moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439014184 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليها للوساطه بين شركه (...) للاستثمار و شركه (...) الزراعيه وذلك عن الارض الواقعه جنوبي (...) شمال (...) بمبلغ قدره (182،500،000) مايه واثنان وثمانون مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 09 / 1436ه، الموافق 15 / 07 / 2015 م، حيث ان المدعي عليها قد التزمت لموكلي بدفع جعل معلوم مقداره نسبه (1،25%) في حال بيع عقار (...) ذي الصك رقم (362511004584) علي شركه (...) القابضه للاستثمار (شركه (...) الزراعيه سابقا)، وبما ان العقار المذكور قد تم بيعه علي الشركه المذكوره بملغ اجمالي قدره (182،500،000) مايه واثنان وثمانون مليونا وخمسمايه الف ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2،281،250) مليونان وميتان وواحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 02 / 04 / 1443ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع لديه، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مانع لديه وانهم سيتواصلون بعد هذه الجلسه للنظر في موضوع الصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في شهاده الشهود وايضا شريك موكلي في هذه الجعاله صدر له حكم من هذه الدايره واستلم كامل حقوقه من الشركه، فافهمته الدايره بتقديم شهاده الشهود مكتوبه وموقعه منهم ونسخه من الحكم المشار اليه خلال عشره ايام وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي طلب امهاله لتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم جوابه او ستعده الدايره ناكلا عن الجواب وستحكم وفق المقتضي الشرعي ففهم ذلك كما افهمته الدايره بان يقدم جوابه بعد العشره ايام المخصصه للمدعي من خلال ايقونه الطلبات الموجوده في النظام فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 15 / 05 / 1443ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وطلب الطرفان مهله لاثبات الصلح بينهما، وفي جلسه بتاريخ 05 / 07 / 1443ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، ثم سالت الدايره الطرفين عن مساعي الصلح؟ فاجاب وكيل المدعي بانها لم تتم، واجاب وكيل المدعي عليها بذات الجواب ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير جوابه واعاده ارسال شهاده الشاهدين بصيغتي pdf و word وتقديمه خلال مهله اقصاها 10 ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم الرد الموضوعي خلال مهله اقصاها 10 ايام، او تعده الدايره ناكلا، فتفهم كل طرف ذلك. ثم اقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 17 / 08 / 1443ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، وتشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بما طلب منه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار الشاهدين في الجلسه القادمه لسماع شهادتهما ولطلب المدعي عليه وكاله استجوابهما، فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 28 / 10 / 1443ه، حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي حضور الشاهد (...) وسنه (...) سنه ومقر اقامته في (...) ويعمل ب(...) وبسؤاله عن علاقته بالخصوم اجاب بان المدعي ابن اخيه وانه صديق لرييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: (وقفنا انا و(...) رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها، ب(...) علي الارض محل الدعوي، وسالت (...) عن من سعي في الموضوع،قال: (...) و(...) وجعلنا لهم 2،5٪ لكل واحد 1،25٪) هكذا شهد،كما حضر الشاهد (...) وسنه (...) سنه ومقر اقامته في (...) ويعمل لدي شركه (...) للاستثمار وبسؤاله عن علاقته بالخصوم اجاب بانه ليس له علاقه بالمدعي وانه علي كفاله المدعي عليها وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: (بانه كان يتردد(...) بخصوص سعي ارض (...) محل الدعوي وكان يجلس مع الرييس التنفيذي ورييس مجلس الاداره وحضر لي المكتب ذات مره وعرف بنفسه وطلب مني ادخاله للرييس التنفيذي (...) وفعلا دخلت للرييس التنفيذي فعرضته له الشخص المذكور وموضوعه فذكر لي ان له فعلا سعي هو وشخص اخر يدعي (...) بنسبه 2،5% لكل واحد 1،25% ثم دخلت مره اخري علي رييس مجلس الاداره (...) بشان ذات طلب المدعي وذكر لي ان ابلغه بان يصبر علينا) هكذا شهد وبعرض شهاده الشهود علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نصت الماده 123 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانه لا تقبل شهاده الشهود اذا خالفت دليل كتابي، ونظرا الي ان البند الخامس من الاتفاقيه المذكوره قد قضي باستثناء الارض محل الدعوي من استحقاق السعي فتصبح الشهاده باطله، اما بالنسبه لشهاده (...) فان الشهاده لا يعتد بها لانه عمل مع الشركه بعد ابرام اتفاقيه الجعاله بقرابه السنه، ويوجد تواصل مع الشاهد المذكور افاد بانه علي استعداد لتغيير اقواله مقابل نقل كفالته، وهذا يطعن في صحه اقواله وهناك محادثه واتس اب تشهد لذلك وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: بانا لا نقر بالاتفاقيه المذكوره وليس لنا علاقه بها ثم اضاف المدعي عليه وكاله بطلب مهله لاعداد مذكره تتضمن الرد علي شهاده الشهود وتقديم مذكره نهاييه لكل ما يتعلق بهذه الدعوي فاجابته الدايره لذلك وامهلته ثلاثه ايام لتقديم ما لديه، وفي جلسه بتاريخ 06 / 11 / 1443ه، حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: (تؤكد موكلتي علي ما تم ذكره سابقا بعدم وجود اي اتفاق بين الطرفين او ايه مراسلات رسميه تفيد بتعهد شركه (...) بدفع سعي للمدعي سوي عقد الجعاله المبرم بين موكلتي وبين شريك المدعي بتاريخ 13 / 04 / 2015 م، (مرفق 1)، والذي اشار اليه المدعي في الجلسه المؤرخه بتاريخ 02 / 04 / 1443ه، حيث قال (وايضا شريك موكلي في هذه الجعاله صدر له حكم من هذه الدايره واستلم كامل حقوقه من الشركه) (مرفق 2)، وبالتالي فقد اقر المدعي بشراكته مع (...) في هذه الجعاله والذي سبقه برفع دعوي ضد موكلتي، وهناك عقد جعاله بين موكلتي وبين (...) شريك المدعي الذي اقر المدعي بشراكته وهذا العقد يبين الحقوق بين الطرفين بشكل واضح وقد نص العقد في البند الخامس علي ما يلي: البند، خامسا: لا يمثل هذا العقد اي التزام علي الطرف الاول (شركه (...) للاستثمار) تجاه الطرف الثاني فيما يخص التفاوض ببيع ارض الطرف الاول لشركه (...) الزراعيه الواقعه جنوب (...) شمال (...) (وهي الارض المشار اليها) بالاضافه الي ان التفاوض ببيع هذه الارض اذا تم لشركه (...) الزراعيه لا يترتب عليه اي اتعاب للطرف الثاني من قبل شركه (...) للاستثمار، اه، فهذا البند يكذب شهاده الشهود اذ لا تقبل شهادتهم اذا خالفت دليل كتابي استنادا علي ما نصت عليها لماده 123 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان موكلتي قد اطلعت علي خطاب صدر من رييس مجلس اداره (...) الزراعيه التي اشترت العقار يفيد بالتزامهم بدفع سعي المدعي (مرفق 3) وقد تم دفع هذا السعي من قبلهم حيث انهم من اشتري العقار وموكلتي هي من باعته وهذا الخطاب يبين التزام المشتري (شركه (...)) بدفع السعي وقد تم ذلك، واما ما يتعلق بالرد علي شهاده الشهود: 1/ شهاده الموظف (...):الموظف يعمل بالشركه سكرتير للرييس التنفيذي ولم يكن له علم باي جوانب قانونيه كعقود وخلافه، وليس من المنطقي ان ياتي شخص لمقر الشركه يطالب بسعي فيكون له حق فيه بمجرد المطالبه اضافه الي ان الموظف لم يقدم هذه الشهاده الا بعد تركه للعمل لدي الشركه بموجب تسليمه قرار عدم تجديد عقد وبعد استلامه مستحقاته مباشره مما قد يكون للشهاده جوانب اخري، ثم ان شهادته غير موصله فلم يبين فيها ما هو العقار ولا كم يستحق المدعي، وقد ذكر في شهادته شراكه المدعي مع (...)، واحمد هذا له عقد جعاله مكتوب مع موكلتي مبين فيه عدم استحقاقهما لسعي ارض (...) فما الحاجه للشهاده في ظل تكذيب العقد المكتوب لشهادتهما ؟، 2/ شهاده / (...): الشاهد هو عم المدعي وشهادته تخالف دليلا مكتوبا مما يدخلها الشك، كما ان شهادته ورد فيها (وسالت (...) عمن سعي في الموضوع، قال: (...) و(...) وجعلنا لهم 2،5٪ لكل واحد 1،25٪) وقد تم دفعها لهم من قبل شركه (...) الزراعيه كما في الخطاب المرفق اعلاه، ثم ان الشهاده علي حق واجب علي الشركه لا يمكن قبولها اذ لو كانت صحيحه فلا يمكن الزام الشركه باقرار عضو واحد فيها فان موكلتي لها مجلس مكون من خمسه مديرين كما هو منصوص في عقد التاسيس المرفق وهم: ا/ (...)، ب/ (...)، ت/ (...)، ث/ (...)م، ج/ (...) وقد نص عقد التاسيس فيما يتعلق باداره الشركه في فقرته الرابعه علي ان صحه صدور القرارات لا تكون الا بحضور ثلاثه من المديرين علي الاقل (مرفق 4)، فلو كانت الشهاده صحيحه لما كان علي الشركه ان تدفع سعيا للمدعي بدون موافقه ثلاثه من مجلس المديرين فلا يكفي اقرار واحد منهم حسب عقد التاسيس بل لابد من ثلاثه والا كان هذا خرقا لنظام الشركه، وبالتالي فان الزام الشركه بحق لاحد ظلم لها اذا لم يصدر هذا الحق من مجلس مديريها حسب منصوص عقد التاسيس فيها)، وباطلاع المدعي وكاله علي المذكره ذكر: فيما يخص العقد المشار اليه فان موكلي لم يوقع عليه، فلا تسري بنوده علي موكلي، ان شريك موكلي استلم جعله من الشركه بحواله بمبلغ خمسمايه الف ريال، منصوص عليها فيما يخص سعي ذات الارض، وتم صرفها بموجب توقيع رييس مجلس الاداره (...)، والمتبقي استلمه بموجب الحكم، فيما يتعلق بالطعن في شهاده الشهود: ليس فيما ذكرته المدعي عليها في شهاده الشاهد (...) اي مطعن شرعي او نظامي وشهادته موصله. واما شهاده (...) فلا مطعن فيها شرعا او نظاما. وباطلاع المدعي عليه وكاله قرر اكتفاءه ورات الدايره رفع القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهما اعلاه، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره ولحاجه القضيه لمزيد دراسه وتامل رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 09 / 01 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله المشار اليهما اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي وبدراسه القضيه، جري سؤال طرفي الدعوي وكاله الحاضرين هل لديهما ما يضيفانه؟ قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن استعداد موكله لاداء اليمين طلب الرجوع الي موكله، وفي هذه الاثناء حضر المدعي اصاله (...) وبعرض اليمين عليه بعد تذكيره بعظم شان اليمين وخطوره اليمين الكاذبه فاستعد بادايها ثم عرضت عليه اليمين بالصيغه الشرعيه الاتيه:(اقسم بالله علي صحه ما جاء في دعواي، وانه تم الاتفاق بيني وبين (...) رييس مجلس اداره شركه (...) للاستثمار علي ان يجعل لي انا وشريكي في الوساطه (...) نسبه 2.5٪ بمقدار 1.25٪ لكل واحد منا من قيمه بيع الارض الواقعه جنوبي (...) شمال (...)، وانه تم البيع لشركه (...) الزراعيه بمبلغ (182،500،000) ريال بوساطتي ووساطه (...) والله العظيم)، فاستعد ببذلها واداءها كما جاءت، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2،281،250) مليونان وميتان وواحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل سعي بيع عقار (...) ذي الصك رقم(362511004584) علي شركه (...) القابضه للاستثمار (شركه (...) الزراعيه سابقا)، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وحيث انه ثبت للدايره اتمام بيع العقار المشار اليه لشركه (...) الزراعيه بمبلغ (182،500،000) مايه واثنان وثمانين مليونا وخمسمايه الف ريال سعودي بموجب عقد البيع المرفق واقرار المدعي عليها الضمني بتمام البيع، ولان المدعي يدعي وساطته في بيع هذا العقار واتفاقه مع الشركه المدعي عليها باستحقاقه نسبه (1.25٪) حال اتمامه البيع عن طريقه، ويطلب الزام المدعي عليها بتسليمه قيمه وساطته في بيع هذا العقار والبالغه: (2،281،250) مليونان وميتان وواحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه شهاده الشاهدين (...) و(...)، ولان الدايره رات في شهاده الشاهد الاول انها موصله للحق المدعي به، وان شهاده الشاهد الثاني محتمله، ولان وكيل المدعي عليها لم يقدم في سبيل نفيه دعوي المدعي الا ورقه خاليه من توقيع المدعي متضمنه الاتفاق علي التزام موكلتها بالسعي فيما عدا الارض محل الدعوي وورقه اخري تضمنت التزام شركه (...) الزراعيه (المشتريه) بسعي المدعي ولكنها خاليه من ذكر العقار محل الدعوي، مما لم يثبت لدي الدايره حجيه ما قدمته المدعي عليها، مما توجهت معه الدايره الي استظهار الحق محل الدعوي بطلب اليمين من المدعي، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات، ولان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله لها ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 2.281.250 مليونان ومايتان و واحد وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439014184 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2،281،250) مليونان وميتان وواحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل سعي بيع عقار (...) ذي الصك رقم(...) علي شركه (...) القابضه للاستثمار (شركه (...) الزراعيه سابقا، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره 2.281.250 مليونان ومايتان و واحد وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم.اه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف وبعد جاهزيه القضيه للفصل فيها بعد دراستها، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/1/1444ه في القضيه رقم 439014184 فيما قضي به من بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 2.281.250 مليونان ومايتان و واحد وثمانون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.