gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-2020-75): قرار رقم (238-2018-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات غربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي-غياب المديعه-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المديعه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المديعه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بانه قد دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المديعه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الداره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - مقدم المديعه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن ثبت لدارره الفصل غياب المديعه دون عذر مقبول وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المديعه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتيارها كان لم تكن. المستند: الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ٥٤١/٤/٢١ «القاعده الفقهيه: «المدعي من اذا ترك ترك» قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٦/١٧) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدوعي الششار اليها اعلاه، وجب استوفت الدوعي الاوضاء النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018/238) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (…) تقدمت بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها، بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، وحيث اوجزت الهييه ردها في ان اعتراض المدعيه غير صحيح، وتطلب رفض الاعتراض. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٦/٠٤ الموافق ٢٠٢٠/٠٢٠، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي. حضر في هذه الجلسه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه وطنيه رقم (...) وحيث ان الوكاله الممنوحه للحاضر لا تعطيه حق المرافعه والمدافعه او الحضر عن الشركه المدعيه، ولاتاحه فرصه ثانيه للشركه، قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لهذا الغرض، الثانيه لنظر الدعوي، وضر السابق حضورها، وحيث ان الحاضر عن الشركه المعديه لم يستصدر وكاله شريعه عن الشركه كما طلب منه سابقا، مكتفيا بتقدم الوكاله السابقه، والتي سبق للدايره ان رفضتها لعدم منجه حق القيام بالاجراء المطلوب، وقد طلب الحاضر عن الشركه منجه فرصه ثانيه، وبعرض ذلك علي ممثل الجهه المعدي عليها، طالب بالسير في الدعوي واصدار القرار. وبناء عليه، قررت الدايره الاجاء ع Kishط دحمز من للمداوله واصدار القرار. وعليه، قررت الدايره بالاجاء ع Kishط دحمز من يمثل المعديه تمثيل صحيا في اكثر من جلسه. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه وتعديلاته، والاتجه التفيديه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريح ۱۱٤/٤/٤/٢٤، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تغيب من يمثل المعديه تمثيل صحيا عن حضور الجستين المنعقدتين يوم الثالثاء ويموم الثالثاء ١٤٤١/٦/٧/١٨ هموافق ٢٠٢٠/٢٠٠٠، ويموم الثالثاء ١٤٤١/٦/٧/١٨ هموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 تغيبه عن هذه الجلسه، فضلا عن ان الحاضر عنه تبلغ في اول جلسه بضروره استصدار وقاله من المدي تعطيه الحق في تمثيله التمثيل النظامي المطلوب؛ حتي يتمكن من مباشره القضيه نيابه عنه او حضور المدي اصلاء، ومع هذا لم يستفد المدعي من المهله الممنوحه له من الداره في اول جلسه، وبما ان المده المحدده للجلسه انقضت طبقا لما ورد بالماده رقم (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ولم تحضر خلالها المديعه. وحيث نعت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها، او لم يخصر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز لل Fremدي، دون اخلال بالمدده المساع الدعوي، اقامه دعوي تقيد بعيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، وبما ان المدعي من اذا ترك ثرك. القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن. وصلي الله ولا سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.