moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470634110 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) وشركاه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (126,062) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وستون ريال سعودي، تمثل قيمه اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب المدعيه مظلات وابواب معدنيه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/07/11ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (66334402)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضره عن الدعوي ارفقت ما نصه "1- حيث انه بتاريخ 1443/8/13 تم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وهي اعمال توريد وتركيب مظلات معدنيه مغطاه بقيمه (182,280) ريال، ابواب معدنيه بقيمه (567,600) ريال، لتصبح القيمه الاجماليه للاعمال (843,662) ريال 2- وحيث انه تم تسليم كامل الاعمال بموجب الاستلامات المرفقه 3- وحيث انه بموجب الخطابين المؤرخين في 2016/10/31 و 2018/10/08 المدعي عليه قام بسداد مبلغ (567,600) عن اعمال الابواب, ومبلغ (150,000) ريال عن المظلات, ليصبح الاجمالي المسدد (717,600) ريال, فانه تبقي في عن اعمال المظلات مبلغ وقدره (32,280) ريال و مبلغ عن الابواب (93,782.90)؛ فان الاجمالي المتبقي في ذمه المدعي عليها (126,062) ريال4- وحيث انه بتاريخ 1444/06/09 تم اخطار المدعي عليها في سداد ما تبقي في ذمتها ولم تقوم بالدفع حتي الان.وحيث ان موكلتي قامت بتامين المواد لكامل المشروع وتكبدت الخساير وتضررت بذلك الامر واستنادا علي قوله صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولاضرار " والقاعده الفقهيه " الضرر يزال "اطلب من فضيلتكم الاتي:- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (126,062) ريال". وبسؤاله عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد وسندات التسليم والفواتير ولضروره اجابه المدعي عليها فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 29 /07 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (67958155)، ثم اكدت الحاضره علي طلبها الماثل في هذه الدعوي المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(126.062) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وستون ريال سعودي، تمثل توريد وتركيب المدعيه مظلات وابواب معدنيه للمدعي عليها وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وفي الموضوع: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (126,062) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وستون ريال سعودي، تمثل قيمه اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب المدعيه مظلات وابواب معدنيه للمدعي عليها، وبعد سماع الدعوي وبالاطلاع علي مستندات المدعيه والمتمثله بالعقد وسندات التسليم والفواتير، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - وعدم ايداع جوابها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه /شركه مصنع (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (126.062) مايه وسته وعشرون الفا واثنان وستون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.