره علاماتها التجاريه السعوديه، وهي المالك الحصري لها في دول الخليج والسعوديه،، ولان موكلتي من الشركات الرايده في (...)من تاريخ ٣٠-٠٧-١٤٣٤ه ومن حيث الاسم فان موكلتي تملك العلامه (...); تحت الفيه (٣٠) والمسجله برقم (...)وعلامات اخري بذات الاسم تحت فيات اخري ومن حيث الشكل، فان موكلتي تملك العلامه (...)والعلامه (...); (...); وعلامات اخري وتكتب حرف او بشكل مثلث، وتملك ايضا العلامه (...) تحت الفيه (٣٠) وعلي ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...)بتاريخ ١٠-١١-١٤٤، كما انه سبق وحاولت الشركه المعترضه شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي والمسجلتين علي اسم; (...); باللغه العربيه واللاتينيه;الفيه (٣٠) (...)والعلامه رقم (...)في الدعوي رقم ٢١٧٥ وتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٢ه بالمحكمه التجاريه وصدر الحكم برفض الدعوين حيث ارتات الدايره انه; لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل، واما التشابه في كلمتي;(...); فانه لا يفضي الي التشابه ولا التضليل علي المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمه عن علامه المدعي عليها، كما ان علامه المدعي عليها مسجله بشكل رسمي وبطريقه نظاميه، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي وجود اضرار وتضليل. ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين او وقوع اي اضرار علي المعترضه، ولان القضاء استقر علي ان تقرير مدي وجود التشابه بين علامتين لهو امر ينظر فيه الي تقدير المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، ولانه لم يثبت وقوع اي اضرار للمعترضه ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي اي لبس جلي لدي جمهور المستهلكين.)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٨/٠٣/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وحكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها لاسباب مدونه في صك الحكم، ثم اعتراضت المدعيه علي الحكم الصادر بالقضيه وجري احالتها الي الدايره المختصه من دواير الاستيناف وحكمت بالغاء حكم الدايره الابتداييه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم لنظرها موضوعا، وحددت لها الدايره جلسه في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان وكيل المدعيه لم يرفق ما طلب منه الجلسه الماضيه فذكر بان موكلته لم تقدم له البيانات الا متاخرا ولم يتمكن من اضافتها في ملف القضيه، وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نسخه من صحيفه الدعوي موضح فيها بيانات تاريخ قيد الدعوي وصفه مقيدها وتاريخ التبلغ بالقرار وصوره من العلامه المقبول اعتراضها علي تسجيل علامه موكلته كما طلبت الدايره من ممثل الهييه تقديم نسخه من الاعتراض المقدم لها فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ١١/٠١/١٤٤٤ه جاء فيها ان المدعيه وحتي تاريخه لم تتبلغ رسميا بقرار رفض العلامه الصادر من قبل المدعي عليها وانما علمت بالقرار عن طريق الصدفه وذلك بالدخول علي موقع الهييه لغرض تسجيل علامه جديده بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢١م، حيث تم تقديم الدعوي بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، عن طريق حساب المحاميه (...)، وتم قيد الدعوي بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٣ه، وعليه طلب من الدايره الزام المدعي عليها بتقديم الاخطار الرسمي الذي ارسلته للمدعيه تبلغها فيه بالقرار المعترض عليه، وفي جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا اداره العلامات التجاريه الصادر بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ه المتضمن رفض اعتراضها علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (٢٧٨١٥٢) بالفيه رقم (٣٠) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(٣-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ه وقد تقدمت المدعيه بالاعتراض عليه امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ه مما تكون معه الدعوي مقبوله لتقدم المدعيه بالاعتراض خلال المده المحدده نظاما. اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامه التجاريه برقم طلب (٢٧٨١٥٢) بالفيه رقم (٣٠) واسست المدعيه طلبها علي انها تتمتع بشهره العلامه وان لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامه تجاريه لها برقم ((...)) بالفيه (٣٠) وعلامه تجاريه برقم ((...)) بالفيه (٣٠) وان التشابه في كلمتي ((...)) لا يفضي الي التضليل علي المستهلك وذلك لاختلاف مسمي علامه المدعيه الكلي وطريقه رسمه عن علامه المدعي عليها، كما ان علامه المدعي عليها مسجله بشكل رسمي وبطريقه نظاميه، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق علي تشابه جزيي ورد بمسمي العلامتين، كما ان المدعيه لم تقدم بينه علي وجود اضرار وتضليل، ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين، ولان القضاء استقر علي ان تقرير مدي وجود التشابه بين علامتين امر ينظر فيه الي تقدير المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، ولانه لم يثبت وقوع اي اضرار للمعترضه ولم يحدث تسجيل علامات المدعيه اي لبس جلي لدي جمهور المستهلكين، اضافه وجود حكم سابق ضد الشركه المعترضه التي طلبت شطب العلامتين المملوكتين للمدعيه والمسجلتين علي ((...)) باللغه العربيه واللاتينيه بالفيه (٣٠) للعلامه رقم ((...)) والعلامه رقم ((...)) في الدعوي رقم ٢١٧٥ وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه بالمحكمه التجاريه بجده وصدر الحكم برفض الدعوي، حيث ارتات الدايره انه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل، وبعد الاطلاع علي الدعوي وبما ان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم به وينفذ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره ويتحري ويتحقق من صحته خلال عرض القرار امام القضاء ليفصل في مدي صحه اسباب القرار واقعا ونظاما نصا وروحا، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده ويكون القرار حقيقا بالالغاء، وبما ان قرار الجهه المدعي عليها محل الدعوي قد صدر بموجب عدم التشابه بين علامه المدعيه والعلامه المعترض عليها وباطلاع الدايره علي العلامه تبين لها انها مميزه من حيث المعيار اللفظي والمعيار الشكلي، وانها قد استكملت ما نصت عليه الماده (٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وهي كما يلي: (العلامه التجاريه: كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز سلع او خدمات منشاه ما عن سلع او خدمات المنشات الاخري او للدلاله علي تاديه خدمه من الخدمات، او علي اجراء المراقبه او الفحص للسلع او الخدمات. ويمكن اعتبار العلامه الخاصه بالصوت او الرايحه علامه تجاريه). مما يتبين مما سبق ان السبب القايم عليه القرار سبب غير صحيح ويكون حينيذ فاقدا لركن من اركان القرار الاداري السليم ومستوجبا للالغاء، وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه (...)محل الدعوي المؤرخ في ٢٥ /٠١ /١٤٤٣ه بالطلب رقم ((٢٧٨١٥٢)) بالفيه (٣٠) والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.