moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: (بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده في القضيه ٤٧٥٦ لعام ١٤٣٩ه والتي انتهت الي الحكم بملكيه المدعي عليها لسجلات الفروع التاليه: مركز (...) سجل رقم (...), مركز (...) سجل رقم (...) , فرع (...) سجل رقم (...) تحت ادعاء ان موكلتي (المدعيه) كانت تملكها ملكيه صوريه حيث ان راس مال الشركه قد حدد في عقد التاسيس بمبلغ وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقسمه علي عدد (٣٠٠) حصه قيمه كل حصه (١٠٠٠) ريال تمتلك منها المدعي عيها (١٠٥٠) حصه بنسبه (٣٥%) من اجمالي عدد الحصص بالشركه, وحيث ان الشركه المدعيه قامت بتبديد مبالغ ماليه اثناء فتره تملكها لهذه السجلات في صوره ايجارات ومصروفات تشغيليه بموجب الفواتير المرفقه وهي بمبلغ وقدره (٢٠٥٣١٤٧) ريال مليونان وثلاثه وخمسون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال, علي اساس انها كانت تملك تلك الفروع وحيث ثبت بموجب الحكم المذكور بعاليه انها مملوكه للمدعي عليها فاننا وبموجب ذلك نلزمها باعاده هذه المبالغ لموكلتي وهي مليونان وثلاثه وخمسون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال.) وبقيد الدعوي، وباحالتها للدايره ، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبط القضيه ، ففي جلسه ١٩/٣/١٤٤٢ وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت للمذكره الالكترونيه المرفقه في ملف القضيه بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٢ وملخصها انه صدر حكم من الدايره بملكيه المدعي عليها لعدد من فروع الشركه وبناء عليه فان الشركه قد قامت بدفع فواتير لهذه الفروع وتطلب استعاده ما تم دفعه من فواتير وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد فجري احالتها لتبادل المذكرات الكترونيا. وفي ٢٤/٣/١٤٤٢ ه قدمت وكيله المدعيه مذكره بذات مضامين المذكره السابقه بالاضافه الي الاسانيد وهي عباره عن صور لشيكات وسندات دفع باسم شركه (...) بالاضافه الي الحكم الصادر من هذه الدايره باثبات ملكيه الفروع الاربعه للمدعي عليها، ثم في ١٦/٤/١٤٤٢ ه اجاب وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت انكار دعوي المدعيه من الانفاق علي الفروع الاربعه من قبل شركه (...) وانما من اموال زوج المدعي عليها (...) ودفع بتقرير الخبير المحاسبي الصادر في قضيه اثبات التملك وان من قام بمصاريف التشغيل والتاسيس هو زوج المدعيه وان السندات المبرزه لدي الدايره في هذه القضيه يخالفها ما جاء في تقرير الخبير المحاسبي من وجود فايض مالي لصالح المدعي عليها بمبلغ ١٦٦.٨٣٧ ريال، وفي ٦/٦/١٤٤٢ ه افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه، ثم في ٩/٦/١٤٤٢ ه تقدمت المدعيه وكاله بمذكره تضمنت المطالبه بما صرف من الشركه المدعيه لصالح فروع المدعي عليها بعد ثبوت ملكيه هذه الفروع للمدعي عليها، واجابت عن تقرير الخبير بان الاستدلال به غير ممكن لاختلاف القضيتين ولانه لم يكتسب الصفه الالزاميه وان الدايره لم تستند اليه في حكمها، وتقدم المدعي عليه وكاله في ١١/٦/١٤٤٢ ه بمذكره تضمنت ان الخبير راجع كافه حسابات شركه (...) وفروعها في الدعوي السابقه وتمسك في مذكرته بما انتهي اليه الخير من وجود فايض مالي لصالح المدعي عليها، وقد اجاب عن الاسانيد بان فروع المدعي عليها سجلت صوريا باسم المدعيه وان المبالغ التي كانت تصرف لهذه الفروع تودع مسبقا في حساباتها ولم تكن الفروع تحمل حسابات مستقله باسمها وانما هي حسابات باسم شركه (...)، وقد ارفق صوره من تقرير الخبير المحاسبي في جوابه عن استفسار الدايره في قضيه اثبات التملك، ثم في ٢٢/٦/١٤٤٢ ه وجهت الدايره خطابا للخبير المحاسب في الدعوي السابقه بالسؤال عن ثبوت تمويل الفروع الاربعه من قبل المدعيه وعدمه، وفي ٣٠/٨/١٤٤٢ ه ورد الدايره جواب الخبير ان السندات المذكوره بدعوي المدعيه لم تكن مصروفه من قبل الحساب الرييسي للمدعيه وانما من حسابات الفروع ذاتها، كما اشار الي ان راس مال الفروع الاربعه لم يتم دفعه من قبل المدعيه حسب دفاتر المدعي عليه وكاله، ثم في ١٨/٨/١٤٤٢ ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن طريقه انفاقه علي الفروع التجاريه محل الدعوي وعن طبيعه تصرفه في الحساب البنكي للمدعيه وما اقر به في مذكراته لدي الدايره وعن مستنداته التي يثبت بها انفاقه علي الفروع التجاريه الاربع من حسابه الشخصي لا من حساب المدعيه وهل لديه مستندات تستوعب المبلغ المطالب به في الدعوي ام ان مستنداته من حوالات او شيكات او مبالغ نقديه وفواتير وسجلات تجاريه قاصره عن استيفاء المبلغ المطالب به في هذه الدعوي وهل لديه اجابه عن سبب تلف المستندات المذكوره في التقرير المحاسبي بحكم انه مدير للشركه الام مع اعتبار هذه المستندات هي البينه الموصله الي اثبات مورد صرف هذه الموال علي الفروع الاربعه محل الدعوي وهل لديه اجابه علي ما جاء في التقرير المحاسبي من تفريطه في اعداد الحسابات للشركه المدعيه وتغيير شجره الحسابات وقد افهمت الدايره المدعي عليه بالاجابه عن هذه الاسيله وعدم تجاوز نطاق التحقيق القضايي في موضع السؤال الموجه من الدايره وعليه ان يقدم بذلك مذكره الكترونيه تتضمن المستندات المطالب بها وعلي المدعيه وكاله الاجابه عنها بمذكره ختاميه ففهم اطراف الدعوي ما طلب منهما واستعدا به، وفي ٢٦/٨/١٤٤٢ ه اجاب المدعي عليه عن اسيله الدايره بما سبق من كون الفروع مولت من قبل (...) متمسكا بما في قرار الخبير المحاسبي، وعن المستندات المقدمه من المدعيه بان فيها تكرارا، وان تلف المستندات والشجره المحاسبيه كان في غير فتره ادارته، وفي ٢٩/٨/١٤٤٢ ه تقدمت المدعيه وكاله بمذكره رد تضمنت ان التقرير المحاسبي يخالف موضوع هذه الدعوي وان المدعي عليه كان مفوضا باداره الشركه بموجب وكالات قبل توليه لادارتها فعليا، ثم في ١/٩/١٤٤٢ ه وبعد اطلاع الدايره علي تبادل المذكرات المرفقه بين اطراف الدعوي وما انضم لها من اسانيد وبناء عليه جري سؤال المدعي عليه وكاله الاجابه عن الاسانيد المرفقه بدعوي المدعيه من الفواتير والشيكات فاحال الي ما تقدم في مذكرته الاخيره من وجود تكرار في هذه الفواتير، وقد قامت الدايره بالاطلاع علي الفواتير المذكوره ونظرا لعدم بيان المدعي عليه وكاله وجه التكرار في هذه الفواتير والمستندات وبعد تحقق الدايره من هذه المستندات المتعلقه بصرف مبالغ باسم شركه (...) فان الدايره تقرر رفع الدعوي للدراسه، وقد افهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه يذكر فيها كل طرف طلباته وبيناته التي يستند اليها وذلك خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه ففهما ذلك واستعدا به. ثم في ٨/٩/١٤٤٢ ه حضر طرفا الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي وما جاء فيها من مستندات جري سؤال المدعيه وكاله عن الشيكات المرفقه بدعواها وبيان الحساب الذي صرفت منه هذه المبالغ تحديدا فاجابت قايله لا علم لي عن تحديد مصدر صرف هذه المبالغ غير ان الشيكات محرره باسم شركه (...) ولا يمكنني تحديد الحساب المسحوبه منه هذه المبالغ واطلب الرجوع لموكلي في ذلك هكذا اجابت وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده مبالغ ماليه لتشغيل فروع المدعي عليها ولدخول ذلك ضمن نصوص الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي ولكون المدعيه تقصد بدعواها الزام المدعي عليها بتمويل فروع لم تثبت ملكيتها لها. ولما قدمته المدعيه وكاله من سندات وشيكات وسندات قبض مسجله باسم المدعيه. ولكون المدعي عليه وكاله يدفع بان المدعي عليها لم تكن لها حسابات مستقله باسمها وانما كانت تودع بحسابات مسجله باسم المدعيه، ولما ابرزه من تقرير الخبير المحاسبي في قضيه اثبات تملكه موكلته للفروع محل الدعوي. ولما جاء في تقرير الخبير المحاسبي وجوابه عن سؤال الدايره من كون المستندات المبرزه لدي الدايره لم تكن مصروفه من الحساب الرييسي الذي يمثل اموال المدعيه، وانما من حسابات فرعيه للمدعي عليها، ولما جاء في تقريره من اثبات تمويل راس مال الفروع الاربعه من قبل (...) وان تمويل هذه الفروع لم تكن من قبل المدعيه, ولكون النزاع بين اطراف الدعوي منحصر في ثبوت تمويل المدعي عيها لفروعها من حساب المدعيه، ولاتفاق اطراف الدعوي علي ان ملكيه الفروع الاربعه ثابته بحكم قضايي للمدعي عليها، ولكون اطراف الدعوي متفقون علي كون حسابات الفروع الاربعه مسجله باسم شركه (...)، وعليه فان البينه المبرزه لدي الدايره من الشيكات والسندات لا تعد موصله لاثبات صرف المدعي عليها مبالغ من حساب الفرع الرييسي لشركه (...) من اجل تمويل الفروع المملوكه للمدعي عليها، ووجه ذلك ان المدعيه وكاله لم تنسب الشيكات المذكوره بدعواه الي اي من حسابات شركه (...) -وهي خمس حسابات- وحيث ان الاثبات يقتضي الابانه واظهار الدلاله، ولكون المدعيه مقره في بيان نسبه الشيكات المذكوره بدعواها الي الحساب الخاص بموكلتها، ولكون الخبير المحاسبي قرر ان الشيكات المسحوبه باسم شركه (...) كانت تخص الفروع الاربعه المملوكه للمدعي عليها، وحيث لم تعارض المدعيه هذه الافاده بما ينقل هذه النسبه الي الحساب الرييسي، ولا ما يفيد اعتبار سندات القبض مسحوبه من اصول ملكيه المدعيه. مما تنتهي معه الدايره الي ما في منطوقها من رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبالغ ماليه لتشغيل فروع المدعي عليها. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٨/٩/١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٣١ لعام ١٤٤٢ه القاضي : برفض الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.