moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5642 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي الدايره التجاريه العاشره، وفي يوم الخميس 28 / 12 / 1440ه، وبعد اطلاع الدايره العاشره علي القضيه تبين انها متعلقه بقضيه نظرت لدي الدايره التجاريه الثالثه، وعليه قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره التجاريه الثالثه، وباحالتها لهذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الاحد 14 / 02 / 1441ه، حضر فيها المدعي اصاله، في حين لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليه، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه بواسطه نظام ابشر، وطلب المدعي اصاله نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها انه ترتب للمدعي بذمه المدعي عليه مبلغ اربعمايه وسبعون الف (470.000) ريال، وتقدم المدعي بدعوي امام المحكمه التجاريه بالدمام قيدت برقم (6228 /3 /ق لعام 1438ه) امام الدايره التجاريه الثالثه، وصدر حكم غيابي بالقضيه رغم حضور المدعي عليه اكثر من جلسه بالزام المدعي عليه بتسديد مبلغ المطالبه، وتم التصديق علي الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف، وتم قيده بالتنفيذ برقم طلب (3900302149 وتاريخ 1 /4 /1439ه)، وبعدها تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر في القضيه، وتم فتح القضيه مره اخري وايقاف اجراءات التنفيذ، وصدر حكم ايضا بالزام المدعي عليه بتسديد مبلغ المطالبه، وصدق الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف، وحيث ان المدعي قام بتوكيل محامي لمتابعه القضيه، ولكون المدعي عليه ماطل بالسداد، ولم يتم التوصل معه لحل ودي بهذا الخصوص، وانه تكبد خساير واضرار فادحه نتيجه تاخر المدعي عليه بسداد المترتب في ذمته لاكثر من اربع سنوات، وان المدعي سدد اتعاب محاماه بمبلغ مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه (117.500) ريال، لتحصيل المبالغ المترتبه بذمه المدعي عليه، عليه فانه يختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن اصول مستنداته قدم اصلين سند قبض، وباطلاع الدايره علي ذلك افهمته بان بيناته لا توصله الي الحكم بمطالبته فهل لديه مزيد بينه، فافاد ان ليس لديه سواها، وعليه افهمته ان له يمين المدعي عليه النافيه فانه يطلبها، وعليه ستقود الدايره بمخاطبه المدعي عليه بواسطه نظام ابشر لاداء اليمين النافيه، وبجلسه 20 / 03 / 1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبتزويد الحاضر عن المدعي عليه بنسخه منها استمهل للاجابه، ورغب الحاضر عن المدعي عليه بتوكيل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وذلك له، من حق توكيل الغير، ورغب بتوكيله بحق المرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه واحضار الشهود والبينات والطعن فيها، وبجلسه 10 / 05 / 1441ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده رد فيها علي دعوي المدعي بالاتي: اولا/ قام المدعي برفع الدعوي ضد المرحوم/ (...)، لمطالبته بقيمه اتعاب المحاماه التي تم الاتفاق عليها بين المدعي وبين موكله بقيمه مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه (117.500) ريال، حسب العقد المرفق بلايحه الدعوي، والتي لم يستلم المدعي عليه نسخه منها حتي يتمكن من الرد عليها بالشكل الصحيح، ثانيا/ ارفق المدعي العقد المبرم بينه وبين موكله لاحدي القضايا التي كان موكلا بها ضد المرحوم بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، والتي بموجبها تم الحكم لصالح وكيل المدعي حسب الحكم المرفق باللايحه، الا ان العقد المرفق قد نص بالتمهيد علي وجود اكثر من قضيه لموكله لديه، وقد اشار الي تلك الدعاوي بالعقد المذكور فلم يكن واضحا ان كانت القضايا تشمل هذا المبلغ ام لا نظرا لارتفاع نسبه الاتعاب مقارنه بالمبلغ المطلوب، ثالثا/ لم يقم المدعي بتقديم ما يثبت استلامه لكامل المبلغ المتفق عليه بينه وبين موكله حسب ما نص عليه النظام ليقوم برفع دعوي مطالبته بالاتعاب، كما انه لم يقدم ما يثبت صحه تقديره لاتعاب الدعوي نظرا للاجراء الذي تم من قبله فيها، وبناء علي ما تقدم ونظرا لوفاه المدعي عليه/ (...) قبل تاريخ رفع الدعوي حسب حصر الارث المقدم للدايره، فانه يطلب الحكم برد الدعوي، وبتزويد المدعي بنسخه منها استمهل للاجابه، وبجلسه 15 / 06 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره احاله المرافعه الي تبادل المذكرات الكترونيا، وافهم طرفي الدعوي ان اول مذكره تقدم من قبل المدعي، فاستعدا لذلك، ثم مضت المده ولم يقدم اي من الطرفين اجابه بعد الاحاله للمرافعه الالكترونيه، فسالت الدايره هل لدي الطرفين ما يودان اضافته ام يكتفيان بما سبق، فقدم المدعي اصاله مذكره رد فيها علي المدعي عليه افاد فيها انه جاء في مذكره الحاضر عن المدعي عليه ان المدعي لم يقدم ما يثبت سداده لاتعاب المحاماه فيما يخص تلك القضيه، ورد علي ذلك فان المدعي قد سدد لمجموعه (...) مبلغ وقدره سبعه وخمسون الف (57.000) ريال، نقدا عباره عن الدفعه الاولي بموجب سند قبض صادر من مجموعه (...)، ثم سدد مبلغ وقدره ستون الف وخمسمايه (60.500) ريال، وذلك بشيك مسحوب من البنك (...) التجاري عباره عن الدفعه الاخيره، بموجب سند قبض صادر من مجموعه (...)، وبذلك يكون اجمالي المبلغ الذي تم سداده لاتعاب المحاماه والخاصه بهذه القضيه مبلغ مايه وسبعه عشر الف وخمسمايه (117.500) ريال، وحيث ان الدعوي المقامه ضد مؤسسه المدعي عليه وهي كيان قايم، وقد تمت المطالبه باتعاب المحاماه من خلال وقايع جلسات المرافعه والتي تم صدور الحكم الغيابي في القضيه من الدايره التجاريه الثالثه؛ لذا ولما تقدم وتسبب من ضرر كبير لحق به، ولما تراه الدايره من اسباب، يطالب بالحكم بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفي تاريخ 03 / 11 / 1441ه، سالت الدايره هل يقرر الطرفان الاكتفاء ام يطلبان المزيد من الامهال، فقدم الحاضر عن المدعي عليه ردا علي طلبات المدعي انه ونظرا لما نص عليه العقد الموقع بين المدعي وبين وكيله لنظر القضايا المرفوعه للمدعي، فقد ورد بالتمهيد بان العقد يخص ثلاث قضايا للمدعي لدي وكيله ومن ضمنها القضيه المرفوعه ضد مؤسسه (...) للمقاولات، وبناء علي اقرار المدعي بصحه ما ورد في العقد المبرم بينه وبين وكيله للاتعاب المقدره لنظر تلك القضايا فلا يجوز له شرعا ان يقوم بتحميل الاتعاب جلها علي المدعي عليه، بل كان اولي به ان يقوم بتفصيل القضايا كل علي حده، وتحديد مبلغ الاتعاب لكل دعوي، اما ما ورد في ايصال القبض وتسبيب المبلغ بانه يعود الي قضيه واحده فهذا يتناقض مع ما ورد في العقد المبرم بين المدعي ووكيله، ونظرا لوفاه مالك المؤسسه، والتناقض فيما تم ارفاقه في ملف الدعوي فانه يطالب الدايره بالحكم برد الدعوي، وفي تاريخ 14 / 11 / 1441ه، قدم المدعي ردا علي المدعي عليها، افاد فيه: اولا/ تصحيحا لما ورد في مذكره رد الحاضر عن المدعي عليه فان هذه الدعوي مقامه من المدعي شخصيا (...)، وليس من مكتب المحاماه ولا صاحبه (...)، ثانيا/ ادعاء وكيل المدعي عليه بان العقد المبرم مع مكتب المحاماه يخص ثلاث قضايا، فان هذا الادعاء غير صحيح، ومرفق صوره من العقد المبرم مع مكتب المحاماه والذي يخص تلك القضيه، وموضح به جميع التفاصيل والاتعاب، وطلب من الدايره ادخال مكتب المحاماه في هذه الدعوي في حال الرغبه بالتاكد مما ذكره، ثالثا/ ان هذه الدعوي مقامه ضد منشاه تجاريه كيان قايم، وتزاول نشاطها خلال رفع هذه الدعوي وليست ضد شخص معين، رابعا/ ادعاء الحاضر عن المدعي عليه بان سندي القبض الذي تم ارفاقهما في المذكره السابقه يتناقض مع ما ورد في العقد المبرم بين المدعي وبين مكتب المحاماه، فانه ادعاء غير صحيح، وذلك لان الحاضر عن المدعي عليه لم يستلم من المدعي صوره من العقد المبرم مع مكتب المحاماه بخصوص تلك القضيه، خامسا/ وفاه مالك المؤسسه لا يسقط الحق في مطالبه المدعي بدفع تلك الاتعاب، حيث ان المؤسسه قايمه وتزاول نشاطاتها حتي بعد وفاه مالكها، ثم اكد علي طلباته الوارده في لايحه الدعوي، وبجلسه 14 / 04 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره هل لديهما ما يودان اضافته ام يكتفيان بما سبق تقديمه بالمرافعه الكتابيه، فقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 07 / 05 / 1442ه، حضر / (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي ولا وكيلا عنه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولكون المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ مايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه (117.500) ريال، تمثل اتعاب المحاماه في القضيه التي نظرت لدي هذه الدايره، والمقيده برقم (6228 /3 /ق لعام 1438ه)، وحيث ذكر الحاضر/ (...)، ان المدعي عليه في هذه الدعوي توفي قبل رفعها، واعمالا لمبدا عدم جموديه النص النظامي واعمالا لقياس الاولي علي نص اللايحه رقم (2) من الماده الحاديه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه " اذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي فلا تسري احكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفه دعوي جديده علي خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للاحكام العامه للاختصاص المكاني" ولثبوت وفاه المدعي عليه بموجب ما ذكره الحاضر/ (...)، بان صاحب المؤسسه المدعي عليه في هذه الدعوي توفي بتاريخ 27 /11 /1440ه، وذلك قبل تاريخ قيد الدعوي الذي هو في 20 /12 /1440ه، وقدم لاثبات ذلك صك حصر الورثه الصادر من المحكمه العامه بالجبيل بتاريخ 5 / 1 /1441ه، والمبين فيه تاريخ وفاه المدعي عليه، والذي لم يقدم حياله المدعي اي دفع خلاف ذلك؛ وعليه فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه/ (...)؛ لاستحاله اقامتها عليه بصفته الشخصيه، ولكون الواجب اقامتها علي ورثته، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي ان المؤسسه ما زالت قايمه وتزاول نشاطاتها حتي بعد وفاه مالكها؛ حيث انه وبعد وفاه المدعي عليه انتقلت جميع الحقوق والالتزامات المترتبه علي المؤسسه التي هي ملك المدعي عليه الي خلفه وهم الورثه، ولا يستدل بقيام المؤسسه ومزاوله نشاطها ان ملكيتها ما تزال للمدعي عليه، وان الالتزامات تكون في مواجهه المدعي عليه، بل انتقل جميع ذلك الي الورثه وفاه مورثهم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1143 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ووجيزها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (117،500) ريالا، تمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي عدم قبول الدعوي، ثم تقدم المدعي باعتراضه. (الاسباب) بدراسه هذا الاعتراض في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، ولما كان يشترط في الاعتراض ان يكون مقدما من محام كما هو منصوص عليه بالماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتامل الاعتراض محل النظر تبين تقديمه من غير محام وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبوله شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام