moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٨٨٠٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) لتجاره المواد الغذاييه المدعي عليه: شركه (...) للتموين الغذايي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اسماك ومنتجات بحريه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، بثمن اجمالي قدره (١٣٣,٦٤٦.٧١) مايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسته واربعون ريال وواحد وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن قدره (١٣٣,٦٤٦.٧١) مايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسته واربعون ريال وواحد وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٣٦٤.٦٧) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال وسبعه وستون هلله. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: ١-كشف حساب. ٢-طلب فتح حساب. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٩ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن ادلته واسانيده في الدعوي قررت قايله: تستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت قايله: تقر بالمبلغ الا ان هناك خطا في مبلغ المطالبه والمبلغ الصحيح قدره (١٣٣,٦٣٩.٧١) مايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله: الصحيح ما قدمته في مبلغ المطالبه وان كان لديهم خطا بالحسابات فعليهم تصحيحه، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت المدعيه وكاله قايله: لا مانع من الصلح، وقررت المدعي عليها وكاله قايله: لا مانع من الصلح، وبسؤال الاطراف عن المبلغ الذي يقبلون به اصطلحوا علي قبول الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٣٣,٦٤٦.٧١) مايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسته واربعون ريال وواحد وسبعون هلله تدفع من المدعي عليها للمدعيه حالا، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن قدره (١٣٣,٦٤٦.٧١) مايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسته واربعون ريال وواحد وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٣٦٤.٦٧) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال وسبعه وستون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها في انها تقر بالمبلغ الا ان هناك خطا في مبلغ المطالبه والمبلغ الصحيح قدره (١٣٣,٦٣٩.٧١) مايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، وبما ان محل الدعوي توريد اسماك ومنتجات بحريه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، وحيث اصطلح اطراف الدعوي علي ما ذكر بعاليه، واتفاقهم هذا صلحا، وحيث ان وكاله الوكيلتين الحاضرتان تخولهما الحق في الصلح، ولقوله تعالي:((والصلح خير)) النساء:١٢٨،ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا اخرجه ابو داود، وابن حبان، ولما دلت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ولايحتها (٣/٧٠) والتي نصت علي ان ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون اعلاه والزام اطراف الخصومه به، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.