gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريريه الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتفاييه VA-2024-232163: قرار رقم (V-232163-2024) الصادر في الاستياف رقم في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم البراء الموافق 2024/10/16, اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 24/04/2026 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14/25/1/15، والمعمل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 14/38/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييس ... الاستاذ / .... عضو ... الدكتور / .... العضو ... الدكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 20/02/2024م، من ... هويه وطبيه رقم (....) بصفته ممثلا للمستانفه بموجب الوكاله رقم (....) وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (....) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعاتśريه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2024-209910) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - رد دعوي المعدنيه فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه باللغه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار داره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بتعديل بند www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic 4/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2024-232163: قرار رقم ( V-232163-2024 ) الصادر في الاستثناف رقم المبيعات عن الفتره الضريبيه لشهر مارس لعام 2020م، وذلك بسبب ان الحاله محل الخلاف تتمثل في كورن شركه تامين المتسبب بالضرر (الطرف الثالث) تتحمل تغطيه المسؤوليه المدنيه الناتجه عن الضرر الذي تسبب به المؤمن له من خلال سداد مبلغ تعويض عن الخساير الذي يتسبب فيها هذا الشخص للاطراف المتضرين ويتم ذلك (لكونه حاملا لوثيقه تامين شامل) عن طريق سداد التعويض لشركه التامين المؤمنه علي الشخص المتضرر اي المستانه بناءه علي مبدا "الحلول" وذلك لكون مسؤوليه تعويض الشخص المتضرر في هذه الحاله تقع علي عاتق المستانفه (كونها الشركه مصدره وثيقه التامين الشامل) وليس شركه تامين (الطرق الثالث) المتسبب بالضرر، ومن ثم تصل المستانفه محل الشخص المتضرر فيما يتعلق بمطالبه شركه التامين بالتعويض، اما بالنسبه لースاس حصول المستانفه علي مبالغ التعويضات فا نتم بناء علي نقل حق المطالبه بالتعويض والحصول عليه (بناء علي مبدا الحلول) من المؤمن له - عميل المستانفه - الي المستانفه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل. وحيث عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع الانتقاليه جلستها لنظر الاستثناف المقدم عبر الاتصال المري، بناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، التي تنص علي انه: تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، ولدواتر -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف - سماع الاقوال والدفوع بالترافع عن يعد او حضوريا، بحسب تقديرها، وتتعد الجلسه -في حال انعقادها عن يعد -في حكم المنعقده حضوريا، وترتب كافه اثارها، وتثبت الداره ذلك في محضر الجلسه، وجري الطلاق علي ملف الدعوي والمذكرات والمستندات ذات العلاقه، وعلي قرار دايره الفصل محل الاستثناف، وبعد المناقشه والمداوله قرات الداره رفع الجلسه واصدار القرار. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في التظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic 4/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2024-232163: قرار رقم: (V-232163-2024) الصادر في الاستياف رقم الامر الذي يكون معه طلب الاستيانف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلل المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستيانفه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد اطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، تبين للداره الاستيانفه ان القرار الصادر من دايره الفصل ضي برد دعوي المستانفه فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه لشهر مارس لعام 2020 م، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الحاله محل الخلاف تتمثل في كون شركه تامين التسبب بالضرر (الطرف الثالث) تتحمل تغطيه المسؤوليه المدنيه الناتجه عن الضر الذي تسبب به المؤمن له من خلال سداد مبلغ تعويض عن الخساير الذي يتسبب فيها هذا Spkss للظرافت المتررين ويثم ذلك (لكونه حاملا لوثيقه تامين شامل) عن طريق سداد التعويض لشركه التامين المؤمنه علي Spkss للظرافت اي المستانفه بناء علي مبدا "الحلول" وذلك لكون مسؤوليه تعويض Spkss للظرافت في هذه الحاله توقع علي عاتق المستانفه (كونها لشركه مصدره وثيقه التامين الشامل) وليس شركه تامين (الطرف الثالث) المستبب بالخبر، ومن ثم تحل المستانفه محل Spkss للظرافت ف谨م ما يتعلق بمطالبه شركه التامين بالتعويض، اما بالنسبه لاساس حصول المستانفه علي مبالغ التعويضات فانه يتم بناء علي نقل حق المطالبه بالتعويض والحصول عليه (بناء علي مبدا الحلول) من المؤمن له - عميل المستانفه - الي المستانفه، وبعد اطلاع علي حيثيات القرار محل الاستيناف واللايحه الاستينافيه والمستندات المقدمه، يتبين ان سبب التعديل حسب اسعار التقييم الهايي محل الخلاف هو اضافه قيمه التعويض المستالم من شركه التامين علي المبيعات الاساسيه، استنادا علي الماده (49) والماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الماده (49) اعلاه تتعلق بالمشتريات، ولم يحدث اي تعديل علي المدخلات خلال الفتره محل الخلاف، حيث تم التعديل فقط علي بند المبيعات. كما ان الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لا تتعلق مباشره بتعويضات الطرف الثالث، مما يخالف الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه. حيث نبت ان التعويض المدفوع يمثل مبلغا يتم سداده من قبل المستانفه لعميلها ثم يسترد من شركه التامين، وهو ليس توريدا لسلع او خدمات حسب ما نصت عليه الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مكتعاون لدول الخليج العربيه، بالالتالي، فان فرض الموقي الالكتروني: الموقي | Public | 4/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتقاييه VA-2024-232163: قرار رقم (V-232163-2024) الصادر في الاستثناف رقم الضريبه علي هذا المبلغ لا يستقيم حسب النظام، لانه ناتج عن التزام بالتعويض وفق وثيقه التامين وليس عن توريد، ومبلغ التعويض هو نتيجه للالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحادث، ولا يمثل توريدا مفترا. بناء علي ما سبق، تنتهي الدايره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف المقدم. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجام ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف المقدم من / ... سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله لتقدمه خلال المده المحدده نظاما. ثانيا: قبول الاستثناف المقدم من / .... سجل تجاري رقم (...) Cordوعا، والغاء قرار الدايره الاولي VD-2024- للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (209910) (1,482,812.52) 9. والغاء قرار المستالف ضدها المتعلق باضاع مبلغ (1,482,812.52) 9. والغاء قرار المستالف ضدها المتعلق باضاع مبلغ (1,482,812.5) المبيعات. عضو عضو الدكتور/... الدكتور/... رييس الدايره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 4/4 8001220000: الرقم المجاني