tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430213884 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439447430 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٥٠,٠٢٥) خمسمايه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال البالغ قدره (٥٥٠,٠٢٥) خمسمايه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا). وتشير الدايره الي انها اصدرت حكما بتاريخ 22/11/144ه يقضي بعدم الاختصاص النوعي لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسه 12/02/1444ه، حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم بيان يوضح عمليه الحواله بشكل واضح مختوم بختم رسمي فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم، حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته وصفته في محضر الجلسه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه ارفق عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز ما يثبت حواله المبلغ الي المدعي عليها وعليه قررت الدايره توجيه يمين الاستظهار الي المدعيه اصاله (...) بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم باني سلمت المدعي عليها شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (550.000ريال) وذلك من اجل المضاربه في نشاط الشركه المدعي عليها، وان المدعي عليها لم ترد لي اي جزء من المبلغ وهو باق في ذمتها، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم) فحلفت قايله بعد تذكيرها بعظم اليمين: (اقسم بالله العظيم باني سلمت المدعي عليها شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (550.000ريال) وذلك من اجل المضاربه في نشاط الشركه المدعي عليها وان المدعي عليها لم ترد لي اي جزء من المبلغ وهو باق في ذمتها، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما ان المدعي وكاله قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٥٥٠,٠٢٥) خمسمايه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا، واستنادا علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف بان الدعوي تتعلق بعقد مضاربه، فعليه ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه في النظر بالدعوي. وبعد نظر الدايره لموضوع الدعوي، فبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه حواله المبلغ محل النزاع الي المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يحضر جلسه اليوم ولا من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعيين استنادا علي الماده (93) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه التي نصت علي: " تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين". وبما ان المدعيه في هذه الدعوي هي اقوي المتداعيين، فعليه عرضت الدايره يمين الاستظهار علي المدعيه اصاله وقد ادتها -علي الصفه المذكوره في الوقايع- الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مبلغ المطالبه لدعوي المدعيه، اما بما يتعلق باتعاب التقاضي التي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والجاؤه لرفع قضيه والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-". وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (550.025 ريال) خمسمايه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا بالاضافه الي مبلغ قدره (50.000ريال) خمسون الفا اتعابا للتقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.